سؤال حول توزيف الاموال وتوزيف الاموال من التجارب المريرة البائسة وقل ان سمعنا عن تجربة ناجحة قد تكون في بداياتها ناجحة ثم تكون الكوارث بعد ذلك فهي كالامارة نعمة المرضعة وبئست الفاطمة اه السائل يقول رجلان اسسا شركة لجمع الاموال من الناس عن طريق الاول واستثمارها في صفقات سريعة عن طريق الثاني جمع ملايين الدولارات ادعى الثاني ضياعها ثبت تسليم الاول المال له ما هي مسئولية الاول تجاه اصحاب الاموال المشحودة او التي آآ تحققت خسارتها ان تبين انها لم تخسرها الشركة بل جحدها الثاني ظلما وهذه الشركة غير منصوص في انشائها على كونها ذات مسئولية محدودة سؤال اذا تبين جحد الثاني للمال ماذا على الاول في ما له الخاص مع العلم ان المبلغ المحجوز جاوز عشرين مليونا الجواب عن هذا اولا يعسو التصديق ضياع مبالغ بهذه الضخامة عشرين مليون بمجرد الدعوة لابد من التحري الدقيق لاثبات جدية القيام على المال رعاية وحفظا وعدم وجود التفريط او التعدي من قبل من ادعى ضياعه وفقهاء المصارف الاسلامية نقلوا عبء اثبات عدم التفريط او التعدي الى من يدعي الخسر او الضياع حفاظا على اموال المستسمرين. كأنهم يقولون ان الظاهر بعد دراسات الجدوى الدقيقة ان المشروع لا يخسر فان خسر من ادعى الخسر ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة الاصل ان هناك تفريطا او تعديا يوجب الضمان. الا اذا ثبت العكس. فيجعلون عبء اثبات العكس على من مول له المصرف الاسلامي مشروعاته في واقعتنا هذه المال قد اخذ باسم الشركة العقود قد ابرمت باسمها. فيقع عبء الضمان على كليهما ايا كان المتلقي للمال منهما والذي يظهر نظرا لضخامة المبلغ فهذه قضية سلطانية يفصل فيها القضاء بما له من شوكة ما غناء الفتوى او المشورة في خصومة بلغت قيمتها عشرين مليونا والناس امام المال ضعفاء لعل اقرب الحلول والمخارج العملية السعي لتسوية هذه القضية صلحا والاجتهاد في توزيع المغارم والخسائر على الجميع بنسب معقولة مناسبة والا فسوف يتترس كل طرف في خندقه ولا نكاد نصل الى نتيجة وتجارب توظيف الاموال تجارب بائسة ولا يكاد يخلو كل طرف فيها من قدر من التفريط والى الله المشتكى. والله تعالى اعلى واعلم