الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة امرأة حجت وجاءها اكرمك الله الحيض قبل طواف الافاضة. ورجعت لبيتها ولم الا للتحلل الاكبر وحدث بينها وبين زوجها ما يسبق الجماع بدون ايلاج وزوجها متحلل التحلل الاكبر. فهل عليها شيء الحمد لله رب العالمين وبعد. من المعلوم عند العلماء ان التحلل الاكبر لا يكون الا بفعل الثلاثة. في يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة. فاذا الانسان هذه الامور فقد تحلل التحلل الاكبر. ولكن اذا رمى جمرة العقبة وحلق او قصر اذا كان امرأة انه يسمى عند الفقهاء متحللا التحلل الاصغر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من تحلل الى الاصغر فانه فانه يحل له الثياب والطيب وكل شيء الا النساء. والمقصود بالنساء اي تحريم الجماع. فبالتحلل الاصغر يحل للانسان كل شيء فيجوز له ان يلبس المخيط وان يغطي رأسه وان يتطيب وان ينكح في اصح قولي اهل العلم ولكن لا يجوز له ان يجامع امرأته. فاذا جامع امرأته فقد افسد احرامه والواجب عليه في هذه الحالة ان يخرج الى الحل ليجمع ويهل مرة اخرى ليجمع في احرامه بين الحل والحرم ثم يطوف على احرامه. لان الجماع يفسد ما تبقى من احرامه الذي لم يصبه التحلل. وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويوزعها ويوزعها على فقراء الحرم. وبما ان السائلة تقول لم يحدث بيني وبينه جماع ولا ايلاج وانما حصل بيني وبينه شيء من الظم والملامسة او المباشرة او التقبيل فانها في هذه الحالة لا تزال على احرامها ما لم تتحلل منه التحلل الاكبر ولم يفسد احرامها لعدم وجود الايلاج. فعليها في هذه الحالة الا تمكنه من نفسها لانها لم تتحلل التحلل الاكبر وعليها ان تبادر بالعودة الى مكة لتكمل مناسك حجها بالطواف تتحلل التحلل الاكبر. والله اعلم