﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:46.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين

2
00:00:46.300 --> 00:01:04.350
وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد هذا مجلس من مجالس احكام النساء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا به واياكم في ديننا

3
00:01:04.850 --> 00:01:25.400
وان يبصر نسائنا ونسائكم وبناتنا وبناتكم اللهم امين تناولت هذا المجلس ان شاء الله تعالى جملة من الاحكام المتعلقة بالطلاق فكنا بصدد تفسير سورة الطلاق ابلغنا قول الله تبارك وتعالى

4
00:01:25.900 --> 00:01:43.750
واللائي يئسن من المحيض مني شيئكم ان ارتبطم فادتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن اي والليل لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة اشهر اي ان الفتاة اذا تزوجت قبل بلوغها ثم طلقت قبل البلوغ

5
00:01:44.750 --> 00:02:06.550
ولم تكن قد حاضت فانها تعتد بثلاثة اشهر بدلا من الثلاث حيض كما قال جمهور قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ايها المطلقات الحوامل تنقضي عددهن بوضع الحمل كما لا يخفى عليكم

6
00:02:07.350 --> 00:02:29.350
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فسبق ايضا التنبيه على امر فاصله ان المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها ايضا بمجرد وضع الحمل

7
00:02:29.650 --> 00:02:51.800
كما هو رأي الجمهور ليس للاية الكريمة فحسب بل لحديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها قالت كنت حاملا فمات زوجي تواضعت بعد وفاة زوجي بليال تقدم الي ابو السنابل ابن بعكك يتزوجني

8
00:02:52.150 --> 00:03:10.650
الحاصل ان الخطبة لم تتم ولم يقدرها الله فقال ما لي اراكي تتزينين للخطاب انما هي اربعة اشهر وعشر فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بقول ابي السنابل بن بعكك لها

9
00:03:11.050 --> 00:03:32.000
فقال صلى الله عليه وسلم اما انك قد حللت حين وضعتي اي حللت للزواج بمجرد الوضع وهذا رأي جمهور العلماء بارك الله فيكم رأيهم ان المتوفى عنها زوجها ازا كانت حاملا

10
00:03:32.150 --> 00:03:52.250
تنقضي عدتها بوضع الحمل والله تعالى اعلم هذا وتعرض لنا في ابواب الطلاق مسائل كطلاق الغائب وطلاق الغائب واقع اذا تأكدنا انه طلق فدل على وقوعه قصة فاطمة بنت قيس

11
00:03:52.650 --> 00:04:13.600
رضي الله تعالى عنها قالت كما في صحيح مسلم من طرق ان زوجها ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله او ارسل اليها وكيله بشعير فسخطته

12
00:04:14.150 --> 00:04:32.800
اي ان ابا عمرو بن حفص كلف وكيلا له وقد طلق امرأته من من غياب من الخارج من دولة اخرى قيل كان باليمن فارسل وكيله بشيء من شعير الى فاطمة بنت قيس

13
00:04:33.800 --> 00:04:53.950
سقطت هذا القدر من الشعير اي انها رأته ليس بكاف لها كنفقة بعد طلاقها فقال لها الوكيل ليس لك عندنا نفقة ولا سكنى فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:54.200 --> 00:05:14.200
فقال نعم لا نفقة لك وفي الطرق الاخر ان النبي ايضا لم يجعل لها السكنة بل قال لا نفقة لك ولا سكنى فالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى لا تجلس في بيت الزوجية

15
00:05:14.350 --> 00:05:37.650
فانها لم تصبح زوجة كما هو معلوم مطلقة ثلاثا لم تصبح زوجة كما هو معلوم فالحاصل بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط النفقة للمطلقة ثلاثا وكذا لا سكن لها. لكن

16
00:05:37.800 --> 00:05:56.300
يخصنا في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى طلاقها وزوجها غائب فمن ثم قال العلماء انطلاق الرجل الغائب يقع اذا تأكدنا انه طلق باية وسيلة من وسائل التأكد

17
00:05:56.600 --> 00:06:17.200
سواء كان ذلك بخطاب ارسل وتيقنا من خطه ومن خط الشهود كذلك او اذا كان في هاتف وتأكدنا من صوته بشهادة الشهود او كان الطلاق قد وثق في دولة من الدول او في سفارة من السفارات

18
00:06:17.300 --> 00:06:40.350
او وزارة من الوزارات وارسل موثقا فطلاق الغائب يقع عند جمهور العلماء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا  ازا يلحق بطلاق الغائب بعض الشيء من امر الطلاق مثال لذلك

19
00:06:40.400 --> 00:07:03.050
اذا كتب الرجل رسالة بالطلاق الى زوجته كتب رسالة ان فلان ابن فلان طلق زوجته فلانة بنت فلان ولكنه لم يرسل هذه الرسالة لكنه لم يرسل هذه الرسالة ومزقها فالطلاق ليس بواقع

20
00:07:03.200 --> 00:07:24.250
عند جماهير العلماء الطلاق ليس بواقع عند جماهير العلماء ما دام لم يتلفظ به ولم يتم ارسال الرسالة كذلك فمثل هذا لا يقع طلاقه وفي هذا الباب ايضا باب الطلاق

21
00:07:24.400 --> 00:07:48.700
ترد مسائل ذات اهمية كبيرة فمسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد كأن يقول يقول الرجل لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق فهذا طلاق الثلاث في المجلس الواحد هل يعد واحدة

22
00:07:48.900 --> 00:08:11.650
ام انه يعد ثلاثة تطليقات فابتداء قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم انه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:12.000 --> 00:08:33.950
يعد واحدة كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر يعد واحدة فرأى عمر ان الناس قد اكثروا

24
00:08:34.100 --> 00:08:55.400
من هذا الطلاق الطلاق الثلاث في المجلس الواحد فقال لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اعود فاذكر بالحديث ورد عن ابن عباس صح مسلم وفي غير مسلم

25
00:08:55.650 --> 00:09:15.450
انه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة يعد واحدة فلما او ليس في عهد الرسول فحسب بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

26
00:09:15.550 --> 00:09:36.300
طيلة عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر يعد واحدة فلما رأى عمر ان الناس قد تتابعوا على هذا الامر قلد بعضهم بعضا في قال لو امضيناه عليهم فامضى عمر

27
00:09:36.950 --> 00:09:57.700
التطليقات الثلاث على من فعلها الذي يقول لامرأته انت طالق انت طالق. انت طالق جعله عمر ثلاث تطليقات وتبين منه المرأة في الحال هذا رأي عمر وتبعه عليه الجمهور من العلماء

28
00:09:58.150 --> 00:10:18.700
اما الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان يعد واحدة فهذا الذي يشهد له الدليل والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم

29
00:10:19.350 --> 00:10:46.750
وايضا قد يرد سؤال هل من حجة استند عليها للجمهور باعتبار طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا اورد بعضهم استدلالا بقصة المتلاعنين المتلاعنان هما عويمر العجلاني وزوجته فعيمر العجلاني

30
00:10:47.000 --> 00:11:08.400
رجع من عمله فرأى رجلا مع امرأته فرأى بعينه وسمع باذنه اي رأى بعينه الفاحشة تمارس وسمع باذنه على حد قوله فانطلق الى سيد قبيلته كبير قبيلته عاصم ابن عدي

31
00:11:08.650 --> 00:11:27.700
فقال له يا عاصم رجل رأى مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع يا عاصم يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سل يا عاصم

32
00:11:27.900 --> 00:11:51.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل رأى مع امرأته رجلا يقتله فاذا قتله قتلتموه ام ماذا يصنع ان صبر صبر على غيظ ان قتل قتل فذهب عاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:11:52.200 --> 00:12:11.000
ذهب عاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يرى مع امرأته رجلا ايقتله فيقتل ام ماذا يصنع فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها

34
00:12:11.600 --> 00:12:35.000
كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فلما كان ذلك ورجع عاصم الى بيته اتاه عويمر قال ماذا عندك يا عاصم قال قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها

35
00:12:35.650 --> 00:12:56.950
فقال عويمر والله لا انتهي حتى اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله عن ذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه ام ماذا يصنع

36
00:12:57.450 --> 00:13:17.200
قال صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك يعني ان الله عز وجل قد انزل ايات الملاعنة التي هي والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

37
00:13:17.500 --> 00:13:38.200
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين الايات فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى المرأة فاوتي بها

38
00:13:38.600 --> 00:14:02.350
وتمت الملاعنة المرأة اقسم الرجل اقسم اولا اربعة ايمان بالله انه رأى مع امرأته الرجل يزني والخامسة اقسمها ايضا ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والمرأة هي الاخرى اقسمت

39
00:14:03.050 --> 00:14:28.450
فلما كان ذلك الرجل اقسم والمرأة اقسمت والمسائل تعقدت طرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فلما كان ذلك قام غويمر وطلقها ثلاثا قائلا كذبت عليها ان امسكتها. فطلقها ثلاثا

40
00:14:29.050 --> 00:14:52.000
بهذا تدلل بعض قال الزهري فكانت سنة للمتلاعنين يعني التفريق الابدية بينهما هذا الدليل تدلى به فريق من اهل العلم الفريق القائل بان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا

41
00:14:52.400 --> 00:15:12.950
ولكن اجيب على هذا من العلماء القائلين بانه يعد واحدة لان هذه حالة خاصة بالمتلاعنين لان المتلاعنين ولان المتلاعنان واحد منهما مغضوب عليه او ان الاخر ملعون عليه لعنة الله

42
00:15:13.200 --> 00:15:33.800
ولا يجتمع هذا مع ذاك ابدا لا يجتمع هذا مع ذاك ولذلك كانت سنة في المتلاعنين عند جماهير العلماء الا يجتمعان ابدا لا يجتمعان بعد ذلك ابدا والله سبحانه وتعالى

43
00:15:34.000 --> 00:15:53.950
اعلى واعلم هذا وقد وردت نصوص اخر باعتبار الطلاق الثلاث في المجلس الواحد واحدة في حديث محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه وهو حديث غيره ايضا كحديث محمود ابن لبيد

44
00:15:54.100 --> 00:16:16.300
وحديث غيره كذلك فالحاصل وان كان في اسنادها مقال لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثابت وهو في صحيح مسلم فعلى ذلك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم طلاق الثلاث

45
00:16:16.650 --> 00:16:37.450
في المجلس الواحد الظاهر من ناحية الاستدلالات وان كان هذا القول خلاف ما عليه الجمهور الظاهر انه يعد واحدة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فالسند الى ابن عباس

46
00:16:37.650 --> 00:16:56.850
ثابت وصحيح لا اشكال فيه ولا غبار عليه ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير

47
00:16:56.900 --> 00:17:24.000
واحسن تأويلا هذا حاصل الامر في مسألة طلاق الثلاث بالمجلس الواحد الدليل يشهد لقول من قال انها تعد طلقة واحدة تطليقة واحدة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا ومن العلماء من قال

48
00:17:24.250 --> 00:17:45.750
انه سمى فارق بين قول الرجل لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق وبين قوله لها انت طالق بالثلاثة فقالوا ادعى واحرى الا تحسب الا واحدة الذي يقول لامرأته انت طالق بالثلاثة

49
00:17:45.950 --> 00:18:00.900
لا تحسب الا واحدة ترى ذلك احرى فالذي يقول سبحان الله الف مرة ليس كالذي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى بلغ الفا

50
00:18:01.350 --> 00:18:23.050
هذا والله سبحانه وتعالى اعلم وآآ ان كان كما سمعتم جمهور العلماء على احتسابها ثلاث والله عز وجل اعلم اما الدليل عن رسول الله الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي حدث على عهد ابي بكر

51
00:18:23.300 --> 00:18:43.450
وصدر من خلافة عمر كانت التطليقات الثلاث تحسب واحدة وقد وجه بعض العلماء صنيع امير المؤمنين عمر رضي الله عنه بما حاصله ان ذلك كان تعزيرا من امير المؤمنين عمر

52
00:18:43.600 --> 00:19:05.050
لمن فعل ذلك ان ذلك كان تعزيرا من امير المؤمنين عمر لمن فعل ذلك ووفق على هذا التعذير والله عز وجل اعلى واعلم هذا وتتأتى ايضا في مسائل الطلاق مسألة التخيير

53
00:19:05.250 --> 00:19:26.600
الرجل يقول لامرأته اختاري ان شئت ان تطلقي طلقتي والا فلا التخيير هل التخيير نفسه يعد طلاقا الراجح ان لا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها من وجوه انها قالت

54
00:19:26.700 --> 00:19:48.150
لقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عد ذلك طلاقا فعائشة ترى ان مجرد التخيير لا يعد طلاقا ولقد قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك عفوا

55
00:19:48.200 --> 00:20:12.600
قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكوم سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا ايها النبي

56
00:20:12.700 --> 00:20:37.550
قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تخيير نسائه

57
00:20:37.850 --> 00:20:59.450
فبدأ بعائشة رضي الله عنها وتلا عليها الاية الكريمة قيارها وخير سائر الازواج ولم يعد ذلك طلاق والله سبحانه وتعالى اعلم. فمجرد التخيير لا يعد طلاقا اما من قال لامرأته

58
00:21:00.700 --> 00:21:25.350
ام ركب يدك امرك بيدك ان شئت ان تطلقين طلقتي وان شئت ان تحافظين على الزوجية حافظت فهذا الذي وكل امرأته في التطليق فاختارت نفسها فما الحكم في ذلك اعيد السؤال

59
00:21:25.500 --> 00:21:47.650
اذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك يعني ان شئت ان تطلقين او تطلقي نفسك طلقيها وان شئت ان تحافظي على الزوجية حافظتي عليها فما حكم ذلك اذا اختارت المرأة نفسها

60
00:21:48.200 --> 00:22:08.300
هناك بعض التفصيل في هذه المسألة بين اهل العلم من صور هذا التفصيل ان يقال متى قال الرجل لامرأته هذا القول هل قبل العقد ام بعد العقد اذا قال لها

