ثم طلقها لا يحل له ما دامت هذه اول تطليقة او التطليقة الثانية لا يحل له ان يخرجها من بيت الزوجية ولا يحل لها هي الاخرى ان تخرج من بيت الزوجية قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد هذا مجلس من مجالس احكام النساء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم به في ديننا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة خير بالعبد ان يوجه للفقه في دينه وصدق الله اذ قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب اقول وبالله تعالى مواصلا الحديث عن احكام النساء وقد انتهيت من تفسير سورة التحريم وبيان وبيان بعض ما فيها من الاحكام المتعلقة بالنساء ونحن نعرج على سورة الطلاق ببيان بعض ما فيها ايضا من الاحكام المتعلقة بالنساء وغيرهن فسورة الطلاق هي التي يسميها العلماء سورة النساء القصوى فهناك صورة النساء الطولى التي مطلعها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اما سورة النساء القصوى التي هي بين ايدينا سورة الطلاق سورة الطلاق هذه صورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا ايها النبي الخطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن المراد منه في هذا المقام هو عليه الصلاة والسلام وامته كذلك يا ايها النبي ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاباحت الاية الكريمة الطلاق وان كان الطلاق في الجملة يكره لعدة نصوص اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش ابليس على الماء وانه يرسل سراياه فيفتنون الناس فاعظمهم عنده اعظمهم فتنة فيأتي احدهم فيقول ما تركته حتى صنع كذا وكذا فيقول له الشيطان اي ابليس ما صنعت شيئا فيأتيه احدهم فيقول اياتي احد جنود ابليس ابليس فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيلتزموا ان يحتضنه ابليس ويدنيه اي يقربه منه ويقول انت انت يعني انت الجيد انت المجتهد يا من فرقت بين المرء وزوجه فلما كان الشرط فلما كان الطلاق يسعد الشيطان كان مكروها لاننا مأمورون باغاظة الشيطان مأمورون بذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في عدة نصوص فحو ذلك فقال لما تعثر الرجل من على دابته وقال تعس الشيطان قال صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فانه يتعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوته صرعته ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب فالشاهد اننا امرنا باغاظة الشيطان فلما كان الطلاق يسعد الشيطان من ثم كره الطلاق كما اتضح وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ربنا في كتابه الكريم والصلح خير وقال وان خفتم شقاق بينهما فابعثه حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فلقوله تعالى والصلح خير ولقوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وهجما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما كل ذلك فيه دليل على ان الطلاق يكره وان كان يباح في بعض الحالات بل يستحب احيانا اذا دعت الضرورات لذلك كما سيأتي بيانه ان شاء الله تبارك وتعالى هذا ولقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها فمن ناحية اباحة الطلاق في شريعتنا الطلاق جائز ولكن اذا لم تكن هناك حاجة اليه فهو مكروه لما يصاحب ذلك من تقطيع للارحام احيانا ولما يصاحب ذلك من تشتت للاسر وتشتت للابناء ومن ثم كان الطلاق مكروها والله سبحانه وتعالى اعلم دل ايضا على كراهيات الطلاق قول الله تبارك وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي لا تمنعهن معشر الاولياء فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف اي لا تمنعوا ابنتكم التي طلقت وانتهت عدتها وارادت الرجوع الى زوجها بعد التفاهم معه لا تمنعوها من الرجوع اليه ورب العزة يقول فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اي اللواتي كن لهن ازواج اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم اي ذلكم الرجوع وعدم الاعضال ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون ففي الجملة يقال عن الطلاق انه جائز مع الكراهة واحيانا يصلوا الى مرتبة الاباحة يستوي فيه الطرفان واحيانا يستحب اذا ساءت العشرة بين الزوجين وخشي الا يقيما فيما بينهما حدود الله سبحانه وتعالى وكذلك اذا كانت الزوجة قوية او شقية ولا تقيموا امر الله سبحانه وتعالى وكذلك اذا كانت كافرة للعشير اي في النسوة اللواتي لهن عدد اما التي تطلق قبل الدخول بها فليس لها عدة لقول الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ارجع فاقول ان الرجل الذي دخل بزوجته جاحدة للمعروف جاحدة للاحسان تشغل زوجها عن طاعة الله تشغله عن اقامة حدود الله تأمره بتقطيع الارحام حينئذ يصل الطلاق الى الاستحباب. ولذلك لما ذهب ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يتفقد احوال ولده اسماعيل وكان قد ترك اسماعيل عند البيت الحرام هنالك مع زوجته ذهب يتفقد احوال ولده اسماعيل فلم يجد اسماعيل ووجد امرأته فقال اين اسماعيل اين زوجك قالت خرج في طلب حاجات لنا قال كيف حالكم؟ وكيف عيشكم فاثنت شرا ولم تحمد الله سبحانه وتعالى على عيشها وعلى النعم التي هي فيها فوجداه ابراهيم عليه السلام كافرة للعشير منكرة للاحسان ليست بصابرة وليست بمحتسبة فقال لها اذا جاء اسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له شيخ كبير اتاك يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك فلما رجع اسماعيل عليه السلام انس شيئا في البيت غير المعتاد فسأل فاخبرته ان شيخا كبيرا جاء واوصاه ان يغير عتبة بابه فقال لها انت عتبة الباب والرجل ابي. الحقي باهلك فهنا اشارة من ابراهيم عليه السلام لولده اسماعيل بتطليق امرأته في حال كونها كافرة للعشير كافرا للاحسان ليست بصابرة ليست بمطيعة لله عز وجل فوجودها ضرر فاحيانا يصل الامر امر الطلاق الى الاستحباب لكن على وجه الاجمال فالطلاق مكروه لغير حاجة واذا كانت ثم حاجة فبحسبها قد يصل الى الاباحة كما سمعتم وكما في قول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اي لا اثم عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة الايات فالطلاق في الاجمالي اجمالي القول على ما سمعتم من الكراهية وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا احيانا والحمد لله في شريعتنا فسحة فاذا تعذرت المعيشة بين الزوجين فقد جعل الله لكل مخرجا المرأة من حقها ان تقتلع اذا تضررت والرجل من حقه ان ان يطلق اذا اراد ذلك او اذا لم تستقم المعيشة مع زوجتك اما في حال الاستقامة فكما سمعتم فانه يكره لغير حاجة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم قال الله سبحانه يا ايها النبي استهلال حسن خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وامته له تبع اذا طلقتم النساء اي اذا اردتم ان تطلقوا النساء فاذا طلقتم هنا ليست على الفعل الماضي اذا تم الطلاق بل المعنى اذا اردتم ان تطلقوا النساء وذلك كقول الله سبحانه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المعنى اذا انتهيت من قراءة القرآن وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام اذا اكلت فسم الله اي اذا اردت ان تأكل فسم الله ونحوه قول النبي قول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فالمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء فمعنى قوله تعالى اذا طلقتم النساء اذا اردتم ان تطلقوا النساء وطلاق لغة حل الوثاق الطلاق حل الوفاق وشرعا حل عقدة التزويج فالتزويج قد انعقد بقول الرجل للرجل زوجتك ابنتي او زوجتك اختي او زوجتك موكلتي زوجتك اختي او ابنتي او موكلتي فانعقدت بهذه الكلمة عقدت النكاح تفكه بقول الرجل طلقتك او صرحتك مصحوبا بالنية او فارقتك اما اذا قال طلقتك فلا تحتاج معها الى نية اما اذا قال فارقتك فلان الفراق يحتمل التطليق ويحتمل غيره تيجت او احتاجت هذه الكلمة الى نية وكذلك اذا قال سرحتك فهي تحتاج الى نية ايضا والله اعلم فالطلاق من الاطلاق وهو حل الوثاق كما قد سمعتم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اي اذا اردتم ان تطلقوا النساء تطلقوهن لعدتهن في القراءة الاخرى او في الوجه الاخر من وجوه التأويل فطلقوهن لقبل عدتهن اي طلقوهن وهن مستقبلات العدة اي طلقوهن في طهر لم يحدث فيه الجماع قد تكون اذا طلقت في الطهر الذي لم يحدث فيه الجماع منتزرة للحيضة فالحيضة الاولى ستكون القرء الاول الذي قال الله في شأنه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ينتظرن بانفسهن ممتنعات عن الزواج ثلاثة قروء اي ثلاثة حيضات كما هو رأي الجمهور وان كان هناك خلاف في تحديد القرء هل المراد بالقرب الحيض ام المراد بالقرآن الطهر والاكثرون على انه الحيض قوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اي فطلقوهن مستقبلات العدة اي طلقهن وهن مستقبلات الحيضة اي طلقهن في طهر لم يحدث فيه جماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محاصله الذي قد ذكر واذا اذا اراد الرجل ان يطلق زوجته التي قد دخل بها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق السنة ان يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها في قد دل على ذلك ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فذهب ابوه عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم لا يقربها وان شاء طلق وان شاء امسك وفي بعض الروايات مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فهنا ذكر طهرين على الاستحباب والا بل اكثرون على رواية طهر واحد اما اذا انتزر طهرين فعلى الاستحباب فالشاهد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض وذهب ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك قال صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم لا يقربها ثم ان شاء طلق وان شاء امسك يعني لا يقربا يعني اذا اراد ان يطلق يطلق في طهر لم يجامعها فيه وهنا وهنا تبرز مسألة مهمة جدا جدير باخواننا المسلمين ان يفقهوها خاصة اخواني من الدعاة الى الله ومن طلبة العلم وذلك لكثرة الاحتياج اليها. المسألة حاصلها من طلق امرأته وهي حائض هل يعتد بتلك التطليقة او لا يعتد بتلك التطليق من طلق امرأته وهي حائض خالف السنة بلا شك لكن هل يعتد بهذه التطليقة وتحسب من