الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل قد دعس احد اخوانه بالخطأ دهسه يقول وتوفي يقول وقد توفي والدي ولم يصم. فهل اصوم عنه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه واصل هذا الظابط ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي اتت وعليها صوم شهر افيجزؤها ان اصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته؟ فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها قال نعم قال فدين الله عز وجل احق بالقضاء. وفي لفظ في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال نعم صومي عن امك. فاستفدنا من هذه النصوص ان من مات وعليه صوم فانه يصوم عنه احد اوليائه. وبصوم احد اوليائه تبرأ ذمته عند الله عز وجل ان شاء الله. وهذا ليس بالصوم الواجب بالاصالة. بل هو عام في الصوم بالاصالة والصوم بالكفارة او الصوم بالنذر. فمن مات وعليه صوم واجب بسبب تركه لبعض ايام رمضان. او بسبب وجوب عليه او بسبب نذر عليه فاذا تولى احد اوليائه الصيام عنه فانه يجزئ ان شاء الله ولابد من التنبيه في هذا السؤال على امر وهو ان الصيام في كفارة القتل لا ينبغي ان يتعدد فاعلوه. لان المطلوب فيه التتابع. والتتابع لا يتصور الا من شخص واحد. فاذا ابتدأ الصيام احد اولياء الميت فانه فانه يتمه هو وبنفسه الى اخره. وهذا بخلاف من مات وعليه بعض ايام رمضان. فلو مات وعليه خمسة ايام من رمضان فاشترك خمسة في صوم يوم واحد اجزأ عن الميت ان شاء الله. بعدم اشتراط التتابع واما صوم الكفارة ففيه التتابع. فلا ينبغي ان يتعدد الصائمون بل يتولى الصيام عنه طيلة الشهرين المتتابعين واحد فقط. والله اعلم