﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.050
قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق. فجاء اعرابي على قاعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين. فلما رأى ما في

2
00:00:23.050 --> 00:00:47.100
وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء. فقال ان حقا على الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه  كما تقدم عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العذباء. الناقة من الناس بمنزلة المرأة

3
00:00:47.100 --> 00:01:11.550
ناقة من الابل بمنزلة المرأة من الناس. والجمل بمنزلة الرجل منهم الرجل منهم ثم ذكر والقاعود ما يقعد عليه. القاعود ما يقعد عليه. لكن القاعود يطلق على الذكر والانثى كل ما يقعد

4
00:01:11.550 --> 00:01:35.250
عليه يطلق على البكرة وعلى البكر البكرة والبكر فكل ما له سنتان الى ان يثني فانه يسمى قعود الى خمس سنوات دخل في السادسة وهو جمل وهو جمل يطلق على الصغيرة الفتى من الابل وكذلك الفتية والقلوص يطلق على

5
00:01:35.250 --> 00:01:59.900
قانون اما القاعود فيطلق على الذكاء يطلق على الانثى وعلى الذكر. على البكر والبكر وقيل تقال قعودة يقال قعودة ولهذا قال كانت ناقة ناقة كانت ناقة رسول الله تسمى العظباء هذه

6
00:01:59.900 --> 00:02:19.100
العضباء اه جاء في رواية عند اه عند ابي داوود عن عمر الحسيمة يفسر ويبين امر هذه الناقة وهو انه عليه اسر اصحابه في سرية رجلا من بني عقيل وهو حليف لبني ثقيف

7
00:02:19.550 --> 00:02:45.400
فقال على وكانت معه ناقة له تسمى العظباء وكانت تسمى سابقة الحاج لا تسبق تشبك في المعروف في الجاهلية هذه الناقة على ما اه على ما اه قال اسرتني واسرت سابقة الحاج. قال بحلفائك بني ثقيف

8
00:02:45.450 --> 00:03:05.700
وكان وكان النبي اما انه اشتراها او انها كانت مما اصطفاه عليه الصلاة والسلام. واختلف في هذه العظباء هل هي القسوة والجدعاء او ان كل واحدة منها انها منفردة عن الاخرى

9
00:03:05.850 --> 00:03:28.700
والاقرب والله اعلم ان الجميع ان هذا ناقة واحدة واحدة هي العظباء وهي القصوى وهي الجدعاء وهي الجدعاء واختلف فيما سميت العظباء او القسوة قيل انه لجدع في اذنها او

10
00:03:28.700 --> 00:03:55.450
في اذنها ولهذا وقيل انه اسم لها ليس وصفا انه انه اسم لها وليس وصفا. والعرب اذا كثرت اوصاف الشيء اخذوا وصفا من هذه الاوصاف وجعلوه اسما له. سواء كان هذا الوصف على سبيل اللقب او على سبيل الكنية

11
00:03:55.450 --> 00:04:19.950
ولذا يشتهر بعض الرواة بالكنية وقد يكون له سوء واذا اشتهر كليته جعلوها كالاسم له فلا ينادى الا به. ولهذا يقال اسمه كنيته  بعض الرواة وقد يكون له اسم مثلا مثل ابو ابو سالم عبد الرحمن

12
00:04:20.100 --> 00:04:53.750
قيل ان ان كنيته اسمه. واسمه عبد الله كانت ناقة رسولنا تسمى العظماء وكانت لا تسبق. لانها ناقة قوية هو فتية وشديدة فجاء اعرابي على قاعود فسبقها الناقة كبيرة والقعود فتي الابل الفتي من الابل فسبقها فشق ذلك على المسلمين

13
00:04:54.300 --> 00:05:24.300
فيه ان هذا لا بأس به حينما يكون الكبير مثلا قوم وخاصة في امر الدين ونحوه من الخصام العظيمة التي ينافس فيها وان آآ قومه يحبون ان يظهر ما يختص به مثلا من ابل او خيل ونحو ذلك وهذا لا شك النفوس بطبيعتها تميل الى هذا الشيء وانها تود

14
00:05:24.300 --> 00:05:50.750
ان يسبق ان تسبق هذه الناقة او هذه الخيل. وهذا مشاهج الناس كثيرا. فشق ذلك على المسلمين وفيه استدلال بالقرائن والدلائل. فلما رأى ما في وجوههم اكتفى بما في وجوههم على انه واقع. وان القرائن احيانا تكون كالامر المقطوع به. وعلم عليه الصلاة والسلام ان

