الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بان يشتري شيء ويقول لولده ادفع واعطيك المال ثم ولا يدفع يقول واذا رجع يقول له اصلا المال الولد وما ملك لابيه. فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب وبعد المتقرر عند العلماء ان ولد الانسان من كسبه فاذا كان للانسان ابناء وبنات وكان عندهم شيء من المال وكان الوالد محتاجا لمالهم فانه لا يجوز لهم ان يمنعوه من التصرف في هذا المال بقدر حاجته وضرورته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت وما ملكت لابيك او قال انت ومالك لابيك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي الى رتبة الاحتجاج وهو دليل على ان الوالد مشارك للولد في ماله له ان يتصرف فيه كيفما شاء اذا كان الوالد محتاجا ولم يكن ظرر على الولد في هذا التصرف. وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذا التصرف جملا من الشروط. الشرط الاول ان يكون مبنيا على حاجة الاب. الشرط الثاني ان يكون تصرف الوالد فيه مبنيا على المصلحة لا على وجه الحمق والسفه والتبذير والاسراف. الشرط الثالث الا يكون الولد مضطرا او محتاجا الى هذا المال الذي سيتصرف به والده. لان لان المال مال الولد في الحقيقة تملكا ولكن الوالد يدخل معه اباحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اللام في قوله لابيك ليست ليست لام التملك. لان زكاة مال الولد على الولد واجر صدقته له. فلو كان الاب يتملك مال الولد لوجبت الزكاة على الوالد ليس على الولد. ولكن هي لام الاباحة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله بمعنى ان الوالد يباح التصرف في مال الولد اذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع. فلا حق لك ايها الولد ان تمنع اباك من التصرف في شيء من ما ان كنت غير مضطر ولا محتاج له الحاجة الملحة. وكان هو مضطرا او محتاجا. اليه وكان تصرفه مبنيا على مبنيا على المصلحة. ليس فيه سرف ولا تبذير فهذا من حقوقه الشرعية على اولاده. والله اعلم