هل يجوز اخراج الزكاة لمن لا يكفيه راتبه ولا حتى يكفي نصف متطلبات البيت. علما بانه يمتلك سيارة نقول له لقد قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والجامع بين الفقير والمسكين ان كلا منهما لا يجد تمام الكفاية فاذا كان الراتب كما ذكرت لا يكفي نصف المتطلبات الحياتية. فلا يزال صاحبه من اهل الزكاة حتى يصيب قواما من عيش وملكه للسيارة الدابة التي ينتقل عليها لا يخرجه عن حد الفقر فان هذه من الحاجات الاساسية لاسيما في واقعنا المحاصر الا اذا افترضنا ان السيارة فارهة جدا ويمكن استبدالها باقل منها مما تندفع به الحاجة ويغنيه عن السؤال فتلك قضية اخرى