باموال لم تبلغ حد نصاب الذهب هل يمكن اخرج على اساس نصاب الفضة وكما هو لا حرج في حساب نصاب الزكاة على اساس الفضة وهو الاحظى للفقراء ولعله الابرأ للذمة والارض للرب جل جلاله نصاب الفضة خمسمائة خمسة وتسعون جراما من الفضة. اخلف الله عليك وبارك الله