المسألة الثانية احد السائرين يقول رجل قبل وفاته كان جبت لك شقة فقال له هذه الشقة تباع وتنفق للمساجد. اجاز الورثة ذلك. السؤال هل يجوز استثمار هذا المال للانفاق على المساجد من ريع هذا العقار وليس من ثمنه وهل اذا قلنا ستنفق المال كله ينفق دفعة واحدة؟ ام ينفق بحسب الحاجة؟ واي مساجد يوجه لها المال مساجد المدينة اللي عايش فيها ولا المدن المجاورة تدخل وهل يمكن استسمار جزء من اموال الزكوات والصدقات بصفة عامة لصالح المستحقين؟ ده السؤال المهم الذي ان نؤكد عليه في الجواب. هل يمكن للقيم على اموال الزكوات والصدقات؟ ان يستثمر جزءا منها لصالح الفقهاء الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة. ان هذه المسألة من مسائل النظر بين اهل العلم الخلافة فيها قوي. من اهل العلم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. ممن قال بالمنع المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ومن ادلتهم على ذلك ان المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء ديون الغرماء وفي حبسها لاستثمارها تفويت لهذه المصالح او تأخيرها كثيرا عن المستحقين اين قاروا؟ لا يجب الاضرار بالفقهاء بالفقراء الحاضرين على حساب فقراء مستقبلين يعني انا نضحي بمصلحة الجيل الحاضر القائم من اجل مصلحة الجيل القادم من رحم الغيب هي قد يأتي ويأتي معه رزقه. لان وظيف الزكاة يؤدي الى حرمان الفقراء المشاهدين لهذه الاموال. ايضا قالوا ان هذا يفتح الباب لان يبادر الاغنياء في استثمار زكواتهم بانفسهم. وهذا يؤدي الى حبس اموال الزكاة عن مصارفها وتعطيلها سنوات في ايدي مخرجيها وتعرضها للربح والخسارة واعطاء لانفسهم الحق في المشاركة في جزء من من دخلها وتصبح حجة لمن لا يخرج الزكاة انه يدعي استثمارها او ان حتى خسرت او هلكت ايضا قالوا ان يد القيم على المال على اموال الصدقات والاوقاف يد امانة حفز ورعاية لا تصرف واستسمار هزا وجهة نزر القائلين بالمنع. لكن ايضا في اجتهاد اخر يقول بالجواز. مجمع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمر الثالث اه بعمان يقول يجوز من حيث المبدأ. توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية ينتهي بتمليك اصحاب الاستحقاق للزكاة. او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوجيهها. على ان يكون ذلك بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ومن ادلتهم ايضا القياس على استثمار اموال اليتامى من ولي يتيما وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله صدقة ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون على اموال الصدقات ويشرفون على تنميتها وحفظها. لم يرد نص في كيفية صرف اموال الزكاة لمستحقيها. انما تلك ذلك للاجتهاد. ايضا قالوا مصلحة الفقراء تقتضي هزا حيث يؤدي استثمار اموال الزكاة الى حصول المستحقين على ارباح دورية بدل ما ينتهي دفعة واحدة لا ده فيه مصدر دوري متجدد له بالاضافة الى ان العملية الاستثمارية بما واديه من زيادة النسبة في الانتاج المساهمة على في القضاء على البطالة زيادة نسبة التشغيل في المجتمع. لكن قالوا طبعا من ضوابط الاستسمار ان قمنا جوازه ان يكون بطبيعة الحال في المجالات المشروعة وان تتخذ جميع الاجراءات التي تضمن ان يكون الانتفاع باصول المشاريع وريعها مقصورا على المستحقين للزكاة سواه وان يسند امر الاشراف والادارة الى ذوي الكفاية والديانة تسبق برسائل جدوى دقيقة شاملة يغلب معه على الزن تحصيل الربح. ايضا قالوا ان يكون بالامكان تمديد المشروع في اي وقت نقدر نكيش المشروع ده نحوله الى كاش. تحويل الاعيان الى نقود. بحيث يؤول الى مستحقي الزكاة تلك المعتاد المسألة كما ترون في محل الاجتهاد وتتنازعها ادلة الجواز والمنع والظاهر رجحان ادلة طائرين بالجواز في ظل الضوابط السابقة ايضا القيم على المال العام ينبغي ان يتصرف بما هو احظى للمال الموقوف وانفع له. فبعد تلبية الحاجات الفورية للمساجد لا حرج في استثمار فضول الاموال التي تبقى بعد هذا في ظل الضوابط السابقة. طب اي المساجد اولى المساجد بانتفاع بهذا المال المساجد القريبة من محلة المتبرع. لان هي التي تتجه اليها نيته وقصده بالاصالة والاولوية ويقدم منها احوجها وانفعها للمصلين ثم المساجد التي تلي ثم التي تلي في دوائر تتسع تدريجيا. على كل حال هو رأس المال المرصد محدود شقة مهما بلغت قيمتها لن تكفي للاستيعاب عدد كبير من المساجد كما قد يتوهم