الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائل تقول السائلة انها حامل ودخلت المستشفى وقالوا لها الاطباء لابد من التنويم. لانك سوف سوف نقوم بعملية التوليد لك الفجر ايش تولد؟ ولادة؟ اي نعم. عملية الولادة؟ اذان الفجر. تقول والظهر تقول وهي الى الان لم تلد. ولكن كان يخرج منها دم وصلت الفجر وهي لا تدري هل صلاتها صحيحة ام لا؟ اما الظهر تقول لم اصلي لانه كانت عليها الاجهزة بعد ولادتها والدم متقطع فهل هذا الدم طاهر ام لا؟ وهل تقضي الصلوات التي فاتتها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد يجب عليك بارك الله فيك ان تعلمي ان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز وان تعلمي وفقك الله ان المسلم يجب عليه ان يصلي الفريضة في وقتها على حسب حاله. ما لم يكن ثمة مانع يمنع من صحة الصلاة فما دام عقل الانسان معه باقيا فانه يجب عليه ان يصلي فريضة الوقت في وقتها على حسب حاله ولا يجوز له ان يخرج الفريضة عن وقتها ما دام قادرا على ادائها فيه. وما يعجز عنه من اركانها وشروطها فانه يعتبر ساقطا عنه شرعا اذ لا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبناء على ذلك فصلاتك للفجر بعد الطهارة الكاملة تعتبر صلاة صحيحة لا يجب عليك واما هذا الدم الذي يخرج منك قبل الولادة فلا يعتبر دم نفاس في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى لان دم النفاس انما يكون بعد الولادة لا قبلها. وانما يعتبر دم استحاضة وفساد. فبما انك توضأت بعد سماعك لاذان الفجر وشرعت في الصلاة فصلاتك تعتبر صحيحة واما صلاة الظهر فانك تذكرين عدم قدرتك على الصلاة لانك كنت تحت الاجهزة. ولا تستطيعين مفارقتها للطهارة او استقبال القبلة او القيام. فنقول كان الواجب عليك بارك الله فيك. ان تصلي صلاة الظهر في وقتها على حسب حالك التي تستطيعينها فان كنت لا تستطيعين الطهارة بالماء ولا التيمم فتصلين بلا طهارة لان اشتراط الطهارة يسقط عنك بسبب العجز عن احد الطهورين وان كنت عاجزة عن الوضوء ولكن قادرة على التيمم فتسقط عنك الطهارة المائية ويجب عليك ان تتيممي تقوم الطهارة الترابية في حال العجز مقام الطهارة المائية. واذا كنت غير قادرة على استقبال القبلة فيسقط عنك اشتراط استقبالها واذا كنت غير قادرة على القيام فيسقط عنك القيام في الصلاة. فيجب عليك ان تصلي على حسب حالك حتى ولو كنت لا تستطيعين الصلاة الا بالايماء برأسك فقط. فتومئنا بالرأس راكعة وساجدة وتجعلين اماءك بالسجود اخفض من ايماءك بالركوع. فما كنت عاجزة عنه من اركان الصلاة وواجبات وشروطها فانه يسقط عنك. وكان الواجب عليك ان تصلي على حسب حالك. ولكن بما انك تركت صلاة الظهر واخرجتيها عن وقتها بسبب الجهل فيجب عليك اذا انقطع عنك دم النفاس ان تقضي صلاة التي فوتيها ولم تصليها. فعليك بارك الله فيك ان تذكري نفسك برسالة في الجوال او او تخبري من حولك ان يذكروك او تكتبي كتابا يكون امامك في ورقة في مرآة التجمل مثلا او على باب الدولاب او على باب الغرفة. حتى تذكرك هذه الكتابة بهذه الصلاة حتى لا يستمر نسيانك لها لان مدة النفاس قد تطول معك. فمتى ما طهرت من النفاس فانك تتوضئين وتصلين صلاة الظهر التي فاتتك؟ لان امتك لا تزال مشغولة بادائها. والله اعلم