﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:32.300
سائل بيقول تعرفون المحارم الاقتصادية التي في الشرق وازمات التضخم الفاحش والانهيار الكارثي للعملات في مانع اني اطلع برة اشتري بيت في اليونان في ايطاليا استفيد من استسمار جزء من اموالنا في الخارج وتأجير هذا البيت ليدر عائدا بعملة اجنبية. مع العلم ان هذا

2
00:00:32.300 --> 00:00:51.800
يفيد ايضا سيفتح لنا حسابا بنكيا بالخارج وبين قوسين بنقول لن نأخذ عليه فوائد بالطبع ويمنحنا اقامة هناك ونحن ايضا على قناعة كاملة بعدم الاقامة في بلاد وما حكم التسويق

3
00:00:51.900 --> 00:01:11.850
بشقق مثيلة تباع في اليونان او في ايطاليا. لما عرفنا هنا الشرق واخذ عمولة على بيع هذه الشقق الجواب عن هذا لا حرج في الاستثمار المشروعي حيثما شئت وان كان لا شك ان ديار الاسلام

4
00:01:11.900 --> 00:01:30.300
اولى بذلك في احوال السعة والاختيار لكن تحت مطارق الفتنة والاضطرار والاقتهار لا حرج في ان تستثمر استثمارا مشروعا حيثما تيسر لك ولا حرج في تسويق هذه الشقق لمن احتاجها

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.600
واحرص على ان يكونوا ما استطعت من اهل الاستقامة. حتى لا تدفع بضعاف الدين الى مستنقع الفتن كيف فتزيدهم سوءا الى سوءه والاقامة خارج بلاد الاسلام فيها فيها تفصيل زكرناه مرارا

6
00:01:50.950 --> 00:02:12.650
آآ يعني ذكرنا ان الاصل ان يقيم المسلم داخل ديار الاسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين وانه لا تحل له مفارقتها الا بنية حسنة كطلب العلم او الفرار بالدين مع قصد العودة من امتهن سبيل الى ذلك

7
00:02:13.600 --> 00:02:32.300
قولوا لنا تفاوت حكم الاقامة خارج ديار الاسلام بحسب الاحوال تشرع من كان قادرا على اظهاره في دينه وامنا من ان يفتن فيه هو او من يعول في اسلامه ومن يهاجر في سبيل الله

8
00:02:32.400 --> 00:02:53.200
يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخن لميته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت. فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. في حديث عائشة

9
00:02:53.950 --> 00:03:15.700
نعم عطاء ابن ابي رباح يقول زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألتها عن الهجرة قالت لا لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله عز وجل. والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه. اما اليوم

10
00:03:15.750 --> 00:03:45.800
وقد ازهر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. ولكن جهاد ونية. ولاقرار النبي صلى الله عليه وسلم العباس ونعيمن لحام على اقامتهما في مكة. وكانت يومئذ دار شرك وتجب الاقامة خارج ديار الاسلام في حق من تعينت اقامته لتعليم الاسلام ورعاية ابنائه

11
00:03:45.800 --> 00:04:08.450
ودفع شبهات خصوم وتحرم في حق من غلب على ظنه ان يفتن هو او من يعول في دينه وحين بينه وبين اقامة شعائر اه ربه ما دام قادرا على العودة الى ديار الاسلام. امنا فيها على نفسه ولم يكن من المستضعفين الذين

12
00:04:08.450 --> 00:04:30.700
نسناهم الله عز وجل في قوله الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ثم اكد القرار في النيابة قال على مسلمي البلاد غير الاسلامية التشبث بالاقامة في تلك البلاد

13
00:04:30.800 --> 00:04:52.050
واظهار ما يمكن اظهاره من شعائر الاسلام. والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتباره من نواة الاساسية على توطين الاسلام في هذه المجتمعات ويطبق هذا من باب اولى على من احتلت ديارهم من المسلمين كما هو الحال

14
00:04:52.100 --> 00:05:05.000
ارض الرباط في فلسطين المحتلة. يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل. ودرءا للحرابة وكفا للعدوان