﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة مدة دورتها سبعة ايام في الغالب اليوم الرابع والخامس طهرت وصلت وصامت ما نزل دم في اليوم السادس

2
00:00:20.550 --> 00:00:34.550
فما حكم صلاة اليوم الرابع والخامس الحمد لله اذا كان صلاتها في اثناء دورتها مبني على رؤية الطهر الكامل اما الجفوف الكامل او القص في البيضة فتعتبر صلاتها واقعة في وقتها

3
00:00:34.700 --> 00:00:56.450
يعني في وقتها الذي يجوز ايقاعها فيه لان تحريم الصلاة على الحائض انما هو معلل بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيظ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا فاذا ارتفع ذلك الدم ورأت المرأة القصة البيضاء او الجفوف الكامل فانها حينئذ يجب

4
00:00:56.450 --> 00:01:10.750
عليها ان تصوم وتصلي. فاذا رأت الدم بعد ذلك كحال هذه المرأة دورتها ستة ايام ثم رأت الدم مرة اخرى في اليوم السا ديس اذا رأت الدمام مرة اخرى في وقت

5
00:01:10.750 --> 00:01:28.950
محكوم عليها بانه عادتها فحينئذ تعتبره نفس الحيض الاول ليس حيضا ليس حيضا جديدا وانما تعتبره نفس الحيض الاول لان المتقرر عند العلماء ان الصفرة اه والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس

6
00:01:29.100 --> 00:01:53.650
فاذا كان مجرد الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا فكيف بعودة الدم في نفس ايام العادة الشهرية التي اعتادتها هذه المرأة فلا جرم انه بقية من حيضها الاول وربما يكون هذا بسبب يعني بعض الامور التي تتناولها المرأة من الحبوب المؤخرة للحمل او بعض العلاجات النفسية او

7
00:01:53.650 --> 00:02:13.050
ربما تفعل ذلك يعني تضطرب عندها دورتها بسبب ذلك او باسباب اخرى الله اعلم بها. المهم عندنا في الحكم الشرعي انها اذا رأت الطهر في اثناء دورتها فيجب عليها اقصد الطهر اما بالقصة البيضاء او الجفوف الكامل

8
00:02:13.250 --> 00:02:37.900
على مدار يوم وليلة فانها حينئذ تعتبر نفسها طاهرة فتصوم وتصلي وتحل لزوجها. فاذا عاودها الصفرة والكدرة او عاودها في اثناء ايام حيضها كحال هذه السائلة فانها تعتبره بقية بقية الحيض الاول لا لا تنشئ به حيضا جديدا وانما هو بقية الحيض الاول وصلاة

9
00:02:37.900 --> 00:02:46.000
واقعة في الزمن الذي تصح فيه ولا بأس عليها. وجزاها الله خيرا على حرصها والله اعلم