السؤال بعد هذا يقول السائل الكريم اعمل مصمم جرافيك باحدى الشركات وفي عملي لابد من استخدام برنامج لعمل التصميمات هذه البرامج تابعة لشركات خارجية وهي في الاصل يجب شراؤها. ولكن بعض المبرملين قاموا بعمل قرصنة باتاحة استخدام البرنامج بدون دفع هذه الرسوم وهي في الغالب على حد علمي طبعا بدون اذن من الشركات ما حكم استخدام هذا هذه القرصنة في تشغيل البرنامج دون دفع الرسوم واذا كان الذي يعمل في الشركة يرى بحرمة استخدام البرنامج دون دفع الرسوم الشهرية فهل يشتري البرنامج على حسابه الشخصي اذا لم توفره له الشركة ام انه يرجع لما تراه الشركة من حكم شرعي. يعني يقلدها في فتواها التي تعمل بها علما بان الامر في دفعه مشقة علي بدفعه مشقة علي كذلك مشقة على الشركة لانها تعمل في المجال الشرعي وليس ربحي وعندهم قلة موارد في المصادر بشكل ملحوظ الجواب عن هذا يا رعاك الله لا شك ان حقوق الملكية الادبية حقوق مصلومة يحرم الاعتداء عليه هذا فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة واستخدامها بغير اذن اصحابها يعد سرقة واغتصابا ونهبا في باب الديانة كما تعد الجريمة الجنائية تستوجب الجزاءات الجنائية والبدنية لكن بقرار لمجمع فقهاء الشريعة قرار حول حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها يقول سبق ان حقوق الملكية الفكرية حقوق مسبوقة يحرم الاعتداء عليها كما يسمح به القانون المختص بحماية الملكيات الفقهية بلسخه جاز والا فلا ثم قال استنساخ نسخة بمجرد استعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الاصلية لا اثم فيه مرة اخرى استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الاصلية لا اثم فيه. لان عجزه عن تحصيل النسخة الاصلية مع شدة الحاجة اليها يعد حاجة عامة نزل منزلة الضرورة