سائل يقول اخد الكورسات اونلاين من احد المعاهد الاسرائيلية ان كان هذا المعهد هو افضل المقدمين لهذه الكورسات في مجال معين اقول له من حيث المبدأ من حيث الحل والحرمة من حيث الصحة والبطلان الظاهر انه يرخص فيما ذكرت لا حرج في التعامل مع الحربيين فيما لا يعد اعانة لهم بالسلاح على جماعة المسلمين. لكن ما عدم الاخلال بالمقاطعة الاقتصادية للمعتدين ان صدر بها قرار من ولي الامر المسلم او توافقت عليها جماعة المسلمين لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول المقاطعة الاقتصادية. اسوق لك بنصه ليكتمل به عقد الحديث في هذه المسألة يقول قرار المجمع المقاطعة درءا للصيام وكفا للعدوان المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا او اجتماعيا وفق نظام جماعي اما دروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصي واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات. بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا كان او فاجرا. مسلما كان او كافرا. حربيا كان او معاهدا او معاهدة فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد القول بان تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة وينبغي ان ليصدر بهذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لتكون المقاطعة فعالة ومحققة