السؤال التالي حكم اخذ الامام نسبة من تجميعه التبرعات من المساجد وسفريه الى الولايات يعني على كل حال في الغرب يعني اصبح وظيفة والعاملون عليها لهم سهم في اموال الزكاة وماذا يتم الواجب الا به فهو واجب اصل اخذ اجر او نسبة مشروع ما عدم المغالاة. او المبالغة وان تكون بالمعروف اخواني الشحاتة الان اصبحت علم وفيها بوجيستير وفيها دكتوراة. وناس بيتعلموا ويشحتوا ازاي. بس احنا بنشحت لله عز وجل. بنشحت لانفسنا اذكر كلمة للشيخ محمد ابو زهرة لطيفة. كان يقول ان اراقة ماء الوجه في سبيل الله ليست باقل من اراقة دم الشهيد في سبيل الله من يريق ماء وجهه في سبيل الله ويقف وهو العزيز الكريم الحسيب الاصيل النسيم. صاحب الوهايات العالية والوجاهة الاجتماعية لله عز وجل لا يأخز لا لنفسه ولا لبيته ولا لزوجه ولا لاولاده يفعل هذا لله سبحانه وتعالى واول من فعل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه الناس الفقراء من اماكن اخرى يقف تصدق خير بدرهم تصدق بدينار يتصدق بكزا فالذي فعل هذا النبي في مزيده صلى الله عليه وسلم فاراقة دم اراقة ماء الوجه في سبيل الله من جنس اراقة دم الشهيد في في سبيل الله واخذ نسبة ما لا يتم الا به فهو واجب. ان وجدنا متبرعين متطوعين الحمد لله. ان لم نجد فلا تعطل الوزائف العامة الحيوية المحورية هذه الوظيفة زي البترول بالنسبة للسيارة بدونها ما تمشيش والمؤسسات الاسلامية لا تقوم لا تقوم على المتبرعين باوقاتهم فقط لا تستطيع ان تميط عملا مؤسسيا بمتبرع. ما تقدرش تحاسبه ويجيك امتى؟ ما تصلح لا تصلح الدنيا بهذه الصورة. عارفين زمان احبابي كان الفقه في القرون الاولى عدم جواز اخز اجر على تعليم القرآن العلم الشرعي كان الزمان رخاء والناس يتطوعون باوقات المتبرعين والدنيا طيبة والحال ماشي. لما في وقت المتأخرين وتقاعست همم الناس عن القيام بهذا العمل تطوعا. افتى الفقهاء انه يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن وعلى تعليم السنة وتعليم العلم الشرعي واللغة العربية للناطقين بغيره ان لم تفعل هذا تعطلت هذه الوظيفة تعطل تعليم القرآن الكريم وتعليم العلوم واللغة العربية. المحظور في هذا المبالغة. بعضهم يقول لك ايه هناخد خمسة وتلاتين في المية. هذه مبالغة فاحشة منكرا لا نقر اصحاب عين. تاخد تلت المبنى يعني اللي بيدفع ميت دولار. يعرف ان هو تلتيه فقط هو الذي يصل ليه؟ يعني هذه فيها مبالغة فاحشة ينبغي ان يكون هذا بالمعروف يقول عمر انا ومالكم كولي اليتيم. ان استغنيت استعففت. وان افتقرت اكلت بالمعروف والمعروف يحال في تقديره الى العرف. كل مطلق في الشرع يحال في تقديره الى العرف. من حيث المبدأ لا حرج على ان يكون هذا بالمعروف بارك الله فيك يا عبد الله