﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.700
سؤال اخر من اخ اه نبي يقول اصلي بالناس اماما في كثير من الاحيان ولكني ابتليت بسلس في البول او ما شابه من وقت لاخر هل تجوز امامتي وانا على هذه الحال

2
00:00:21.850 --> 00:00:42.450
ان وجدت غيري ممن تجزئ قرارته ولكني على الارجح لا اجد هل تجوز امامتي وانا على ذلك الحال ثم يقول ان وجدت غيري جعلته يؤم لكن على الارجح لا اجد

3
00:00:43.000 --> 00:01:04.350
اذا حضر وقت الصلاة نظروا الي مع العلم اني اقرأه واحفظه واضبطهم للقراءة فما هو الحكم في الجواب عن هذا يا رعاك الله ان امامة اصحاب الاعذار لها حالتان  ان يصلي المعذور بمثله

4
00:01:04.900 --> 00:01:26.400
اي بذي عذر مثله فهذا محل اتفاق الفقهاء جميعا الحالة الثانية ان يكون الامام معذورا مريضا والامام وان يكون المأموم سليما ليس بمعذور ولا بمريض هذا موضع التأمل وخلاف بين اهل العلم

5
00:01:26.850 --> 00:01:47.750
اختلف الفقهاء في جواز امامة المريض لصلاة غيره من الاصحاء على قولين القول الاول عدم الجواز وهو قول الحنفية والحنابلة طب لماذا قالوا لان اصحاب الاعذار يصلون مع وجود الحدث حقيقة

6
00:01:48.300 --> 00:02:05.450
لكن جعل هذا الحدث المولود في حقهم كالعدم للحاجة الى الاداء فلا يتعداهم الى غيرهم. لان الضرورة تقدر بقدرها ولان الصحيح اقوى حالا من المعذور. ولا يجوز بناء القوي على الضعف

7
00:02:06.850 --> 00:02:27.300
القول الثاني الجواز وهو قول الملك وهو القول المشهور عند المالكية والاصح عند الشافعي نعم قالوا لصحة صلاتهم في انفسهم من غير اعادة ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره

8
00:02:27.350 --> 00:02:47.150
فاذا عفي عن الاعذار في حق اصحابها عفي عنها في حق غيرهم المالكية صرحوا بالكراهة في مثل هذا المقام. بكراهة امامة اصحاب الاعذار للاصح الذي يظهر ان القول الثاني هو الراجح

9
00:02:47.600 --> 00:03:12.650
لقوة دليله ولضعف الدليل المعارض ولعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على اشتراط السلامة من الاعذار لصحة الاقتداء والاصل كما قلنا ان من صح الصلوات لنفسه صحت صلاته لغيره فلا ننتقل عن هذا الاصل الا لدليل معارض

10
00:03:13.600 --> 00:03:27.150
وبناء على هذا فلا حرج في صلاتك اماما مع قيام العذر بك لا سيما اذا كنت اقرأ القوم وكان اهل المسجد حريصين على امامتك والاقتداء بك