الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انتهت من نفاسها تسعة وثلاثين يوم وبدأت تصلي ثم جلست مدة ثلاثة عشر يوم وفي يوم الاربعاء تقول صلت المغرب ثم اذن العشاء. فذهبت اكرمك الله لدورة المياه ورأت نزول دم. تقول ولا اعلم هل هو قبل اذان العشاء ام بعده لانها كانت متوضأة للمغرب فصلت مباشرة وبعد ستة ايام اي في يوم الثلاثاء وقبل المغرب بقليل انقطع الدم ثم واغتسلت وصلت العشاء ليوم الاربعاء ثم صلت العصر ليوم الثلاثاء. وعندما ارادت صلاة المغرب عاد الدم مرة اخرى فما الحكم هنا؟ وهل هناك صلوات ناقصة الحمد لله رب العالمين. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اكثر مدة النفاس. والقول الصحيح ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما. فاذا جلست النفساء اربعين يوما فانها تغتسل بعد الاربعين. وتتطهر وتصلي حتى وان كان الدم يسيل فانه في هذه الحالة يعتبر ثمن دم فساد ما لم يوافق عادتها التي تحيظ فيها كل شهر. والدليل على تحديد اكثر النفاس بالاربعين ما رواه ابو داوود في سننه وصححه الحاكم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين وفي رواية ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فبما انك جلست بعد الولادة اربعين يوما ثم شرعت في الصلاة فقد احسنت بارك الله فيك. واما ما رأيتيه من الدم في وقت العادة الشهرية بعد صلاة العشاء بعد ان صليت العشاء ثم شككت هل هذا الدم حصل قبل صلاة العشاء؟ فتكون صلاة العشاء باطلة لوقوعها وانا حائض؟ ام انه لم ينزل علي الدم الا بعد صلاة العشاء؟ فالجواب عن ذلك نقول المتقرر عند العلماء ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. ان الاصل اضافة الحادث الى اقرب في اوقاته وبما ان نزول الدم انما كان بعد صلاة العشاء عفوا ولما كان اكتشاف لنزول الدم. انما كان بعد صلاة العشاء ثم شككت؟ هل وجد قبل ذلك؟ فهذا الامر الحادث وهو نزول الدم يتجاذبه وقتان. وقت سابق وهو ما قبل صلاة العشاء ووقت لاحق وهو ما بعد صلاة العشاء والامر الحادث اذا تجاذبه وقتان سابق ولاحق فان الاصل اضافة هذا الامر الهادف الى اقرب وبناء على ذلك فصلاة المغرب صحيحة وصلاة العشاء صحيحة ولم يبتدأ معك الحيض الا بعد فراغك من صلاة من صلاة العشاء والله اعلم