توهم معارضة النص للقاعدة في بعض المسائل ان النصوص بعضها مرتبط بعلة يكون منصوصا على الحكم لكن وجود النص مرتبط بعلة قام النص عليها فرفع الحرج حينئذ يكون باعتبار العلة وجودا وعدما. لا بالاخذ بدلالة النص بدون النظر في العلة لان العلة قد توجد في زمن وقد لا توجد في زمن. لهذا عمر رضي الله عنه لما اتى عام الرمادة لم يقطع بالسرقة مع ان السرقة حكم شرعي ثابت بنص الكتاب وبالسنة ولا اشكال في ذلك لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة. لكن العلة رأى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان العلة تخلفت فاجتهد فرفع حكما لا لا رفعا للحكم ابديا لكن رفع الحكم لاجل تخلف وجود بعض شروطه. التي رعاها الشارع لما شرع الحكم. مثلها مسألة الطلاق بلفظ واحد كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد ايش؟ واحدة فلما اتى عمر رضي الله عنه استمر هذا في زمن ابي بكر وصدرا من خلافة عمر كما هو معروف فلما رأى عمر الامر قال ارى قد قد اسرعوا في امر كانت لهم فيه اناس. فلو امضيناه عليهم لان الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وانه يكون مرات لا مرة واحدة الطلاق مرتان فان طلقها من بعد فالى اخر لما رأى ذلك رأى ان فيها قول الله جل وعلا في ايات الطلاق ولا تتخذوا ايات الله هزوا فنظر في ذلك فعذرهم عذرهم بجعل الثلاث ثلاثة لانهم اتخذوا ايات يعني بمعنى لم يعملوا بمقبضته. فامضاه عليهم ومضاه المسلمون على مر العصور الا في اجتهادات معروفة لديهم هذا ليس من قبيل رفع الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قبيل انه نظر الى ان ذلك الحكم منوط علته واجتهد في عدم بقاء العلة التي انيط بها ذلك الحكم وهذه لها تفصيلات كثيرة نأتيها ان شاء الله تعالى