﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها منذ سنوات الى الان. تقول يوجد رجل محتاج وظروفه صعبة وتزوج

2
00:00:19.350 --> 00:00:49.350
تقول وانا اعطي زوجي من الزكاة من اجل ان يعطيها هذا الرجل وهو يعطيها الرجل على انها عنية منه. هي علما انها من زكاة مالي. فهل هذا الفعل جائز   الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فاذا

3
00:00:49.350 --> 00:01:09.350
علم زوجك او غلب على ظنه ان من سيدفع هذه الزكاة له من جملة الاصناف الزكوية من الفقراء والمساكين فان انه لا يشترط ان يخبره بانها زكاة. لانها تقع موضعها. فاذا كان المدفوع له من جملة الاصناف الذين

4
00:01:09.350 --> 00:01:29.350
الله عز وجل عليهم انهم اهل انهم من اهل الزكاة ومستحقيها فلا يشترط اخباره بان هذا المال المدفوع بانه زكاة وانما يشترط الاخبار والتحري مع وجود الشك. مع وجود الشك. وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار

5
00:01:29.350 --> 00:01:49.350
عند الامام احمد وقظاه الدار قطني ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبراه انهما اتيا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فامد النبي صلى الله عليه وسلم اليهما بصره فرآهما جلدين فقال

6
00:01:49.350 --> 00:02:09.350
ان شئت وما ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما تثبت واحتاط في هذا الامر لانه رآهما جلدين. فاذا حصل شك في المدفوع له هل هو من جملة الاصناف الزكوية او لا فلا بد من السؤال

7
00:02:09.350 --> 00:02:29.350
والاستفسار والاخبار. والتحري. واما مع العلم او غلبة الظن بانه من المستحقين للزكاة فتدفع له الزكاة هكذا من غير اشتراط اخبار له بان هذا المال من جملة الزكاة. وبناء على ذلك فاذا كنت انت وزوجك

8
00:02:29.350 --> 00:02:47.250
يعلمون او يغلبوا على ظنكم ان هذا الرجل من جملة الفقراء والمساكين فادفعوا له هذه الزكاة وليس بشرط في ان تخبروه بانها من جملة الاموال الزكوية والله اعلم