﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
مثل ما جاه الخبر ردها وشاع انظر الحكمة العظيمة والشرع العظيم في قطع في هذه المسألة نعم نعم لماذا خصص التمرين؟ قال ردها وصاع من اولا جاءت روايات ردها وصاعا من تمر او صاعا من بره

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وجاء رواية رد معها مثلي مزللها مثليها صاعا من قمح. صاع من قمح. وهذه لا تصح مثليها عند رياض جويع ابن عمير التيمي عند ابي داوود عن ابن عمر وهذا متروك مجرور ورواية باطلة

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ورواية اخرى صاع من تمر او صاعا من برء هذه جاءت بالشك وان كان اسنادها اصحيحا فانها بالشك. ولهذا البخاري رحمه الله قال والتمر اكثر الصالحين ثم يبين هذا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا من تمر

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
لا سمراء ما هي السمراء؟ حنطة الشام. حنطة. صاع من تمر لا سمرا وهذا صيف يعني انه لا يخرج حمضة وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام دوام في هذا وكأنه والله اعلم كشف صلوات الله وسلامه عليه بهذا وان

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ربما يقول بعض الناس او هنالك اقوال تقول يجزئ من البر او من غير التمر فقوت البلد مع انه قال صاع من تمر هذا واضح بين البيان واضح لا اشكال فيه لكن

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هذا لا سمراء ربما يتأول متأول او يقول قائل الاجتهاد ان المراد ساعة من تمر انه قوت البلد وان هذا التمر كالقوت وهو كثير في المدينة فحكم الله من الاقوات حكمه من البر غيره. فقال لا سمراء. فاذا كان نفى السمراء وهي من افضل الاقوات في ذلك الوقت

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
التغير من باب اولى. مع ان البر اعلى من التمر. اعلى من التمر خاصة في ذلك الوقت. وما يقال لا سراء ولهذا كان الصواب انه يجب ان يكون صاعا من تمر

8
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
مع ان التمر ليس قيمة للبن ومع ان يكون بالقيمة واللبن ليس قيمة. وكذلك ايضا التمر كان بدلا من مشرات الشاة ومسرات الابل وشرات البقر واقيامها مختلفة. فدل على انه ليس المقصود ان التمر قيمة لله

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
كذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مصرات من ابتاع مصراتا اي مشرات ومعلوم انه لا يمكن ان تكون كل مصرات ان تكون قيمة ان يكون اللبن قيمة لكل مصرات باختلافها واختلاف قيمها. فلهم يعني كان

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
مراد القيمة لا اختلف البدر بحسب المسرات لاختلاف القيم الباب المسرع وهذا كما نبه اهل العلم انه عليه الصلاة والسلام في المسائل التي يحصل فيها نزاع. ويحصل يقطعه صلوات الله وسلامه عليه. مثلا يحصل فيه الخلاف من جهة كثرته. وقلته

11
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
قلة النظر وكثرة اللبن. حموضة اللبن. حلاوة اللبن. قلة الزبد. كثرة الزبد. اللبن قد كل ما شاءت قد يكون لبن بقر. قد يكون لبنة غنم. واختلاف عظيم. فمن هذا لو جعل الامر

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
باختراع القوة الحشرة التراب والنزاع في هذه المسألة خصومات في الشارع الحكيم زرع الامر المسألة وقطع النزاع ورتب شيئا واحدا قيمة لهذه الاشياء او بدلا هذه الاشياء وان اختلفت قيمها. هذا في الحقيقة ليس خاصا يعني مسألة. بل في غيرها

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
مما تختلف بالكبر والصغر. بهم المواظح الموجهة. تعرفون جراحات تعرفونها؟ الموضحة ما هي؟ نعم الجرح والشجاج الذي في الرأس لو شجع انسانا في رأسه فاوضح العظم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المواظع خمس خمس

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
التي مجرد للجلد يسلم العظم جرح الجلد المولي هذي قد تكون يا بدري الغبرة. لا يكاد ان ترى لا تكاد ان ترى العظم وقد تكون موضحة كبيرة قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
في الشارع الحكيم قطع النداء وجعله مواقف سواء كانت صغيرة او كبيرة في المواضع خمسين انظر الى الدية الادمي ايضا رتب بحق الرجال والنساء ترتيبا ثابتة ترتيبا ثابتة. المقصود انه جعل البدن

16
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
هو صاع من قبل صاع من تمر ثم ايضا فيه مناسبة في الحقيقة سواد ايضا مع هذه المعاني اما اللبن قوت والتمر قوت ومقارب من جهة المعنى. مقارب من جهة المعنى. فلهذا جعل

17
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
بدلا بدلا له. وهذا الخبر هذا الخبر كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام ردها وصاعا بنتا لو لو ان انسان كما تقدم علم انها مصرات علم انها مصرات

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
في هذه الحالة بحالها هل يلزمه شيء؟ قلب قبل الحل لا يلزمه شيء لا يلزمه صادق اذا علم بها وردها وهي مصرات فانه في هذا الحال يردها ويأخذ ماله. يودها يأخذ المال

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
طيب لكن لو انه حلبها حلبها. واللبن موجود الان. اللبن موجود لم ينقص ولن ينقص. هل يرده ويغنيه عن ردسة عن تمر او لابد ان يرد صاعا من توبة بعد ان حلبها. هذا فيه خلاف. لا علما قال انه يرد صاعا من تمر لقوله

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
بعد ان يحلبها يقال بعد ان يحلبها. فظاهره انه اذا حلبها فلا بد من صعن تمر ولا فرق بين وجود اللبن او تلف اللبن تغير اللبن ظهر الحديث. وقالوا بان الضرع

21
00:09:10.050 --> 00:09:21.529
حافظون له وهو بعد حلبه عرضة للتغير عرضة للتغير هذا واحد