﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.400
هل يجوز للمرأة القاء السلام  على من تعرفه او لا تعرفه ام لا يجوز النساء شقائق الرجال الاصل انه يجوز للمرأة ان تلقي السلام على الرجل كما يجوز له ان يلقي عليها السلام بدون مصافحة

2
00:00:21.300 --> 00:00:42.700
بشرط امن الفتنة وعدم الخلوة البخاري بوب في صحيحه فقال باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال حافز ابن حجر في الفتح قال والمراد بجوازه ان يكون عند امن الفتنة

3
00:00:43.700 --> 00:01:12.000
ثم ساق البخاري حديثا آآ عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة فسئل ولم قال كانت لنا عجوز ترسل الى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من اصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير. فاذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها

4
00:01:12.000 --> 00:01:33.300
قدمه الينا فنفرح من اجله وما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة ايضا آآ عن ابي العباس القرطبي قال ولا يظن من لا فطنة له الا اذا قلنا صوت المرأة عورة اننا نريد بذلك كلامها

5
00:01:33.700 --> 00:02:05.050
لان ذلك ليس بصحيح فاننا نجيز الكلام مع النساء الاجانب ومحاورتهن عند الحاجة الى زلك ولا نجيز لهن رفع اصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها. الخضوع بالقول باللغة القرآنية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا لما في ذلك من استمالة الرجال اليهن

6
00:02:05.050 --> 00:02:27.350
وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز ان تؤذن المرأة الغزالي ايضا يقول وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة بغير

7
00:02:27.350 --> 00:02:43.300
الشرط امن الفتنة وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف