الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها منذ سنوات الى الان. تقول يوجد رجل محتاج وظروفه صعبة وتزوج تقول وانا اعطي زوجي من الزكاة من اجل ان يعطيها هذا الرجل وهو يعطيها الرجل على انها عنية منه. هي علما انها من زكاة مالي. فهل هذا الفعل جائز الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فاذا علم زوجك او غلب على ظنه ان من سيدفع هذه الزكاة له من جملة الاصناف الزكوية من الفقراء والمساكين فان انه لا يشترط ان يخبره بانها زكاة. لانها تقع موضعها. فاذا كان المدفوع له من جملة الاصناف الذين الله عز وجل عليهم انهم اهل انهم من اهل الزكاة ومستحقيها فلا يشترط اخباره بان هذا المال المدفوع بانه زكاة وانما يشترط الاخبار والتحري مع وجود الشك. مع وجود الشك. وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند الامام احمد وقظاه الدار قطني ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبراه انهما اتيا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فامد النبي صلى الله عليه وسلم اليهما بصره فرآهما جلدين فقال ان شئت وما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما تثبت واحتاط في هذا الامر لانه رآهما جلدين. فاذا حصل شك في المدفوع له هل هو من جملة الاصناف الزكوية او لا فلا بد من السؤال والاستفسار والاخبار. والتحري. واما مع العلم او غلبة الظن بانه من المستحقين للزكاة فتدفع له الزكاة هكذا من غير اشتراط اخبار له بان هذا المال من جملة الزكاة. وبناء على ذلك فاذا كنت انت وزوجك يعلمون او يغلبوا على ظنكم ان هذا الرجل من جملة الفقراء والمساكين فادفعوا له هذه الزكاة وليس بشرط في ان تخبروه بانها من جملة الاموال الزكوية والله اعلم