﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:43.750
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:43.750 --> 00:01:13.750
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها

3
00:01:13.750 --> 00:01:43.750
ونورها وبركتها وهداها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة. ومن شر التي ومن شر التي بعدها. الهي لا تعذب لسانا يخبر عنك. ولا عينا انظروا الى علوم تدل عليك. ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم

4
00:01:43.750 --> 00:02:23.750
ولا قدما تمشي الى خدمتك. اما بعد فسأتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الدرس ودرسين او ثلاثة لاحقات عن اخطاء النساء اذ قل من المسلمين من يعتني بتعليم زوجته او بناته ولعل الله عز وجل ينفع بكلامنا

5
00:02:23.750 --> 00:03:00.300
فننقل هذا الخير من بيت الله عز وجل الى بيوتنا   على نهج اسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. وان لم نفعل فان شرور بيوتنا سننقلها الى بيوت الله كما هو واقع اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله. وانت في الصلاة تسمع الغناء. ينبعث عبر الجوالات

6
00:03:00.300 --> 00:03:26.050
هذا لا يكون من حريص ينقل الخير من بيت الله الى بيته. فيعامل بان يكون وسيلة لنقل الشر من بيته الى بيت الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. سيظهر لنا

7
00:03:26.050 --> 00:04:06.050
في كثير من فروع هذه الاخطاء كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف اصبحت في الاسلام؟ وان المرأة مكرمة اما وزوجة وابنة وان حالها في الاسلام تغير غاية وان الاسلام انصفها

8
00:04:06.050 --> 00:04:52.800
ووضعها في مكانتها ونادى بالعدل ومعاذ الله ان اقول انه نادى بالمساواة. فالشرع انصف المرأة واعطاها حقها. ووضع كل شيء في مكانه كانت احكام اللطيف الخبير. هي الفيصل وهي الحق وهي العدل وهي الخير. في حق الرجال والنساء. وكلف

9
00:04:52.800 --> 00:05:29.750
والله النساء بما يتناسب مع خلقتهن وطبائعهن وسجاياهن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انا له الخلق والامر. فكما ان الامر امره والشرع شرعه فان الخلق خلقه. ولا يناسب خلقه

10
00:05:30.150 --> 00:05:57.250
الا ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ابدأ بجملة من الاخطاء الطهارات وانتقل الى الصلاة بارك الله في الوقت اسأل الله ان يبارك لي ولكم

11
00:05:57.750 --> 00:06:41.300
بازواجنا وذرياتنا واموالنا وقواتنا واسماعنا وابصارنا ما ابقانا سبحانه    كان الناس في الجاهلية يعاملون المرأة في حيضها معاملة خاصة وتفاجأت ان بعض هذه العادات ما زالت متمكنة عند بعض العشائر والقبائل والبلاد

12
00:06:42.850 --> 00:07:07.350
حتى في ديارنا الاردني المحروس. اسأل الله ان يحرسه من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة  كان الناس في الجاهلية كانت المرأة ان حاضت لا يأكلون طبيخها ولا عجينة

13
00:07:07.450 --> 00:07:50.600
ولا عجينة انطبخت لا يؤكل طبيخها وان خبزت فلا يؤكل خبزة خبزها وكانت المرأة وهي حائض تتجنب الاشياء  عادة متمكنة وفي ذلك  حط من قيمتها وحض على هجرانها فجاء الشرع

14
00:07:50.650 --> 00:08:23.500
فهدمه هذا الامر  وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها  ان تناوله الخمرة والخمرة هي الوسادة فقالت على عادة قومها على عادة من تعيش بينهم

15
00:08:23.550 --> 00:08:56.100
استصحابا بعادات العرب قالت   فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة فان حيضتك ليست في يدك ماذا يضير الحائض ان تناول الرجل شيئا كالوسادة والثوب وما شابه فكانت المرأة وهي حائض

16
00:08:56.300 --> 00:09:35.700
اعتزلوا يعتزلوا الرجال لا يأكلون الطبيخ ولا الخبيز بل لا يتناولون منها شيئا فجاء الاسلام فهدم هذه العادة القبيحة الذميمة التي فيها حط من المرأة فالرجل يجوز له ان يتناول من المرأة وان يأكل من يدها

17
00:09:35.800 --> 00:10:04.300
وان يشرب ما تصنع له ما لم يصادم ذلك نصا اما بكونها حائضا فالتحرز من ذلك عادة عادة الجاهلية ابطلها الاسلام والواجب ابطال ذلك حتى ان المرأة كانت عند العرب

18
00:10:04.800 --> 00:10:35.350
لا تذبح وبعض الناس بعض المسلمين اليوم يظن ان المرأة ان ذبحت فذبيحتها لا تؤكل وبعضهم يقيد ذلك بقوله ان كانت حائضا او نفساء وبعض الناس يعتقد ان ذبيحة الجنب لا تؤكل ايضا

19
00:10:36.600 --> 00:11:06.500
وهذه خرافات ما انزل الله بها من سلطان ولذا بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح فقال باب ذبيحة المرأة والامة فالمرأة والامة المرأة سواء سواء كانت

20
00:11:06.950 --> 00:11:41.600
كرة ام امة ان ذبحت فتؤكل ذبيحتها واسند البخاري تحت هذا الباب بسنده الى عبيد الله العمري عن نافع عن ابن لكعب ابن مالك عن ابيه قال ان امرأة ذبحت شاة

21
00:11:43.900 --> 00:12:09.400
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكل ذبيحتها ثم علق البخاري عن الليث النافع وقال ان هذه المرأة كانت امة لكعب ابن ما لك وورد التصريح بذلك

22
00:12:10.550 --> 00:12:55.250
بان هذه الاماة كانت ترعى الغنم فجاء ذئب فعدا على غنمه فكانت ان تهلك فاخذت حجر صوان  فذبحت الشاة قبل ان تزهق روحها فقطعت اوداجها وحلقومها وسالت وسال دمها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتها وهي امة

23
00:12:55.300 --> 00:13:23.300
وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤكل ذبيحتها فاذا لا غضاضة على المرأة ايضا من ان تذبح ولو كانت حائضا او لو كانت نفساء فحيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

24
00:13:23.700 --> 00:13:47.200
ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك هذا حرج على المرأة ان تخرج وان تعجن وان تذبح وان تناول الرجال الاشياء هادي كلها عادات ابطلها الاسلام والتحرز من ذلك عبادة وديانة افتئات على الشرع

25
00:13:48.000 --> 00:14:31.200
وتعد على احكامه وظلم والمرأة في ايامنا هذه متى طهرت انها تصلي الصلاة التي تستقبلها  وتغفل عن احكام كثيرة يترتب عليها ضياع لكثير من الفرائض   ويقع هذا في حق النساء

26
00:14:31.900 --> 00:15:02.650
على الوان ودروب واسأل الله عز وجل ان يعينني على البيان وان يحل عقدة من لساني ليقع البرهان ويستقر في الاذهان على وجه فيه بيان ولا يعتريه نقصان  وهو سبحانه المستعان

27
00:15:03.750 --> 00:15:38.800
وعليه التكلان فاقول وبه سبحانه وتعالى اصول واجول بعض النساء ان كانت حائضا  فطهرت فاغتسلت تنتظر اذان بعد الاغتسال نبدأ بالصلاة في اول صلاة تستقبلها  يعني مثلا امرأة طهرت الساعة الثانية ظهرا

28
00:15:39.750 --> 00:16:09.550
اذان العصر الساعة الثالثة مثلا فتغتسل وتعتقد ان اول صلاة تجب في ذمتها انما هي صلاة العصر وفاتها ان الواجب عليها ان تصلي صلاة الظهر  فلما تغتسل وتدرك مقدار ركعة

29
00:16:10.100 --> 00:16:31.650
من الوقت فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة ومتى اغتسلت ولو بقيت دقائق معدودات فيجب عليها ان تصلي الصلاة

30
00:16:32.250 --> 00:17:12.400
التي ادركتها ولا تبدأ بالصلاة التي تستقبلها ومثل هذا الخطأ باجماع اهل العلم المرأة لما يفجأها الحيض يأتيها الحرب فجأة  وقد دخل الوقت  ان تكون الصلاة مثلا صلاة الظهر اذن الظهر تقول اصلي انشغلت

31
00:17:12.800 --> 00:17:49.100
ببيتها باولادها تكاسلت اصلي اصلي وبعد ساعة من اذان الظهر ارادت ان تتوضأ للصلاة  فوجدت نفسها حائضا فادركت من الوقت ما يمكنها ان توقع صلاة الظهر فيه  فهذه المرأة وجبت صلاة الظهر في ذمتها

32
00:17:50.500 --> 00:18:22.450
ولا يجوز لها الا تصليها ولكن الشرع منعها بعذر حيضها ستبقى الصلاة قائمة في ذمتها فمتى فمتى طهرت؟ وجب عليها ان تبدأ بالظهر الذي بصلاة الظهر التي فاتتها  اذ تمكنت من فعل الصلاة

33
00:18:23.550 --> 00:18:53.650
ثم تكاسلت ثم تكاسلت فحين اذ متى طهرت يجب عليها ان تبدأ بالصلاة التي تمكنت منها  من ذهب غير واحد من الفقهاء وهذا القول وجيه وعليه ادلة كثيرة وهو مبني على اصل ركين

34
00:18:53.900 --> 00:19:22.100
اعتمده الفقهاء في الوقت في اوقات الصلوات وذكرته لكم في مباحث الجمع واعيده واذكره لكم الان لنستفيد منه في حكم صلاة الحائض قلت لكم من يستقرأ خصوص الشرع كتابا وسنة

35
00:19:23.950 --> 00:19:57.700
ويفقه الرخصاء فقها شرعيا صحيحا يعلم ان الاوقات تقول تارة ثلاثة وتارة خمسة ان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومعنى كتابا اي فرضا ومعنى موقوتا

36
00:19:57.800 --> 00:20:32.400
اي مؤقتة وبناء على هذا الاصل المرأة التي تستطيع ان تدرك الظهر والعصر يصبح وقت الظهر والعصر في حقها وقتا واحدا الحائض التي كان بامكانها ان تصلي الظهر فجاء عذر فمنعها

37
00:20:33.050 --> 00:21:02.150
فكثير من الفقهاء الحقوا العصر بالظهر لان الوقتين اصبحا في حقها وقتا واحدا فاوجب عليها حال طهرها ان تقضي الظهر والعصر ومتى علمت الحائض من نفسها ان الحيض سيأتيها وربما يؤخرها

38
00:21:03.400 --> 00:21:20.600
ربما يمنعها من ان تتمكن من العصر فيوجب عليها بعض اهل العلم بناء على اشتراك الوقتين في حقها لهذا العذر ان تصلي الظهر والعصر اي ان تجمع بين الظهر والعصر

39
00:21:22.650 --> 00:21:49.700
فاذا عندنا صورة امرأة جاءها الحيض في وقت قبل الظهر قبل التحقق من دخول وقت الظهر فهذه ليست في ذمتها ان تصلي الظهر امرأة جاءها الحيض بعد الظهر تكاسلت فجاء الحيض ولم تصلي الظهر

40
00:21:51.050 --> 00:22:17.200
وتمكنت من اداء الظهر متى طهرت؟ يجب عليها ان تصلي ما فاتها ومن اهل العلم من يوجب عليها الظهر ومنهم من يزيد على الظهر صلاة العصر وهذا هو الاحوط والعبادات قائمة على الاحتياط

41
00:22:17.800 --> 00:22:56.450
وهذا الحكم فرع عن اصل وهو الاوقات متى تكون مشتركة ومتى لا تقبلوا الشركة  من الاحكام التي يجب على الرجال والنساء ان يعلموها  واخص من الرجال والنساء الازواج والزوجات من المعلوم ان المرأة متى طهرت

42
00:22:58.900 --> 00:23:34.700
فيجب على زوجها ان يعتزلها في المحيض والاعتزال ليس هو المعنى اللغوي وانما هو المعنى الشرعي فالاعتزال انما يكون في عدم الجماع والوطء والايلاج واما التمتع دون ذلك فقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه

43
00:23:35.700 --> 00:24:03.900
ووقع خلاف بين اهل العلم ما هو المقدار الجائز للرجل من زوجه من المتعة حال حيضها  والمتفق عليه بينهم ان الايلاج حرام واما دون ذلك من التمتع كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه

44
00:24:04.050 --> 00:24:25.650
ان تلقي الواحدة منهن شيئا على فرجها ثم يتمتع بها دون اله فهذا هو المشروع ومنهم من منع التمتع ما بين السرة والركبة ولا دليل على هذا التهديد ولكن الذي اريد ان انبه عليه

45
00:24:28.100 --> 00:25:06.800
ان المرأة لما تقضي حيضتها  وقد يكون الزوج في تشوف وتشوق الى اخذ حاجته منها فيحرم عليه على قول جماهير اهل العلم وهو الصواب ان يأتي الرجل زوجته لما ينقطع الحيض عنها

46
00:25:07.750 --> 00:25:42.500
والواجب ان تغتسل قبل وطئها بقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض  حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله  يأمر الله عز وجل

47
00:25:44.100 --> 00:26:21.050
الرجال الازواج  ان يعتزلوا الزوجات المحيض في غاية وهذه الغاية هي قوله حتى يطهرني ثم اوجب الله تعالى حكما جديدا فقال فاذا تطهرنا  من حيث امركم الله ولم يقل سبحانه

48
00:26:21.400 --> 00:26:48.900
فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وانما قال فاذا تطهرنا ماذا يقول المتوضئ والمغتسل حالة فراغه من غسله ووضوءه ماذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. متى تكون متى تتطهر المرأة

49
00:26:50.150 --> 00:27:23.400
قوله تعالى فاذا تطهرنا  فيه وجوب احداث طهر وقوله فاذا تطهرنا يختلف عن قوله فاذا طهرنا اعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن اي حتى ينقطع حيضهن ولكن متى يجوز للرجل ان يأتي اهله

50
00:27:23.500 --> 00:27:51.250
قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاذا احدثنا غسلا المرأة متى طهرت من الحيض ولم تغتسل؟ لا يجوز لزوجها ولبعلها ان يأتيها بقوله فاذا تطهرنا وقوله فاذا تطهرن فاتوهن

51
00:27:52.700 --> 00:28:20.050
عرف الشارع في طهر الحائض انما هو الغسل وليس الوضوء ذهب ابو حنيفة من بين سائر اخوانه الفقهاء الى اصل يقول به بعض الاصوليين وهو الاقل وهو اقل ما قيل

52
00:28:20.600 --> 00:28:41.900
اقل ما قيل قالوا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. اقل ما قيل في احداث التطهر غسل الفرج ومنهم من قال الوضوء والصواب في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

53
00:28:41.950 --> 00:29:07.600
عرف الشارع في خطاب الحائض في الطهر انما يكون في الغسل لا في غسل الفرج ولا في احداث الوضوء وعليه فلا يجوز للرجل ان يأتي زوجته بمجرد انقطاع حيضها او انقطاع نفاسها

54
00:29:08.400 --> 00:29:35.750
والواجب على المرأة ان تغتسل قبل الوطئ سيطؤها وقد احدثت طهرا دل حرف التاء في قوله فاذا تطهرنا حرف التاء في تطهرنا دل على هذا الحكم لو كانت الاية لو كانت الاية فاذا طهرنا

55
00:29:36.350 --> 00:29:58.500
فائتوهن من حيث امركم الله لكان بمجرد انقطاع الحيض جاز الوطء اما الوطء لا يجوز بمجرد انقطاع الحيض. لابد من احداث طهر ولا يكون ذلك على قول الكافة من الفقهاء

56
00:29:59.050 --> 00:30:39.100
وهو ارجح قول العلماء الا بالاغتسال من اخطاء النساء في النفاس ان المرأة النفساء تمكث اربعين يوما او ستين يوما على وجه التمام والكمال  يقال للمرأة النفساء عدتها حتى تطهر

57
00:30:39.300 --> 00:31:08.250
اربعون ومنهم من يقول ستون ومنهم من يقول ثمانون والصواب من اقوال العلماء الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح ان عدة المرأة النفساء اربعون يوما بما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت

58
00:31:09.250 --> 00:31:32.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما  اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد  ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للنفساء اربعين يوما

59
00:31:32.850 --> 00:31:52.400
اي اعلى حد للنفساء اربعين يوما بخلاف الحيض فانه على الراجح من اقوال العلماء لا حد لاكثره والتوقيتات في اكثر الحيض لم يثبت منها شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:31:55.300 --> 00:32:28.650
وبعض النساء تمكث اربعين يوم وان رأت الطهرة قبل الاربعين وهذا خطأ باجماع اهل العلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء اربعين يوما اي على وجه اعلى حد اعلى ما يمكن ان يبلغ بالمرأة النفاس اربعين يوم

61
00:32:29.900 --> 00:33:05.650
لكن متى رأت المرأة الطهرة؟ فيجب عليها الاغتسال ويجوز لها صيام النافلة وتجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها ان يطأها فلا يلزم من النفساء ان تنتظر الاربعين ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء الاربعين

62
00:33:06.000 --> 00:33:42.550
اي اعلى حد تمكثه النفساء اربعين فبمضي الاربعين تغتسل المرأة وتصلي حتى ترى دم الحيض والدم النازر منها انما يكون دم استحاضة  وليس بدم نفاس ما بعد الاربعين تغتسل  وان بقي الدم نازلة

63
00:33:43.200 --> 00:34:20.250
متى انقطع الدم؟ وحصل الجفاف  فتبدأ المرأة ترى بعد انقطاع الدم المساحات والقدرة والسفرة فحينئذ تبدأ تفحص نفسها وتتفقد حالها كما كانت نساء السلف من الصحابيات التابعيات كانت الواحدة منهن

64
00:34:20.600 --> 00:34:49.450
تحتشي  القطمة حتى لا تسقط القصة البيضاء وهي لا تعلم مادة الطهر البيضاء لزجة وثبت انهن كن يشعلن القناديل وتضعه الواحدة بين افخاذها حتى تفحص نفسها في الليل حتى تتأكد

65
00:34:50.400 --> 00:35:25.450
ان الطهر لم ينزل الواجب على المرأة متى اندفاع الدم قل والجفاف بدأ يحصل والمساحات بدأت تظهر والسفرة والكدرة بدأ الطبيب فهذه امارات للمرأة في اخر وقت حيضها وفي اخر وقت نفاسها

66
00:35:26.550 --> 00:35:52.600
ان الطهر قد دنا منها ان الطهر قد دنا منها التي تؤمن بالله واليوم الاخر احرصوا على صلاتها والتي تحرص على صلاتها تحرص على ان تفحص طهرها  فلا تصلي في وقت

67
00:35:53.500 --> 00:36:19.850
هي فيه حائض او نفساء ولا تتركوا الصلاة في وقت تكون قد طهرت وتظن نفسها انها ما زالت حائضا او نفساء ولا افراط ولا تفريط لا جمود ولا جحود لا غلو ولا جفاء

68
00:36:23.800 --> 00:36:54.350
ولذا الصفرة والقدرة التي تسبق الحيض ليست حيضا والصفرة والكدرة التي تتبع الحيض حيضا وبعض النساء يغالين في السؤال ويكثرن الالحاح  هل تصوم ام لا تصوم في رمضان بانها تستعظم ان تفطر في نهار رمضان

69
00:36:55.250 --> 00:37:20.450
ولكنها في سائر ايام السنة لا تسأل عن احكام الحيض ولا تحسن التمييز بين الحيض والاستهاضة فقد تصلي وهي وهي ليست على طهارة وقد تترك الصلاة وهي طاهر فالواجب على المرأة وجوبا عينيا على كل عاقلة

70
00:37:20.600 --> 00:37:43.850
مسلمة مكلفة ان تعلم هذه الاحكام وان كانت المرأة لا تعلم هذه الاحكام فالواجب على العلماء البيان بمثل هذه المحطات الفضائية حتى تصل الاحكام اليهن في البيوت او الواجب على الازواج

71
00:37:45.050 --> 00:38:12.850
ان يتعلموا ذلك ليكون ذلك وسيلة للمرأة في ان تقيم حد الله وان لم تكن المرأة مطلوبة وان لم يكن تعليم المرأة هذه الاحكام مطلوبا منك ايها الزوج وانما كان المطلوب من ابيها. لان ذلك واجب عليها عند اول بلوغها

72
00:38:12.950 --> 00:38:42.850
فان قصر ابوها معها فانت لا تقصر معها. ويجب عليك ذلك امتثالا لقول الله. يا ايها والذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار والذي يترك الصلاة لا يقي نفسه النار ولا يمكن ابي هذه الايام

73
00:38:43.650 --> 00:39:09.400
ان يفصل هذه الامور لبناته  فالواجب عليه ان يعلم زوجته لتعلم البنات ان لم تتعلم الزوجة هذه الاحكام فان البنات يقصرن في اوامر الله عز وجل فهذا البيان واجب على اهل العلم وطلبته

74
00:39:10.000 --> 00:39:37.250
وواجب على الاباء ان يحفظوه وعلى الازواج ويجب التذاكر فيه حتى لا نضيع حدود الله عز وجل  ان اخطأ الرجل اتى زوجته وهي حائض  فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر

75
00:39:38.400 --> 00:40:07.650
وعليه التوبة والاستغفار ويحرم على المرأة ان تمكن زوجها منها وهي حائض او نفساء ويحرم عليها ان تمكن زوجها منها من اتيانها في دبرها فان الله عز وجل لا ينظر الى رجل اتى امرأته في دبرها

76
00:40:08.600 --> 00:40:35.550
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صححه موقوفا على ابي هريرة ملعون من اتى امرأته في دبرها حرثكم ان شئتم اي في صمام واحد في القبول في اي حال كنا عليه. من جهة القبل او من جهة الدبر

77
00:40:36.350 --> 00:40:55.450
لكن الاتيان لا يكون الا في الحرف ولما قيل لمالك ان اقواما يزعمون انك تجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها قال سبحان الله اليسوا هؤلاء عرب الم يقرأوا قول الله حرثكم

78
00:40:55.900 --> 00:41:24.650
فان الحرث لا يكون الا في القبل واذا كان اتيان المرأة في القبول الذي احله الله حراما بنجاسة عارضة فيه وهي الحيض والنفاس فالدبر النجاسة المغلظة باقية فيه وحرمته في كل حين

79
00:41:25.000 --> 00:41:53.350
من باب اولى ويحرم على الرجل ان يأتي امرأته في نورها فان خالف الرجل فاتى امرأته وهي حائض او نفساء فقد صح ومنهم من صححه عن ابن عباس مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا والموقوف له حكم مرفوع

80
00:41:54.250 --> 00:42:21.700
انه يجب على من اتى امرأته وهي حائض يجب عليه ان يتصدق بدينار وفي بعض الروايات يجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والراجح عند اهل العلم انه لا تعارض بين هاتين الروايتين

81
00:42:22.750 --> 00:42:54.200
وان الروايتين محمولتان على حالتين ومن اتى امرأته في اوج حيضتها فيجب عليه ان يتصدق بدينار ومن اتى امرأته في اخر حيضتها فالواجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والمراد بالدينار

82
00:42:55.800 --> 00:43:21.250
هو دينار الذهب والزكاة تجب في عشرين دينار او عشرين مثقال من الذهب وقيمة الدينار اربع اغراض وربع الغرام اربعة غراب وخمسة وعشرين بالمئة ملي غرام اربع اغراض وربع الغرام

83
00:43:21.500 --> 00:43:44.000
من الذهب الخالص  من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين وعيار اربعة وعشرين ليس ذهبا خالصا انما هو اقرب الى الذهب الخالص فاذا اتى الرجل اهله وهي حائض في اوج حيضتها

84
00:43:44.100 --> 00:44:08.500
يتصدق بمقدار اربعة وربع من غرام الذهب عيار اربعة وعشرين. ويزيد شيئا قليلا وان اتاها في اخر حيضتها يتصدق بنصف هذا المقدار ووقع خلاف بين اهل العلم في من اتى امرأته في دبرها

85
00:44:09.600 --> 00:44:43.500
فهل تجب عليه الكفارة ام لا فالكفارات في الشريعة تجب في من الاشياء التي في اصلها مشروعة ووقعت المخالفة في وصفها واما الشيء الممنوع باصله ووقع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الكفارة ام لا؟ بناء على اصل عندهم وهو

86
00:44:43.950 --> 00:45:18.100
هل الكفارات جوابر ام زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها جوابر ومن قال ان الكفارات زواجر قال من اتى المرأة في دبرها

87
00:45:19.050 --> 00:45:43.700
فهو من باب اولى ان يدفع الكفارة زجرد له ومن قال ان الكفارات جوابر قال من اتى المرأة في حيضتها يكون قد اتى مكانا احله الله له في اصله ولكنه ممنوع في وقته ووصفه