تطليقاته الثلاث التي له او لا يعتد بتلك التطليق فجمهور العلماء جمهور العلماء بما فيهم اصحاب المذاهب الاربعة على انه يعتد بتلك التطليقة هذه تطليقة محسوبة عند جماهير العلماء هذه تطليقة محسوبة عند جماهير العلماء خالف في ذلك بعض اهل العلم وهم قلة كابي محمد ابن حزم رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميزه ابن القيم رحمهما الله تبارك وتعالى وقالوا لا تحسب هذه التطليقة وفي الحقيقة ان رأيهم ضعيف وقول الجمهور هو الاصح الا انه يصدر ايضا التنبيه على ادلتهم التي استدلوا بها لعدم وقوع الطلاق في الحيض فاقول وبالله تعالى التوفيق انهم استدلوا بامرين الامر الاول ان ابن عمر روي عنه من طريق ابي الزبير ابو الزبير عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بردها ولم يرها شيئا فاستدلوا بزيادة ولم يرها شيئا على انها ليست بمحسوبة واجاب الجمهور على ذلك بان زيادة ولم يرها شيئا هذه زيادة شاذة حكم بشذوذها جماهير اهل الحديث حكم بالشزوز رواية ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جماهير المحدثين وقالوا ان الرواة عن ابن عمر وهم اصحابه والاسبات والاوثق من ابن الزبير والاعلم بابن عمر من الزبير كنافع وغيره رووا الحديث بدونها فهي زيادة شاذ وقال اخرون وفي حال ثبوتها فانها موجهة اي لم يرها شيئا سنيا انما هو مبتدعا بغض النزر عن الوقاية من عدمه فالحاصل ان جمهور المحدثين على تضعيف زيادة ولم يرها شيئا ولقد تعقبها الامام الشافعي رحمه الله تعالى تعقبا قويا والشافعي كما سمعتم ضمن العلماء القائلين بان الطلاق في الحيض يقع الدليل الثاني الذي استدل به شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تبعا لابي محمد ابن حزم الظاهري هي رواية بترت واختصرت فاخل الاختصار بالمعنى اخلالا شديدا الرواية هي ان ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في في حيضتها ايعتد بتلك قال لا يعتد بتلك هكذا رويت مختصرة فلما رويت مختصرة احتاج هؤلاء العلماء القائلون بان الطلاق في الحيض لا يقع الا تقدير تقدروا كلمة بعد يعتد بتلك الا وهي يعتد بتلك التطليقة قال لا يعتد بتلك قالوا يعني التطليق فقالوا ها هو ابن عمر يرى انه لا يعتد بتلك التطليقة وهذا خطأ من وجوه اولا الرواية التي احتجوا بها ايعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك ولكنها مطولة موجودة في المصنفات كابن ابي شيبة وغيره ايعتد بتلك الحيضة قال لا يعتد بتلك الحيضة على انها من الاقراء ليست من التطليقات. بمعنى ان ابن عمر سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض المرأة المطلقة ستتربص سلاسة قروء يعني ستنتزر سلاسة حيضات هل الحيض التي وقعت فيها التطليقة محسوبة ام لا فهذا الذي في الاثر اي يرتد بتلك الحيضة اي على انها من الاقراء او لا يعتد بتلك الحيضة على انها من الاقراء ليس التطليق كما قال ابن حزم وابن عمر كما قال ابن حزم وابن تيمية وابن القيم فالتقدير الذي قدروه تقدير خاطئ لان الرواية المطولة من نفس مخرج الحديث فيها ايعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة ثم ان ابن عمر ورد عنه من وجوه ما يفيد انها حسبت عنه تطليقا حسبت عليه تطليقة بالاسانيد الصحاح فالحاصل ان الراجح والصحيح انطلاق الرجل لامرأته وهي حائض طلاق الرجل لامرأته وهي حائض محسوب عليه تطليقا مع انه قال فسنة النبي عليه الصلاة والسلام اه احتجوا ببعض اعني القائلين بان طلاق الحائض لا يقع يحتج ببعض النظر قالوا كيف نأمره بان يراجعها ثم تطهر ثم يطلق يطلق نكون قد حسبنا عليه تطليقتين فالجمهور اجابوا ان هذا من التعذير حتى يزجر امثاله عن تطليق المرأة وهي حائض سم قال الجمهور ايضا ما حاصله واذا جئنا للنظر الصحيح نجد انطلاق المرأة في الحيضة يقع فابتداء من بعد الاستدلالات الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعها ولا مراجعة الا بعد طلاق هذا شيء ثم صريح ولفظ الطلاق الذي صدر منه ثم اذا لزم رجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية النزر لزم رجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته ثلاث تطليقات متفرقات في طور لم يجامعها فيه واخر قال فالسنة وطلق امرأته عشر تطليقات في طهر اه في حيض هل نقول لمتبع السنة نعاقبك بان نقول طلاقك واقع والثاني الذي خالف السنة نقول لك كرامات فالعشر تطليقات ليست بواقعة منك فهذا خلاف الجو العام للتشريع المستهتر لا ينبغي ان يكرم ولا ينبغي ان يفسح له المجال في ان يقول للمرأة ان تطالق عدة مرات ولا تحسب تطليقاته هذا من ناحية النظر اما من ناحية الدليل فقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها استدل به الجمهور على ايقاع الطلاق في الحيض وكذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان والذي فامساك بمعروف او تسهيما باحسان الاية فالذي قال لامرأته انت طالق صريحا بعقله واضحا في قيل فيتلاقوا محسوب عند الجماهير الذين منهم الائمة الاربعة والله تعالى اعلم فلا ينبغي لنا التشبث بقول القائلين انطلاق المرأة في الحيض لا يقع فهذا قول ضعيف وتالف وابن عمر قال حسبت علي بتطليقة هو نفسه يقول ذلك وعلى ذلك