﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.600
هل يجوز اخذ اكثر من الدين لان قيمة العملة قد انخفضت الى النصف زكرنا مرارا احبتي في الله تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة ازا هبطت العملة هذا يعني الهبوط يمكن ان يقال الرجوع الى القيمة قوله وجهه وله دلالته

2
00:00:27.650 --> 00:00:45.600
يعني مثلا قبل سنة او سنتين كان الدولار في في بلد مشرقي بحوالي آآ خمسة عشر من العملة  اليوم وصل الى الضعف يعني من من من اقرب مائة يأخذها الان خمسين

3
00:00:45.700 --> 00:01:01.750
بالضبط يأخذها الان خمسين عندما تهبط العملة بهذا المستوى واكسر من هذا يحدس في كسير من المواقع هبوط اكثر حدة واكثر فحشا من هذا هنا يصبح القول او الرجوع الى القيمة

4
00:01:01.750 --> 00:01:23.550
متجه لان التماثل ليس في شكل النقد ولا في شكل ورقته ولا في رائحتها. طبعا ليست ليست ليست لاوراق النقد رائحة. انما المقصود فيحمله النقد من قوة شرائية فالاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها

5
00:01:23.600 --> 00:01:44.150
الا اذا انهارت العملة او انخفضت انخفاضا فاحشا حادا فهنا يسار الى القيمة اما صلحا وتراضيا واما قضاء وصدر في هذا القرار من منع فقهاء الشريعة بامريكا ذكرناه مرارا في مجالسنا هذه لعل

6
00:01:44.150 --> 00:01:58.050
بن السيد لو فتش في في قائمة الفتاوى السابقة ليستطيعوا ان يرجع اليه ان شاء الله التوضيح لما سبق. هل هناك حد لنسبة انخفاض في قيمة العملة؟ كان نصف او الثلث

7
00:01:58.500 --> 00:02:19.950
يعني يرعاك الله نصب المقادير بالرأي ممتنع يعني قال المجمع يقول ازا حدس انخفاض حاد او انهيار فاشل لكن ما هو معيار؟ بعضهم قال الثلث لحديس الثلث والثلث الكثير وان كان هذا في قضية اخرى. في قضية الوصية

8
00:02:20.150 --> 00:02:41.400
لغير ايه؟ الوارث لكن من الفقهاء من قال النص عشان يبقى عشان يبقى اكتر من من تلت بشوية ومنهم من قال المسألة عرفية يرجع في تقديرها الى العرف على كل حال. المسال الذي ضربته واضح انه ينطبق عليه هذا المعيار والله اعلم