وهذا الذي كان يفعله انس بن مالك رضي الله عنه لما كبر الكيفية الثانية ان يقدم لهم طعاما غير مطبوخ نصف صاع من طعام سؤال الثاني برضه من جهة هنا بهذا البلد من مدينته تسأل سؤالها تقول مات ابي كان طاعنا في السن وعليه الصوم فلا وعليه صوم فلا صام لكبره ولا ادى الفية الواجبة وقال ان اريد ان اسعى في براءة ذمتي لا شك يا سيدتي انا للمريض والكبير العاجز عن الصوم رخصة في الفطر لكن قبل ان نقفز الى التعلل بالرخصة ومباشرتها دعونا نتدبر الامر لانها ثم تابعت السائلة ازن فدية رمضان هل يمكن لنا اخرج فدية عما افتقد من رمضان من زوجي نقول لها يا سيدتي ان الواجب على من عجز عن الصيام لكبر ان يطعم مكان كل يوم مسكينا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمها لما كان كل يوم مسكينا ومشايخ بلاد الحرمين يفتون بهذا يقولون العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان مثلا. فلا يجب عليه الصيام لانه لا يستطيع وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن يجب عليه ان يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينة الاصل ان الفدية يخرجها هو من ماله او تخرج عنه من ماله اذا مات ولم يتنفل بها احد من ذوي القربى او من غيرهم صح ان هو يطلعها لو تنفل به احد اولاده احد اقربائه خجلا الحمد لله هذا من باب البر مقبول وتبرأ به الذمة الاطعام له كيفيتان ان يصنع طعاما فيدعو اليه المساكين بحسب الايام التي عليه