﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.200
اخر سؤال نختم به ازا وجد في عقد المرابحة بند يلزم المشتري بشراء السلعة التي سيشتريها له المال. يعني اذا دخل من البداية في منظومة التعاقد لا يستطيع المتعاقد ان يرجع. هل هذا الالزام

2
00:00:19.200 --> 00:00:40.050
يفسد عقد المرابحة ام لا اي نعم نقول لقد ناقشت المجامع الفقهية الزام الوعد في عقد المضاربة وفرقت بين الوعد. الوعد من طرف واحد والمواعدة من الجانبين. فاجازت الوعد الملزم من جانب واحد ومنعت

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
المواعدة الملزمة من الجانبين. طيب لماذا؟ لان المواعدة الملزمة عقد. واذا كانت عقدا فكيف تعقد عقدا قبل ان تتملك السلعة مع وجود النهي عن عن ان تبيع ما لا تملك. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا. والوعد الذي

4
00:01:00.050 --> 00:01:19.550
من من الامر او المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة الا لعذر وهو ملزم قضاء اذا كان معلقا على سبب ودخل الموعون في كلفة نتيجة واحدة. اما المواعدة والذي تصدر من الطرفين

5
00:01:19.550 --> 00:01:48.200
فانها تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او احدهما فاذا لم يكن هناك خيار فانها لا تجوز. لان المواعدة الملزمة في في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ماء

6
00:01:48.200 --> 00:01:52.300
اليس عنده والله تعالى اعلى واعلم