61
00:22:08.600 --> 00:22:29.500
قبل العقد او عند العقد لك ذلك لك ذلك ان شئت ان تطلقي طلقتي وان شئت ان تبقين بقيت فالجمهور يرى انه لا يقع بذلك تطليق اذا اختارت نفسها ما دام قبل العقد

62
00:22:29.650 --> 00:22:49.550
ما دام قبل العقد لانها من الممكن ان تقول انا موافقة ويتم العقد وتتقاضى الصداق وبعد ان تتقاضى الصداق تقول له انا طلقتك او طلقت نفسي فتكون ذهبت بماله فلا يتصور مثل هذا

63
00:22:49.750 --> 00:23:12.050
ولا يقع عند الجمهور لكن ازا تم العقد وآآ انتهى واصبح زوجا لها فقال لها بعد ان تم العقد امرك بيدك ان شئت ان تطلقي طلقتي ان شئت ان تبقين بقيتي

64
00:23:12.550 --> 00:23:35.150
فاختارت نفسها قالت له انت طالق او طلقتك طلقتك ثلاثا او انت طالق مرة واحدة او انا طالق مرة واحدة فما العمل هنا قلة من العلماء قالوا بعدم وقوع ذلك

65
00:23:35.550 --> 00:23:56.450
قالوا لان الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجال اذ الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجال

66
00:23:56.550 --> 00:24:16.300
ليس بيد النساء ثانيا الله سبحانه وتعالى قال ايضا في هذا الصدد لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. النصوص كثيرة جدا تثبت ان الطلاق بيد الرجل فقال بعض العلماء لا يقع شيء من ذلك

67
00:24:16.650 --> 00:24:38.900
لان الا ان القائلون بذلك قلة اما الجمهور فعلى انها تحتسب لكن هل تحتسب تطليقة واحدة بائنة ام تحتسب ثلاث تصفيقات ام ان الرجل على ما اختارته المرأة فاذا قال الرجل لامرأته

68
00:24:39.550 --> 00:25:04.650
امرك بيدك فقالت له طلقتك بالثلاث او قالت له طلقتك بالالف او طلقتك طلقتك طلقتك او طلقت نفسي طلقت نفسي طلقت نفسي ثلاث مرات او قالت مطلقا انا طالق او انت طالق

69
00:25:05.550 --> 00:25:32.050
الجمهور على انها تحتسب لكن تحتسب ماذا ايضا الجمهور على انها تحتسب تطليقة واحدة بائنة الجمهور على انها تحتسب تطليقة واحدة بائنة كن بانت منه في الحال واستدلوا لذلك بان رجلا جاء الى ابن مسعود يسأله

70
00:25:32.400 --> 00:25:52.900
قال يا ابن مسعود قلت لامرأتي امرك بيدك او قالت لي امرأتي قالت لي امرأتي لو كان امر الطلاق الذي بيدك بيد لاريتك كيف اصنع قالت المرأة لزوجها لو كان امر الطلاق الذي بيدك هذا

71
00:25:53.050 --> 00:26:17.900
بيد لاريتك كيف اصنع الرجل اخذته العزة وانتفش اخذته العزة فقال الذي بيدي اعطيته لك فهو بيدك فقالت طلقتك ثلاثا فذهب الى ابن مسعود يسأله فقال ابن مسعود اراها تطليقة واحدة

72
00:26:19.000 --> 00:26:39.300
اراها تطليقة واحدة بائنا ثم قال له ولها انتظري وانتظر حتى اسأل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فذهب ابن مسعود مع الرجل وزوجته الى عمر فقال عمر للرجل بك وبك

73
00:26:39.450 --> 00:26:57.350
اي نال عمر من الرجل ليلا شديدا ثم قال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون الى ما في ايديهم قيعطونه لنسائهم فيتم الطلاق بهذا الذي صدر قال ماذا قلت يا ابن مسعود

74
00:26:57.600 --> 00:27:20.800
قال يا امير المؤمنين قلت تطليقة واحدة بائنة قال اصبت يا ابن مسعود ولو قلت غير ذلك لكذبتك اصبت يا ابن مسعود فعمر اعتبرها تطليقة واحدة بينة عمر وابن مسعود اعتبراها

75
00:27:20.850 --> 00:27:40.500
تطليقة واحدة بائنة اما قبل العقد كما سمعتم اذا اشترطت المرأة ان العصمة بيدها وذلك قبل كتب الكتاب كما يقولونه قبل العقد فلا اعتبار لهذا لانكم كما سمعتم الجمهور على انها لا تعتبر

76
00:27:40.650 --> 00:28:04.400
ثم شيء اخر ان المرأة قد تقول لزوجها بمجرد تقاضي الصداق قد طلقتك تقول لزوجها بمجرد تقاضي الصداق قد طلقتك اه هذا الذي يظهر عمر وابن مسعود رأيا تطليقة واحدة

77
00:28:05.400 --> 00:28:23.200
الا ان الامر ليس بمجمع عليه فمن العلماء من قال يرجع الامر الى نية الزوج ان قال لها ان قال لها طلقت في ثلاث او عفوا ان جئت طلقت نفسك ثلاثا

78
00:28:23.300 --> 00:28:43.450
بين ثلاث فيقع ثلاث كذا قال البعض لكنه قول متعقب بان حتى قول الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا لا يقع الا واحدة فمن باب اولى قول المرأة لزوجها انت طالق بالثلاث. فيعتبر

79
00:28:44.100 --> 00:29:04.650
تطليقة واحدة بين والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ثم ان الله قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فهذا يقتضي ان هناك بين كل تطليقة والاخرى شيء والله تعالى اعلى واعلم

80
00:29:05.150 --> 00:29:25.350
فعلى ذلك ما يصنع في بعض الاوساط المترفة من ان المرأة عند زواجها تشترط شروطا من هذه الشروط ان العصمة بيدها هذا الشرط باطل لا يصح لكن اذا بعد الزواج

81
00:29:25.450 --> 00:29:50.700
حصل من الزوج شيء من ذلك وقال للزوجة في اي وقت شئت طلقتي طلقت نفسك فهذا عند الجمهور يقع تطليقة واحدة بائنة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فهذا في من قال لامرأته امرك بيدك

82
00:29:51.150 --> 00:30:17.450
حكمه ازا اختارت الطلاق احتسبت تطليقة واحدة هنالك مسألة وهي مسألة الطلاق قبل قبل الزواج شخص يقول مثلا ان تزوجت فلانا فهي طالق ان تزوجت فلانا فهي طالق ونحو ذلك. ويقول علي الطلاق وهو لم يتزوج اصلا

83
00:30:18.400 --> 00:30:38.000
فكل هذا لغو ولا وقوع له ولا امضاء له قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم او قال النبي قال الله سبحانه في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

84
00:30:38.350 --> 00:31:00.750
ثم طلقتموهن فلا يتأتى تطليق الا بعد نكاح للاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا فلا اذا لا تطليق الا بعد نكاح. الا بعد زواج

85
00:31:01.150 --> 00:31:19.000
ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق لابن ادم فيما لا يملك لا نزر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق لابن ادم فيما لا يملك

86
00:31:19.250 --> 00:31:37.350
ولا طلاق لابن ادم فيما لا يملك اولها طلاق قبل نكاح فكل هذا غير واقع كمثل شخص يقول لله عليه ان يتصدق بهذا البيت. والبيت ليس له والبيت ليس له

87
00:31:37.600 --> 00:31:58.650
فنزره لا قيمة له وهو لغو او يقول لله علي ان اعتق هذا العبد وليس بعبد له فمثل هذا لا يقع ولقد ورد في هذا الصدد ان امرأة من المسلمات اسرت

88
00:31:58.750 --> 00:32:19.800
امرأة اسرت فلما اسرت اسراها قوم كفار مع ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت من الليل وفكت الوثاق وجلست اتجه الى الابل فذهبت الى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء

89
00:32:20.300 --> 00:32:45.500
وكانت ناقة سريعة جدا لا تسبق فلما ذهبت اليها رغت الناقة بعض الرغوة فركبتها المرأة ونخستها فاسرعت الناقة جدا وتبعها القوم فالمرأة تجري على الناقة والقوم بعدها لكن ناقة رسول الله

90
00:32:45.700 --> 00:33:06.150
كانت سريعة جدا فنظرت المرأة ان سلمها الله سبحانه وتعالى ان سلمها الله ان تنحر هذه الناقة التي هي العضباء فلما رجعت وسلمها الله رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:33:06.500 --> 00:33:26.500
واخبرته انها قد نذرت ذبح هذه الناقة قال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ذلك لا نظر لابن ادم فيما لا يملك

92
00:33:26.850 --> 00:33:45.650
فكذلك لا طلاق لك يا ابن ادم فيما لا تملك ومثله ايضا في الظهار اذا قال الرجل لامرأة لامرأة اجنبية ليست زوجة له انت علي كظهر امي رجل قال لامرأة

93
00:33:45.850 --> 00:34:03.550
اجنبية ليست بزوجة قال لها انت علي كظهر امي او انت علي كظهر اختي. فكل هذا لغو ليس بمحسوب لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم الذين يظاهرون منكم من نسائهم

94
00:34:03.600 --> 00:34:29.200
وهذه ليست بامرأة له هذه ليست بامرأة له كذا قال فريق من اهل العلم بل الجمهور يقولون ذلك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فعلى ذلك ما يفعله اهل المجون من التلفظ بالطلاق

95
00:34:29.400 --> 00:34:52.500
قبل الزواج لا يقع منه شيء وان كان هذا الخلق ليس من الاخلاق الكريمة بمكان بل هو خلق ذميم والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ارجع الى ما كنت بصدده من مسائل الطلاق المتنوعة

96
00:34:52.700 --> 00:35:07.150
سبق وبينا ان قول الرجل لامرأته انت علي حرام على الصحيح من اهل العلم وان كان في هذه المسألة ما يقارب ثمانية عشر قولا الذي صححه كثيرون من اهل العلم

97
00:35:08.000 --> 00:35:25.700
وجهان الوجه الاول وجه من قال انه يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة للاية الكريمة لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والقول الاخر

98
00:35:25.750 --> 00:35:41.050
ان ذلك لا يقع شيئا ولا كفارة يمين ولا غيرها لان الله سبحانه وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم قال فريق من اهل العلم لانه قد ورد في بعض طرق الحديث

99
00:35:41.300 --> 00:36:00.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اشرب عسلا ولن اعود قد حلفت او لن اقربها يعني ماريا وقد حلفت فقال جاء القول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

100
00:36:00.850 --> 00:36:20.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حلف اما اذا لم يكن قد حلف صلى الله عليه وسلم فلا يعد ذلك شيئا والله اعلم اما الزهار كذلك فلا يعد طلاقا. الذي يقول لامرأته زوجته

101
00:36:20.550 --> 00:36:41.150
انت علي كظهر امي فلا يعد ذلك شيئا والله اعلم لا يعد طلاقا انما يعد زهارا يعد زهارا ولا يعد طلاقا اي انه يصوم شهرين متتابعين قبل الجماع ان عجز اطعم ستين مسكينا

102
00:36:41.300 --> 00:37:04.750
قبل الجماع. لكن لا يحسب من التطليقات الثلاث والله اعلم اما الذي يطلق في نفسه يقول في نفسه الابعد زوجته طالق في نفسه في داخله فهذا الطلاق لا يقع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

103
00:37:04.850 --> 00:37:23.900
ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل فمثل هذا الذي يطلق في نفسه طلاقه ليس بواقع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه

104
00:37:24.100 --> 00:37:49.950
ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل وفي هذا الصدد تأتي مسائل تتعلق لاصحاب الامراض النفسية او العصبية الذين لا يملكون التحكم في الالفاظ التي تصدر منه

105
00:37:50.100 --> 00:38:08.000
او الذين يوسوسون ويسميهم بعض العلماء المبرسمون فالمبرسم الذي مثلا يجلس يقول في نفسه زوجته طالق ليست طالق. هي طالق ليست طالق. يجلس مترددا. انت طالق يا فلانة وهي ليست بموجودة في الاصل

106
00:38:08.100 --> 00:38:32.650
مسل هذا المريض طلاقه على التحقيق اذا ثبت مرضه لا يقع هنالك اصحاب الامراض العصبية المزمنة او النفسية المزمنة فاحيانا رجل مثلا يتعاطى دواء اللي علاج الاعصاب رجل يتعاطى دواء لعلاج

107
00:38:32.700 --> 00:38:53.100
الاعصاب يقول لزوجته دائما انت طالق في حال هياجة فيأخذ دواء يسكنه يسكنه فيسكن ولا يتكلم باي شيء فاذا ترك الدواء مدة خرجت منه الالفاظ سريعة لا يقصدها ولا يستطيع منعها

108
00:38:53.300 --> 00:39:16.150
فمثل هذه الاحوال يستأنس فيها باراء الاطباء في حال الاشخاص المطلقين ان كانوا قد طلقوا وهم في كامل عقولهم يملكون امر انفسهم ويتحكمون في انفسهم فطلاقهم واقع ان كانوا يطلقون

109
00:39:16.250 --> 00:39:42.950
في غياب عقولهم وعدم القدرة على التحكم فيما يصدر منهم فطلاقهم ليس بواقع والله اعلم آآ ارجع فاقول هذا بالطلاق الذي يحدث به الشخص نفسه فلا يقع ثم الموسوسون ثم اهل الوسوسة عياذا بالله من الوسوسة

110
00:39:43.050 --> 00:40:02.900
او اهل ضعف الاعصاب فمثل هؤلاء ينظر في حالهم وهل صدر الطلاق منهم في وقت وسوستهم ام لا والله اعلم ازا قال الرجل لامرأته يا اختي هل هذه تعد طلقة

111
00:40:03.000 --> 00:40:27.050
او تعد ظهارا على التحذير لا تعد تطليقا ولا تعد زهارا وآآ قد قال ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن ذلك في شأن زوجته وفي الصحيح ما حاصله لما دخلت تارة مع زوجها ابراهيم عليه السلام

112
00:40:27.400 --> 00:40:45.700
ارض الجبابرة قيل للجبار قد دخل بلادك امرأة هي اجمل امرأة على وجه الارض هي اجمل امرأة على وجه الارض فقال الجبار ائتوني بها فقال لها ابراهيم صلى الله عليه وسلم

113
00:40:46.100 --> 00:41:04.300
ان هذا الرجل ان سألني من انت؟ فساقول اختي فليس في الارض مسلم غيري ولا غيرك فسئل ابراهيم عليه السلام فقال هذه اختي فلم يقع بذلك طلاق ولم تقع في ذلك رجعة. وان كانت

114
00:41:04.600 --> 00:41:23.900
قد حسبت كذبة على ابراهيم صلى الله عليه وسلم او هو احتسبها على نفسه كذبة من شدة ورعي فهو خليل الرحمن فلما يطلب لشفاعتي يوم القيامة يقول نفسي نفسي اني كذبت ثلاث كذبات

115
00:41:24.100 --> 00:41:42.100
فيذكر منها ثنتين في ذات الله عز وجل وهي قوله اني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا اسألوهم ان كانوا ينطقون ويزكر قول هذه اختي والله اعلم تتأتى مسألة اخرى من مسائل الطلاق

116
00:41:42.400 --> 00:42:01.500
وهي مسألة طلاق المجنون فطلاق المجنون غير واقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحسن ان الله وضع رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يبرأ. وفي رواية حتى يفيق

117
00:42:01.800 --> 00:42:24.350
فطلاق المجنون ليس بواقع والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وعلى هذا جمهور العلماء بل نقل فريق من العلماء الاجماع على هذا لكن السؤال المطروح هل لولي المجنون ان يطلق نيابة عنه

118
00:42:24.450 --> 00:42:48.550
يعني شخص عياذا بالله مصاب بالجنون وله زوجة له زوجة فهل لولي المجنون ان يطلق هذه الزوجة ام انه لا يصح له ان يطلقها فمن العلماء من قال اذا كان الجنون هذا

119
00:42:48.600 --> 00:43:10.100
مستمرا متواصلا به اذا كان الجنون مستمرا متواصلا فيجوز للولي ان يطلق يطلق الزوجة نيابة عن المجنون اذا بدر منها ما يدعو الى التطليق بشرط او بقيود وضعها بعض العلماء

120
00:43:10.150 --> 00:43:32.750
منها الا يكون هناك انتفاع لولي المجنون بميراث ونحو ذلك  اذا كان المجنون يجن زمنا عافانا الله واياكم ويبرأ زمنا فمثله لا يصح للولي ان يطلق عليه زوجته ان يطلق منه زوجته

121
00:43:33.200 --> 00:43:58.500
هذا للمجنون والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فهناك مجانين جنوا وجنونهم دائم لا يفارقهم ومجانين جنونهم دون زلك مجانين جنونهم دون زلك يفيق ويجن يفيق ويجن فالاول يرى الاولياء المصلحة

122
00:43:58.950 --> 00:44:24.050
بالذي فالذي فيه مصلحة يفعل والله عز وجل اعلى واعلم اما مسألة طلاق السكران وهي قريبة الشبه بطلاق المجنون فالخلاف فيها اقوى شيئا ما لان مسألة طلاق المجنون الجمهور على عدم وقوعه بل نقل الاجماع على انه لا يقع

123
00:44:24.200 --> 00:44:45.100
اذا طلق المجنون في اثناء جنونه اما السكران فهناك من العلماء من يرى وقوع طلاق لكن الجمهور ايضا لا يرون وقوع طلاق السكران لالحاقي بالمجنون في غياب العقل ولان النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:44:45.250 --> 00:45:05.350
لما جاءه ماعز الاسلمي وقال يا رسول الله ان الابعد قد زنا تطهرني يا رسول الله فسأله النبي اسئلة من الاسئلة التي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون

125
00:45:05.700 --> 00:45:27.200
قال لا فشم النبي فمه يعني ابيك سكر في بعض الروايات ابيك سكر قال لا فقالوا فدل ذلك على ان الحد كان سيسقط عنه اذا كان سكرانا فمن ثم طلاق السكران

126
00:45:27.350 --> 00:45:45.900
لا يقع عند الجمهور وقال بعض العلماء كسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى انطلاق السكران يقع وقال بذلك ايضا آآ قول من قلنا المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في طائفة

127
00:45:46.300 --> 00:46:10.200
لكن جمهور العلماء على انطلاق السكران لا يقع لانه في الحكم حكمه حكم المجنون والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم والله جل ذكره اعلى واعلم فعلى التحرير طلاق السكران لا يقع

128
00:46:10.650 --> 00:46:32.800
آآ العلماء الذين قالوا بوقوع طلاق استكران منهم من ضم او عزز رأيه بان هذا تعذير لكن الظاهر عدم وقوع طلاق السكران وفي الباب ايضا الذي يستأنس به قصة حمزة مع الشارفين اي الجملين

129
00:46:32.900 --> 00:46:52.200
اللذين كانا علي قد اعدهما لوليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان علي قد اعد شارفين جملين كي ينحرهما في وليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:46:52.700 --> 00:47:15.850
فرجع يوما من خارج بيته فرأى حمزة وحمزة رضي الله عنه في وسط قوم وهنالك جارية تغني جارية تغني وذلك قبل نزول تحريم الخمر فشرب حمزة خمرا وثمل يعني عقله

131
00:47:15.950 --> 00:47:33.700
ذهب تماما او كاد ذهب تماما فقالت الجارية وحمزة سمل من الخمر الا يا حمز للشرف النوائي. اي قم يا حمزة الى هذه الجمال فانحرها فات حمزة اين او بسيف

132
00:47:33.850 --> 00:47:54.450
فبطن بقر بطن الناقة واستخرج الكبد بطن الناقتين واستخرج الكبد وجلس يأكل منها والجارية تغني فجاء علي ورأى منظرا بشعا رأى منظرا شديدا رضي الله عنه فزهب الى النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:47:54.700 --> 00:48:14.750
فجاء النبي رأى المنظر الشديد فعاتب حمزة عتابا شديدا فنظر اليه حمزة وكان قد ثمن قال وهل انتم الا عبيد لابي تعرف النبي ان الرجل ليس في ليس في عقله

134
00:48:14.900 --> 00:48:31.400
فمشى النبي القهقرة يعني رجع النبي بظهر للخلف خشية ان ينقض عليه حمزة ويضربه ايضا بالسيف او بالسكين الذي في يده الشاهد ان المؤاخذة على حمزة وقت سكره لم تكن

135
00:48:31.450 --> 00:48:51.250
تمت  لم تكن قد تمت فلذلك طلاق السكران لا يقع فالذي يتناول الحبوب المخدرة ويطلق ينظر هل طلق في وقت وعيه؟ ام في وقت غياب عقله هذا والله سبحانه وتعالى

136
00:48:51.300 --> 00:49:16.700
اعلى واعلم والى فاصل قصير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آآ تمرارا وامضاء لما كنا بصدده بارك الله فيكم

137
00:49:17.100 --> 00:49:34.800
من مسائل الطلاق كنا تناولنا بارك الله فيكم مسألة طلاق السكران وان رأي الجمهور من العلماء انه لا يقع ثم هناك ايضا تفريق لبعض اهل العلم في درجات السكر وفي حد السكر

138
00:49:35.600 --> 00:49:53.300
وهناك سكر لا يذهب العقل بالكلية بل يتحكم الشخص فيما يقول ويدري ويعي ما يقول فمثل هذا اوقع فريق من اهل العلم طلاقه وسكر يذهب بالعقل تماما فلا يقع طلاقه عند الجمهور والله اعلم

139
00:49:54.350 --> 00:50:08.550
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ انا الشيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله انا عندي سؤال خارج الموضوع اذا امكن هم ثلاثة اسئلة

140
00:50:08.650 --> 00:50:27.000
اتفضل آآ اولا آآ بسم الله الرحمن الرحيم اه انا انا بترأس قسم اه يستخدم فيه الموسيقى نعم انا اترأس قسما انا رئيس قسم موسيقى. تستخدم في الموسيقى؟ ايوه وهو راتبه عالي جدا يعني

141
00:50:27.850 --> 00:50:43.600
نعم. وانا بديت افكر في موضوع انه في حرام من بديت افكر انه في حرمانية بدأت يعني حتى اصبح لي كثيرا من المشاكل في الشغل فقط بالتفكير آآ فلا ادري ما افعل يعني

142
00:50:44.400 --> 00:51:03.850
اه مع العلم انه هذا الشيء الوحيد الذي ارقامه. يعني لا القاه شيئا اخر في اه والسؤال الثاني اه اه سؤال تاني هناك اكتتاب بشركة اسهم اه اه افتى بها بتحليلها بعض العلماء مع اخراج نسبة تطهير

143
00:51:03.950 --> 00:51:19.950
خمسة بالمية في نشاط غير وبعض العلماء حرموها بالنسبة الي انا لا اريد الاكتساب لكن والدي طلب مني بطاقتي ليكتسب بها فلا ادري بصراحة كيف يعني ارفض هذا الطلب مع العلم ان هو هو ماخذ بتحليل

144
00:51:20.350 --> 00:51:34.500
الاكتساب هذا والسؤال الثالث اه اه اذا امكن آآ بالنسبة لانه انا حينما اعمل عمل دائما اخاف انه ما يكونش صافي لوجه الله فما ادري يعني كيف التفكير هذا ممكن

145
00:51:34.700 --> 00:51:49.050
اخلص منه او او كيف انا اعرف هل انه انا اه اعمل عمل اه ابتغاء وجه الله او يعني في اه في مطمع دنيوي دائما هذه او سؤال اخير ماذا ماذا حل في قناة الحكمة

146
00:51:49.100 --> 00:52:03.800
هذه هي مغلقة جزاك الله خير يا شيخ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما الموسيقى فهي حرام لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث

147
00:52:04.300 --> 00:52:24.300
ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف المعازف هي الموسيقى ومن قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون ما يدل على انها محرمة فابتعد عنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا

148
00:52:24.650 --> 00:52:48.700
ويرزقه من حيث لا يحتسب فتعلم علما اخر تجارات وغيرها والله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون تسلك اي سبيل وايقن بان الله سبحانه وتعالى لن يضيعك

149
00:52:49.150 --> 00:53:06.950
ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تترك شيئا اتقاء لله الا عوضك الله خيرا منهم اما عن الاكتتاب في الاسهم فلا ادري اي الشركات التي تريد ان تكتتب فيها

150
00:53:07.450 --> 00:53:26.450
هل هي شركات تمارس انشطة محرمة ام انها شركات تمارس انشطة مختلطة تمناه شركات حلال في عملها لكنها تقترب من البنوك ام انها شركات ولا تقترض من البنوك وعلى كل فكل هذه الاصناف

151
00:53:26.650 --> 00:53:47.950
يعتريها امر حاصل حاصله وجود الجهالة في تحديد قيمة السهم فمن الذي يحدد قيمة السهم مثلا شركة من الشركات اعلنت ان سهمها يساوي عشر جنيهات او مئة جنيه انا كشخص من العوام

152
00:53:48.200 --> 00:54:08.950
لا افهم ولا اثق في من حدده قيمة السهم فللغرر ولجهالة سابتعد اذا كنت من اهل الفهم في الدين اهل الفهم في الاسهم حلاو حرمتها كنت من اهل الفهم في الاسهم هل عفوا كنت في من اهل الفهم في تحديد قيمة السهم

153
00:54:09.450 --> 00:54:29.250
وفي نوعيات الانشطة التي تمارس فاقدم ازا كانت حلالا وازا كنت تعرف ان قيمة السهم التقريبية آآ المعلنات تقارب القيمة الحقيقية الفعلية للمنشأ القائم ام اذا كنت تجهل فالبعد اسلم لك في دينك

154
00:54:29.450 --> 00:54:48.500
فمن البيوع المنهية عنها بيع الغرر والله اعلم اما السؤال الذي فيه انك تخشى ان لا يكون العمل متقبلا ما دام العمل صالحا اقبل عليه واسأل الله عز وجل ان يتقبل منك

155
00:54:49.050 --> 00:55:03.250
وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وان كان في سنده بعض الضعف انه قال لابي بكر قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم

156
00:55:03.500 --> 00:55:21.800
واستغفرك لما لا اعلم اما ماذا حل لقناة الحكمة فالذي اخبرني به اخواني نسأل الله ان يردها اليهم ردا جميلا ان هناك اوراق ناقصة بصدد استكمالها ونسأل الله ان ييسر رجوعها اللهم امين. بارك الله فيكم

157
00:55:22.400 --> 00:55:42.800
السلام عليكم ورحمة الله لو سمحت يا شيخ انا زوجي لما قال لي في مرة انت طالق طالق مرتين ورا بعض فبعد ما فاق كده فانا سألته انت كنت داري يعني وانت بتقول لي كده؟ قال لي انا ايوة انا كنت داري باشك كنت عايزة اضايقك زي ما دقيقتين انا اتضايقت

158
00:55:43.200 --> 00:55:58.800
فقال انت طالق طالق ده السؤال الاول المسار التاني لصوت المرأة لما بيطلع كده والناس كلها تسوى يعني بتاع تليفزيون كده حرام صوتها حرام يعني واسألك الدعاء بس قلت له انا هقول للشيخ بس انا معي لحد دلوقتي

159
00:55:59.100 --> 00:56:13.050
يعني معه لحد دلوقتي في البيت ما مسكش قال لي انا خلاص رجعته بس فيعني كده يعني الطلاقين وقعوا وطلاق واحد ولا طلاقين بس هو كان داري وكل حاجة تقول انا كنت بضايقك زي ما ضايقتني

160
00:56:14.050 --> 00:56:29.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما قول الله الزوج لزوجته انت طالق طالق لمضايقتها فمحسوب تطليقة واحدة وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا

161
00:56:30.650 --> 00:56:46.850
فعلى الزوج تطليقة قد حسبت ان كانت هي الاولى فله ان يراجعها كانت الثانية فله ان يراجعها. ان كانت الثالثة فقد بانت منه عوض الله عليك وعليه اما سؤال الاخت

162
00:56:47.000 --> 00:57:06.850
جزاه الله خيرا عن صوتها الذي يخرج في مثل هذه الفضائيات بهذه الطريقة فالاولى لها الا تفعل توكل غيرها من الرجال يسأل لها هذا الاولى لها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

163
00:57:07.050 --> 00:57:23.700
في الصلاة ما رخص للمرأة ان ترفع صوتها امام الرجال بالتسبيح بل قال من نابه شيء في صلاته فليسبح انما التصفيق للنساء. فالمرأة شرع لها ان تصفق هناك بعض الحالات الخاصة

164
00:57:24.200 --> 00:57:42.000
افتاء المرأة لرجل على مستوى ضيق في هاتف او سؤال رجل لامرأة من وراء حجاب فمثل هذه الامور السهلة يتجاوز فيها قول الله سبحانه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن

165
00:57:43.100 --> 00:58:00.900
وكذلك لقد جاءت اسماء بنت عميس الى عمر رضي الله عنه تسأله بعض المسائل فتحدثه ببعض الامور وحدثت نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود بعض الرجال فمن ناحية الصوت يجوز لكن على المستوى المتسع بهذه الطريقة

166
00:58:01.250 --> 00:58:23.100
اه انصح الاخت السائلة ان توكل رجلا يسأل سؤالها خاصة لان مثل هذا السؤال يشاع كما تسمعون ويعرف بمشكلتها امم يعرف بمشكلتها آآ امم منهم من يعرفها ويعرف زوجها وقد يصف زوجها باوصاف لا تليق لا تليق

167
00:58:23.500 --> 00:58:40.650
او يصفها هي باوصاف لا تليق. فالاولى والله اعلم في مثل هذه الاسئلة الخاصة ان توكل رجلا والسؤال بصوتها العالية كل الضرورة التي لا محيد عنها والله اعلم السلام عليكم

168
00:58:42.850 --> 00:58:58.800
ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي اه من فضلك انا جوزي ميسور الحال اه هو بيصرف علي انا والولاد كويس بس هو ما بيجليش اي مصاريف طاقة شخصية لي انا. يعني انا بحب اشتري اي حاجة شخصية. انا ما بيدينيش مصاريف. فهل انا

169
00:58:58.800 --> 00:59:08.800
ممكن اخد فلوس من غير ما استأزنه خاصة بي انا مصروف شخصي ولا دم ما يجوزش. وجزاك الله كل خير. ازا طلبت منه يعطيكي ولا لا يعطيك؟ لا مش بيديني

170
00:59:08.800 --> 00:59:26.800
او بيديني قليل قوي صحيح معي انا يعني يعني الان الذي عندنا في هذه المسألة اذا كان الزوج يعطي زوجته ما يكفيها. ويكفي اولادها فليس لها ان تفتأت على ماله

171
00:59:26.850 --> 00:59:46.300
ولا ان تمتد يدها لماله لانها تعتبر في هذه الحال بمثابة الخيانات المالية وعدم حفظ الرجل في ماله لكن ان كان الزوج شحيحا لا يعطيها ما يكفيها ويكفي اولادها فلها ان تأخذ من ماله بغير اذنه

172
00:59:46.850 --> 01:00:07.150
وذلك لحديث هند زوجة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قائلة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وفي رواية وفي رواية بالسيك الشديد الامساك للمال

173
01:00:07.300 --> 01:00:25.750
لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه وهو لا يعلم قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف

174
01:00:26.250 --> 01:00:40.500
ترخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف اي الوسط المتعارف عليه فاذا كان هذا لم يتحقق فلك ان تأخذي لكن اذا كان متحققا

175
01:00:40.750 --> 01:01:00.100
فلا تأخذي والاورع والاسلم لك في دينك ان تبتعدي والله اعلم السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آآ السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا بس بحيي حضرتك وببلغ لحضرتك وللشيخ محمد حسان وللشيخ

176
01:01:00.100 --> 01:01:16.950
اه محمد حسين يعقوب الحويني. بارك الله فيك. ربنا عز وجل يمن علينا بالتسبيك يا رب العالمين. امين يا رب. بس دي عند حضرتك تلات اسئلة. اتفضل. السؤال الاول انا دلوقتي حضرتك آآ بشتغل بمهنة محامي حر بشتغل في العقارات

177
01:01:17.500 --> 01:01:32.700
كان في نزاعات على الاراضي لبعض المواطنين عندي واللي جا عندي انا الحمد لله رب يعني خلصتها من المستأجرين اللي عليها وصدر عليها احكام بس جاري تنفيز هزه الاحكام قبل تنفيز الاحكام ديت في ناس جم اشتروا منها جزء وكده بس الناس دي على غير

178
01:01:33.100 --> 01:01:48.300
آآ من المصريين اللي هم على غير ملة الاسلام فاصبح في موضوع المشاركة بيني وبينهم فانا اسأل عايز اسأل على مشروعية هذا الامر. علما بان انا عرضت هذا الامر على بعض الناس المسلمين اللي معهم رؤوس اموال عالية جدا جدا جدا

179
01:01:48.950 --> 01:02:03.950
آآ وهذا امر كان بيحقق له مصالح مالية عالية جدا الا انهم رفضوا لاسباب بسيطة قوي السؤال التاني عايزة اسأل في في اساس بيع العقار المتنازل عليه ده السؤال التاني. السؤال التالت

180
01:02:04.400 --> 01:02:19.650
المشاركة مع غير المسلمين بيستتبع فيها ان هم مسلا ممكن يجيبوا هدايا اهلنا او حاجة زي كده او بتاع ايه حكم الهدايا دي؟ وايه حكم المعاملات؟ وايه فقه المعاملة معهم؟ وجزاك الله كل خير. واياكم. ربنا يبارك فيك. واياكم. الحمد لله والصلاة

181
01:02:19.650 --> 01:02:41.750
السلام على رسول الله وبعد فالسؤال له ثلاثة جوانب الجانب الاول جاء بيع الارض المتنازع عليها الظاهر والله اعلم انه لا يجوز ذلك الا اذا انتهى النزاع واستقر الامر لقول النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:02:42.050 --> 01:02:55.400
لا تبع ما ليس عندك او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك وهذا لم يحدث به التملك الكامل اني ان التملك الكامل لم يحدث في وجود النزاع

183
01:02:55.550 --> 01:03:16.050
فمن ثم ازا لم يقدر الله ان ترسو العقارات على الشخص الذي باع آآ اذا كيف سيحصل للمشتري ثلاث تباع الاراضي المنازعة عليها حتى ينتهي النزاع والله تعالى اعلم اما البيع للنصارى

184
01:03:16.500 --> 01:03:34.450
او للكفار عموما والشراء منهم وكل ذلك جائز ولقد قال الله تعالى اطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فطعامكم حل لهم. قال القرطبي في تفسيره ما دام طعامنا يحل لهم

185
01:03:34.750 --> 01:03:52.500
وطعامهم حل لنا جاز لنا ان نبيع لهم وان نشتري منهم. وايضا قد اقبل رجل مشرك مشعان الرأس شعرهم غير مهذب غير مرتب بغنم يسوقها فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:03:52.600 --> 01:04:10.050
فقال للنبي ابيع ام اعطيه ام عطية ام هبة يعني ام ستأخذها مني قال بل بيع الحاصل ان البيع والشراء مع النصارى والكفار عموما جائز ولكن ينظر الى امر اذا كانوا سيشترون هذه

187
01:04:10.500 --> 01:04:26.200
يصنعون يقيمون عليها اشياء فيها شرك بالله فلا لهم ولا لغيرهم تباع لكن ازا كانت مجرد بيوت او مجرد سكنى فالبيع والشراء لهم جائز ما لم يكن فيه اعانة على شيء يغضب الله سبحانه وتعالى

188
01:04:27.000 --> 01:04:45.800
وطبعا بلا شك المسلم اولى في هذه الحال لان المسلم سيقول عليها لا اله الا الله لكن كبيع وكشراء جائز والله تعالى اعلى واعلم اما هدايا هؤلاء الذين هم كفرة لنا

189
01:04:45.950 --> 01:05:01.900
وهدايانا لهم فما لم تكن هذه الهدايا رشوة عن الدين فجائزة وما لم تكن رشوة ايضا في الدنيا اما الدليل على ذلك اعني على الجواز فقول النبي صلى الله قبول النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:05:02.050 --> 01:05:23.250
لدعوة اليهودية التي دعته الى شاة وقد سمتها وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقص ملك مصر نسرين اختها ماريا في طائفة من الهدايا وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم بغلة من ملك ايلة

191
01:05:23.550 --> 01:05:37.450
اما اذا كانت رشوة عن الدين او رشوة في عمل فلا تقبل لان نبي الله سليمان عليه السلام لما ارسلت اليه ملكة سبأ هدية من اجل اقرارها على عبادة الشمس

192
01:05:37.950 --> 01:05:58.700
قالت لاصحابها واني مرسلة اليهم بهدية تناظرة بما يرجع المرسلون ردها سليمان عليه السلام قائلا اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون لك فازا كانت هدية مجردة عن هذا

193
01:05:58.900 --> 01:06:15.450
عن كونها رشوة في الدين او رشوة في الدنيا جاز قبولها وجاز الاهداء لهم كذلك والله اعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اه بارك لنا الله في عمرك ونفعنا بعلمك يا فضيلة الشيخ. واياك

194
01:06:15.550 --> 01:06:36.200
آآ السؤال اللي حضرتك زوجاتي انا متزوج منز سلاسة اشهر وزوجتي تبكي كسيرا وزي ما يكون بيجي لها حالات اكتئاب وتطلب الذهاب لاهلها وتقول طلقني وانا اريد ان اطلق منك واريد ان اخلع نفسي وهكزا. فكنت اريد ان اعرف يعني اولا

195
01:06:36.200 --> 01:06:49.600
ماذا ماذا يحق لي؟ ومازا احق لها عند الطلاق؟ وماذا افعل معها يعني؟ هو هي حاليا في بيت اهلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فان كانت هناك اسباب ظاهرة

196
01:06:50.200 --> 01:07:08.750
فلينظر الى هذه الاسباب الظاهرة التي تحملها على البكاء الكثير اما اذا لم تكن هناك اسباب زاهرة ازا لم تكن هناك اسباب زاهرة فيمكن ان تعرض على طبيب وايضا انت ترقيها وهي تقوم برقية نفسها

197
01:07:08.850 --> 01:07:22.150
بالمعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تتفل في يديها وتقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها

198
01:07:22.550 --> 01:07:39.600
اما اه القضية ككل فينبغي ان يستمع منها هو ان يستمع منك من شخص وسط حكم عدل وبناء على ما يسمع منك ومنها ينزر في الحقوق التي لك والتي لها

199
01:07:39.900 --> 01:08:00.300
اذ هو ينظر من اتجاهات هل هذا طلاق مسبب تدعى ان تطلب الطلاق فيكون لها حق ام ليس بطلاق مسبب وهي تطلب الفراق خلعا فكل حالة لها حكمها فليجلس بينكما رجل

200
01:08:00.450 --> 01:08:27.200
فقيه رشيد يستمع منك ومنها ويقضي بالحق والله اعلم السلام عليكم ارجع الى ما كنت بصدده من الابواب المتعلقة بالطلاق هناك ما يتعلق بالطلاق امور تحدث في هذه الازمان في بعض البلاد كان مصري مثلا

201
01:08:27.550 --> 01:08:47.900
هناك بعض القوانين للاعفاء من الخدمة العسكرية آآ فيها او من هذه القوانين ان الشخص ازا كانت امه مطلقة طلاقا بائنا وهو العائل الوحيد لها فانه يعفى من الخدمة العسكرية هذا كنت اعلمه من قبل

202
01:08:48.400 --> 01:09:05.350
لا ادري ما زال قائما ام لا. فالحاصل ان البعض بعض الازواج لاعفاء ابنهم من الخدمة العسكرية كانوا يذهبون ويطلقون الولد ويطلقون المرأة على اوراق وبعد ان يطلق عند المأزون

203
01:09:06.050 --> 01:09:26.050
يخرج فيقول لها قد راجعتك فكان السؤال الذي يرد هل التوقيع على قسيمة الطلاق بهذه المثابة بغض النظر عن الغش فالغش له احكامه والغش حرام عموما لكن هل الطلاق بهذه المثابة واقع

204
01:09:26.100 --> 01:09:49.850
ام ليس بواقع لان القائل بعدم الوقوع يقول انا لم انوي ان افارقها فراقا مطلقا فنقول الطلاق واقع ومحسوبة كما كتبت في القسيمة ان كانت مكتوبة تطليقة واحدة بائنة تاء تطليقة واحدة بائنة. ان كانت مكتوبة تطليقة رجعية فيها تطليقة رجعية

205
01:09:50.200 --> 01:10:14.000
فعلى ذلك فهي محسوبة تطليقا. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذه بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بالطلاق هناك آآ طلاق الصبي ازا تزوج صبي صغير دون البلوغ واراد ان يطلق. فالطلاق يقع

206
01:10:14.200 --> 01:10:32.000
ام ان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ فمن العلماء من قال يطلق عنه وليه وهذا رأي الاكثرين والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بهذا بارك الله فيكم نكون قد اتينا على

207
01:10:32.050 --> 01:10:46.750
كم من مسائل الطلاق ما اصبت فيه فمن الله سبحانه وتعالى وحده فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان في ذلك من زلات وهفوات فمن نفسي ومن الشيطان

208
01:10:46.800 --> 01:11:06.900
ويستغفر الله ويتوب اليه من ذلك هذا واسأل الله ان يفقهنا واياكم دائما وابدا في ديننا وان يقيم قائمة للاسلام واهله وان يدحض الشرك والمشركين وان يخذل كل من عادى النبي الامين وكل من حارب دين المسلمين

209
01:11:07.000 --> 01:11:27.600
اللهم امين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذه القناة بحفظه وان يديم عليها امنه وان يرد لنا قناة الحكمة وسائر القنوات التي تبث قول الله وقول رسول الله اللهم امين امين وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم

210
01:11:27.650 --> 01:11:29.600
والحمد لله رب العالمين