الائمة الاربعة والجماهير والدليل يشهد لهذا المعنى والله اعلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات العدد العدة كم قال الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ينتظرن بانفسهن ممتنعات عن الزواج وعن عن الخطبة ثلاثة حيضات فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة فيحفظوا زمن العدة واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فلا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تخرج من بيت الزوجية لا يجوز لها ان تخرج مدة العدة ولا يجوز لزوجها ان يخرجها لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تخرج من بيت الزوجية في مدة العدة التي هي ثلاث حيضات ولا يجوز لزوجها ان يخرجها هذا كما هو معلوم وهذا واضافة الى ما سبق من ان الرجل يطلق امرأته في طور لم يجامعها فيه تستثنى منه المرأة التي لم يدخل بها فالمعقود عليها الذي يريد زوجها العاقد ان يطلقها يجوز له ان يطلقها في حيض او في طهر او ما شاء انما قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن كما هو واضح اي مستقبلات عدتهن وذلك لمدة العدة التي هي ثلاث حيضات بالنسبة للمرأة التي تحيض بالنسبة للمرأة التي تحيض قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فنسب البيت ولا يزال اليها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن اي ليس من حقك ايها الزوج اذا قلت لزوجتك انت طالق وهي اول طلقة او طلقة الثانية ليس من حقك ان تخرجها من بيت الزوجية وليس من حقها هي ايضا ان تخرج بل لزاما ان تبقى مدة العدة في بيت الزوجية امتثالا لامر الله فعلى ذلك ما يحدث في القرى وفي المدن من خروج الزوجة من البيت بمجرد قول زوجها لها انت طالق الثقة الاولى او الثانية خروجها خطأ وحرام حرام عليها ان خرجت وحرام على الزوج ان اخرجها قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة اي في حال اتيانهن بفاحشة مبينة يجوز ان تخرج حينئذ ما الفاحشة المبينة التي ان اتت بها المرأة اخرجت من بيت الزوجية وان كانت في العدة قال بعض العلماء من ذلك الزنا والعياذ بالله وقال اخرون هي بذائتها وتطاولها بلسانها على زوجها او على اهل زوجها كامه وغير هؤلاء فان جاءت ببزاءات وشتائم وكانت من النسوة السوافل الساقطات اللواتي اللواتي يسببن ويشتمن فحين اذ تخرج من بيت الزوجية اذا الفاحشة المبينة العلماء لهم فيها قولان مشهوران احدهما ان الفاحشة المبينة الزنا والعياذ بالله والقول الاخر ان الفاحشة المبينة المراد بها التطاول والبغي وسيء الالفاظ التي تصدر منها والله تعالى اعلم قال تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله اي حداها الله لكم لا تتجاوزوها لا تتجاوز ايها الزوج حدود الله وتخرج المرأة من بيتها وانت ايتها المرأة لا تتجاوزي حدود الله وتخرجي من البيت في اثناء العدة وكذلك من حدود الله ما سبق ذكره ان تطلق المرأة ان تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه. لا تطلق اثناء الحيض وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري ايها الزوج ولا تدرين ايتها المرأة لعل الله سبحانه وتعالى يحدث وفاقا بعد اختلاف يحدث تآلفا بعد تباغض فالله على ذلك قادر الله على ذلك وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى فالذي يقذف المحبة في القلوب هو الله والذي يقرب قلوبا من قلوب هو الله والذي يصرف قلوبا عن قلوب هو الله سبحانه وتعالى فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم ان الله سبحانه وتعالى امر ببقاء الزوجين معا في فترة العدة ولعله سبحانه يحدس امرا هو الرجوع فلعل الزوج اذا رأى زوجته في حال تطليقها وهي في عدتها رآه منكسرة لعله يرق لها لعله اذا رأى اولادها قد تشتتوا وان الارحام يوشك ان تتقطع لعله يراجع نفسه ويراجع زوجته وكذلك هي الاخرى لعلها تستدرك ما صدر منا تستدرك اخطاء نفسها التي صدرت منها فتندم على ما صنعت من سيء الاسلوب ومن سيئ المعاشرة وتعتزر لزوجها فيصلح الله سبحانه وتعالى الاحوال لعل هي الاخرى ترق لحال زوجها اذا رأته لا يستطيع ان يطعم نفسه او ان يطعم اولاده او ان يرعى الاولاد لعلها هي الاخرى ايضا ترق له ومن ثم يحدث الاجتماع فيحدس الائتلاف باذن الله عز وجل فقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال كثيرون من اهل العلم الامر هو المراجعة بعد الطلاق كذا قال فريق من العلماء وقال اخرون من اهل العلم ان الاية عامة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اية عامة الامر يعلمه الله قد يكون وفاق قد يكون فراق بالحسنى الى غير ذلك من الامور التي قد يحدثها الله تبارك وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال سبحانه فاذا بلغن اجلهن المعنى هنا ايضا ازا قاربن بلوغ الاجل ليس المعنى اذا انتهت العدة انما المعنى اذا قاربنا انتهاء العدة يعني على مشارف الانقضاء فاذا بلغن اجلهن فماذا فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف اذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف قدم الامساك لانه الافضل قدم الامساك لانه الاوصل اشد وصلا بين المسلمين قدم الامساك على الفراق فكأنه اشير للزوج من طرف خفي او غير خفي امسك وهو خير وذلك لتقديم الامساك قال تعالى فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف وذلك لان البعض كان يمسك ضرارا ليعتدي بمعنى ان الرجل في الجاهلية كان يطلق زوجته ويتركها حتى توشك عدتها ان تنقضي توشك عدتها انت وانقضي فقبل ان تنقضي عدة بيوم او يومين يقول لها راجعتك ليس مراده العشرة بالمعروف ولكن مراده تطويل مدة العدة وزمان العدة فتبدأ معه يمسكها بعض الوقت معضلا ايضا لها ثم اقول لها طلقتك انتظر عدة ثالثة عدة ثانية ثلاثة حيض هيضات بمعنى ما يقارب ثلاثة شهور اخر وقبيل الانقضاء يقول راجعتك زمنا سم يقول طلقتك فتصبح عدته على الاقل تسعة اشهر ذلك للاضرار بها فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا وهنا قال سبحانه فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فلست بمخير ايها الزوج بين الاضرار بالزوجة من عدمه بل لزاما ان تحسن المعاشرة او تحسن الفراق اما ان تفارق بالمعروف واما ان تعاشر بالمعروف كما قال تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان هذا الذي عليك ايها الزوج ليس لك ابدا ايها الزوج ليس لك ابدا ان تسيء انما انت بين امرين اما امساك بمعروف واما تسريح باحسان وكما اسلفت فالامساك بالمعروف افضل لقول الله سبحانه والصلح خير قال تعالى فاذا بلغن اجلهن اي قارن بلوغ الاجل فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف وفي حال الفراق او في حال المراجعة واشهدوا زوي عدل منكم في دليل للعلماء القائلين بوجوب الاشهاد على الطلاق والرجعة بوجوب الاجهاد على الطلاق والرجعة لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هب ان الشخص لم يشهد اذا لم يشهد فالطلاق واقع ايضا فالطلاق واقع ايضا لكن عليه عنده ليلة علماء اسم عدم الاشهاد قال تعالى واشهدوا زوي عادل منكم فيه ان الفساق لا يصلحون شهداء على هذه العقود عقود التطليقات وفيه ان غير المسلمين ايضا لا يصلح في الشهادة وكذلك عند الجمهور المرأة لا تصلح شهادتها في الطلاق ولا في النكاح فتفصيل الشهادات بالنسبة للمرأة على النحو التالي هناك شهادات في الحدود لا تصلح فيها شهادة المرأة بالاجماع لا يصلح ان يكون فيها شهادة للمرأة على النصف من شهادة الرجل الحدود لا تشهد فيها المرأة حد الزنا حد السرقة الى غير ذلك من الحدود كذلك يعني اقول الحدود لا تشهدوا فيها المرأة اجماعا عقود النكاح والطلاق لا تصلح فيها شهادة المرأة عند الجمهور الاموال شهادة المرأة فيها على النصف من شهادة الرجل. الرضاع تجزئ عند فريق من العلماء شهادة امرأة واحدة فهذا حاصل الامر بالشهادات شهادات الحدود لا تصلح شهادة المرأة في الحدود شهادة النكاح والطلاق لا تصلح عند الجمهور شهادة الرضاعة تصلح شهادة المرأة وان كانت واحدة اما الاموال فجهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم قال تعالى واشهدوا زوي عدل منكم اشهدوا رجلين عدلين منكم يا معشر المسلمين معنى ذلك اذا طلق الرجل زوجته واراد ان يراجعها لا يلزم بان يذهب الى المأزون ولا يلزم بان يذهب الى اه ولا يلزم بان يزهب الى القاضي ولا شيء. انما يقول لها راجعتك ويشهد على ذلك رجلين عدلين طيبين عاقلين كما هو معلوم يقول لهم اشهد اني اشهد ان الا بعد طلق امرأته ثم راجعها قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ثم حدث تحول في الخطاب قال تعالى واقيموا الشهادة لله يتجه الخطاب للشهود اذا دعيتم ايها الشهود للشهادة فلا تترددوا فيها بل اشهدوا كما امركم ربكم ان الشهادة حق لله تبارك وتعالى عليكم ليست فقط بحق للزوجين انما هي حق لله عز وجل فمن ثم قال تعالى واقيموا الشهادة لله وقد علمتم بارك الله فيكم ان كتمان الشهادة من الكبائر قال تعالى ومن يكتمها فانه اثم قلبه اي فاجر قلبه فالذي يكتم الشهادة عياذا بالله يسبب لنفسه فجورا في القلب يفجر بقلبه عياذا بالله اية شهادة كانت قال تعالى واقيموا الشهادة لله وقد علمتم ايضا ان شهادة الزور من اكبر الكبائر كما لا يخفى عليكم قال عليه الصلاة والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليته سكت حتى قال الصحابة ليته سكت فعلى ذلك من طلق امرأته او اذا اراد رجل ان يطلق امرأته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويشهد على ذلك عدلين ويمسكها في البيت لا تخرج في مدة العدة ما دامت التطليق تطليق رجعية كما سمعتم قال تعالى واشهدوا زوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به اي يخوف به ويذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هذه الموعظة لاقوام يخشون ربهم ويذكرون لقاء ربهم سبحانه وتعالى ويزكرون انهم سيلاقوا ربهم عز وجل قال تعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اي اذا اتقيت الله ايها الزوج في تطليق امرأتك ولزمت سنة نبيك في ذلك جعل الله لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب وانت ايتها المرأة اذا لزمت حدود الله وبقيت في بيت الزوجية في مدة العدة سيجعل الله لك ايضا مخرجا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب فاذا اتقى الله سبحانه وتعالى المطلق جعل الله له مخرجا قد يهدي الله له زوجته ويصلحها له ويندم على ما صنع وذلك لان كثيرات من النسوة اللواتي يطلقن ويخرجن الى بيت الاباء مباشرة ولا يلزمن الشريعة في الاعتداد في بيت الزوجية كثير ما يبتلينا بابائ قساة او امهات قاسيات لا يصلحن قدر ما يفسدن فيفسدن سريعا سريعا ويفسد الاباء سريعا سريعا وتأخذ الاباء العزة بالاثم وتأخز الامهات العزة بالاثم تحدس ضرر عظيم وخطر عظيم بسبب خروج المرأة من بيتها اما اذا اتقت الله المرأة المطلقة فان ربي سيجعل لها مخرجا كما وعد في كتابه الكريم اذ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا اه ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا كلام الله سبحانه وتعالى في الايات الكريمة ما يفيد في الاية الكريمة ما يفيد ان تقوى الله عز وجل من اسباب سعة الارزاق ومن اسباب المخارج من الهموم ومن اسباب المخارج من الغموم فالذي يتقي الله يجعل له سبحانه وتعالى له مخرج تذاكر العلماء من اسباب سعة الارزاق تقوى الله سبحانه وتعالى لهذه الاية الكريمة فلسعة الارزاق اسباب تقوى الله احدها والاستغفار احدها وثم اسباب اخر لسعة الارزاق وسع الله ارزاقنا وارزاقكم اللهم امين والزمنا الله واياكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم امين والى فاصل قصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فبلغنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بهذه الايات الاية الكريمة اصل في ان من يريد الرزق الحسن الواسع ومن يريد المخارج من كل فتنة ومن كل ضائقة عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى وعرضا ذكر العلماء من اسباب سعة الارزاق امورا نذكر بها في ثناء هذه الاحكام الفقهية فكتاب الله عز وجل وفي خضم الاحداث الفقهية المتعلقة بالطلاق يذكر فيه ما يرقق القلوب ويخوف العباد من تعدي حدود الله عفوا معنى بعض الاسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله العظيم اني لاحبك في الله. احبك الله الذي احببتني لا اقبل يدك الله يبارك في عمرك اتفضل. هو يعني والله يدخل السرور على قلبي عندما ارى حضرتك او اسمع صوتك. الله يبارك فيك ويحفزك. ربنا يعزك في الدنيا والاخرة. ولكن بمسل واهل بيتك. بعد ازن حضرتك عايز استفسر بس عن بعد صحة الاحاديس. هات في حديس آآ بيقول ان في اربع خصال لا غنى للعبد عنهما في رمضان الا وهم آآ قول لا اله الا الله استغفر الله اسألك الجنة آآ اعوذ بك من النار والحديس التاني رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخرها يدخل من النار واريد من حضرتك ان تأصل موضوع آآ حكم الصلاة في في البيت والصلاة في المسجد يعني هل لو الواحد صلى في في البيت آآ جماعة هل هزا يغني عن مش يغني عن الصلاة في المسجد يعني واحد لا يأثم لو ما صلاش في المسجد وحكم والسؤال الاخير بارك الله فيك حكم ختان الاناث وجزاكم الله خير سلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما الحديثان المذكوران فضعيفان الحديس الاول اربعة لا غنى عنهن في رمضان لا اعلم له اصلا الان هو حديس رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره وعتق من النار ضعيف الاسناد اما الصلاة في وهل يأثم من تخلف عن الصلاة في المسجد فهذا الذي يظهر لي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ان يجعل له رخصة للصلاة في البيت قائلا يا رسول الله اني رجل اعمى قد ذهب بصري يا رسول الله وان المدينة كثيرة السباع والهوام اي كثيرة السباع والحيات والعقارب ونحو ذلك وليس لي قائد يقودني يا رسول الله هذا لي ان اصلي في بيتي فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت ثم لما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصة هذا ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها اي عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين او يتهادى بين الرجلين يتمايل بين الرجلين ميلانه حتى يقام في الصف وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لقد كدت ان امر رجلا ينادي بالصلاة وامر رجلا يؤم الناس ثم تخلفوا الى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم ولا حديث في هذا الباب كثيرة فوراها واجبة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا ما يتعلق باسئلة الاخ بارك الله فيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في اهلك ومالك وعلمك. ولك بمثل سامعين وان يلهم فضيلتكم حسن البيان ويلهمنا حسن الفهم اللهم امين يا رب فضيلة الشيخ آآ من المعلوم في الحديس الصحيح حديس انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. نعم اه ابن عباس رضي الله عنه في الاية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب قال ان الله عز وجل يمحو ما يشاء الا الشقاء والسعادة والحياة والموت وخالف زلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم ان كنت كتبت علي شكوة او ذنبا فامحوه فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب نريد من فضيلتكم توضيح هل التغيير في اللوح المحفوظ ام مع الكتاب الموجود مع الملائكة؟ وجزاكم الله خيرا واياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وقد قال فريق من اهل العلم جمعا بين الادلة ان الكتاب كتابان كتاب مع الملائكة يحدس فيه بعض المحو والاثبات هو كتاب عند الله قد علم الله ما تؤول اليه الامور فاثبت عنده في كتاب الله يتغير ولا يتبدل ما كان وما سيكون بعض اهل العلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من من احب او من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه ان احب ان يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه او ينسأ له في اثره اي يطال في عمره فليصل رحمه العلماء لهم في قولان قول لان المراد الثناء الحسن بعد الموت فالثناء الحسن يعد من طول العمر عند بعض العلماء وقول اخر اصله حاصله انه يقال للملائكة ان وصل عبدي رحمه تزيد في عمره كذا وان لم يصل فليقبض عند عمر قدره كذا وقد علم الله ما سيؤول اليه الامر فاثبته في اللوح الذي لا يتغير ولا يتبدل هذا اجمالا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الباب ولكن على كل حال الذي يعنينا الان في هذه المسألة ان ندعو الله سبحانه وتعالى بكل ما نريد ما لم يرد نص ينهانا عن شيء معين من الدعاء فعندنا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بغض النزر عن الوارد عن عمر رضي الله عنه اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا عندنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت. وفي الحديث الاخر اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء فندعوا الله بما شئنا الذي يعنينا الان اننا ندعو الله عز وجل بما شئنا مع اعتقادنا ان الامور قدرها الله وكتبها اذا كان ثم شيء من المحو والاثبات فالمحو والاثبات ايضا مقدران قدرهما الله سبحانه وتعالى فالذي يعنيك بارك الله فيك ويعنيني معك ويعني المسلمين ان نتقدم الى الله بالدعاء وبالرجاء ندعوه ونرجوه بالذي لا نريد ما لم يخالف نصا من كتاب ربنا اما وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للحسن ابن علي رضي الله عنه وقني شر ما قضيت وفي الحديث الاخر في الصحيح اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وانا وانت والمسلمون عامة علمنا ان الرزق مقدر. ومكتوب علينا ونحن في بطون الامهات. الملك يكتب ارزاقنا ومع ذلك ندعو الله بسعة الارزاق كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك بقوله اللهم اكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيت فعلينا بالدعاء بارك الله فيك مع اعتقاد ان الامور قدرها الله ثم الممحى الذي ثم قال الكتاب كتابان فهذان قولان لاهل العلم والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم سلام عليكم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والله عندي كام سؤال يا فضيلة الشيخ؟ اسألي آآ دلوقتي جوزي بيحلف بالطلاق كتير ماذا يقول وبيحلف باتصالات كتير ومرة وقع علي الطلاق قال لي انت طالق يعني لا قوله انت طالق محسوبة طلقة وكثير بقول لي تكون على ذمة نفسك شوفي يا اختي قوله لك انت طالق صريحة محسوبة تطليقا اما ما وراء ذلك تكوني طالق ان فعلتي فهذا طلاق معلق او عليه الطلاق فهذا ايضا حكمه حكم اليمين بالطلاق فالمذكور يكفر فيه كفارة يمين اذا كان معقدا له اذا كان معقدا فقول علي الطلاق يكفر كفارة يمين. اما ان كانت كايمان السوق التي تقال في الاسواق قل عليه الطلاق بالبقرة فكزا عليه الطلاق بكزا ولغة دارجة فهذا لغو وانحطاط اخلاقي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم اذا اواصل حديثي فاقول وبالله تعالى التوفيق يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب زكر عرضا من اسباب سعة الرزق وكما اسلفت ففي ثنايا ايات الاحكام تأتي ايات الترغيب وتأتي ايات ترهيب تأتي ايات ترقق القلوب وتحث على الامتثال لامر الله تبارك وتعالى فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يذكر العلماء من اسباب سعة الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى ويذكر العلماء من اسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار لقول الله عز وجل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا كما يذكر العلماء من اسباب سعة الرزق وصل الارحام للحديث المذكور السلام عليكم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اه الله يسلمك يا شيخ اه انا والدي لسه متوفي يوم الجمعة اللي فاتت ديت. الله يرحمه. واه الله يحفزك يا رب. ووالدتي عاوزة تروح آآ الزيارة دي نصف القبض آآ يوم يعني بكرة ان شاء الله رب العالمين. فهل يجوز الخروج آآ قبل انقضاء العدة ولا ولا يجوز دي نقطة تاني نقطة المفروض كانت تطلع عمرة يعني المفروض كان يطلع عمرة اللي هي المولد النبوي آآ في شهر اربعة حضرتك معي؟ نعم اه وكان موصيها يعني والدي قال لها لو انا اتوفيت النهاردة والعمرة بكرة اطلعي عشان هو كان مطلع اخته معه. فقال لها اطلعي وطلعي اختي معك دي وصيتي قبل ما اموت فاحنا بنقول دلوقتي هل هي تطلع العمرة قبل انقضاء العدة ولا لا يجوز برضه والله يحفزك يا شيخ تدعي لوالدي الله يكرم امواتنا وامهات المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما عن زيارة النساء للقبور فاختاروا رأي الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور وذلك اذا كانت الفتنة مأمونة واذا لم تكن هناك احداثات ولا بدع ولا خرافات ولا صياح ولا عويل ولا نياحة فاذا انتفت هذه الامور جاز للنساء ان يزرن القبور لان النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة يا رسول الله ماذا اقول اذا اتيت المقبرة قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري ولم ينهاها عن الجلوس عند القبر وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة اما حديث لعن الله زوارات القبور فالعلماء يحملونه على احد محملين الاول انه منسوق بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ولان عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبدالرحمن بعد موته واما التوجيه الاخر فهو محمول على ما اذا كانت الزيارة مصحوبة بالنياحة وبالبدع والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا وعن الخروج للعمرة في العدة تختار رأي علي رضي الله عنه وعائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم فهؤلاء الاربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون ان المعتد يجوز لها ان تخرج من بيت الزوجية التي اتاها فيه خبر الوفاة وقال قال بنحو ذلك ايضا من التابعين مجاهد بن جبر وغيره وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الازواج حاجات ومعتمرات فهذا الرجل الذي اختاره وان كان قد ورد عن عبدالله بن عمر خلاف ذلك اما الحديث الذي هو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله تحديث ضعيف قال الراجح ففي سنده بعض الجهالة جهالة بعض الرواة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فعليه يجوز للمرأة ان تخرج للعمرة او للحج. وان كانت في العدة ما دام معها محرمها. بارك الله فيكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا سألت حضرتك النهاردة على قناة الحكمة ايوة. انا مش سامعة حاجة معلش. في توضيح للسؤال اللي انا سألته على حضرتك النهاردة على قناة الحكمة. ما هو السؤال. بالنسبة الارض والبيت انا مش سامعة حاجة الو سلام عليكم. قضيتك يلزم فيها وقت اوسع حتى اسأل عن قيمة الارض وقيمة البيت. اه. وهل هناك تساوي او ليس هناك تساوي؟ لكن قلت لك اجمالا قولي للوالدة لا تقسم التركة قولي للوالد لا تقسم التركة الا بعد الوفاة بارك الله فيك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسأل سؤال؟ ممكن. اه الحديس اللي بيقول يا شيخ انت ومالك لابيك نعم. آآ حضرتك انا انا والد زوجي يعني هو الحمد لله معاشه مبسوط جدا وميسر يعني. لكن هو هو دايما طمعان في زوجي فهل انا لو قلت لزوجي يعني والدك معه وكده انا كده ابقى مقصرة لا قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما حديث انت ومالك لابيك فابتداء في صحته النزاع في صحته نزاع قوي وعلى كل حال فله فقه متسع فهو له بعض الاشياء التي التي تضبطه كفهم فلو كان انت ومالك لابيك على اطلاقه لجعل المال كله للاب بعد الميراث ولكن ما كان هكذا بل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فالاب جعل له السدس بعد الوفاة واذا كان الاب في الحياة نهي عن التفريق بين اولاده في العطية كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلان ينهى عن التسلط عن مال ولد من اولاده دون سائر الاولاد من باب اولى وكذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لاهلك عليك حقا الزوجة لها حق والاب له حق والام لها حق. الابن له حق فكل له حق فكون الاب يتسلط على مال الولد كله والاخرون يحرمون حقوقهم فكذلك هذا لا يجوز ولا يصح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل لابي هريرة الراوي ومن اعول يا ابا هريرة قال زوجتك تقول اطعمني او طلقني عبدك يقول اطعمني او اعتقني ابنك يقول اطعمني الى من تدعوني فهكذا قال النبي قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث له ضوابط كثيرة ولا ينبغي ان يفهم مبتورا ويخول الاب ان يتسلط على كل مال الولد بما يضر بالولد نفسه وبما يضر بزوجة الولد وبما يضر بابناء الولد وبما يضر بمسئوليات الولد فالحديث له فقه متسع وشرح طويل ويأتي ان شاء الله في محله السلام عليكم اقولها وبالله تعالى التوفيق وختاما اذكر من اسباب سعة الارزاق اذكر من اسباب سعة الارزاق بعد تقوى الله سبحانه وتعالى كثرة الاستغفار وكذلك وصل الارحام. من سره ان ينسأ له في اثره او يبارك له في رزقه فليصل رحمه وكذلك وكذلك الضرب في الارض وابتغاء من فضل الله. قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وكذلك الانفاق في طاعة الله اذ الله قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس الا وبجنابتيها ملكان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا نسأل الله ان يوسع علينا وعليكم في الارزاق وانه يرزقنا واياكم خشيته في السر والعلن اللهم امين كما اسأله سبحانه ان يوفق اخواني العاملين في هزه القناة اجمعين لما يرضيه ولاستعداد النهج والمنهج اللهم امين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين