السؤال الاول في هذه الحلقة جاء من بعض السجناء بالغرب خارج بلاد الاسلام يقول السائل ان ادارة السجن لا تسمح لنا باستعمال النقود العادية شراء الطعام او بقية الحاجات العملة الوحيدة المستعملة هي علب علقة النيكوتين يعني علب لبان فيستخدمونها كأنها نقود فالسجناء يقرض بعضهم بعضا هذه العلب وعند القضاء يزيدون في كمية هذه العلب ليستفيد المخرج من الزيادة في كمية اللبان السيد يقول هذه العملة الوحيدة المتعارف عليها داخل السجن وصاحبنا يخشى من الوقوع في الربا ايه الحل؟ هل ده يعتبر ربا ولا ما يعتبرش هي دي الطريقة الوحيدة للتعامل الداخلي داخل السجن للعملة الوحيدة المتاحة للتعامل بين المأزومين ومنكوبين داخل الصين نتدبر الامر بهدوء ان تعلق الامر بقرض فاغلق الباب بالكلية كل قرض اشترطت فيه زيادة فهو من الربا الجلي بصرف النزر عن موضوع القرض ومادته. فلا حاجة للنزر في محل القرض من كونه علكة او غير علكة ومن اعتباره نقدا في هذه البيئة او عدم اعتباره. اي نقد اشتدت في اي قرض اشتطت فيه زيادة فهذا من الربا الجلي لا تنظر الى مضمون القرض ولا الى موضوعه ولا الى مادته. ازا دخلنا في عالم الاقتراب فالقرض في اسلامي لا يكون الا حسنا والقرض في الشريعة عقد من عقود الارفاق غايته رفع الضيق عن الصديق لا يراد به الا وجه الله عز وجل. ليس عندنا في الشريعة ما يسمى القرض الاستسماري هذه ثقافة علمانية ثقافة رأسمالية ثقافة وضعية اما قرض واما استسمار اما ان تجمع بينهما هذا جمع بين المتناقضين قذف الشريعة لا يكون الا حسنا والاستثمار مباح. ومشروع له اوعيته. المضاربة المرابحة المشاركة السلام الاستثماع ما شاء الله فتحت الشريعة ابوابا لعقود الاستسمار على مصراعيها. واذا اغلقت الشريعة بابا فتحت عشرات الابواب وبالاخرى التي تفي بحاجات الناس وتلبي ضروراتهم وحاجاتهم وتحسيناتهم لقد نقل عن امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله ورضي الله عنه يقول نص عن ما لك لطيف وجميل. يقول ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة طور ان في بلد من البلاد جابوا جنود الابل او البقر او الماعز. واصاغوها نقود. قطعوها كده حتت وسكوها وهو ده النقد. هذه اصبحت نقدا رغم ان مادتها لا ذهب ولا فضة ولا تنتمي الى المعادن النفيسة ازا اتخذ الناس هذه الجلود نقدا واجازوها فيما بينهم وتمتعت بخصائص النقود فاصبحت مقبولة في التداول العام واصبحت مستودعا للثروة مخزنا للثروة معيارا للقيم. تمتعت بالقبول العام بين الناس في هذه الحالة يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة من من احكام ان بعت عملة بجنسها لابد من التماثل والتقابض اذا اختلفت الاجناس كيف شئتم اذا كان يدا بيد القرطبي رحمه الله اه يقول واجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ان اشتراط قيادتي في السلف ربا ولو كان قبضة من علف القدامى يقول وكل قرض اشتوط فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف ابن المنذر يقول اجمعوا على ان المسلم اذا شرط على المستلف زيادة او هدية فاسلف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك اربع وهذا يعني بنقول سواء اتفق على الزيادة من البداية او اتفق عليها عند حلول الاجل. صح ولا لا؟ حضرتك في البداية قرض حسن. خلاص بدأنا بداية طيبة جاء الاجل فاعسرت اعسر المقترض المدين عن الوفاء فيأتي المقر يقول له اما ان تقضي واما ان ترضي فسواء الشوط من البداية الزيادة او الشوطط عنده حلول الاجل فكلاهما من الربا الجلي المحرم بلا نزاع اما ان تقضي واما ان او ان يقول المقترض المدين لمقرضه ودائنه اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين كلاهما وما اوكدت الصورتين من الربا المحرم وقرار المجمع الفقهي نص جلي واضح في هذا كل زيادة او فائدة على الدين الذي حل اجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل الى اجله وكذلك الزيادة او الفائدة على القرن منذ بداية العقد هاتان السورتان ربا محرم شرعا خلصنا لو كنا امام ايه؟ قرض تعالوا بقى نشوف ما هو لازم نبحس عن مخرج لهؤلاء المأزومين المنكوبين البائسين اذا كنا امام بيع واحد بيبيع علبة العلكة دية بيعا وليس قرضا بيعا الى اجل باع العلبة بعلبتين بيعا وليس قرضا. هنقول طب وايه الفرق هو الفرق صياغة العقد اما ان تأخذ مسارا مشروعا او مسارا قابلا للنظر. وانا اضرب لك مسال الذهب بالذهب لابد من التماثل والتقابل صح؟ متفقين على هذا نص الحديث والجنيه بالجنيه والدولار بالدولار لابد من التماثل اذا كنا من صرف يعني بيع اذا كنا امام قرض يجوز طبعا ما انا بديك الف دولار اخدها منك بعد سنة. ما هي الف دولار بالف دولار في تأجيل بس عندما كانت قرضا تنال حلالا وقربى. لو كانت بيعا لحرام وربا فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نحول المسألة من باب القرض الى باب البيع. اي بيع العلكة المعجلة باخرى دعنا نتدبر مخرجا لهؤلاء البائسين اه قد يقال ان هذه العلكة لا تتمتع بخصائص النقود الذي تعارف عليها اهل الاقتصاد. فهي لا تتمتع بالقبول العام فقبولها في محيط الايه؟ السجن فقط في هذه الدائرة المغلقة وبين المساجين وحدهم. وليست مقياسا عاما للقيم ولا مستودعا عاما للثروة وان كانت مجرد سلعة وليست نقودا فلعلنا لو نقلنا المسألة من القرض الى البيع لامتهد سبيل الى النظر في ترخيصي في هذه المعاملة حيث لا يشترط التماثل من التقابل. ايه الدليل على هذا؟ من مواريسنا الفقهية ومن كتب اهل العلم بيع البعير بالبعيرين مثلا الى اجل عند جمهور اهل العلم جائز تبيع بعير الى اجل ببعيرين. لكن لا يحل ذلك في القرض مينفعش تقود بعير وتاخد مكانهم بعيرين لكن ينفع تبيع بعير وتأخذ عند الاجل بعيرين. في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين آآ جاء هذا النص مذهب جمهور العلماء ان ما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه او بغيره متساويا او متفاضلا مع نسيه ثم قال ويدل ثم قالوا ويدل لمشروعيته ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عنه رضي الله عنهما قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على ابل من ابل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري لنا ابلا من قلائص الصدقة اذا جاءت حتى نؤديها اليهم فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت فادى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من ابل الصدقة كم جهة جيش والابل خلصت بقيت ناس عايزة تركب ابل عشان تزهب الى الجهاد في ايه في سبيل الله قال له اشتي لنا ابلا من قلائص اذا جاءت يعني ازا لما تأتينا ابل في المستقبل عندما تجمع الزكاة من الناس يبقى عندنا ابل نؤدي لهؤلاء حقهم. فقلت فكنت اشتري البعير بالاثنين وبالثلاث وادى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من ابل الصدقة والشافعي رحمه الله يقول ولا بأس بالبعير بالبعيرين ومثله واكثر يدا بيد ونسيئة فاذا تنحى عن ان يكون في معنى ما لا يجوز الفضل في بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء الامام البخاري ترجم في صحيفة قال باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئا. وقال اشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعرة رحلة واحدة باربعة ابعرة مضمونة علي يوفيها صاحبها بالربزة ابن عباس يقول قد يكون البعير خيرا من البعيرين اشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما احد لهما وقال اتيت بالاخر غدا رهوا اي سهلا بلا مطل ولا ولا تأخير وسعيد ابن المسيب يقول لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاه بالشاتين الى اجل. ابن سيرين يقول لا بأس ببعير ببعيرين اه نسيئة واما اقراض البعير بشرط ان يرده المقترض بعيرين فهذا غير جائز ازن اجماعا لكن يبقى في النهاية شوب النقود في هذه المعاملة صحيح هي مش نقد العلكة لكن فيها شوب النقد صح فيها شبهة النقد لانها بتستخدم في هذا ايه في هذا المحيط على انها صحيح ليست نقدا مطلقا لا تتمتع بالقبول العام. لو طلع برة باب السجن ما حدش هياخدها منه ابدا الا بقيمتها كعلكة بسنت مثلا يعني. ازا هي لا تتمتع بالقبول العام لكن في قبول نسبي لها داخل محيط السجن ففيها شوب النقود فتبقى مع هذا الشوب في دائرة الشبهة والكراهة بلاش نقول حلال مطلق لكن يبقى ان من وقع في ضرورة قلد من اجاز من وقع في ضرورة قلد من اجاز والله اعلم