فتاوى الجمعة والعيدين والصلوات الخاصة

اداب الفتح على الامام/الســبت(2021/5/8م) فتاوى على الهواء مباشرة/ ٢٦ رمضان

صلاح الصاوي

00:08:46

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا علي المجهود الرائع و جزا الله شيخنا الجليل الخير كله و بارك لنا في عمره و علمه و وقته.
السؤال بخصوص آداب الفتح علي الامام في الصلاة: هل هي فرض عين علي حافظ القرآن الذي يلي الامام و هل يجب أن يكون الحافظ في الصف التالي مباشرة للأمام و هل يرد الإمام في جميع الأخطاء من تشكيل او تغير كلمات او نسيان آيات ام فقط يفتح عليه عند الوقوف. ماذا لو شعر الحافظ ان كثرة رد الامام سيربكه و يزيد في أخطائه هل يجوز له في هذه الحالة التوقف عن مراجعته. 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيراد بالفتح على الإمام تلقينُه الآيةَ عند التوقُّف فيها، وقد بوب أبو داود في سننه: (باب الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ فِى الصَّلاَةِ)، وروى عن الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِىِّ قال شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا»، صححه ابن خزيمة، وحسنه الألباني، وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأُبي بن كعب: (أشهدت معنا؟) قال: نعم قال: (فما منعك أن تفتحها علي)، صححه ابن حبان، وروى البيهقي عن نافع قال: كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئا، وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلى المغرب فلما قرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين } جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها فقلت: (إذا زلزلت) فقرأها، فلما فرغ لم يعب علي ذلك، وقال ثابت البناني: كان أنس إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف، فإذا تعايا في شيء فتح عليه، وقال علي رضي الله عنه: من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك، قال الراوي: قلت لأبي عبد الرحمن السلمي: ما استطعام الإمام؟ قال إذا سكت، وفي الباب أحاديث وآثار أخر لا تخلو من ضعف.
 وقد اتَّفق الجمهورُ على وجوب الفتح على الإمام في فاتحة الكتاب لكونها رُكنًا في الصلاة، فإذا الْتَبَسَتْ على الإمام وَجَب تلقينُه مِنْ بابِ «مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ».
أمَّا في غير فاتحة الكتاب فلا يجب، قال المردواي في الإنصاف: (أمَّا في غيرِ الفاتحةِ، فلا يجِبُ بلا خِلافٍ أعْلَمُه)، ومن هنا فإن التسارع الجماعي من بعض المأمومين على الفتح على الإمام بدون حاجة يعد من الظواهر السلبية الملحوظة في بعض المساجد، وقد تُعَرِّض صلواتهم للبطلان
 وقد أباح المالكيةُ الفتحَ عليه، وهو روايةٌ عن أحمدَ، قال بها جمهورُ أصحابه، ومَنَع الفتحَ عليه ابنُ حزمٍ، وأظهر الأقوال في حكمه هو الاستحباب وهو اختيار الشافعية، لِمَا سبق مما حديث عبد الله بنُ عمر وحديثُ المُسوَّر بنِ يزيد فالحديثان يدلَّان على استحبابِ تلقين الإمام إذا الْتبَسَتْ عليه القراءةُ أو تَرَك ـ ناسيًا ـ آيةً أو آيتين؛ لأنَّ أَدْنَى درجاتِ العبادة الاستحبابُ، ولو لم يكن مُستحَبًّا لَمَا سأل عن أُبَيٍّ رضي الله عنه وعن سبب امتناعه عن الفتح، وعن تذكيره بما تَرَك كما في الحديث الثاني، وقد صحَّ ما رواه أبو عبد الرحمن السلميُّ عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ»(٣).
ويتأكَّد الاستحبابُ إذا كان خطأُ الإمام في القراءةِ مغيِّرًا للمعنى لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُبَيُّ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي: «عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ؟» فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: «قُلْ: عَلَى حَرْفَيْنِ»، قُلْتُ: «عَلَى حَرْفَيْنِ»، فَقِيلَ لِي: «عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟» فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: «قُلْ: عَلَى ثَلَاثَةٍ»، قُلْتُ: «عَلَى ثَلَاثَةٍ»، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ»، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ»»(٤). بل قد يجب الفتح أحيانا عند تفاحش الخطأ كقول أحد الأئمة سهوا في سورة إبراهيم: (وارزقني وبني أن نعبد الأصنام)
 وينبغي أن يكون الفتح برحمة وشفقة؛ وأن تكون الأولوية في الفتح لمن عينه الإمام، ثم للأقربين من الإمام فلا ينبغي لمأموم في أطراف المسجد أو في الصفوف المتأخرة والخلفية مزاحمة الأقربين، وينبغي الاتكال على من عيّنه الإمام أو الأحفظ منهم، ولهذا يشرع الإيثار في الفتح على الإمام، ويكره التسابق عليه، وينبغي إعطاء الإمام الفرصة في تصحيح الخطأ، وعدم الاستعجال عليه في الفتح، ولهذا قال الحنفية: (ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح على الإمام من ساعته؛ لأنه ربما يتذكر الإنسان من ساعته فتكون قراءته خلفه قراءة من غير حاجة) ولا ينبغي أن يكون الفتح إلا عند يقينه من خطأ الإمام، وصواب فتحه، أما إذا شك المأموم بخطأ الإمام فلا يجوز له الجرأة في الرد خاصة من غير الحفظة، وينبغي إذا كثرت الأخطاء في الركعة الواحدة، وظهر في الإمام إرباك وتوتر بسببها، عدم التدقيق عليه في كل صغيرة مثل الحركات أو الحروف كالواو والفاء ونحوها، فمثل هذه الأخطاء حقها التمرير في مثل هذه الحال، لا سيما أن الفتح على الإمام بأصله غير واجب إلا في الفاتحة بلا خلاف كما سبق، وأخيرا ينبغي عدم الفتح إذا كان الخطأ في آخر القراءة، وشرع الإمام في الركوع لعسر الرجوع عن الركوع للتصحيح، والركوع ركن وتصحيح الخطأ سنة،، والله تعالى أعلى وأعلم

Download transcription
Transcriptions Hadiths Shamela