﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.400
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد اخواني واخواتي اهلا بكم في هذا الدرس الجديد. من دروس مساق احكام العقار. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به قائله وسامعه

2
00:00:37.150 --> 00:01:01.800
سنتحدث في هذا الدرس عن الظوابط العامة لتأجير العقار الاجارة من العقود الجائزة شرعا باتفاق اهل الاسلام. وقد جاءت في القرآن الكريم في حق ام موسى عليه سلام وفي حق موسى عليه السلام لما اجر نفسه ثماني سنين او عشر سنين عند شعيب

3
00:01:01.900 --> 00:01:22.150
لي اجل ان يعمل عنده مقابل سبع بطنه رضي الله تعالى عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا اتم قلت له سلام فهي مشروعة وقد ثبتت كذلك في السنة النبوية الشريفة بما لا شك فيه ولا اشكال

4
00:01:22.400 --> 00:01:43.400
والسؤال ما هي الضوابط الشرعية لعقد الاجارة؟ اول هذه الضوابط الشرعية ان نقول ان عقد الاجارة هو عقد على منافع في الذمة فكأن المؤجر يملك هذا المستأجر منافع عقار يملكه وهذه المنافع

5
00:01:44.600 --> 00:02:08.600
تنقص وتذهب شيئا فشيئا اذا ما الفرق بين بيع العقار وتأجيله؟ البيع هو نقل لعين العقار لرقبة العقار واما التأجير فهو تأجير لمنافعه فقط وهذه المنافع يجوز ان تكون منافع معينة يستهلكها المستأجر في السكنى مثلا او في الزراعة او غيرها

6
00:02:08.800 --> 00:02:32.700
الا ان هذه المنافع يشترط ان تبين في العقد فمثلا يقول المستأجر للمؤجر انني سوف استأجر منك هذا العقار لاجل المنفعة الفلانية فلو اراد مثلا منفعة السكنة فانه ينص عليها. ولو اراد منفعة الزراعة فانه ينص عليها. ولو اراد منفعة للتجار والبيع والشراء فلا مانع

7
00:02:32.700 --> 00:02:49.350
من ذلك ولكن بشرط ان ينص عليها اذا لابد من تحديد المنفعة في عقد الاجارة لان عقد الاجارة واقع على المنافع وترك المنافع دون تحديد لها في العقد يورث نزاعا واشكالا

8
00:02:49.450 --> 00:03:10.150
ولنضرب لذلك مثلا فلنفترض ان انسانا قد اجر مبنى يملكه وهو يظن ان المستأجر سوف يسكنه. والمستأجر انما استأجره لاجل ان يجعله مثلا محلا تجاريا وان يجعل فيه عمالا للصناعة مثلا او للتعبئة او

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.700
او النجارة او غير ذلك لا شك ان المؤجر سوف يفاجأ بمثل هذا سيتظرر بقية السكان سيتظرر الجيران لذلك لا بد ان تكون المنافع محددة ومعلومة اذا هذا من اهم شروط عقد الاجارة الا وهو العلم بالمنفعة. الشرط الثاني العلم بالاجرة

10
00:03:31.250 --> 00:03:55.750
ومعنى ذلك ان تكون الاجرة محددة ومعروفة آآ مبينة وتبيينها وتحديدها يكون بطرق. اما بطريق النص عليها فيقال اجرتك هذا المبنى بقيمة مثلا مئة دولار في السنة او ان يقول اجرتك هذا المبنى بسعر الاجارة المعتاد في السوق

11
00:03:55.850 --> 00:04:18.450
اذا كانه اجره بالسعر المعتاد في السوق. فينظر في السوق لمثل هذا المبنى وشبه في مكانه وفيما حوله. ويكون اجرة انه احيانا تكون الاجرة بما يرسو وينتهي اليه المزاد وهذا نوع من انواع التقييم السوقي للمنافع المؤجرة

12
00:04:20.150 --> 00:04:44.850
هنا شرط ثالث للاجارة وهو ان الاجارة اذا كانت واقعة على عين معينة فانه يشترط في هذه المنافع ان تكون مملوكة المؤجر قبل تأجيرها ولا يصح له ان يؤجر منافع عين معينة وهو لم يتملك هذه المنافع. كيف يكون تملك المنافع؟ يكون باحد طريقين

13
00:04:45.100 --> 00:05:04.750
اما بتملك المبنى بالكامل. وبالتالي فانه يملك منفعته تبعا ويحق له ان يؤجر المبنى الطريق الثاني ان يستأجر المبنى ثم يعيد تأجيره لانه اذا استأجر المبنى ملك المنافع ثم اذا اعاد تأجيرها فقد باع هذه المنافع الى طرف ثاني

14
00:05:04.950 --> 00:05:24.400
وهنا مسألة مهمة وهو ما حكم التأجيل من الباطل هل يجوز للانسان ان يستأجر ثم يؤجر هل يجوز للانسان ان يؤجر؟ وهل يشترط له ان يعلم المؤجر السابق او المالك السابق بانه سوف يؤجر من الباطن؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل

15
00:05:26.100 --> 00:05:45.650
اما فيما يتعلق بما تراظى عليه المتعاقدان فانه ينبغي العمل به والله سبحانه وتعالى قد امر في كتابه بالايفاء بالعون قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وفي الحديث المسلمون على شروطهم

16
00:05:45.800 --> 00:06:03.750
فاذا تراضى المتعاقدا على انه لا يحق للمستأجر ان يؤجر على طرف اخر من الباطل. فمعنى ذلك انه لا يحق له هذا. ويجب عليه ان يلتزم هذا الشرط واذا تراضى المتعاقدان على انه يحق له ان يؤجر فمعنى ذلك ان هذا حق من حقوقه لا ينازع فيه

17
00:06:04.450 --> 00:06:22.600
تبقى المسألة الاخيرة والمهمة وهي ما الحكم فيما اذا سكت العقد ولم ينص على انه يحق للمؤجر ولم ينص على انه لا يحق للمؤجر التأجير من الباطل. فهل يحق له ام لا؟ نقول ان الاصل بما انه قد ملك هذه

18
00:06:22.600 --> 00:06:40.350
نافع انه يجوز له التأجير على طرف اخر من الباطل الا انه ينبغي عند تأجيره من الباطن ان يراعي شروطا وضوابط الضابط الاول ان يكون هذا المستأجر في منفعة مماثلة للمنفعة التي استأجر هو فيها

19
00:06:40.450 --> 00:06:56.600
فلو استأجر للسكنة يؤجر للسكنة. لو استأجر للزراعة يؤجر للزراعة وهكذا الامر الثاني ان يؤجر على من هو مثله في الضرر او اقل منه فلو استأجر شخص وهذا الشخص استأجر للسكنة

20
00:06:56.750 --> 00:07:13.350
وهذا الشخص له عائلة مكونة من زوج وزوجة وطفلين فانه يجوز له ان يؤجر على من يقاربه في هذا الوصف. فلو اجر هذا المسكن على عائلة كبيرة مكونة من زوج وزوجة وعشرة

21
00:07:13.350 --> 00:07:29.200
اطفال مثلا لكان من حق المالك ان يعترض على هذا التأجير من الباطل لانه قد ازداد الضرر عليه بسبب هذا التأجيل اذا نقول عند عدم التشارط بين المتعاقدين المؤجر والمستأجر

22
00:07:29.300 --> 00:07:49.300
فان الظاهر والله تعالى اعلم انه يجوز للمستأجر ان يؤجر من الباطل بشرط مراعاة الشرطين الذين سبق ذكرهما. اسأل الله وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير. ونراكم في لقاء جديد من لقاءات مساق احكام العقار وصلى الله

23
00:07:49.300 --> 00:08:19.400
سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي

24
00:08:19.400 --> 00:08:38.300
فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره

25
00:08:38.900 --> 00:08:43.700
