رجل متزوج وقع في الزنا وترتب عليه ما جاء منه ولد وقد كبر الولد وزوجة الرجل وبعض ابنائه يعلمون بامره وبقية الناس لا يعلمون يسأل هل يسمح له بزيارته وقد يترتب على ذلك معرفة انه ابن زنا فيشيع الامر وهل بين هذا الابن وابيه الزاني رحم؟ كذلك مع اخوته من ابيه لعلنا كنا قد تعرضنا لهذا السؤال فيما مضى لكن كان هناك تشويش في التسجيل الاباء نعيده ارجو ان يصل الجواب واضحا جليا باذن الله نبدأ اولا بالتذكير بحرمة الزنا وانه من افحش الكبائر واغلظها وقد قال ربي جل جلاله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال اذا زنا العبد خرج منه الايمان فكان كالظلة فوق رأسه. فاذا اقلع رجع اليه الايمان يا هاتفا عرض الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين بعد هذا نقول الاصل ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة لكن الزاني اذا استلحق ولده من الزنا. اذا قال هذا ابني ولم ينازع في ذلك. لم تكن هناك خصومة حول هذا الولد ولم تكن المرأة فراشا لاحد. يعني لم تكن متزوجة يعني زمان كنا نقولها ولم تكن زوجة ولا امة لسيد يطأها بملك اليمين. الان ما فيه. فنقول وليست زوجة لاحد الحق به وثبت بذلك نسبه اليه خلافا لما عليه الجمهور من ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة لقد اخذ بهذا الاجتهاد مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بعد ارجاء للنزر في هذه المسألة قرابة السنتين لمزيد من البحث والتحقيق والتحري والتأمل سم اخيرا نص في قراره عدم نص في قراره على ما يلي بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا جمهور اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب عمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر وقد ذهب فريق من اهل العلم الى ثبوت نسب ولد الزنا اذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن المرأة فراشا لاحد وقد اخذ بهذا الرأي جماعة من الفقهاء كالحسن البصري واسحاق بن راهويه وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان ابن يسار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم يمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج بلاد الاسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات فله ان يستلحقه له ان يستلحقه وان يتلطف في ادخاله في نسيج الاسرة بان يعرض مثلا وفي المعاريض مندوحات من الكذب انه كان بينه وبين امه زواج عرفي والله جل وعلا حيي ستير ثم يرعاه ويقوم بحقه كما يقوم بحق الولد الشرعي تماما طب ماذا عن حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ هل هذا القرار خالف هذا الحديث؟ لا لان مورد الحديث في امرأة كانت فراشا شرعيا لسيدها وجاءت بهذا الولد وهي على فراشه ثم جاء الزاني فنازع صاحب الفراش وقال ده ابني مش ابنك قصة انه انه تنازع سعد بن ابي وقاص ما عبد ابن زمعة حول ولد نجارية زمعة سعد ابن ابي ابن ابي قاسم يقول هذا ابن اخي عتبة وقد اوصى الي به قبل موته قال لي قبل ما يموت الولد ده ابني خد بالك منه انزروا الى شبهه بعتبة. ده الولد ده الخلق الناطق لابوه بالزبط وعبد بن زمع يقول هذا ابن وليدة ابي ولد على فراشه هذا ابن وليدة ابي ولد على فراشه فمورد الحديس في نزاع على ولد جاءت به جارية كانت فراشا شرعيا لسيدها ثم زنت فجاء الزاني ينازع صاحب الفراش فحدست خصومة بين الزاني وصاحب الفراش ومن هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد للفراش وللعاهر الحجر فاعمل جانب الفراش في باب النسب ثم قال تأمل واحتجبي منه يا سوداء سودها بانت زمعة ففي باب الخلطة اعمال الاحتياط ما هو الولد ده فعلا احتمال يكون ابن عتبة خاصة ان القرينة تقوي هزا. شبهه يشبهه ففي باب الخلطة اعمال الاحتياط فقال واحتجبي منه يا سوداء في باب النسب اعمل الفراش. فقال الولد للفراش ولهذا النسب الشريعة حريصة جدا على اثباته للشارع تشوف الى اثبات النسب فيثبته باضعف الادلة ولا ينفيه الا باقواها الشارع يثبت النسب باضعف الادلة ولا ينفيه الا باقواها حتى في باب اللعان في باب اللعان لا يلتفت الى تحليلات الدي ان ان ايه الحجة القاطعة ما يسفر عنه اللعان. يلاعن بينهما فاذا حلف الرجل وشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم حذفت ايمانا مضادة خلاص الولد يعني لا لا يثبت نسبه مهما كانت التحليلات ونتائجها ويطوى الملف عند هذا الحد يفرق بينهما وترفع القضية الى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدس هذا في زمنه وشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين تهيأ ليشهد الخامسة قال له اتق الله فانها الموجبة التي توجب عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة وان عذاب الناس اهون من عذاب الله يوم القيامة فقال الله يا رسول الله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول. الله يعلم اني صادق وكما انزل الله براءة ظهري من الحد لا يعذبني يوم القيامة. لانه يعلم انني صادق فيما اقوله توجهت الايمان الى المرأة فحلفت فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين توجهت الى الخامسة قيل لها اتقي الله فانها الموجبة التي توجب عليك غضب الله ان كنت من الكاذبين تقول الرواية فتلكأت ساعة ترددت ثم قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم والله لا افضح قومي سائر اليوم ثم شهدت الشهادة الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به على نعت كذا وكذا وكذا فهو للذي رميت به فلما وضعت حملها جاءت به على النعت المكروه يرميه على الصفة التي يصدق التي تصدق ادعاء زوجها عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي معها شأن اخر لولا الايمان لكان لي معها شأن اخر فالحجة القاطعة فيما جاءت به الشريعة خاصة في هذه القضايا الغليظة سبحان الله! الشارع يقول لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء واولئك عند الله هم الكاذبون كاذب حتى ولو كان كلامه مطابقا للحقيقة والواقع كاذب لانه تكلم بما لا ينبغي له ان يتكلم به وان كان عالما وان كان صادقا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون