وهذا الثاني اخ يقول محو العمل كمدير مشروع لتغيير الكمبيوتر لبنك ربوي والعمل تغيير ستة الاف جهاز وينتهي من ذلك العمل بعد ذلك يصلح ان يعمل في هذا المشروع ام لا نقول له يا رعاك الله ان الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان المشار اليها في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة او المباشرة وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. الاعادة المقصودة او المباشرة وما وراء ذلك فهو في محل الاشتباه وتضعف الشبهة او تقوى بحسب قربها من هذا المناط المحرم ما هو المناطق المحرم هنا؟ الائتمان. اي كتابة الربا او اعطاؤه او الاشهاد عليه الذي يظهر والله تعالى اعلى واعلم ان جهاز الكمبيوتر يمثل اعانة عامة ولكنه لا يمثل اعانة مقصودة ولا مباشرة فان كان ذلك كذلك. واطمأنت نفس السائل الى هذا التوصيف او التكييف كان هذا في محل ولا يرقى الى مستوى التحريم والله اعلم