﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.850
اسئلة اليوم يقول اخي الشيخ وافد نحن في المسجدين واحيانا بعض الاغراض الموضوعة لاستخدام العموم قد اخذها بعض الاخوة امسلة كسيرة من الشباشب الى العطور الى المخدات فما توجيهكم في هذا

2
00:00:23.400 --> 00:00:46.450
ينبغي ان يكون قصد الجهة المتبرعة الواقفة لهذه الاشياء محل اعتبار حتى قالوا ان ان قصد ان قصد الواقف ان نص الواقف كنص الشارع يعني مثلا احنا وضعنا شباشب برة لاستخدامها في المسجد

3
00:00:46.500 --> 00:01:09.700
ما حدش يلم الشباشب وياخدها معها البيت وضعنا مخدات في المسجد استخدم في المسجد ما حدش ياخدها ويستخدمها في البيت انا بتكلم على الوضع العادي طبعا طارئ واحد سرق حزاؤه ولابد ياخد شبشب مش يروح حافي يبقى الضرورة تقدر بقدرها

4
00:01:09.700 --> 00:01:31.600
على الاصل الاصل ان ما وضع للاستخدام العام ينبغي ان يزل في اطار الاستخدام العام الذي قصد اليه الذي وقف هذا الشيء المنقول وضعنا الزيت عطر مسلا في هذا يعني المكان وقصدنا ان من

5
00:01:31.600 --> 00:01:53.000
وقع من المصلين ان يتطيب بها. لا يصلح ابدا ان يأتي احد الناس يضعها في جيبه ويذهب بها الى بيته. هذا مخالفة دماء قصده الواقف لهذه الزجاجة في بيت من بيوت الله ليتطيب بها المصلون داخل بيت الله عز

6
00:01:53.000 --> 00:02:17.850
وجل فما ينفعش تاخدها وتذهب بها الى الى بيتك وقل هذا في سائر المرافق العامة التي توضع بنية الاستخدام العام طبعا في اشياء يعني محقرات ما كان من ينسى المحقرات يتسامح فيه. لكن ما خرج عن هذا المعنى هذه قاعدته

7
00:02:18.000 --> 00:02:37.513
لابد ان لفز الواقف وقصده لابد ان يكون محل اعتبار. في التعامل مع هذه المنقولات الموقوفة نص الواقف ولفظه محل اعتبار لا يجوز الخروج عليه. بارك الله فيك