السؤال الاول ثمة رجل لا يستطيع الصيام لعذر فهل يجوز له ان يخرج قيمة الاطعام على مدار الشهر في شنط رمضان الجواب عن هذا انه لا حرج في اخراج الفدية على مدار الشهر في اي وقت من اوقات الشهر في الصحيح من اقوال اهل العلم لا فلا حرج باخراج الفدية عن الشهر كاملا اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر كما هو مذهب الاحناف خلافا للشافعية الذين يرون ان الفدية يجب دفعها يوما بيوم. فتدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع فجره ويجوز ان تقدم على طلوع الفي وتخرج ليلا او تدفع جملة في نهاية شهر رمضان. ولا يجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الايام القادمة وقول الاحناف الذي يجيز اخراج الفدية من اول شهر رمضان هو القول الاسعد بالصواب فيما نرى فالفدية بدل مخفف يجب على الكبير والمريض مرضا مزمنا والمناسب في البدل التخفيف والتيسير وليس التقييد والتشديد فلا حرج ازا ان تدفع فدية الايام مقدما اول الشهر او وسط او اخرة كما يجوز ان تدفع جملة واحدة ويجوز ان تدفع مفرقة هذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله حيث يقول وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد او اكثر في اول الشهر او وسطه او اخره لكن ملاحزة مهمة ينبغي ان يكون هذا للفقراء والمساكين لا مدخل في هذا لمجاملة الاصدقاء او ذوي القربى ممن لا يصدق عليهم وصف الفقر والمسكنة لقوله تعالى ففدية طعام مسكين ويجب ايضا ان تحتوي الشنطة على مقدار الفدية المقرر شرعا وهو نصف صاع من الطعام اي كيلو ونصف تقريبا او ان يصنع طعاما ويدعو اليه المساكين ان شاء يعني ان يقدم وجبة جاهزة مثلا يعني قال البخاري واما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما والله تعالى اعلى واعلم