تقال لو ان احد الناس عنده شقة ايجار واتفق مع المالك انه هيجيب مشتري للشقة مقابل تقسيم ثمن الشقة بينهم مثلا مناصفة هل في حرمة في في هذا الجواب الاصل انه الاصل انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه فان طابت نفس المالك بذلك حقا فلا حرج اما مجرد الاستطالة بالامتداد القانوني لعقد الايجار وحمل المالك عنوة على القبول بذلك قبول المضطر والملجأ فلا يحل. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه