﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:45.550
صلى قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا ياكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

2
00:00:46.450 --> 00:01:10.550
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد لقد جاءتني اسئلة كثيرة لها تعلق بالموضوع الذي نحن بصدده

3
00:01:10.950 --> 00:01:37.850
وهو احكام الزينة والتجمل للنساء حول بيبسي النساء الذهب المحلق. وقد تكلمت على ذلك في درس شرح صحيح الامام البخاري ولكن مع هذا ان الحاجة نقتضي ان نتكلم بكلمة موجزة

4
00:01:37.900 --> 00:02:03.450
واقول وبه اصول واجول وهو المستعان وعليه التكلان من المعلوم عند اهل العلم ان الائمة الكبار لهم انفرادات وان العالم اذا بلغ شأوا في العلم فانه يتمكن من قواعد الاستنباط

5
00:02:03.850 --> 00:02:35.150
فان ثبت عنده نص على وفق القواعد المتبعة عند العلماء المعتبرين فانه لا يرخص لنفسه ان يترك ما جادت به قريحته وفق قواعد الاثبات والاستنباط التي عليها اهل العلم فان فعل فانه يغش نفسه

6
00:02:37.450 --> 00:03:02.000
ومع حبنا للحق ومع حبنا لمشايخنا فان حبنا للحق مقدم على حبنا ان شاء الله تعالى لانفسنا ومشايخنا علم عن شيخنا الامام الالباني محدث هذا العصر رحمه الله تعالى واشتهر عنه ذلك وانتشر

7
00:03:02.850 --> 00:03:31.800
في مجالسه العلمية وخطه يراعه في كتابه اداب الزفاف بل له رسالة مفردة منشورة في ملحقة في ترجمته التي كتبها اخونا محمد ابن ابراهيم الشيباني يقرر فيها شيخنا رحمه الله

8
00:03:32.650 --> 00:04:00.300
انه يحرم على المرأة ان تلبس الذهب محلق وكل ذهب يحيط بالعضو يكون محلقا فلا يجوز للمرأة ان تلبسه على اختيار شيخنا الامام الالباني رحمه الله واعتمد على نصوص سيأتي ذكرها

9
00:04:00.850 --> 00:04:25.400
وستأتي مناقشته ان شاء الله تعالى فيها على وجه فيه ايجاز لان المسألة طويلة اما بالنسبة الى الذهب المحلق والاسئلة كما قلت كثرت عنها وجاءت اسئلة من فترة فجاءت المناسبة ونحن نتكلم عن احكام التجمل والزينة

10
00:04:25.450 --> 00:04:50.000
ان نتكلم عن هذه المسألة فاقول لقد حكى غير واحد من علمائنا الكبار معتبرين يا جماعة اهل اهل اجماع اهل العلم على دبس النساء بالذهب ممن حكى ذلك الامام القرطبي في تفسيره

11
00:04:50.400 --> 00:05:09.000
في تفسير سورة الزخرف عند قول الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وحكى ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجرد الخامس والثلاثين

12
00:05:09.150 --> 00:05:27.700
من مجموع الفتاوى وحكى ذلك ايضا ابن حجر العسقلاني احمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في فتح الباري حكى اجماع اهل العلم على حل لبس النساء الذهب

13
00:05:29.600 --> 00:05:57.550
ولبس النساء الذهب ايضا مشهور عند السلف وقد ثبت القول بحله عن جمع منهم مجاهد وقتادة وعطاء وابن مسعود واسند ذلك عنهم ابن ابي شيبة واسند الامام احمد في مسائل ابي داوود

14
00:05:57.600 --> 00:06:28.550
عنهم وعن ابن مسعود انهم سئلوا هل يجوز للمحرمة ان تلبس الذهب؟ فقال نعم يجوز للمحرمة ان تلبس خواتيمها واساورها واقراطها وهي تريد العمرة قبل ان تحرم لو كانت المرأة قبل الاحرام تلبس في ايديها اساور

15
00:06:28.800 --> 00:06:47.800
من ذهب او تلبس الخاتم او تلبس القرب وهو ما يسمى الحلق الان فليس واجبا عليها ان تنزع ذلك والمرأة ان نزعت ذلك تدينا وتعبدا فهذا التدين والتعبد ليس بمحمود

16
00:06:48.100 --> 00:07:15.600
ولا دليل عليه وليس بصحيح وما دام ان هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم جوزوا ذلك فحين اذ القول بالحل هو الاصل  تحرر مذهب الشيخ ثم نذكر دليله ثم نذكر الاعتراضات عليه

17
00:07:15.750 --> 00:07:38.650
على وجه فيه عجلة فالمقام ليس مقام بسط وانما المقام مقام فتوى وبيان حكم شرعي واقول تحرير مذهب الشيخ رحمه الله انه يحلل للنساء ان يلبسن الذهب ويمنع النساء فقط من الذهب المحلق

18
00:07:39.250 --> 00:08:03.850
والذهب المحلق هو الشيء الذي يحيط بالاصبع الخاتم وباليد سوارة اما لو ان وكذلك السلسال الذي يوضع في الرقبة يحيط بالرقبة ويكون محلقا الشيخ يمنع ذاك. اما لو لبست قرطا او لبست دبوسا

19
00:08:04.300 --> 00:08:28.650
مثلا المرأة تتزين امام النساء فلبست شيئا لا يحيط او لبست آآ مثلا سلسلة من فضة وضعت فيها شيء من ذهب السلسلة وضع شيئا من ذهب فهذا ليس بمحلق وهذا الصنيع

20
00:08:29.200 --> 00:08:51.700
في فتوى شيخنا الالباني رحمه الله تعالى حلال وليس بحرام ما الذي جعل شيخنا رحمه الله تعالى يقول بمثل هذا القول الذي جعل شيخنا يقول بهذا القول عدة احاديث وبعض الاثار

21
00:08:52.100 --> 00:09:15.600
وهذه الاحاديث تحتاج الى توجيه والى وقفة فمثلا يحتج رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يصور حبيبته باسوارة من نار فليسورها بسورة من ذهب

22
00:09:15.900 --> 00:09:38.950
وفي رواية من اراد ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بذهب وكذلك ما ورد عند ابي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعاه

23
00:09:39.300 --> 00:10:00.050
نهى عن لبس الذهب الا مقطعا وكذلك ما ثبت عند ابن سعد وغيره عن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لابنته يا بني اياك والذهب فاني اخاف عليك اللهب

24
00:10:00.700 --> 00:10:20.500
اياك والذهب فاني اخاف عليك اللهب ولظاهر هذه الاحاديث كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا فاذا لو قطع الذهب

25
00:10:21.050 --> 00:10:45.550
ولم يحق بالعضو او لو وصل بغيره او وضع في كما قلت في سلسلة من فضة فهذا الامر حلال وليس بحرام ناقش شيخنا كثير من العلماء فقهاء الوقت وعلماؤهم يرون جواز الذهب المحنط

26
00:10:46.150 --> 00:11:07.150
شيخنا ما قال هذا عن هوى قال هذا عن اجتهاد وقال هذا بعد تخريج وبعد تعب وبعد التأكد والتثبت من صحة ما سمعتم من اسانيد ويبقى النزاع مع الشيخ رحمه الله في تصحيح حديث من جهة

27
00:11:07.350 --> 00:11:30.200
وفي اوجه استنباط وتوجيه بعض الادلة المتبقية من جهة اخرى اما من حيث الصحة حديث معاوية لو صح حديث معاوية وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا

28
00:11:30.750 --> 00:12:01.000
فهو نص صريح غاية لا يا يمكن تأويله لكن العلماء  ممن نظر في طرق الحديث وجدوا ان الحديث معلول بعلتين العلة الاولى الانقطاع والحديث اخرجه الامام ابو داوود من طريق ميمون القناد عن

29
00:12:01.250 --> 00:12:23.950
ابي قلابة عن معاوية وميمون فيه كلام وابو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال ابو داوود قال الامام ابو داوود في سننه على اثر الحديث قال ابو قلابة اللي بنسمع منه معاوية

30
00:12:24.550 --> 00:12:50.450
واذا كان الحديث منقطعا فاسناده لم يصح والحديث له طرق فصل فيها الامام النسائي اورده من عشرة طرق وهذه الطرق فيها اضطراب جمع من اهل العلم هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب

31
00:12:51.700 --> 00:13:18.700
فلم يصححوا هذا الحديث واما من احب ان يصور حبيبته باسوارة من نار فليصورها بسورة من ذهب. فهذا الحديث  للعلماء عليه جوابان الجواب الاول ان جل الرواة قالوا من احب ان يسور حبيبه

32
00:13:19.600 --> 00:13:42.400
وليس حبيبته وكانت العرب في جاهليتها واثر ذلك في بعض الاثار ان الاباء كانوا يزينون الصغار قبل البلوغ بالذهب فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى هؤلاء الصغار في ترفه

33
00:13:42.950 --> 00:14:02.500
حتى يتعودوا على الذهب فيكبروا ولا ينتطمون عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا القول من اجل ان يمنعهم من هذا الصنيع ومن هذه العادة التي كانت معروفة عند العرب

34
00:14:03.200 --> 00:14:35.850
ورواية من احب ان يصور حبيبه هي التي رواها ابو داوود والجواب الثاني والجواب على اثر ابي هريرة ايضا. فاثر ابي هريرة يا بني والذهب فاني اخاف عليك اللهب فالجواب الثاني على الحديث يلتقي مع الجواب على اثر ابي هريرة وهو

35
00:14:36.050 --> 00:15:01.200
ان المراد ان الانسان عليه ان يزهد في الدنيا والا ينصرف بكله وكلكله للزينة والا يغرق فيها والا ينشغل فيها فانه ان فعل فان ذلك يؤول به الى ان يتبقر في في الحلال

36
00:15:01.300 --> 00:15:19.900
وان يتوسع فان توسع فان ذلك مدعاة بان يدخل النار ان من توسع في الحلال وقع في المكروه ومن توسع في المكروه وقع في الحرام. ويخشى على من توسع في الحرام

37
00:15:19.950 --> 00:15:45.400
ان يقع في البدع ومن توسع في البدع ويخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى ويؤيد ذلك  الامر الاول تبويبات بعض اهل العلم الحاكم اورد الحديث ووضعه في كتاب الزهد

38
00:15:45.900 --> 00:16:08.450
ولم يضحوا في كتاب الزينة لما رأينا ان بعض اهل العلم اورد الحديث في كتاب الزهد ولم يورده في كتاب الزينة سنفهم انهم فهموا هذا الحديث على هذا الوجه والاصلح من ذلك الوجه الثاني

39
00:16:09.550 --> 00:16:36.200
وهو ما صح ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال يا بني اياك والذهب فاني اخاف عليك اللهب قال يا بني اياك والحرير فاني اخاف عليك الحريق

40
00:16:37.150 --> 00:16:59.250
اذا لما قال لابنته يا بنية اياك والحرير فاني اخاف عليك الحريق والحرير مجمع عند العلماء على حل لبسه فلم يبق مراده بيان ان الذهب حرام للنساء او ان الحرير

41
00:16:59.300 --> 00:17:22.900
حرام على النساء وانما اراد ان يزهد ابنته في ان يتعلق قلبها بالذهب والحرير. فان الذي لا يزهد في الدنيا ويتوسع في الزينة فانه يخشى على مآله اللهب والنار والعياذ بالله تعالى

42
00:17:23.250 --> 00:17:57.950
وعليه ويستنبط مما شهر كما ثبت في مسند احمد وبعض السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيمينه الذهب وبيساره الحرير. وقال صلى الله عليه وسلم هذان هلالان  حرامان على ذكور امتي حلالان باناثهما هذان هذا القول يبقى على عمومه

43
00:17:58.450 --> 00:18:18.750
عموم الحرير وعموم الذهب حلال للنساء سواء كان محلقا ام لم يكن هذا الذي ينشرح اليه الصدر والذي تميل اليه النفس والذي افتي به الناس فان اصبت فاحمد الله على ذلك

44
00:18:19.000 --> 00:18:37.550
وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله سبحانه وتعالى ما دام ان ابن مسعود وجمعا من التابعين افتوا بذلك فالحمد لله فكيف قد آآ ذكر غير واحد من المتأخرين الاجماع عليه

45
00:18:38.200 --> 00:19:00.200
ولا نعلم لشيخنا رحمه الله في هذه المسألة على وجه الخصوص لا نعلم له سلفا في القول والحرمة لو اننا فتشنا وبحثنا  في بطون المطولات والمدونات والمعالم الفقهية والكتب. لا نجد احدا من السابقين

46
00:19:00.250 --> 00:19:27.900
يقول بحرمة الذهب المحلق وفي هذا ان شاء الله تعالى سعة على المسلمات ورأيت كثيرا من اخواننا الفضلاء والمشايخ من تلاميذ شيخنا وغيرهم ممن يفتون بحل بحرمة لبس الذهاب تبلغنا يعني وتأكدنا ان نسائهن ان نسائهن يلبسون الذهب المحلق

47
00:19:29.600 --> 00:19:49.000
وهذا امر لا يخل بالديانة. لكن القول بالحل القول بالحل ما دام له وجه وعليه دليل  هو قول ولله الحمد والمنة هو قول معتبر. وفي هذا اخراج لكثير من النساء

48
00:19:49.600 --> 00:20:08.650
من حرج وضيق وشدة كثير من الاخوات اللواتي يرين حرمة الذهب المحلق يفوتها الزوج والزوجان والثلاثة والاربعة والاكثر لما تقول له انا لا البس دهبا. انا لا البس دهبا انا في عرسي لن البس ذهبا الى اخره

49
00:20:08.850 --> 00:20:25.700
وما دام الامر فيه سعة وما دام ان الادلة تقبل التوجيه وان الظاهر في مثل هذه المسائل الحلم الحمد لله الحمدلله الامر واسع والقول بالحل هو الذي اراه صوابا والله

50
00:20:25.750 --> 00:20:52.100
تعالى اعلم  جاتني مجموعة من الاسئلة ايضا لها صلة بموضوع الزينة اه سؤال حكم العمل في الصالونات ذكرنا ان في هنالك كثير من المخالفات في احكام الزينة والتجمل التي تعمل في الصالون لا يجوز لها شرعا ان تتجاوز هذه الاحكام

51
00:20:52.500 --> 00:21:12.000
ان تجاوزت هذه الاحكام ان تصل شعرا او ان تعمل على نمص او ان تبع الطيب او ان تظهر العورة على المزينة عورة التي تتزين وهذي عادة قبيحة من قديم

52
00:21:13.400 --> 00:21:34.600
فهذا كله حرام وان كان عملها حرام فمكسبها حرام وقد جاء في كتب الحنابلة كالمغني مثلا لابناء لابن قدامة ان امرأة سألت الامام احمد رحمه الله فقالت له اني اصل

53
00:21:34.800 --> 00:21:55.750
رأس امرأة بقرامل وامشطها ابسطوها فرامل يعني شيء من حرير وقلنا وصل الشعر بما يوهم انه من الشعر سواء بشعار او بغير شعر في الدرس الماضي. قلنا هذا حرام هذا من الوصم الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:55.800 --> 00:22:22.700
تصل الواصلة والموصولة بعدلة توصل والتي يوصل لها هذه المرأة تقول الامام احمد اني اه اصل رأس امرأة بقراب وابسطها فترى لي ان احج ان احج بما اكتسبت هل لي انا احج بهذا المال

55
00:22:23.100 --> 00:22:48.950
الذي اكتسبته من هذا العمل والزينة في ذاك الزمان كان امرها سهلا بالنسبة الى هذه الازمنة فقال الامام احمد رحمه الله تعالى لا وكره رحمه الله كسبها وقال ينبغي ان يكون حجك من مال

56
00:22:49.100 --> 00:23:10.450
اطيب من هذا ينبغي ان يكون حجك من مال اطيب من هذا والتي تفعل الحرام الزينة المحرمة وتتعدى الضوابط الشرعية وتخالف النص الشرعي فحين اذ كان مكسبها حرام كان عملها حراما

57
00:23:10.550 --> 00:23:34.050
فمكسبها ايضا حرام والاصل في المرأة ان تكون ذات خبر والاحب الي والذي كانت عليه النساء في العصر الاول الازهر الانور رضوان الله تعالى عليهن كان يؤتى بالمزين الى البيت

58
00:23:34.150 --> 00:23:56.100
وتزين العروس كما حصل مع عائشة جيء لها بمزينة فزينتها قبل ان يبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو جيء بالمزينة الى البيت وزينت العروس في بيتها فهذا افضل من ان تخرج العروس او ان تخرج المسلمة الى

59
00:23:56.100 --> 00:24:20.850
ما يسمى اليوم بالمزينات او ما يسمى في بلادنا بالصالونات ولا سيما ان الفساد قد عم وطم وانتشر فان لم تفعل مخالفة بنفسها واتقت ربها فانها ترى في هذا الصالون كثيرا من مخالفات. فالواجب عليها ان تنكر

60
00:24:21.000 --> 00:24:47.850
وان لم تنكر اثمت فهي تعرض نفسها لان تقع في مخالفة والله تعالى اعلم هنالك مجموعة اسئلة عن العدة. عن عدة المرأة العدة كانت معروفة في الجاهلية كما ثبت في الصحيح

61
00:24:51.000 --> 00:25:23.250
اشار النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اشارة الى حال مزر كانت عليهم نساء قبل الاسلام لما يموت الزوج عن الواحدة منهن وفصلته زينب بنت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:25:23.900 --> 00:25:49.350
وصلت هذا الحال والتفصيل ايضا في الصحيح  النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه عن عدة انما هي اربعة اشهر وعشر وهذا يوافق القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

63
00:25:49.400 --> 00:26:18.000
وعشرة النبي يقول انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول  وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد الراوي عن زينب

64
00:26:18.250 --> 00:26:34.350
بنت ام سلمة قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. ايش هذا

65
00:26:34.700 --> 00:27:03.700
هذا حال عدة النساء في الجاهلية فقالت زينب رضي الله تعالى عنها قالت كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في الجاهلية دخلت حفشا دخلت بيتا حقيرا بيتا صغيرا مظلما اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا

66
00:27:04.800 --> 00:27:28.300
بيتا صغيرا حقيرا مظلما ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا ما مست شيئا حتى تمر بها سنة تبقى سنة على هذه الحال في هذا البيت لا تمس الطيب

67
00:27:28.650 --> 00:27:59.200
لا ترى احدا فاذا مضت السنة تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به وضعوه على فرجها فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا وقد مات عمل الشياطين فقلما تفتض بشيء

68
00:27:59.550 --> 00:28:26.700
الا وقد مات ثم تخرج وتعطى بعره فترمي بها من ورائها ثم تراجع ما شاءت من طيب او غيره هذه عدة المرأة الجاهلية قبل الاسلام  هذه عدة المرأة في الجاهلية قبل الاسلام

69
00:28:27.300 --> 00:28:55.250
اما عدتها في الاسلام فكان الاسلام رحيما بها كان الاسلام رحيما بالمرأة فاوجب عليها ان ماتت ان تتربص بنفسها وان تهيئ نفسها لحياة جديدة مع زوج اخر تنتظر اربعة اشهر وعشرا

70
00:28:56.150 --> 00:29:18.400
الا ان كانت من ذوات الحمل كما قال الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اية النساء الصغرى وهي هذه الاية

71
00:29:18.450 --> 00:29:51.400
وولاة الاحمال اجرهن ان يضعن حملهن نسخت والنسخ على لسان السلف بمعنى التخصيص ما سخط اي خصصت اية النساء الكبرى اي خصصت قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

72
00:29:53.450 --> 00:30:10.550
هذه الاية خصصت تلك. فالمرأة الواجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة الا ان كانت من ذوات الحمل ان تأخر حملها عن الاربعة اشهر وعشرا فتبقى عدتها قائمة حتى تضع

73
00:30:10.900 --> 00:30:41.400
وان تقدم وضعها عن الاربعة اشهر وعشرا فلها ان تتزوج وتنتهي عدتها بوضعها لو كان بعد ايام معدودات من وفاة زوجها وكانت حاملا فمتى وضعت انتهت عدتها فالمرأة ان كانت حائلا ولم تكن حاملا

74
00:30:41.800 --> 00:31:06.700
فالواجب عليها ان تتربص اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة من يوم وفاة الزوج لا من خبر وفاته من يوم وفاته لا من خبر وصولي وفاته فقد يموت ثم يأتيها الخبر بعد اسبوع

75
00:31:06.950 --> 00:31:31.550
وتبدأ العدة من اين تبدأ العدة من من وقت الوفاة العدة اربعة اشهر وعشرا بالاشهر القمرية لا الشمسية يعني بالاشهر العربية والشهر العربي كما ثبت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا

76
00:31:32.850 --> 00:31:56.100
وقال الشهر هكذا. ذكر مرتين ثم الثالثة قال هكذا الشعر الهجري اما ثلاثون واما تسع وعشرون. لا يكون ثمانية وعشرون ولا يكون واحد وثلاثون بخلاف الشهر الشمسي فالمرأة المرأة متى متى

77
00:31:56.250 --> 00:32:29.450
مات زوجها وتبدأ العدة تحسب ثم تمضي شهر ويمضي شهران يمضي ثلاثة يمضي اربعة تزيد عن اليوم الذي مات فيه عشرة ايام الهجري وبانتهاء اليوم العاشر تنتهي عدتها وربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه

78
00:32:32.200 --> 00:33:05.200
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سواء كان الزوج قد دخل زوجته وبنى بها او لم يبني باجماع اهل العلم وهنا خطأ شهير يقع فيه كثير من الناس المرأة التي كتب كتابها ولم يبنى بها

79
00:33:06.300 --> 00:33:30.450
ان مات زوجها وان لم يدخل بها هو زوج بدلالة انها ترث منه ولو ماتت هي هو يرث منها وان لم يدخل بها وفي عدة وفاة اذا مات من كتب كتابه على امرأة

80
00:33:31.150 --> 00:33:58.750
من عقد على امرأة ولم يدخل بها لم تزف اليه  فيجب على هذه المرأة ان تعتد عدة الوفاة باجماع العلماء بخلاف عدة الطلاق فالمرأة اذا عقد عليها ثم طلقت ولم

81
00:33:58.950 --> 00:34:21.800
يبنى بها ان طلقها زوجها فلا عدة عليها فلها بعد الطلاق مباشرة لها ان تعقد على غيره يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

82
00:34:21.950 --> 00:34:47.550
فما لكم عليهن من عدة اذا ما مسست وطلقت ليس عليك عدة الطلاق اما في الوفاة الله قال والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا ما قال دخلوا اطلق ولم يقيد فالتي مات عنها زوجها ولم

83
00:34:49.100 --> 00:35:10.800
يبنى بها لم تزف الى زوجها هي زوجة داخلة تحت هذا العموم والعموم الذي في قوله والذين ولان الله اطلق لم يقل الازواج الذين دخلوا في زوجاتهم فحين اذ اجمع اهل العلم

84
00:35:10.850 --> 00:35:30.100
على ان هذا النوع من النساء يجب عليها عدة الوفاة  هذا يقدر ان يحصل في هذا الزمان وهذه مخالفة شائعة عند النساء اليوم المرأة اذا ما دخل بها زوجها ومات لا تعتد

85
00:35:31.800 --> 00:35:56.050
وهذا امر لا يجوز شرعا الامر الاخر مما ينبغي ان يذكر انه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت

86
00:35:56.150 --> 00:36:20.750
فوق ثلاث وفي رواية فيها زيادة في الصحيح الا على زوج في رواية فيها زيادة الا على زوج اربعة اشهر وعشرة الحديث يدل على ان الحداد يجوز على كل ميت

87
00:36:23.150 --> 00:36:52.150
لكن لا يحل الحداد فوق ثلاثة ايام الا على الزوج فامرأة مات اخوها او مات ابوها مات رحم عزيز عليها ان ارادت ان تعتد فلا يحل لها العدة الا ثلاثة ايام

88
00:36:52.950 --> 00:37:29.150
وبمضي الثلاث تتجمل لزوجها وتتزين وتختضب وتكتحل وتلبس المعصفر والممشق والزاهي من الثياب بخلاف العدة على الزوج العدة على الزوج في فترة الاربعة اشهر وعشرا يحرم على المرأة اشياء يحرم اولا

89
00:37:29.650 --> 00:37:55.500
ان يصرح بنكاحها وهي في عدتها  ثم قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  يجوز للرجل ان يعرض لمن توفي عنها زوجها وهي في العدة

90
00:37:56.050 --> 00:38:18.350
ان يعرض بنكاحها اما ان يصرح بنكاحها فهذا امر مرفوض ممنون ولا جناح عليكم قال الله عز وجل فيما عرضتم به من خطبة النساء كان يقال لها مثلا انا رجل ارغب بالزواج

91
00:38:19.900 --> 00:38:46.700
ارجو الله ان يرزقني امرأة صالحة لا يقول لها انا اريد ان اتقدم اليك بعد الانتهاء من عدتك   امرأة شابة مات زوجها شابا ورأى حماها والد زوجها رأى منها ديانة وخلقا حسنا

92
00:38:48.150 --> 00:39:10.400
فرأى ابى من المصلحة ان تبقى في بيته وان يتزوجها مثلا ولده الاخر فلا يجوز له شرعا ان يقول لها اه تتزوجين فلان وتبقى هذا الولد الصغير في رعاية عمه

93
00:39:11.400 --> 00:39:31.950
هذا ليس تعريضا وانما هذا فيه تصريح التصريح ممنوع لكن لو قال لها والله يا بنتي ذات خلق طيب. وان شاء الله ما تخرجين من هذا البيت لا حرج هذا تعريض

94
00:39:32.400 --> 00:39:53.000
لو قال لها مثلا يعني مثلك ممن يرغب فيه وانت ان شاء الله تعالى تبقين في هذا البيت ولا تخرجين؟ وما فرح بنكاح وانما عرض بالخطبة فهذا امر لا حرج فيه. ولا جناح عليكم

95
00:39:53.250 --> 00:40:23.400
في معرض قبة من خطبة النساء التعريض غير تعريض التلميح وليس التصريف اما التصريح فهذا كذلك المرأة ان كانت في عدتها لا يجوز لها ان تخرج الا لحاجتها والواجب عليها ان تبقى في بيتها

96
00:40:23.950 --> 00:40:46.850
اما ان تخرج للحاجة ولغير الحاجة هذا امر ممنوع وليس بمسموح ومن اوعب ما ورد في هذا الباب ما اخرجه جمع ابي داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن في الصحيح

97
00:40:46.900 --> 00:41:11.400
وهو عند ابن ماجة ومالك واحمد والحديث صحيح وهو حديث الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له علاج يعني كفار كان يملكهم فادركهم

98
00:41:11.900 --> 00:41:39.450
بطرف قدوب مكان يبعد قليلا عن المدينة النبوية فقتلوه تقول فجاء نعي زوجي وانا في دار من دون من دور الانصاري شاسعة عن دار اهله جاءت معي وانا في دار الانصار وهي بعيدة عن دار اهلي

99
00:41:40.750 --> 00:42:04.100
ولم تكن الدار لزوجها يقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد جاء معي زوجي وانا في دار شاسعة عن دار اهلي ودار ودار اخوتي ولم يدع زوجي مالا

100
00:42:04.850 --> 00:42:29.050
ينفق علي ولا مالا ورثته. ولا دارا يملكها كنت اسكن في دار من دار عشيرته والدار ليس لها فان رأيت ان تأذن لي ان الحق بدار اهلي واخوتي فانه احب الي

101
00:42:29.200 --> 00:42:52.900
واجمع الي في حاجاتي او في بعض امري فقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما شئت قالت فخرجت قريرة عيني بما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

102
00:42:53.200 --> 00:43:24.100
حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجرة دعاني صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم كيف زعمت ماذا قلت قالت فقصصت عليه اي الخبر جاء معي زوجي وانا في دار من دور الانصار شاسعة عن دار اهلي. لو تأذن لي ان التحق بدار اهلي

103
00:43:24.150 --> 00:43:52.550
عدتي في دار اهلي وقالوا لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاءك النعي فيه حتى يسبق الكتاب اجله او قال حتى يبلغ الكتاب اجله امكثي في بيتك

104
00:43:53.050 --> 00:44:13.900
الذي جاءك النعي فيه حتى يبلغ الكتاب اجله. ايش يعني حتى يبلغ الكتاب اجله حتى تمضي اربعة اشهر وعشر ماذا نستفيد من هذه القصة نستفيد ان المرأة لا يجوز لها ان تتحول

105
00:44:14.350 --> 00:44:32.750
من بيت زوجها فتنام عند اهلها الا في ضرورة تخشى فيه على نفسها واما دون هذه الضرورة الاصل في المرأة ان تبقى في بيت زوجها بعد وفاته وان تعتد فيه

106
00:44:33.600 --> 00:44:52.100
ونستفيد من هذه القصة ايضا ومن هذا الحديث  انه يجوز للمرأة ان تخرج السؤال فخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد وفاة زوجها بعد ان جاءها نعي زوجها

107
00:44:52.500 --> 00:45:21.850
فخرجت الفريعة بنت ما لك لتسأل وتتفقه ولذا رخص اهل العلم المعتدة ان تخرج للحاجة يجوز للمرأة ان تخرج للحاجة امرأة موظفة وتحتاج الى وظيفتها ووظيفتها في حلال وتراعي الضوابط الشرعية والاحكام الشرعية فيها

108
00:45:22.400 --> 00:45:43.350
وتتقي الله ربها تخرج ثم تعود بعد الفراغ من العمل وتبقى في بيتها مرت ان تعود مريضا او ان تصل اباها او ان تخدم امها او اباها وهي في عدتها

109
00:45:43.600 --> 00:46:05.250
فامر لا حرج فيه والخروج اذا جاز المسألة والتفقه والسؤال فيجوز للحاجة التي هي مثل ذلك والتي هي اشد من ذلك الخروج يجوز من اجل ذلك ومن اجل ما هو اشد من ذلك

110
00:46:05.650 --> 00:46:28.050
حتى المرأة المطلقة ثبت في صحيح مسلم انا جابر ابن عبد الله قال طلقت خالتي ثلاثا طلاقا بائنا بينها كبرى فخرجت فرآها رجل فادكر عليها خروجها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:46:28.300 --> 00:46:56.250
فقال لها صلى الله عليه وسلم اخرجي فجدي نخلتي لعلك ان تتصدقي به او تفعلي به خيرا اذا تريدين ان تخرجين للحديقة او البستان يعني تجد النخل تلتقطين النخل لعلك تتصدقين به او تفعلين به خيرا

112
00:46:56.500 --> 00:47:31.150
ولا حرج في ذلك واخرج سعيد ابن منصور بسند صحيح عن علقمة تلميذ ابن مسعود ان اللواتي ماتا عنهن ازواجهن اتينا ابن مسعود يشكون الوحشة فاذن لهن ابن مسعود ان يتزاورن في النهار

113
00:47:31.650 --> 00:47:54.500
على الا يبتن في الليل الا في بيوت ازواجهن اذا المرأة اذا ماتت عنها زوجها وهي في عدتها ومن الخطأ الشنيع الشائع في اذهان نساء اليوم منذ متى رأت الرجال او رآها الرجال؟ انتقضت عدتها

114
00:47:55.650 --> 00:48:18.500
ولذا نجد بعض النساء في العدة الزوج بعدة الوفاة وفاة الزوج تغطي وجهها وترى ان ان رآها احد رأى احد الوجهاء انتقضت عدتها وهذا ليس بصحيح وحتى ان بعض النساء يتحرجن

115
00:48:19.000 --> 00:48:33.700
اذا كانت تعيش في عمارة والعمارة في مجموعة شقق ان تتحول من شقة الى شقة تظن ان هذا ممنوع وهذا ليس بصحيح او ممنوع في حقها ان تصعد ظهر بيتها

116
00:48:34.050 --> 00:48:50.100
او ان تعيش او ان تذهب الى حوش البيت هذا التشديدات الجاهلية الاولى لما كانت الواحدة منهن تدخل حشفا لا تخرج منه الا بعد سنة وبعد السنة يؤتى لها بطير

117
00:48:51.350 --> 00:49:19.250
او بدابة فتفتض به ثم ترمي البعرة وراء ظهرها ثم تخرج هذي اعادة جاهلية. فلا نريد التساهل ولا نريد التشديد والمرأة اللي دعت دعتها الحاجة ودعتها الضرورة لان تخرج لصلة ام او لوالدي او عيادة مريض او لعمل

118
00:49:19.900 --> 00:49:46.000
فلا حرج في ذلك ان شاء الله اما بالنسبة الى ثائر الاحكام المتوفى عنها زوجها الواجب عليها ان تدع ما يشوش ويشوق ويرغب الازواج بها وقد ثبت عند احمد والنسائي

119
00:49:47.350 --> 00:50:10.050
ابي داود من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبسوا المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل

120
00:50:10.800 --> 00:50:41.450
وفي رواية صحيحة لا تلبسوا ثوبا مصبوغا فما يدعو الازواج لطلبها وان يرغبوها اذ اظهرت زينتها فهذا ممنوع في حقها حتى الاختضاب الحناء وحتى الاكتحال ورخص اهل العلم للمعتدة في وفاة زوجها

121
00:50:41.800 --> 00:51:07.400
ان تختضب وان تكتحل تطببا لا تجملا اذا احتاجت الاكتحال من اجل مرض في العينين او ان احتاجت الى الخضاب من اجل مرض في اليدين او الرجلين فلا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. هذه بعض احكام

122
00:51:07.450 --> 00:51:41.095
المرتدة اكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين