﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.600
يدخله ولي الله ولا يشترط على الصحيح احراما لو كان اراد ان يدخله في النسك لا بأس اراد ان يحرم به وان يدخله في النسك حج وعمرة وهو غير محرم لا بأس به على الصحيح ولا يشترط احرام الولي

2
00:00:24.500 --> 00:00:44.500
المصنف استدل بحديث ابن عباس صريح. الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ابو حنيفة رحمه الله نقل عن صنف يقول انه لا يصح لا يصير محرما بذلك   لعلهم حملوا هذا الحديث على وجه

3
00:00:45.400 --> 00:01:09.600
يعني باب التدريب ونحو ذلك طيب هم ذكروا نوع من القياس والمصنف ذكر ماذا  يكون الحكم بذلك  والقياس الذي يجعل نصف حكمه عند العلماء الاعتبار غيب معتبر. يقولون فاسد الاعتبار

4
00:01:10.000 --> 00:01:36.050
وهذا يعني يذكر يذكره علماء الاصول في باب التعادل. بعض نسميه التعادل والبعض نسميه التعارض تعادل الادلة او تعارض الادلة لكن تعادل يعني العبارة لانه في الحقيقة لا تعارض لكن تتعادل الادلة في نظرك انت

5
00:01:37.400 --> 00:01:55.400
التعارض اذا قلت تعارظت كانك حكمت بانها تعارضت حكمك بالتعاون فيه نظر. النصوص لا تتعارى لكن يتعرض في نفسه في ظنه انت حينما تقول تعارظ الادلة بهذا لكن لو قال تعارضت عندي الادلة

6
00:01:55.500 --> 00:02:19.800
لم يتيسر الجمع اسهل اما التعادل هو التقابل. بعضهم يسميه التمانع كل دليل يمنعك جلالة النصر عبارات معنى التمانع التعادل التعارض ويأتي كثيرا في كلام اهل الجدل هذا يبحثونه في الغالب في باب في اخر كتاب الاصول في اخر كتاب الاصول

7
00:02:20.150 --> 00:02:48.050
وبعضهم ربما يقدمه يقدمه وهو حينما يكون النص   يقبل ولا يمكن ان يعارض القياس الصحيح نص لابد ان يكون النص ضعيف او القياس ضعيف  لا يصح او النفس لا يصح

8
00:02:48.150 --> 00:03:15.000
اما ان يكونا صحيحين هذا لا للقياس الصحيح والنص الصحيح متوافقان مختلفان  انما يكونوا تعارض على وجه التخصيص هذا لا بأس بالنص الخاص معناه. فالقياس يخصص على الصحيح النص  هذا

9
00:03:15.050 --> 00:03:33.700
ولذا قوله رحمه الله هنا والصواب وما دل عليه النص اما تأويل النصح وتأويلات اخرى النبي قال نعم الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر؟ هذا صريح في ان لها حجا ان لها ان له حج

10
00:03:36.700 --> 00:03:53.050
وهذا من السعة والتيسير في باب الحج ولله الحمد. ولذا جاز في حج الصبي ما لا يجوز في حج كبير النبي ما قال لها عليه الصلاة والسلام في الحج حينما تقول قال طوفي له وطوفي لك

11
00:03:53.800 --> 00:04:12.350
ولم يقل لها اذا اردت ان تطوفي فاجعل الكعبة عن يساره ما قال هذا عليه ولهذا نستدل باطلاق  نعم قاعدة اخرى ايضا ما ذكر المصنف هنا لكن المصنف ما ذكر ما لها علاقة بالبحث

12
00:04:12.450 --> 00:04:30.600
يمكن نجتدب لهذا بقاعدة اخرى وهو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال ابي ما فصلها عليه السلام واطلق لها الامر عنها يعلم الحال اخبرت ان الصبي

13
00:04:30.950 --> 00:04:56.250
ما فصل الامر في هذا ومعلوم ان المرأة تحمل صبيها الطواف فلو كان هناك فرق فلو كان لا يجزئ ان تطوف عنه وعنها بنية وتطوف  منعها عشان تطوف به ويكون مجزئا لها وله ولا حاجة ان تطوف مرة

14
00:04:56.350 --> 00:05:13.650
عن نفسه ومروة عنه كذلك العادة ان الصبي بالعادة تحمله المرأة ربما وضعته على صدرها تضعه على صدرها وتكون الكعبة عن يمينه ولو كان الكعب يجب ان تكون عن يساره

15
00:05:13.950 --> 00:05:36.350
قال لها عليه السلام ذلك وبينها ذلك   الهلال طافت به علي حسة وحملته على عنقها على ظهرها على صدرها لانه ما فسر او نسب القاعدة احسن من ترك الاستفسار ترك الاستفصال

16
00:05:36.550 --> 00:06:07.150
المقام يعني حينما يسمع حينما يكون الشيء محتمل لكن هي سألته لكن قد نستدل بقاعدة احسن وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  تأخير البيان عن وقت الحاجة لان هذا المقام يحتاج الى بيان. يحتاج الى بيان. ولو كان

17
00:06:08.900 --> 00:06:23.850
يحتاج ان تطوف طوافيه له وله ويجب عليها ان تجعل الكعبة عن اليسار لم يسكت عليه الصلاة والسلام لان هذا مقام بيان ويحتاج اليه من الغالب انها تطوف طوافا واحدا

18
00:06:23.900 --> 00:06:50.250
غالبا ما تحمله على الوجه الذي يكون مريحا لها سواء كانت الكعبة عن يساره او كانت عن يمينه   لم سكت عنه دل على انه ليس واجب   هذه كلمة للشافعي رحمه الله

19
00:06:50.500 --> 00:07:27.300
ترك الاستفصال مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال روي عنه ايضا قضايا الاعيان     عبارة اخرى  يكسوها ثوب الاجمال  يعني انها عامة المقصود ان هذه العبارة سلم بها اهل العلم

20
00:07:27.700 --> 00:08:04.800
اهل العلم  يستفصل في قضايا الصلاة والسلام في قضايا عدة عدة  لما قال امسك منهن اربعا ودع الثقفي  ايضا عند الترمذي عند اهل السنن  لم يقل عليه الصلاة والسلام ايتهن نكحت اولا

21
00:08:05.900 --> 00:08:38.750
قال امسك منهن اربعا ولم يستفصل عن  دل على انه امسك الاربع المتأخرات الزايد على الست الاول    اربع من الست المتأخرات  خلافا لابي حنيفة الذي يقول لا يجوز ان يمسك الا اربعا

22
00:08:39.600 --> 00:09:08.200
من نكح اول لم يستفسر وكأن طروء الاسلام هذه الحالة جاء مقررا لهذا النكاح ولا ينظر الى حالة عقده اذا اسلم الكافر على امرأة ولا ينظر الى صفة العقد سواء انعقد عليها في العدة عقد عليها بغير ولي

23
00:09:08.350 --> 00:09:59.200
ذلك الاسلام الاسلام على هذا يمضي ما مضى على الصحة ولا ينظر كيف   وكذلك هذه الصورة  لها امثلة في السنة لها امثلة في السنة نعم  كلمة ترك الاستفسار   مسألة الافعال الافعال لا عموم لها

24
00:09:59.850 --> 00:10:25.250
العلم عند عامة الاصوليين يقولون لان الفعل لا يقع الا على جهة واحدة فلا عمر لان الفعل لكن الافعال لها عموم لا من جهة الفعل  انما من عموم الاحتساب الاصولية باذن الله عموم يعني هذه الكلمة يأخذونها

25
00:10:25.300 --> 00:10:46.050
من جهة الفعل لان الفعل لا يقع الا عاصي مثل جمع الرسول بين صلاتين جمع بين الظهر والعصر في السفر يقولون صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة هذا لا شك ما في النبي صلى في الكعبة هو ان ما صلى فرض او نفذ من قال صلى صلى فرض نفر

26
00:10:46.150 --> 00:11:06.500
وفعل الفعل اما فرض او نفل نحن لا نحتج بنفس الفعل مجرد عن الاتساع والاقتداء انه عام في الفرض والنفل جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نأخذ من

27
00:11:06.850 --> 00:11:21.250
نفهم عموم الافعال من جهة الاتساع. لقد كان لكم فيه رسول الله اسوة حسنة صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة صلى في الكعبة وصلاة هذه وقعت على وجه واحد وصلاة نفل

28
00:11:21.950 --> 00:11:38.950
فاخذنا العموم من جهة عمومه صلوا كما رأيتموني اصلي وانما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. هذا هو الاصل والقاعدة شريعة عامة فقد تأتي احيانا عبارة في بعض كلام الاصوليين قد توهم

29
00:11:39.200 --> 00:11:56.250
او قد يرى انها تتعارى مع بعض الادلة لكنهم ينظرون اليه من جهة اللغة من جهات اللغة وقد احيانا يبحثون الاوجه في اللغة مع انه مثل مثلا الامر حينما يقول استدعاء

30
00:11:57.750 --> 00:12:22.600
اعلى من الادنى بدعة وطلب مثلا هل يشترط فيه العلو؟ هل يشترط فيه الاستعلاء؟ هل هل يشترط فيها المبحث هذا في اوامر الشريعة لا قيمة له اوامر الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقال هذا فيها. لكن هم يبحثون من جهة اللغة

31
00:12:23.000 --> 00:12:38.850
يعني حد الامر في جهة اللغة من الشارع اوامره يجب امتثالها. ولا يمكن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى الاوامر واجبة الامتثال في العصر النواهي واجبة الانتهاء في الاصل

32
00:12:39.550 --> 00:13:33.450
كل اوامره واجبة على هذا الوجه بل جاء بالامر بصيغ ليست من جهة القول بل من جهة الفعل كما تقدم  الحمد لله رب العالمين   رحمه الله تعالى  تسعطعش مميزا  مميزا

33
00:13:36.100 --> 00:14:03.400
ولا يصح بغير اذنه. ولا يصح بغير اذنه لانه عقل يؤدي الى لزوم من الماء الى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه البيع هذه وهي مسألة  احرام الصبي  ابن الوليد

34
00:14:03.950 --> 00:14:42.500
اذا لا يحرم الا باذن ولي لماذا هناك قاعدة يمكن نرجع اليها في هذا من الادلة  لابد ان يستأذن يدخل الاحرام  يمكن ينفق عليه من ماله     نبين وش وجهه  نعم

35
00:14:46.150 --> 00:15:23.500
نعم اضع الصوت  شيء   المصنف رحمه الله ولا يصلح معلوم الكون لا يصح قال نعم ولك اجر نميز من باب اولى ان يصح لماذا يجب عليه يستأذن نعم طيب لو تصرف

36
00:15:23.850 --> 00:15:54.400
دخل في الحج يترتب عليه يحصل له ماذا  اذا لاجل دفع الظرر على الناس يرجع الى قاعدة   وهذا في الحقيقة لو قال لو قيل انه وليه وله ان يعني ان يحج

37
00:15:54.700 --> 00:16:19.850
وله فليتشرف بغير اذنك انت فاهم الولاية عليه  المقصود من ابنه هو حفظ الولي ولانه ينظر في ينظر له بالغبطة في كل شيء والمصلحة في كل شيء القصد هو دفع الظرر عنه تحصيل المصلحة

38
00:16:21.050 --> 00:16:53.450
يرجع الى هاتين القاعدتين دفع الظرر وتحسين المصلحة والشريعة بنية على المصالح والولاية على الصبيان فعلى هذا هو مركب من قاعدتين اصولية وفقهية هي افضل زاد او دفع الضرر الاصولية هو درء المفاسد. مع ان درء المفاسد هذه قاعدة الشريعة عموما. قاعدة الشريعة بل الشريعة كلها مبنية على

39
00:16:53.450 --> 00:17:17.900
هذه القاعدة وهي المفاسد وتحسين  الراجح على المصالح ولهذا لما كان هذا العقل يؤدي الى لزوم مال ربما ليس عنده مال يكفي يحرم بالحج وليس هنالك ما يكفيه الا للنفقة

40
00:17:18.700 --> 00:17:47.500
يفطر ان ينفق عليه مثلا من ماله اذا كان لا يجب عليه ذلك ايضا هو في الحقيقة كيف نقول يلزم ويكون الحج لازما له وتنفق عليه ويكون يجب عليه نفقة غيره لا هذا ما يمكن هذا في الحقيقة ايظا قد نقول لاجل دفع الظرع ليس عن الصبي بل او الصبية عن

41
00:17:48.150 --> 00:18:11.900
الصبي وعن الولي جميعا حتى نفس والولي عليه ظرر في هذا لو سمح له بذلك قد لا نجد من يتولى امره لهذا وراجع الى دفع الضرر عن الولي عن الصبي اولا وعن تحصين المصلحة له

42
00:18:17.100 --> 00:18:59.200
هذه مسألة اخرى مسألة ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يصح اصلا  على هذا يكون احرامه من باب تدريب يعني  انه لا ينسى من النذر  لا يكون على سبيل الوجوب

43
00:18:59.850 --> 00:19:33.150
رحمه الله ذكر هذه المسألة ذكر هذه مسألة اشار الى المذهب   يمكن ان يتوسط بين القولين. يتوسط بين القولين يقال انه له ان يدخله بنية اخراجه اذا شق عليه الصبي او على من يريد

44
00:19:35.350 --> 00:19:59.200
فلا بأس بهذه الحياة لا بأس فلو انه قال على الاحرام حجة وان لم يقوى اخرجته منه لا مانع يكون وسط فلا نقول انه لا يصح الصحيح ويجوز خاصة اذا كان مثلا وهو رايح

45
00:19:59.350 --> 00:20:33.600
مكة ومعه بنت الصغيرة وبنتي الصغيرة  ما دام سوف  يطوفون ويسعون ويقيهم المشاعر في الحج ان وجدت مشقة عليه او عليه اخرجته      هذا معنى هذا ما ذكر اهل العلم  ينبغي الاحتياط في مثل هذا

46
00:20:34.600 --> 00:20:51.950
ربما ايضا يعني يدخله على صورة الاحرام لان بعضهم مثلا يدخله على صورة الاحرام خاصة اذا كان نفس الصبي ربما يكون الصغير والصغيرة يود الاحرام ويعلم منه انه لا يستطيع

47
00:20:54.350 --> 00:21:11.100
لكن يقول لا يشق عليه لكن يشق عليه. لكن الصغير ما يمكن اذا طاف شوط او شوط الزحام لكن يقول لا اريد ان اكسره هل نقول ما في مانع يدخله صورة لكن لا لا تدخله

48
00:21:11.150 --> 00:21:33.850
النية يلبس الاحرام كأنه محرم  هو في الحقيقة ليس محرما. هذا اذا علمت انه اذا علم انه لن يتم فلا يدخله الاحرام حينما يدخلها تلاعب   كذلك الصغيرة يدخلها في الاحرام على هذه الجهة

49
00:21:34.150 --> 00:22:26.350
اذا رأى ان يخرجهم او وجد من شعر في هذه الحالة المقصود هو ليس محرم اصلا       لم يدخل اصلا حتى يخرج منه   نعم   لكن من اشترط تحلل مجانا عند جمهور العلماء خلافا لابن عمر جمهور جمهور الصحابة اول ابو بكر

50
00:22:26.500 --> 00:23:21.900
عمر وعثمان وعلي او احدهما صح عنه  السنة واقوال الصحابة  رضي الله عنه  نعم     الصفحة اللي بعدها صفحة كم؟ اربعة وثلاثين   اربعة وثلاثين    يقول رحمه الله فصل وان احرمت المرأة بحج

51
00:23:22.100 --> 00:23:55.800
او عمرة تطوعا فلزوجها تحليلها ومنعها   مسألة فيما اذا كانت قد ادت الحج الواجب والعمرة الواجبة فاحرمت   ولزوجها تحليلها يعني اخراجها منه ومنعها منه في ظاهر المذهب. في ظاهر  يقول

52
00:23:55.850 --> 00:24:17.700
وقال القاضي ليس له تحليلها الى ان قال عن احمد في امرأة تخلفت بالصوم تحلف بالصوم والحج لها ان تصوم بغير اذن زوجها  هذه المسألة يتعلق في قاعدة تزاحم العبادات

53
00:24:17.900 --> 00:24:43.950
العبادات وهي قاعدة اصولية قاعدة اصولية هو اجتماع العبادات المرأة حينما تريد ان تحج وقت الحج او تعتمد في اي وقت عمل صالح  وطاعة زوجها والقيام عليه ايضا عمل صالح

54
00:24:45.200 --> 00:25:08.050
اذا امكن اجتماعهما بان اذن لها  على خير اجتمع الامران يمكن ان تكون معها تقوم بامره ويمكن ان لا يكون معها مثلا وحجت مع محرمها واذن له وان لم تكن قائمة عليه لكنه اذن

55
00:25:08.100 --> 00:25:37.350
لكن اذا لم يأذن هو احرمت بغير اذنه يقول له تحليلها عبادتان لا يمكن احدهما الا بترك للاخرى ومن باب الاجتماع تزاحم المصالح اذا تزاحمت المصالح  في هذه الحال يفوت ادناهما

56
00:25:38.300 --> 00:26:02.750
في سبيل ترك  في سبيل عمل اعلى نفوت الادنى في سبيل العمل عكس المفاسد نرتكب الادنى في سبيل تفويت الاعلى الرتبة الثالثة هو تساوي المصالح والمفاسد وهذي اختلف في هل هي واقع او ليس واقع

57
00:26:02.850 --> 00:26:25.000
وجه هذا ان طاعة زوجها امر واجب والقيام عليه امر واجب والحج التطوع والحج في حقها تطوع ولا شك ان اداء الواجب من اداء التطور وخاصة اذا دار الامر بين الحق لله وحق للعبد

58
00:26:26.000 --> 00:26:45.550
ولا يكون اداء حق الا اداء حق العبد. مفوتا لحق واجب من حقوق الله عز وجل. اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  وقال يصنف بحج او عمرة تطوعا اما اذا كان واجب فلا

59
00:26:45.800 --> 00:27:05.250
عكس اي صورة تقدم الحج الواجب على طاعته. فيكون في هذه الحالة عكس هذه الصورة عكس هذه الصورة اما هذه الصورة حق التطوع تطوع فانها تقدم طاعته عليها طاعته على اداء العمرة

60
00:27:05.300 --> 00:27:26.050
الحج التطوع ما تقدم  فهو مبني على هذه القواعد ايضا ربما اجعل قاعدة اخرى وهو درء المفاسد ربما يكون ايضا في حجها وان كان في مصلحة فيه مفسدة وهو معصية الزوج

61
00:27:26.250 --> 00:27:48.450
معصية الزوج في هذا الامر الذي هو ليس واجبا عليها مفسدة وكثير من المسائل قد تخرج على اكثر من قاعدة تذكر قاعدة معينة لانها امس. لارتباط قواعد الشريعة فانت تراها يأخذ بعضها بزمام بعض

62
00:27:49.450 --> 00:28:14.300
مثل مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيس. غالب فروع هذه القواعد متقاربة ومتفقة لكن  قاعدة الضرر يزان في الغالب  ما يكون التزامه فيه مشقة شديدة اما فروع المشقة تجد تيسير

63
00:28:14.500 --> 00:28:40.000
ما كان فيه مشقة دون ذلك. وجاءت الشريعة بهذا وبهذا وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره والنظر الى اسباب الترجيح في المصالح اجتماعها ولنأخذ قاعدة الصفحة التي بعدها

64
00:28:40.450 --> 00:29:04.700
سبعة وثلاثين يقول المصنف رحمه الله هذه المسألة وهي ما لو وجب علي الحج كانت مستطيعة للحج المرأة تجد المحرم ومنعها من حج الفر يصنف يقول ليس له ان يمنعها من حج الفرض

65
00:29:05.900 --> 00:29:28.900
اذا كانت مستطيعة والصحيح ان المحرم ايضا من شرط الوجوب لا يجوز له ان ان يحرمها  يقول المصنف عن الشافعي وله قول اخر ان له منعها الشافعي رحمه الله قول مشهور له ان يمنعها من حج الفرظ

66
00:29:30.500 --> 00:29:54.600
لماذا قالوا لان ماذا   على التراخي على وهل سبق ان قلت ربما تذكر بعض القواعد  هذه مسألة مبنية على هذا وهو يقول لها يقول الحج لا يجب عليك هذا العام

67
00:29:55.250 --> 00:30:16.000
طاعته والقيام عليه واجب وترجع الى تلك القاعدة والتطوع وطاعته ومن قال انه الامر على الفور؟ قال لا لا يجوز ان يمنعها منعه اياها تعدي على ان سبحانه وتعالى لكن لو فرض انه انسان

68
00:30:16.450 --> 00:30:39.750
مثلا لو اختلف قالت انا ارى ان الامر على الفور انا ارى مجتهد من يحكم بينهم  كل منهم فقيه احرمت بغير علم الحج وجب عليه وهذا المحرم موجود الحج على التراخي

69
00:30:40.100 --> 00:31:44.000
ودليلي كذا وكذا. وقالت هو دليلي كذا وكذا      يريد اعلان ومحتاج يعني قد يأمرها بشيء والمقصود. يأمرها الان بالبقاء     نعم    نعم  مو ممكن هو في الحقيقة المسائل ينبغي المسائل التي يكون الدليل فيها واضح بين

70
00:31:45.950 --> 00:32:08.700
القول الثاني مجرد تقليد هذا لا شك انه هو القول الراجح. وان كانت المسألة مسألة اجتهادية محتملة في هذه الحالة ينبغي ان يخضع احدهما للاخر والغالب ان خلافها معه ربما يترتب عليه مفسدة

71
00:32:09.650 --> 00:32:25.900
كونها تطيع في مثل هذا فلا بأس ولا اثم عليها في هذه الحالة لانها منعت  لكن يختلف الامر فيما اذا احرمت بالحج فاذا كان لم تحرم. لكن اذا حرمت بالحج

72
00:32:25.950 --> 00:33:05.150
قد يقال في هذه الحال لا يجوز له منعها لان يتأكد الامر باحرامها بالحج ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله

73
00:33:05.200 --> 00:33:37.700
واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبعة وثلاثين مسألة اخرى قال رحمه الله  ولا تخرجوا الى الحج في عدة الوفاة نص عليه   هذه قال بها الائمة الاربعة  اذا كان توفي زوجها

74
00:33:38.800 --> 00:34:21.450
لا تخرج  وجوب جو البقاء البيت وهذا مما تقدم ايضا بهذه المسألة على تلك المسألة مسألتنا اذا وجب الحج عليها ومنعها  مسألة الحج اذا منعها من الحج  اذا كان حج تطوع

75
00:34:22.000 --> 00:34:49.900
بهذه الصورة اذا ارادت ان تحج وهي في عدة وفاة. يقولون لا تحج. هناك قول اخر للظاهرية تخرج الى الحج نخرج الى الحج وقول الجمهور يقولون لا تأخذ لانه تعارض عندنا امران

76
00:34:51.250 --> 00:35:20.750
نجوم الحج ولزوم البيت الذي جاء عن زوجها وافيه كما في  انه قال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوجك حتى يبلغ الكتاب  قصة اخت ابي سعيد الخدري المعروفة عند اهل السنن الاربعة رحمة الله عليهم

77
00:35:21.550 --> 00:35:42.200
ما وجه هذا؟ او ما هو هي القاعدة نرجع الى قواعد الحقيقة هذه. عندنا قاعدة تزاحم العبادات مثل ما تقدم وهو ان نجتمع عندنا عبادتان عبادة لزوم البيت بعدة الوفاة

78
00:35:42.350 --> 00:36:06.250
الحج قال الجمهور عليها ان تلزم بيتها لانه نص خاص ورد في حق خاص وعلى هذا يمكن ان يظاعف قاعدة اخرى ما هي هذه القاعدة يعني ما هو هذا الحقان

79
00:36:06.650 --> 00:36:32.450
وجد حق لله وحق  يقدم ماذا العبد على حق الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة ايضا في الحقيقة ينبغي ان يعلم انها ليست   مثل قاعدة النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. ليست قاعدة مطردة

80
00:36:33.400 --> 00:36:54.100
ليست قاعدة منطلق انما في بعض الصور يقدم حق للعبد في بعض الصور يقدم حق الله سبحانه وتعالى اما قوله اقضوا الله فالله حق ذي القضاء فهذا ليس من باب تقديم حق الله سبحانه وتعالى على حق العبد

81
00:36:55.300 --> 00:37:16.100
انه سئل سألت تلك المرأة ان اباها ادركته الحج  سألت عن امها او ذاك مجلس الامة امرأة ارأيتي لو كان على امك دايما كنت قاضيته اقضوا الله فما احق بالكرم

82
00:37:16.300 --> 00:37:46.150
فبالتمثيل باب التمثيل في انه كما انه يقضى حق العبد فحق الله سبحانه وتعالى كذلك يقضى انما اذا كان يكون فيه شائبة  بعض الحقوق اللي يترتب عليها ضرر يترتب عليها ضرر. وليس فيها وليس في هذا الحق حق للعبد. لكن لو كان في حق للعبد

83
00:37:46.150 --> 00:38:24.150
وحق لله. عندنا ثلاثة حقوق حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد يعني مثلا لو اجتمع  حقان حق للعبد وحق لعبد اخر وحق لله  عليه دين وعليه زكاة  في هذه الحالة هل

84
00:38:24.400 --> 00:38:51.850
تؤدي الزكاة وترك الدين  او يقسم بينهما يقسم بينهما ينظر في هذه الصورة نقدم حق للعبد لان حق العبد هنا حق لله وحق العبد حق لله لان لله الحق في الحياة الجملة في كل عبادة

85
00:38:52.350 --> 00:39:16.650
وحق للعبد وهو من يستحق الزكاة  الزكاة مقابل الدين لهذا قيل بالمحاصصة ليست قاعدة مطردة فلا تخرج الى الحج في عدة الوفاة ولهذا قال نص عليه يعني نص عليه الامام احمد

86
00:39:16.800 --> 00:39:50.100
هذا اذا كانت الوفاة قبل الخروج لكن اذا خرجت للحج ثم مات بعدما خرج ان ترجع او تكمل   لماذا لا نقول ترجع    بين العبادات   هنا تلتفت المسألة الى قاعدة اخرى

87
00:39:53.850 --> 00:40:39.250
نعم   ما هو ما دخلت حتى الان خرجت للحج ما دخلت في النسك خرجت الان مثلا من الرياض ولما اراد الاحرام بلغها الوفاة ما احرمت نعم طيب هل فلترجع شوفوا اقرب مكان تنزل فيه وتسكن فيه حتى

88
00:40:39.350 --> 00:41:43.850
او تكمل الحج   تقول علي ظرر   ما دخلت لكن الشريعة جاءت الرحمة  هل نأمرها ولو تضررت  لا ضرر ولا ضرار يقول تقول ربما القاعدة التي سنت بها اقوى لا  ليس لو عندنا نص مثلا في هذا

89
00:41:43.900 --> 00:42:03.900
نص عام عندنا ادلة عامة   الواجب عليه في البيت واجب عليها الادلة محتمل الجمهور اخذوا بهذا من حيث الجملة خرجت لم تفرق خرجت هي مأمورة ان تأخذ الخروج هي مأمورة وفعلت ما امرت به

90
00:42:04.350 --> 00:42:22.450
للحج الله عز وجل يقول ومن استطاع اليه سبيلا ومن مستطيعا خرجت بامر الله تردوني تردونني ما تردوني ايش الدليل عليه؟ انا علي ضرر لو كنت لم اخرج لو بلغني وانا في داري

91
00:42:22.650 --> 00:43:07.200
في بلدي  نعم   نقول في هذه الحالة هي يقول اريد ان   نريد شيء يفصل بهذا  قلنا يعني عندنا في هذه الحالة مأمورة بالحج وقد خرجت ولا نأمرها بالرجوع الا بالدليل البين

92
00:43:07.750 --> 00:44:10.100
الله اعلم ما ادري عنها. تخيل بين هذا هذا والله اعلم    ارفع الصوت   هي تقول اخبروني  بل يجب بس لا تضعوني في حيرة يجب الرجوع رجعت   نعم نقول   والضرر يسقط به احكام

93
00:44:10.900 --> 00:44:27.900
الضرر يسقط الاحكام اشد منها وهذا هو الصح ولهذا فصل العلماء قالوا ان كانت قريبة لا ظرر عليها ترجع ان كانت بعيدة او قريبة لكن ربما لا يمكن الذين معها لا يوافقون على الرجوع

94
00:44:28.000 --> 00:44:52.300
هذا في حكم البعيدة تكون لكنها قريبة بعيدة يعني قريبة من جهة والذين معنا يوافقون على الرجوع ارجعي وحدك يا مرض  وعلى هذا نقول الظرر يزال  هناك مسائل المرأة ربما تخرج

95
00:44:53.250 --> 00:45:12.350
مع ان الاجماع في بعض المسائل مثلا بعض المسائل ذكروا الاجماع عليها الاجماع عليها عن يخص بها عموم الادلة. والادلة والاجماع هذا مستند الى ادلة ذكروا مسألة الاسيرة اذا انفلتت

96
00:45:12.550 --> 00:45:36.750
الكفار انه لها ان تخرج ولو وحدها ولو بلا محرم وكذلك  من قطاع الطرق نحو ذلك كذلك ايضا السورة الثالثة ايضا ذكروها ايضا وذكرها البغوي رحمه الله وغيره ونوه على هذه القواعد

97
00:45:38.250 --> 00:46:17.850
وكذلك هذه الصورة ولهذا لها ان تكمل الحج طيب  ثمانية وثلاثين  يقول هذه المسألة مبنية على ما لو احرمت بالحج الواجب عليها لها علاقة احرمت بالحج الواجب عليها  اذا احرمت بالحج لا يمنعها

98
00:46:18.100 --> 00:46:33.750
لانه يجب عليها دخلت فيه ولا يشترط ان تستأذن. لكن استئذان وهو حسن من باب تطيب النفس وطيب الخواطر ولو دخلت في الحج بلا استئذان  فليس له من ان يمنعها

99
00:46:34.750 --> 00:46:56.150
لانه لو منعها لا طاعة له. فعلى هذا الابن من باب تطييب النشوة استئذانه هذا حسن عندما تستأذن في الصيام ما تستعني بالصلاة الواجبة. يعني الصلاة  وصلت بل ولو كان الوقت موسع ما تقول

100
00:46:56.700 --> 00:47:12.750
تريد ان اصلي تأذن لي اصلي الان او في وسط الوقت او في اخر الوقت لا تصلي ولا يجوز لها بعد الدخول ولم يمنع قول ذلك ان تخرج منها  نتعين بالشروع فيه

101
00:47:12.950 --> 00:47:31.850
ثم قال في السطر الرابع والصحيح الاول يعني انه ليس له ان يمنعها لان الحج الواجب يتعين بالشروع فيه الصلاة اذا احرمت بها في اول وقتها انقظى رمظان اذا شرعت

102
00:47:32.050 --> 00:47:53.300
هذا يتعلق بهذه القاعدة وهو ان الواجب يتعين شف المصنف رحمه الله وهذي طريقتهم رحمة الله عليهم. هم لا يقولون مثلا للقاعدة كذا فقيه الرسول يقولون يذكرونه  معللا على سبيل التعليم

103
00:47:53.350 --> 00:48:20.000
لان الحج الواجب يتعين بالشروع فيه  من دخل في الحج والحج واجب عليه    هي في الاصل يجب عليها ما دامت مستطيع الحج تجد ما يستطيع الحج المال دخولها واجب فيها

104
00:48:20.150 --> 00:48:49.450
استئذانها امر مستحسن وامر طيب لكن لا اذن له المنع من اذنه ان يوافقها على الحج هناك  في الواجب هناك شيء يختلف فيها هل هي واجب او ليس واجب بالشروع فيها

105
00:48:50.100 --> 00:49:04.550
من واجب هذا لا يشكاح. اما غير الواجب هذا موضع نظر فيما اذا شرع فيه. هل يتعين او يتعين؟ ولكن مسألة اخرى بما اذا شرع الصوم المندوب اذا شرع في النافلة

106
00:49:05.050 --> 00:49:24.050
اذا شرع  ربما الاعتكاف على قول ايضا الله اعلم  رحمه الله في الاعتكاف لكن الاعتكاف ايضا عند عامة اهل العلم لا يتعين بالشروع فيه ما دام ليس منذورا الصوم كذلك على الصحيح

107
00:49:24.450 --> 00:49:56.250
يجوز قطعه والاعتكاف موضع الخلاف القوي طيب صفحة تسعة وثلاثين  يقول فصل وليس للوالد منع ولده من حج الفرض والنفل من حج الفرض والنذر من حج الفرض والنذر نعم  وجب الحج

108
00:49:56.450 --> 00:50:31.350
على الولد ذكر او انثى لا طاعة للوالد بمنعه  الطاعة في المعروف هذا ليس من المعروف وهذه ترجع الى قاعدة الترجيح باسباب المصالح وهو حينما تأتي المصالح  يتعين ما هو اعلى

109
00:50:31.550 --> 00:50:53.350
الاعلى قد يكون هو المستحب قد يكون هو الواجب ومقابله في هذه الحالة تعين تركه  بل فعله ربما يكون معصية حينما يطيعه في ترك الحج هذا معصية انما ربما في بعض الاحوال التي يكون

110
00:50:54.800 --> 00:51:14.600
بالحج يترتب عليه ضرر لوالديه او لاحدهما هذه مسألة اخرى لكن اذا كان منعه مجرد مكابرة او لاسباب لا تقوى على منعه. لا تقوى على منعه فلا طاعة له في ذلك

111
00:51:14.650 --> 00:51:41.300
منع ولده من حج الفرض والنذر كذلك لو نذر الحج هذا العام انه يتعين عليه الحج لانه وجب بتعيينه وجب تعيينه وذلك انه لا في هذه الحالة الحج واجب اجود وان كان يتضرر الوالد بعض الضرر

112
00:51:42.650 --> 00:51:57.400
الخفيف لكن لو ترتب عليك ضرر مثل ان يكون والده مريض او والده مريض او ليس عنده من يقوم ليس هناك من يقوم عليه هذه الحالة لا بأس من تأخيره

113
00:51:57.450 --> 00:52:20.850
ولا يكون واجبا هذه من المسائل المتقدمة في حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى  على السعة الاختيار عند وجود الظرر في مثل هذه الصورة وكذلك ايضا لا طاعة للوالد

114
00:52:21.250 --> 00:52:40.350
ايضا في بعض الامور التي هي نفي وليست واجبة لا نقول انه لا طاعة له او تسقط طاعته في الامور والجناح حتى في الامور المستحبة اذا علم ان منعه منه

115
00:52:41.400 --> 00:52:57.100
ليس لاجل مصلحة ما في مصلحة بس مجرد تعنت او يريد منعه من هذه المصالح الشرعية. ولا ينتفع والده بذلك لا طاعة له. يمنعه من طلب العلم مثلا في ذلك

116
00:52:57.150 --> 00:53:16.100
بس مجرد انه يطلب العلم ويصاحب طلاب العلم يكره ان يصاحبه لا طاعة او في ذلك لو منعه من السنة الراتب لا طاعة له في ذلك لست واجبة  لكن لو

117
00:53:16.400 --> 00:53:31.450
منعه في وقت خاص لانه يريده مثلا بعد الصلاة امر يذهب معه لانه مستعجل في مشوار وقال لا تصلي السنة من راتبها هذا امر ما معه لكن لاجل امر عارض

118
00:53:32.800 --> 00:54:15.450
لو منع على سبيل الدولة لا طاعة لهم في ذلك طيب لو منعه من صوم التطوع يطيع ولا ما يطيع؟    يدخل تحت هذه     نعم  ان طاعتهما  عليه ضرر  ولا ضرر على الولد

119
00:54:16.150 --> 00:55:01.050
يعني اذا كان ما له مصلحة في هذه الحالة ايش نقول  اذا منعني الصوم والان معتادا يعني يصوم او يصوم ايام معينة لو كان صائم زار والداه    افطروا   سنة التطوع

120
00:55:04.300 --> 00:56:28.850
والصوم يعني       الجهاد بالغة السيوف فوق الرؤوس هذا الصيام مجرد ترك طعام وشراب  هناك جامع بينهما  في تفصيل معروف  نعم     والسنة مثلا لو قال قال له تعال سولف معي ادخل السرور بعد

121
00:56:29.100 --> 00:57:10.450
على القاعدة هذي ننبسط الوالد جزاك الله خير لكن هناك ما هناك فرق بين الصيام والصلاة بين الصيام والصلاة نعم    الصلاة وقتها يعني الكلام في الصيام وقته   الفجر الى غروب الشمس

122
00:57:11.350 --> 00:57:40.600
والراتبة الصلاة الصلاة هذا وقتها موسع وهذا ربما ربما يكون الراتبة ممكن اظهر للطاعة فاذا غفل صليت للوقت واسع. اما الصوم يقول افطر معي الان ما في حيلة افطر ما في حيلة

123
00:57:40.700 --> 00:58:40.700
لو انه يجد فرصة يصليها اشاعات الوقت  ما في تحايل   نعم    الصوم يقوي البدن صوم صحة  هو يقول لي يقول معني يقول افطر وبس يضعفنا وما عنده احد     في حال الفطرة

124
00:58:40.950 --> 00:59:05.300
فليصلي ما قال فليخطر. قال مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي فليصلي ما امرها بالفطر  ان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي يفطر هذه المسألة اخذ العلماء من جهة المصلحة

125
00:59:05.500 --> 00:59:29.000
على المدعو ذلك ورأى ان فطرة يعني فيه وفيه مؤانسة ادخال السرور على اخيه المسلم وهذا يشرع هذه الجهة الحكم العام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ورد في حديث رواه البيهقي ينظر في صحته

126
00:59:29.350 --> 00:59:50.500
انه عليه قال دعاك اخوك وتكلف نعم دعاك اخوك لما ان النبي عليه السلام كان واصحابه عند رجل احباب الطعام فتنحى فقال دعاك اخوك فتكلم لك افطر ثم صم يوما

127
00:59:51.300 --> 01:00:19.600
وان ثبت فهو دال على هذا التفصيل هذا التفصيل وانه عند الفطر عندما يشق على المدعو ذلك  انك تفطر فلك اجران اجر ادخال السرور على اخيك المسلم واجابة الدعوة والاكل بالفعل واجر الصوم حتى اجر الصوم ثابت لك

128
01:00:19.650 --> 01:00:39.900
وهو يكتب له اجر الصوم واجر الفطر وكذلك اذا احب ان يصوم يوم كانه فله ذلك الذي يعني يفطر في السفر يكتب له اجر الفطر اذا شق عليه يكتب لها اجر الصوم الذي كانوا يصومونه اذا لو كان في الحرم لصام

129
01:00:41.000 --> 01:00:56.450
ولما اذا كان في الحرم سوف يصوم لما سافر افطر لان الصوم يشق عليه يكتب للمفطر يكتب له اجران. اجر الفطر للاخذ بالرخصة اجر الصوم لان النبي عليه الصلاة قال اذا

130
01:00:56.600 --> 01:01:15.800
كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم الذي يصوم يكتب له اجر صومه  ويكتب له اجر صومه في السفر اذا كان صومه لا يشق عليه اذا كان المفطر يكتب له اجره

131
01:01:15.850 --> 01:01:41.200
كذلك من باب اولى  كذلك هذه الصورة وصورة ما اذا عن اخيك الاذاعات واذا افطرت يكتب لك اجر الصوم. انك ما تركته يا سلام لا تركته امتثالا فعلت الصوم امتثالا. وافطرت امتثالا

132
01:01:42.200 --> 01:02:01.500
انت مأجور في الصوم مأجور  هذه المسألة والمسألة الصوم. غير مسألة الصلاة الصلاة لا تشق في الغالب وقتها يسير لكن لو كان مثلا اذا اراد ان يصلي نصب قدميه ثم جعل يصلي

133
01:02:02.050 --> 01:02:25.950
غالب الوقت والده محتاجيه في هذه الحالة ينهى عن مثل ذلك لكن اداء السنة السنة الراتبة وقتها يسير ولا تشتغل بجميع الوقت وقت يسير لا قبل الصلاة او بعد الصلاة. فمنع الوالد منه لا ظرر لا ظرر عليه فيه ولا مصلحة له فيه اصلا. ما في مصلحة

134
01:02:26.450 --> 01:02:42.850
ما في مصلحة انسان يمنع ابنه مثلا من يصلي الراتب هذا ما ما في اي مصلحة لكن الصوم فيه مصلحة اولا ان الصوم وقته يستوعب جميع الوقت الجميع الوقت الامر الثاني

135
01:02:43.200 --> 01:03:05.200
وهذا واضح ان مشاركتك لوالديك بالطعام وهذا امر مشاهد اذا كان بل قد يقال يعني اذا كان الانسان اذا دعاه اخوه قلنا انه اذا رأى ان يشق على اخيه فافطر من باب ادخال السرور على اخيه المسلم

136
01:03:05.450 --> 01:03:27.850
الانس  لماذا صدقة انك تؤنس صدقة منك عن نفسك وصدقة منك عن اخيك في وجه اخيك وكذلك قالوا ان تلقى اخاك حديث ابي جريج جاء ابن سليم وان تلقى اخاك وجهك منطلق اليه يعني فوق الابتسام منطلق اليه

137
01:03:28.950 --> 01:03:54.250
يعني يقبل عليه بالابتسامة يعني نظره الي مقبل عليه بلحظه ولفظه كله لاجل ان تسر اخاك المسلم بهذا. هذا له شأن في الاسلام الوالد والوالدان امر اعظم في حقه ان امرهما

138
01:03:54.300 --> 01:04:18.000
لولدهما بالفطر يقصدان بهذه المصلحة هو التآنس يعني ربما يعني يشق عليه انه يتناول الطعام  ابنه او ابنته مثلا صاحب ونجد تلك حينما ينفرد بالطعام مثلا او ينفرد او ينفرد الوالدان عن ابنهما او ابنتهما نحو ذلك وهذا معلوم

139
01:04:18.600 --> 01:04:39.900
اجتماع على الطعام ولذا لما سئل الحسن عن هذه المسألة رحمه الله قال سئل عني من يأمره ابوه بالفطر كان يفطر له اجر الصوم واجر الفطر له اجر الصوم واجر الفطر

140
01:04:40.450 --> 01:05:02.750
روى البخاري عن الحسن رحمه الله قال اذا منعته امه من صلاة العشاء فلا يطيعها الذي امر بالفطر والحسن رحمه الله يقول اذا امرته امه لا يخرج لصلاة العشاء لا لو خفت عليه مثلا

141
01:05:02.950 --> 01:05:23.800
هذا يعني ربما لو استجابنا امتنع عن صلاة الشيء كل يوم لكن حينما لا يطيعها في المرة الاولى ويبين لها السبب في اليوم الثاني والثالث يكون الامر عادة عنده. لكن حينما يكون سبب وارد

142
01:05:24.650 --> 01:05:42.650
من ظرر هو عليه يمتنع لكن اذا كان لغير سبب مجرد اوهام وساوسة وما اشبه ذلك يجب ان ربما تمنعه عن غير ذلك من ابواب الخير والمصالح في باب الصوم مصلحة ظاهرة في الفطر

143
01:05:43.100 --> 01:06:16.400
طاعة للوالدين صفحة     يقول رحمه الله هذه ربما سبق الاشارة اليها ممكن يكون فيها فائدة يقول فصل يعتبر ان يكون هذا فاضلا. يعني في وجوب الحج في وجوب الحج  اذا وجد نفقة قال ويعتبر

144
01:06:16.700 --> 01:06:37.350
ان يكون هذا يعني  الذي موجب للحج من الراحلة والزاد عما يحتاج اليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونته في مضيه ورجوعه لان النفقة تعلق بها حقوق الآدميين وهم احوج وحقهم اكد

145
01:06:38.350 --> 01:07:04.650
وهذا يرجع الى تقديم بحسب الخطبة في العبادة. بحسب رتبة العبادة. اما من جهة المصلحة او من جهة الظرر الحاصل لان الرتبة قد تكون من جهة الضرر  حينما يجد نفقة زائدة حينما يجد نفقة

146
01:07:04.950 --> 01:07:35.200
عن نفقة آآ نعم حين يجد نفقة نفقة لكن هذه النفقة ليست زائدة عن حاجة اذا اخذ هذه النفقة للحج قصر في نفقة عياله لا يجب عليه الحج النبي عليه السلام في حديث عن ابي هريرة حديث ثوبان هريرة قال عندي دينار قال انفق على نفسي

147
01:07:35.800 --> 01:07:55.700
ولا عندي اخر قال انفقه على اهله. قال عندي اخر قال على ولدك. قال عندي اخ. قال عندي اخ. قال انت ابصر هريرة عند ابي داوود قال عندي دينار قال انفق على نفسك. قال عندي

148
01:07:56.050 --> 01:08:26.850
قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر قال انفقوا على زوجتك. قال عندي اخر قال قال عندي اخر فقال عند النسائي  على نفسك والثاني قال على زوجك. وفي الثالث قال على ولدك. الثالث قال على ولدك ولدك

149
01:08:27.550 --> 01:08:57.800
اختلف الترجيح بين الروايتين رواية تقديم النفق على الولد  الزوج روايتين  يحيى بن سعيد والاخرى رواية سفيان الثوري رحمه الله سفيان الثوري سفيان الثوري هي التي فيها تقديم النفق على الزوج الظاهر هي التي فيها تقديم النفقة

150
01:08:58.000 --> 01:09:26.900
على الولد وهي اظهر اظهر  رواية ولا من جهة المعنى وان كانت متقن حافظ رحمه الله وكان سفيان الثوري يهابه رحمه الله مع انه في طبقة تلاميذه مرة  قال سفيان رحمه الله

151
01:09:27.350 --> 01:10:03.200
المهدي وقال له التمس لي من  احسن الاختيار امام  احضر له يحيى بن سعيد بن سعيد بن فروخ القطان رحمه الله هو في طبقة وهم متقاربان الطبقة      قال جعل يدارسه

152
01:10:03.750 --> 01:10:34.500
طبقة شيخه بن سعيد  لما فرغ قال يحيى قال     قلت لك تأتيني بانسان وانت لم تأتني اتيتني بشيطان هذه العبارات التي يقولون يعني من باب الاقرار بقوة حفظه وكان رحمه الله باقع في الحفظ

153
01:10:36.050 --> 01:10:52.850
قال لابي عبد الله اخطأت يا ابا عبد الله ثم ذكره البرهان لم يكن من سفيان الثوري الا ان رجع رحمه الله وكان لا يكتب سعيد كان لا يكتب عن شعبة رحمه الله يحبو

154
01:10:53.350 --> 01:11:12.250
وكان هو لا يكتب وكان بعضهم يكتب اثناء الدرس وبعضهم يكتب بعد الدرس بعضهم لا يكتب الا اذا رجع الى داره ومنهم يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله المقصود ان

155
01:11:12.350 --> 01:11:38.400
هذه القاعدة ترجع الى تقديم حق العبد هذه من صورها خاصة اذا كان عليه ضرر لا شك ان النفق على الاولاد واجبة ومتعينة الحج اذا فات في هذا العام العام الثاني لا يموت او العام الذي بعده نقول انت غير مستطيع

156
01:11:38.500 --> 01:12:00.300
اثما ان  من يحبس عمن يملك قوته والاحاديث الذي امر بذلك لا شك كما انه لو لم يجد النفقة الكاملة تكفيه بطريقة عنده نفقة تكفي في حضره لكن لا تكفيه في سفرة

157
01:12:00.800 --> 01:12:19.150
لا يلزمك ان تسأل نفقة وتسأل في الطريق لا يلزم كل ما كلفك سبحانه وتعالى تحج متى ما وجدت نفقة توصلك وترجع يعني وتكفيك في الطريق حتى ترجع الى دارك

158
01:12:22.050 --> 01:12:57.950
ستة وخمسين      هذه القاعدة يقول رحمه الله فصل واذا استناب من حج من حج او من؟ واذا استناب من حج عنه ثم عوفي لم يجب عليه حج اخر لم يجب عليه حج اخر

159
01:12:58.150 --> 01:13:15.000
الى ان قال وقال وهذا قول اسحاق وقال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر يلزمه لان هذا بدل اياس فاذا برأ تبينا انه لم يكن ميئوسا فلزمه الاصل كالاعيست تعتد بالشور

160
01:13:15.100 --> 01:13:38.850
ثم تحيض يلزمها العدة للحي يقول ولنا انه اتى بما امر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ او نقول ادى حجة الاسلام بامر الشرع فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج عن نفسه. لان هذا يفضي الى حجتين عليه

161
01:13:38.850 --> 01:14:03.400
ولم يوجب ولم يوجب الله عليه الا حجة واحدة ثم رده هذا كلام عظيم مشتمل على قواعد مهمة    رحمه الله يقول ولنا انه اتى بما امر  النبي عليه قال حج عن ابيك واعتمر

162
01:14:04.000 --> 01:14:30.400
وقالت ان فريضة ادركت ابي شيخ كبير امر بالحج عند النسائي حديث الزبير والحج مكتوب عليه والحج مكتوب عليه فريضة الله امر النبي بالحج ولم يقل من حج عنه  وهذا وارد

163
01:14:31.600 --> 01:14:51.050
ان الانسان يظهر له ان هذا المريض او هذا الكبين لا يستطيع الحج ما دام انه في الظاهر حاله مستمرة وليس مرضا عارضا يعرفه المريض من نفسه او هو معروف في العادة هذا لا شك

164
01:14:51.200 --> 01:15:13.050
انتظر حتى يبرأ اذا كان مثل هذا المرض في العادة انه يستمر او مثلا كبر السن او الظعف في الغالب انه يستمر ويجوز ان ينشق وان يقوى ربما انه ينتقل هذا الكبير مثلا الى ما الى مكة

165
01:15:13.300 --> 01:15:31.700
الى مكة على وجه يمكنه ان يحج عليه في الطريق ثم ثم بعد ذلك يعني انتقل لسبع اسباب  ولو كان كبيرا لك كانت المشقة عليه في الركوع. لست الركوع ولا الظعن

166
01:15:32.800 --> 01:16:00.700
ذلك لو كان قريب مكة امكنه الحاج ولنا انه اتى بما امر اذا من اتى بما امر في هذه الحالة  فخرج عن العهدة هذا يرجع الى قاعدة وهو ان من فعل ما امر فقد خرج عن العهدة

167
01:16:01.550 --> 01:16:23.500
وعلى هذا لا واجب عليه اخر اذا امرناه الحج مرة اخرى نقول شو الدليل عليه وادى ما امر واتقى الله ما استطاع وهو مأمور بالحج وهو الحج لغيره ان يحج عنه غيره مأمور به

168
01:16:24.100 --> 01:16:43.350
يقول النبي عليه حجوا عنك غيرك عليك ان تحج مرة اخرى امرناه مع انه فظة ونص برأت ذمته وخرج من عهده فنحتاج الى امره ثم قال كما لو لم يبرأ يعني حاله

169
01:16:43.600 --> 01:17:00.750
كما لو لم يبرأ وهي المسألة تسلمون بها ونحن متفقون واياكم هذا على قول رحمة الله عليهم في هذه المسألة او نقول يعني معنى اخر ويبين لك ان احيانا المسائل قد تخرج على اكثر

170
01:17:00.800 --> 01:17:21.800
من قاعدة الاولى ان خرج عن الاهداة او نقول ادى حجة الاسلام بامر الشرع فلم يلزمه حج اخر. وفي الحقيقة هذا كالتفسير واذا لا فرق بين قوله ولنا انه اتى بما امر ولا بين قوله ادى حجة سهام بامر الشرع. بمعنى واحد

171
01:17:22.800 --> 01:17:40.750
المعنى واحد فلم يلزمه حجة حج ثان مو معنى اذا خرج من العهدة لانه اراد لا انه الى قاعدة اخرى انما صياغة لهذه العلة التي ذكر رحمه الله كما لو حج عن نفسه

172
01:17:42.250 --> 01:18:04.250
لانه اذا حج عن نفسه هذا لا اشكال واضح وهو مأمور بالحج لانه لا يستطيع الحج والواجب عليه كما نحج عن ولان هذا يفضي الى ايجاد حجتين هذا الحقيقة فلم يز حج ثان يعني يلزم عليه ان تجب عليه حجتان

173
01:18:04.300 --> 01:18:29.050
والحجة مرة واحدة العمر هذي لا شك ولم يوجب الله سبحانه ولم يجب عليه سبحانه وتعالى الا حجة واحدة  الا حجة واحدة سبق الاشارة    يجب عليه مرة اخرى الا بدليل

174
01:18:29.950 --> 01:18:49.900
والمصنف رد ايضا ما ذكروه ما ذكروه وهذا في الحقيقة يرجع الى قاعدة ان شاء الله غدا الاشارة اليها في مسألة بعدها وهي مرتبطة لان من ادى عبادته ادى عبادة

175
01:18:50.500 --> 01:19:26.400
بعبادته ثم وجد قبل الفراغ منها قبل الفراغ منها ما لو  لم يشرع به العبادة منها يعني مثل انسان نعم  وجد الماء احسنت هذي وهذي نعم مثلا الانسان وجد الماء في الصلاة

176
01:19:27.300 --> 01:19:52.450
وجد الماء في الصلاة يعني من تلبس بعباده ثم وجد الفراغ منها ما لو  كان هو الواجد نائما كان هو الواجب او غيره لانه لا يجد الماء واحرم بالصلاة ثم اثناء الصلاة

177
01:19:53.400 --> 01:20:16.250
وجد الماء لو هذا لو كان الماء موجود قبل الدخول في الصلاة كان هو الواجب هل يجب عليه الخروج منها والوضوء او تجزئه صلاته كذلك ايضا لو انه وجد الهدي انسان

178
01:20:17.100 --> 01:20:34.150
محرم متمتع وليس عنده   على الخلاف متى يجب؟ هل بالاحرام من عمر الانسان مثلا اذا قلنا بالاحرام بالعمر؟ احرم في شوال بالعمرة لما احرم ما كان عنده هدي ما كان عنده هدي

179
01:20:34.900 --> 01:21:06.100
ثلاثة ايام من شوال   ثلاثة ايام من شوال ثم بعد ذلك وجد مال  وكان ينتهي الحج ولا يجوز بعده في هذه الحال وشرع بصوت عشرة ايام هل يجب الهدي لانه وجد قبل الفراغ من الصوم. شرع في الصوم

180
01:21:07.000 --> 01:21:22.400
اما لو فرح من الصوم انتهى الامر كالصورة الاولى في سورة اخرى وما اذا وجد قبل الفراغ من الصوم كان واجدا له قبل دخوله كان هو الواجب دون غيره مثل لو

181
01:21:22.900 --> 01:21:39.000
كان المال معه يعني احرم من عمره ما عنده مال ثم اراد ان يصوم غدا  لكن نيتي يصوم ما عنده مانع قبل دخوله في الصوم جاءه يجب عليه في هذه الحالة

182
01:21:40.250 --> 01:21:59.850
يجب عليه  قول انه لو صام لا بأس لان العبرة بالكفارات حال الوجوب لا حال الشروع الوجوب لان حال وجوب الصوم لم يجد لكن الصحيح انه اذا وجده قبل الدخول

183
01:21:59.900 --> 01:22:18.050
فلا يصح الدخول او لا يجزئ الصوم انما اذا شرع في العبادة اذا شرع في العبادة في هذه الحالة ثم وجد المال في هذه الحال هل يخرج الى الاصل او يستمر في البدن هذه مسألة يأتي الكلام اليها

184
01:22:19.400 --> 01:22:26.000
كان عليها غد وهي مرتبطة بما تقدم من المسألة قبلها والله اعلم