سائل بيقول تعرفون المحارم الاقتصادية التي في الشرق وازمات التضخم الفاحش والانهيار الكارثي للعملات في مانع اني اطلع برة اشتري بيت في اليونان في ايطاليا استفيد من استسمار جزء من اموالنا في الخارج وتأجير هذا البيت ليدر عائدا بعملة اجنبية. مع العلم ان هذا يفيد ايضا سيفتح لنا حسابا بنكيا بالخارج وبين قوسين بنقول لن نأخذ عليه فوائد بالطبع ويمنحنا اقامة هناك ونحن ايضا على قناعة كاملة بعدم الاقامة في بلاد وما حكم التسويق بشقق مثيلة تباع في اليونان او في ايطاليا. لما عرفنا هنا الشرق واخذ عمولة على بيع هذه الشقق الجواب عن هذا لا حرج في الاستثمار المشروعي حيثما شئت وان كان لا شك ان ديار الاسلام اولى بذلك في احوال السعة والاختيار لكن تحت مطارق الفتنة والاضطرار والاقتهار لا حرج في ان تستثمر استثمارا مشروعا حيثما تيسر لك ولا حرج في تسويق هذه الشقق لمن احتاجها واحرص على ان يكونوا ما استطعت من اهل الاستقامة. حتى لا تدفع بضعاف الدين الى مستنقع الفتن كيف فتزيدهم سوءا الى سوءه والاقامة خارج بلاد الاسلام فيها فيها تفصيل زكرناه مرارا آآ يعني ذكرنا ان الاصل ان يقيم المسلم داخل ديار الاسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين وانه لا تحل له مفارقتها الا بنية حسنة كطلب العلم او الفرار بالدين مع قصد العودة من امتهن سبيل الى ذلك قولوا لنا تفاوت حكم الاقامة خارج ديار الاسلام بحسب الاحوال تشرع من كان قادرا على اظهاره في دينه وامنا من ان يفتن فيه هو او من يعول في اسلامه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخن لميته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت. فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون. في حديث عائشة نعم عطاء ابن ابي رباح يقول زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألتها عن الهجرة قالت لا لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله عز وجل. والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه. اما اليوم وقد ازهر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. ولكن جهاد ونية. ولاقرار النبي صلى الله عليه وسلم العباس ونعيمن لحام على اقامتهما في مكة. وكانت يومئذ دار شرك وتجب الاقامة خارج ديار الاسلام في حق من تعينت اقامته لتعليم الاسلام ورعاية ابنائه ودفع شبهات خصوم وتحرم في حق من غلب على ظنه ان يفتن هو او من يعول في دينه وحين بينه وبين اقامة شعائر اه ربه ما دام قادرا على العودة الى ديار الاسلام. امنا فيها على نفسه ولم يكن من المستضعفين الذين نسناهم الله عز وجل في قوله الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ثم اكد القرار في النيابة قال على مسلمي البلاد غير الاسلامية التشبث بالاقامة في تلك البلاد واظهار ما يمكن اظهاره من شعائر الاسلام. والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتباره من نواة الاساسية على توطين الاسلام في هذه المجتمعات ويطبق هذا من باب اولى على من احتلت ديارهم من المسلمين كما هو الحال ارض الرباط في فلسطين المحتلة. يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل. ودرءا للحرابة وكفا للعدوان