15
00:05:50.750 --> 00:06:11.800
ان هذا في رموز لكن لم يتكلموا به رضي الله عنهم لم يتكلموا به رضي الله عنهم نعم فلما رأى ما في وجيههم قالوا يا رسول الله نعم قال لهم بل تكلموا الحقيقة بل تكلموا فقالوا قالوا يا رسول الله سبقت لكن

16
00:06:11.850 --> 00:06:32.350
جاؤوا على سبيل الخبر يريدون ان يسمعوا منه عليه الصلاة والسلام شيئا يطيب رؤوسهم مما تأثروا به من ان العظماء سبقت وهي لا تسبق. ثم الذي سبقه اعرابي اللي سبقه اعرابي

17
00:06:32.550 --> 00:06:51.950
مسابقة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. بدلالة على عظيم تواضع عليه الصلاة والسلام. ما قال هذا اعرابي بل آآ سابقت ناقته ناقة العرب وفي دلالة على امر السباق والمسابقة وانه من

18
00:06:51.950 --> 00:07:11.100
قبور التي كان النبي عليه الصلاة يربي اصحابه عليها. بل هو عليه يحرص على ذلك. وكل الحث على القوة والجهاد والاعداد بل انه يجوز في هذه المسابقات اخذ العوظ اخذ العوظ بلا خلاف على

19
00:07:11.150 --> 00:07:31.950
اه اختلاف بين اه العلم في هذه المسألة وهو وجواز الرهان. جواز الرهان في الابل والخيل. نعم وش بعد؟ والسهام ها لا سبق الا في نصل او خف او حاذر

20
00:07:33.500 --> 00:07:51.150
ولهذا جاز عليها المراهنة. والصحيح يجوز ان يدفع كل من المتسابقين مالا ويجوز على الصحيح فيما كان في معناه واولى في المسابقة على العلم حفظ القرآن حفظ السنة ونحو ذلك

21
00:07:51.150 --> 00:08:12.500
في الصحيح يجوز هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله اختيار شيخ الاسلام ابن القيم هو ذكر صاحب الانصاف الاختيار جمع من اهل العلم وهو الصواب والادلة معروفة ايضا صريحة لازم الادلة معروفة عند الترمذي وغيره قصة ابي بكر وغيره تدل على هذا. بل جوز الحناف توسعوا في هذا. توسعوا

22
00:08:12.500 --> 00:08:38.550
وبهذا في جواز الرهان لكن بغير رهان بغير رهان يجوز. يجوز في غير هذه الاشياء. يشترط الا يكون هناك رهان المسابقات التي تكون بين الناس في امور مباحة فيجوز منها ما كان خاليا عن الرهان. اذا كان لا يفضي الى محرم او اعانة على محرم. او تشجيع على محرم لتكون

23
00:08:38.550 --> 00:08:58.550
مسابقات التي تقيمها جهات مشبوهة او جهات اه تدعو الى شيء من الفساد في بعض وسائل الاعلام نحو ذلك. فهو ان لم يكن رهان لكنه يحرم من هذه الجهة لا تحرمه من جهة اليمن. اما اذا اشتمل على رهان فيحرم لان

24
00:08:58.550 --> 00:09:18.550
يكون قمارا في غير هذه الاشياء الثلاثة وما كان في معناها. فلا يجوز فيها. ومثله ما يوضع من المسابقات ونحو ذلك. وما كان مشتملا على عوظ ولو كان قليلا فانه يحرم. باي صورة ومهما سمي. واليوم كثرت

25
00:09:18.550 --> 00:09:38.550
انواع من المسابقات والمعاوظات ويخترعون لها اسماء وفي الحقيقة عوظ كانوا يسمونها كوبونات وتارة يسمونها سلع تباع ربما يزاد في ثمنها. وربما توضع هدايا احيانا ترفع اثمان السلع فيدفع المشتري

26
00:09:38.550 --> 00:10:04.850
زيادة على الثمن المعتاد ونحو ذلك. وكذلك ايضا اه اذا كان نفس المشترك قصده في دفع الثمن هو قصد في دفع الثمن هو المسابقة. والحصول على المال لم يكن من عادته شراء هذا الشيء. فهو في المعنى في حكم القمار على

27
00:10:04.850 --> 00:10:26.050
صحيح لان قاعدة الشريعة في هذا هو انه اذا عقل المعنى يلحق به كل ما اشبهه لان المعنى في النهي عن الميسر والقمار هو ان يدور بين الغلب والغنم فكل ما دار بين الغنم والغرم فهو قمار فهو قمار ولذا

28
00:10:26.050 --> 00:10:46.050
لو وضع مثلا في صحيفة وجريدة كوبون له ثمن والجريدة لها ثمن حرم. اذا كانت مثلا الصحيح والجريدة لها ثمن ثم جعل في وسطها بطاقة ونحو ذلك لها ثمن فيشتريها بثمن ولو كان يسيرا حرم لانه دفع مالا دفع مالا وكذلك ايظا لو اقيمت مسابقات في بعظ

29
00:10:46.050 --> 00:11:17.700
وزيد في ثمن السلع. زيادة على الثمن المعتاد لاجل عملية سحب. فانه يحرم انه زاد لانه دفع مالا زيادة على ما على قيمتها المعروفة المعتادة فانه يكون  وكذلك ايضا لو كان عن طريق الاتصال وفي الاتصال زيادة من ان تكون الدقيقة مثلا بهللات ثم ترفع بخمسة ريالات

30
00:11:17.700 --> 00:11:39.950
انه يحرم او على الصحيح ايضا فيما يظهر لو كان بالثمن المعتاد لكن وضعوا اسئلة يلزم منها طول المكالمة طول المكالمة والتي يترتب عليها زيادة في المال المدفوع زيادة في المال المدفوع فهو في حكم زيادة

31
00:11:39.950 --> 00:12:02.350
في الثمن لكن احتألوا عليه بان يجعلوا السؤال محل النقاش والاخذ والطول فهم يكسبون في الحقيقة يأخذونه من المتصل هذا هو المعنى. فكل ما كان فيه مال يدفع سواء كان قليل او كثير فانه اه في حكم القمامة

32
00:12:02.350 --> 00:12:25.050
بحكم القمام ويظهر والله اعلم انه في حكم مثل بعض الجوائز التي توضع في بعض العلب مثلا في بعض العلب مثلا والذي يدفعها يدفعها مجانا يدفعها مجانا يعني بقيمتها مثلا يقول هذه العلبة مثلا بريال مثلا

33
00:12:25.200 --> 00:12:45.200
هو يوضع فيها جائزة قيمتها قد تكون ريال وقد تكون مئة ريال فهي في الاصل لا بأس انتبه ما دام اذا كانت بقيمتها المعتادة اذا كانت بقيمتها المعتادة لانه اما غانم واما سالم اما غانم واما سالم

34
00:12:45.200 --> 00:13:03.450
هذا هو الاصل ولو اختلفت الهدايا تكون متقاربة. ما دام الدافع دفعها اه دفعها ولم يكسب مالا من المشتري ما كسب زيادة من جهة الزيادة في القيمة بل هو الذي

35
00:13:03.450 --> 00:13:27.150
دفع مالا انما يكسب من جهة ان المشترين يتواردون ويكثرون. فاذا كانت فاذا كانت هذه الهدايا سبب في ان المشترين يشترون زيادة على حاجاتهم. مثل مثلا بدل ما يشتري من هذه

36
00:13:27.150 --> 00:13:47.550
من هذي العلب واحدة او اثنتين. يشتري عشرين او ثلاثين الحقيقة دفع بالا وان كان بقيمته لان المعنى واضح. لانه حينما يشتري مثلا عشرين مثلا علبة سواء كان بالالبان وغيرها. لا حاجة

37
00:13:47.550 --> 00:14:11.900
فيها بل ربما يتركها ولا يلتفت اليها. فهو دفع مال زيادة لاجل الحصول على يابى ان يحصل هدية بثمن اكثر من المال الذي دفعه وعلى هذا وان قلنا انه قمار من جهة المشتري. لكن نفس الذي نظمها هو معين عليه. معين عليه

38
00:14:12.750 --> 00:14:32.750
اما فيما اذا رفع في قيمتها فالامر واضح. فالامر واضح في انها قمار فالمدار على يدور العقد بين الغنم. اما ما يكون من العقود التي اه تكون هي محرمة في الاصل ويكون فيها اه

39
00:14:32.750 --> 00:14:53.200
ربح وخسارة يجتمع فيها تحريم هذا اللعب والدعاء ايضا او اللعبة والتحريم من جهة كونه قيمار ان حقا على الله. نعم. وكانت لا تسلب. فجاء اعرابي على قعود فشق فقال قالوا يا رسول سبقت العظماء. فقال ان حق

40
00:14:53.200 --> 00:15:14.700
على الله ان لا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه ان حقا حقا اي امرا ثابتا عمرا تعبيتا منه سبحانه وتعالى الا يرفع هذه الدعوة في الحقيقة تحتاج الى نظرة ورواها البخاري بلفظين واذا راجعت في البخاري

41
00:15:15.100 --> 00:15:32.350
في موضعين او ثلاثة وهو ينطلق زهير بن معاوية عن حميد عن انس حميد بن ابي حميد الطويل وفيه ان حقا الله ان لا يرفع شيئا الا وضعه. ورواه البخاري ايضا وضع اخر من رواية

42
00:15:32.350 --> 00:15:53.000
قال اخبرنا حميد صرح من ان لا يرتفع شيء على ان شيء فاعل لا انها مفعول ومنى على انها مفعول ولكن قال حق على الله. وهذه الرواية ظاهرها ان الله هو الذي رفع هذا الشيء. وانه هو الذي وظعه وانه هو الذي

43
00:15:53.000 --> 00:16:16.350
ابن القيم رحمه الله قرره على انه ارتفع بنفسه لان ما رفعه الله لا يمكن ان يتظع ما رفعه الله ولهذا ذكر الشارح كلام القيم وقال انه اه قال ابن القيم ذكر الرواية الاخرى عند البخاري ان حق لا يرتفع شيء من

44
00:16:16.350 --> 00:16:36.350
الدنيا الا وضعه. نسبة الارتفاع الى الشيء فيكون هو الفاعل. او يكون هو الفاعل. ويمكن والله ان تكون هذه الرواية ارجح ولان الخبر صحيح لكن هذا يقع في رواية البخاري وغيره ان تكون مثلا رواية ان تكون

45
00:16:36.350 --> 00:16:57.650
الرواية اه او كلمة فيها اختلاف هيئة حرف او نقص حرف ونحو ذلك او اه من جهة الاعراب وهذا لا يؤثر ولا يظر وهذا لا  وهذا في الحقيقة هو يقع في البخاري وفي غيره. ونقول لو ان هذا يتتبع في البخاري فانه يحصل فائدة عظيمة. ولو تصدى له بعض اهل العلم

46
00:16:57.650 --> 00:17:18.050
هذه اه الروايات التي تكون بالطرق وتختلف ويترتب على اختلافها ربما شيء من اختلاف في المعنى من جهة ترتيب الحكم من جهة من ترتيب الحكم ولعله مر معنا رواية وذكرت

47
00:17:18.050 --> 00:17:39.900
روايات في هو  حسن وحسن ليس حديث البخاري ومسلم. لكن في نفس اذا كان الراوي اذا كانت الرواية واحدة لكن حسر وانحسر ثم حسرة البخاري والحشر رواية مسلم ورواية الامام احمد رحمه الله

48
00:17:39.950 --> 00:17:56.250
اذا كانت الرواية في كتابين هذا لا يظر لكن يأتي من جهة ترجيح الوثيقة لكن اذا كان في نفس الصحيح مثلا تقدم معنا في حديث اه حديث جابر لعن اكل الربا وموكله كاتب شاهديه

49
00:17:56.500 --> 00:18:23.750
وذكرت حديث ابي جحيفة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ونهى عن الموشومة والواشمة  هو اه ابناء الموشومة والواشمة وكذلك قال اكل الربا   وايضا ذكرت انه جاء عند عند البخاري نفسه عن ابي جحيفة

50
00:18:23.850 --> 00:18:46.850
رواية ربما تكون اكثر اكثر رواية الشيوخ الذين رووه عن شعبة شعبة انه قال لعن انه نهى اه في نفس الحديث نهى عن ثمن الكلب ومهل المغيب ولعن الماشمة والموشومة واكل الربا. عن ابي جحيفة. وان نهى

51
00:18:46.850 --> 00:19:05.350
هذه وردت في  وثمن الكلب. اما الواشي موشومة واكذبة فهو يرد فيه اللعن. وهو المتفق مع الاخبار الاخرى الصحيحة. حديث مسعود جابر علي بن ابي طالب وان هذا هو الصواب

52
00:19:05.450 --> 00:19:21.300
ان هذا هو الصواب في النهي في لعب من فعل هذه الاشياء وهذا يقع في روايات فقل له يعني ممكن يتحصل منه فائدة وبحث مهم لمن تصدى لمثل هذا الشيء في الصحيح

53
00:19:21.900 --> 00:19:38.500
وهذا كله لابد ان يكون ايضا بالنظر في الروايات ورتبة الرواة والترجيح بينها لانهم ائمة كبار رحمة الله عليهم. وهذا يقع احيانا في بعض الرواية لانه آآ قد يكون مع طول

54
00:19:38.500 --> 00:20:02.850
الوقت لا يرفع لا يرتفع. والاظهر والله يظهر والله اعلم ان رواية الا يرتفع انها من جهة اولا ان زهير حدث عن حميد في قوله لا يرتفع لا يرفع رواها زهير عن حبيد صيغة عنه وان كان هو ليس مدلسا لكن لا شك ان

55
00:20:02.850 --> 00:20:26.900
تحديث هنا اظهر الشيء الثاني انه جاء عند ابي داود عن ثابت ايضا انه الا يرفع او الا يرتفع شيء جاء بيرفع على صيغة المبني على صيغة نائب الفاعل ولهذا من ان لا يرفع جاءت شيء مرفوعة

56
00:20:27.350 --> 00:20:40.800
اما على اننا نائب فاع او على انها فاعل الا يرفع شيء لا ينفع الا يرتفع شيء على انها هي الفاعل وهذي جاءت عند البخاري هذا بطريق اخر من غير طريق زهير عبد الحميد من ولاية

57
00:20:41.000 --> 00:21:01.500
اه حماد عن ثابت عن انس وكذلك ايضا يشهد لها رواية عند النسائي بسند جيد بسند جيد من رواية بقية حدثني شعبة قال حدثني حميد صرح ايضا بشيخ شيخ شيخه عن انس

58
00:21:01.550 --> 00:21:30.400
وفيه ان حقا على الله الا يرفع شيء نفسه يرفع شيء نفسه. نسب الرفعة الى الشيء المرتفع يرفع شيء نفسه الا وضعه الله الا وضعه الله وهذه الرواية ان حق الله يرفع شيئا وهذه الرواية لا شك انها من طريق اخر ايضا. هذه الرواية ايضا ينبغي ان يعلم طريق ابن ابي علي الحويد فكان ابن ابي عدي ايضا

59
00:21:30.400 --> 00:21:46.100
رواه على قوله الا يرفع شيئا من الدنيا ايضا هذي شاهدة على الاخرى وانه الا يرفع شيئا من الدنيا الا وظعه الله الا وظعه. لكن من جهة المعنى والله اعلم

60
00:21:46.200 --> 00:22:08.850
انه ان لا يرتفع شيء او شيء رفع نفسه وهذي رواية لا اشكال فيها لان كل ما وقع من ارتفاع او ضعة في الدنيا مهما كان من امور الدنيا او امور الدين فهو الله عز وجل هو المتصرف. لكن في مثل هذه الاشياء ربما

61
00:22:08.850 --> 00:22:30.300
تكون النسبة فيها على صيغة البناء للمعلوم على صيغة ابي فاعل وهذا واقع في ادلة في الكتاب والسنة غير المغضوب عليهم نحو ذلك لقد غضب الله عليهم يعني من جهته وكذلك

62
00:22:30.600 --> 00:22:50.300
في ادلة اخرى اه تدل على هذا المعنى لكن كل شيء بتصرفه سبحانه تحت تصرفه ولا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى. قال ان حقا على الله الا يرفع شيء شيئا من الدنيا الا وظعه الله. الا وظعه الله

63
00:22:50.300 --> 00:23:13.050
وهذا في اشارة الى ان الدنيا مهما كانت فهي الى ضاعة او ضعة والى نزول ترتفع بصاحبها تهوي به الا ما رفعه الله من امر الدين فانه لا يكون الا يرفع الله الذي له كل درجات

64
00:23:13.600 --> 00:23:35.800
ما رفع من امر الدين فانه لا يتطع قال عليه الصلاة والسلام نعمة المرظعة وبئست الفاطمة نعمة مضيعة يأتي للدنيا ويتمتع بها يرتظعها ويكون همه الدنيا فنعمة موضعة ما دام يرتظع منها

65
00:23:36.050 --> 00:23:52.200
ويتلعب بها وبئست الفاطمة اذا انقطعت اما ان يقطع عنها او ان تقطع عنه تزول عنه او ان تزول عنه. انما الشاهد في من جعلها طريق ووسيلة الى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذا طيب قلوب

66
00:23:52.200 --> 00:24:10.450
عليه الصلاة والسلام وبين ان الشيء الذي يرتفع من امر الدنيا فانه مهما ارتفع فانه يتظع انه حتى ولو كان امر على ما في هذا الخبر في ناقته عليه الصلاة والسلام

67
00:24:11.600 --> 00:24:13.267
