﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.500
تقال حول جملة ايمان وحالة الطلاق مرة بعد مرة بعد مرة ان فعلت فانت ان لم تفعلي فانت طالق قصة طويلة خلاصتها هذا فما فما هو الجواب اه نقول اولا انا لله وانا اليه راجعون

2
00:00:22.550 --> 00:00:46.100
الطلاق ايمان الفجار من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ادمان الحالف بالطلاق والعبث بهذا الميثاق الغليظ دليل على شيء من الفجور وعلى رقة في الدين ناديت صالحا  يتورط في مثل هذه

3
00:00:46.300 --> 00:01:07.500
الايمان ويستكثر منها ويتمادى فيها ووصية سيده وسيدكم جميعا لا تغضب اوصني يا رسول الله قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب الغضب جمره عندما تشتعل في جوف

4
00:01:07.600 --> 00:01:30.750
بها فانها تجعله كاللعبة في يد الشيطان يلعب به كما يلعب الصبي بالكرة لا تغضب الامر الثاني من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ان الله ينهاكم عن ان تحلفوا بابائكم

5
00:01:30.850 --> 00:01:51.700
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت بعد هذا نقول الطلاق المعلق او الحلف بالطلاق عندي جماهير اهل العلم انه طلاق بكل احواله لكن اختيار الاخر لبعض اهل العلم وهو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا

6
00:01:51.900 --> 00:02:14.850
واختيارنا ان الطلاق المعلق او الحلف بالطلاق اذا لم يقصد به الطلاق عند الحنث ووقوع المخالفة اصول المعلق عليه يعتبر يمينا مكفرا يخرج من تبعتها عند الحنث وكفارتها يعني يستفصل من الحالف

7
00:02:15.250 --> 00:02:33.600
ماذا قصدت بهذا الحليف ان قصدت به الطلاق كان طلاقا ان قصدت به مجرد ان تمنع زوجتك من فعل امر او ان تحملها على فعله ان قصدت هذا او ذاك فتلك يمين معلقة تخرج من تبعتها عند الحنث

8
00:02:33.650 --> 00:02:52.500
بكفارة يمين المادة مية اتنين وتلاتين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان الحلف بالطلاق والطلاق المعلق تقول لا يقع الحلف بالطلاق عند الحلف فيه الا اذا قصد به حقيقة

9
00:02:53.150 --> 00:03:13.650
اذا قصد به فاذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين ايضا قادة المادة الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه. ان فعلت كذا فانت طالق ان لم تفعلي كذا فانت طالقة

10
00:03:13.950 --> 00:03:30.300
يجري مجرى الحلف بالطلاق فلا يقع عند حصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق فان لم يقصد به الا التضييق اجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنث كفارة يمين

11
00:03:34.550 --> 00:03:53.050
وعلى هذا نقول له اذا كان زوجك لم يقصر الى الطلاق بل الى مجرد حملك على فعل الشيء اول امتناع عنه كان يمينا مكفرا يخل من تبعته عند الحنف بكفارة يمين

12
00:03:53.450 --> 00:04:21.700
وهي المشار اليها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. كذلك يبين

13
00:04:21.700 --> 00:04:24.069
الله لكم اياته لعلكم تشكرون