88
00:45:43.750 --> 00:46:13.800
بخلاف الدبر فان اتيانه ممنوع باصله فالكفارة تجبر الوصف ولا تجبر اصل المؤاخذة فالذي ياتي امرأته في دبرها اتى بشيء عظيم هو اعظم من ان يكفر وهذا هو الصواب الذي يحذف اليمين الغموس

89
00:46:13.900 --> 00:46:36.500
عليه كفارة الذي يحلف اليمين منعقدة عليه الكفارة باجماع بينما وقع خلاف بين الفقهاء في من يتقصد ان يحلف يمينا وهو يعلم انه كذب هل عليه كفارة ام لا كانت الكفارة زاجرة

90
00:46:36.750 --> 00:47:00.900
الينون الغموس من باب اولى وان كانت جابرة وان كانت الكفارة جابرة فاليمون الغموس اعظم من ان يكفر كالقتل الخطأ والقتل العبد القتل العمد فيه كفارة. صيام شهرين متتابعين. قتل خطأ اجماعا

91
00:47:01.750 --> 00:47:19.300
ولكن وقع خلاف بين اهل العلم هل في القتل العمد كفارة هل من قتل عبدا عليه ان يصوم شهرين متتابعين ام لا ان كانت الكفارات زواجر فالذي يقتل عبدا من باب اولى ان يزجر

92
00:47:19.950 --> 00:47:48.550
واذا كانت الكفارات جوابر تجبر الذنب قاتل العبد اتى بذنب اعظم من ان يكفر  وعليه يؤلم ان الرجل لما يسأل فيسأل فيقول اتيت امرأتي في دبرها ماذا علي ماذا نقول له؟ لا كفارة عليك

93
00:47:48.850 --> 00:48:11.000
فهل قولنا لا كفارة عليك يقلل من هذا الذنب الجواب لا وانما يعظم ذلك الذنب وهنا خطأ ينبغي ان يذكر ولا يجوز ان يهمل ونحن في صدد هذه المخالفة شاع وذاع

94
00:48:11.750 --> 00:48:35.700
عند كثير من الناس ان من اتى امرأته في الدبر وتكون امرأته قد طرقت منه وهذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان تتصل بي امرأة ذات يوم وتخبرني انها والعياذ بالله

95
00:48:36.450 --> 00:49:01.600
تتساهل في عرضها وتكاد انها لا ترد يد طالب فلما زجرتها وخوفتها بالله قالت لست انا السبب وانما السبب زوجي لماذا السبب زوجك؟ قالت لان زوجي يأتيني من الدبر وانا طالق منه

96
00:49:01.850 --> 00:49:27.750
فعشرتي معه حرام فلا فرق بين ان اعاشره وان اعاشر غيره فتساهلت في عرضها لاعتقادها انها تطلق من زوجها لما اتاها من دبرها فاصبحت تعتبر جماع زوجها لا لها كجماع غيره لها

97
00:49:28.450 --> 00:49:54.850
وهكذا يلعب الشيطان بالناس ولا حول ولا قوة الا بالله ولكن المنصوص عليه عند الفقهاء ان المرأة لو اجبرها زوجها باتيانها في حيض او في نفاس او من دبرها فيجوز لها شرعا

98
00:49:55.000 --> 00:50:18.200
ان ترفع امرها الى القضاء وتطلب من القاضي ان يطلقها لانها يجبرها على كبيرة من الكبائر فالامر ليس بسهل واذا قال القائل انه لا كفارة في مثل هذا الامر الا يدل على ان هذا الامر هين

99
00:50:19.950 --> 00:50:42.700
تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعظيم عند الله عز وجل  ولذا  صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه او اتى امرأته حائضا او في دبرها

100
00:50:44.500 --> 00:51:11.050
فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة اتيان الرجل زوجته وهي حائض او نفساء جاء مقرونا مع من اتى كاهنا فصدقه وهذا من باب التشنيع والتبشيع والتجريم وتعظيم هذا العمل

101
00:51:12.150 --> 00:51:34.450
هذه بعض الاخطاء التي تتعرض لها النساء وتقع فيها النساء فيجب عليهن ان يعلمن احكام الله عز وجل. اكتفي بهذا المقدار واكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

102
00:51:34.550 --> 00:52:00.228
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين