جزاكم الله خيرا يقول السائل الاخ لدينا ابناء من نفسه من نفس الاب ولكن ليسوا ليس شرعيا اي ولد من الزوايا الشرعية. ما حكمه؟ وكيف تعامله مع الابناء مع بعضهم البعض؟ مع العلم بعدم اهتمام نقول ان هذا اذا كان الابن او هذا الولد ليس النكاح الشرعي فهذا لا ينسب اليه لا ينسب اليه ولا يجوز نسبته اليه هذه نسبته اليه ان كانت ان كان هذا الولد من امرأة متزوجة زنا بامرأة متزوجة هذا باجماع المسلمين انه لا ينسب اليها لا ينسب اليها وان كان من امرأة غير متزوجة فكذلك عند عامة العلماء انه لا يجوز ان ينسب اليه. قال عليه الصلاة والسلام في ابي هريرة وعائشة الولد من الولد من فراش وللعام الحجر عند ابي داوود وللعاهل الاثنب. الاذنب اي ابن حجر. آآ اما اذا كانت المرأة ليست في وعشان فجمهور العلماء على انه ايضا لا يجوز ان ينسب الى الزاني بل هو مقطوع الناس منه ومنتسب الى امه منتسب الى امه كما تقدم. ومن اهل العلم من جوز ان يتمنى الولد اذا كان عا هرب بامرأة ليست ذات فراش. ليست ذات فراش لقول النبي والصلاة والسلام الولد للفراش. قالوا هذه ليست فراشة ليست فراشا. وذكروا قصة عمر رضي الله عنه التي ايضا وهو ان اراد ان يريط اولاد الجاهلية بمن ادعهم بالاسلام يقولون هذا كان للجاهلية ثبت عن عمر وهذا في خلاف الحكم بعد ذلك في الاسلام وقد استقر الحكم في الاسلام الان على انه لا ينسب اليه اختارت الاسلام واسحاق والحسن وجماعة من التابعين انه ما دائر بين ان يبيع نسبه وهو وهو ليس وهي ليست ذات فراش دون ان يحفظ وخاصة اذا كان هذا مع التوبة من هذا الفعل وقالوا انه يجوز ولكن جماهير العلماء على ذلك وعلى هذا الواجب في هذا الولد وامثاله ان لا ينسب الى من زنا اه به بل يسمى باسم مستقم ولا ينسب اليه ولا يغرر به. ويحسن اليه ويتعامل معه المعاملة التي يكون فيها تربية لله واحسانا اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال من عال جاريتين له او لغيره كنت انا وبركهاتين. قال عاليا له او لغيره يعني له او لغيره يعني تكون بمعنى ليست اجنبية منه اجنبية منه لكنه عالهما وقام عليهما واحسن اليهما. فاذا كان هذا فيمن يعول الجاريتين قالوا ان من يكون لا نسب له لنسب هو اشد وحالها ابلغ والاحسان اليها اتم برج الخير العظيم لمن رباه والتربية الحسنة واحسن اليه فهذا هو المشروع مع