﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:28.000
سؤال بعد هذا يقول السائل الكريم مطهر الفم المضمضة يوجد به كمية من الكحول. لكن لا يبتلع مضمضة فقط الاستخدام هو حرام؟ الجواب عن هذا اذا كانت المادة الكحولية التي يحتوي عليها هذا الغسول غير مسكرة

2
00:00:28.050 --> 00:00:51.400
فلا حرج في استعماله اذا لم يكن فيه ضرر يعني هذا الغسول انا لا اتكلم عن القدر القليل من الكحول الذي اضيف هذا موسكو بطبيعة الحال انما بعد اضافة هذا القدر الى هذه القارورة من الغسول. هل هذه القارورة لو افترضنا انها شربت ووصلت الى الجوف؟ هل

3
00:00:51.400 --> 00:01:12.400
ان كانت لديك فينبغي تجنبها بالكلية. اما اذا كانت كمية قليلة تستهلك يعني وآآ او مستحيل الى مادة اخرى فان هذا لا يؤثر على مشروعية المضمضة بهذا الغسول من حيث الطهارة والنجاسة

4
00:01:12.600 --> 00:01:34.750
وقع خلاف في طهارة الكحول ونجاستها والظاهر الصواب او الراجح طهارتها في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من ان الاصل في الاشياء الطهارة

5
00:01:35.600 --> 00:02:02.700
سواء اكان الكحول صرفا ام مخففا بالماء؟ وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد الجروح والادوات وقاتل للجراثيم او استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة

6
00:02:02.950 --> 00:02:20.800
او استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به لكن اقول لك يا صاحب السؤال انت يسرى نوع اخر من من المضمضة او من سائل المضمضة الذي لا كحل فيه

7
00:02:20.950 --> 00:02:44.350
فاولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. خروجا من الخلاف يحسن او او يندب دعوة المكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف يعني ان تأتي بالفعل على النحو الذي يجعله مشروعا عند الجميع

8
00:02:44.450 --> 00:02:54.900
انقى لذمتك واسلم لدينك وارضى لربك واعبد له عز وجل