﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:00.200
حط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ان شاء الله سوف يكون في الكرسي اللي في المصابيح الخلفية ان شاء الله

2
00:01:00.200 --> 00:01:40.200
ان شاء الله. الى يوم الجمعة باذن الله نعم اخذنا ثلاثة وعشرين عندك مسألة مئتين وثلاثة وخمسين ثلاثة وعشرين طيب لا بأس. خذنا ثلاثة وعشرين قرأتها اثنين وثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

3
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
الحمد لله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام شمس الدين ابو الفرج ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الكبير على متن مقنع. قال رحمه الله مسألة ولا يقتل حتى يستجاب ثلاثا

4
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
فان تاب والا قتل بالسيف الى دين الله اللي هو ولنا قوله تعالى حق المشركين لتقرأ انت من المقنع بالشرح الكبير سرعتين ثلاثين عندك نفس الطبعة من قوله ولنا قوله تعالى نعم

5
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
قال ولنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم حتى يتوبوا من الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمتى ترك الصلاة لم يأتي بشرط وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا برأت منه ذمة الله ورسوله

6
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
الامام احمد وهذا يدل على اباحة قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وقال نهيت عن قتل المصلين. ولانها ركن من اركان الاسلام لا تدخله النيابة. فوجب ان يقتل تاركه كالشهادة. وحده

7
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
حجة لنا بان الخبر الذي رأيناه يدل على ان تركها كفر والحديث الاخر استثنى منه الا بحقها الصلاة من حقها. اما ان احاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه. وقياسهم على الحج لا يصح باختلاف الناس في جواز تأخير

8
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها الشارح رحمه الله تتعلق باستتابة تارك الصلاة. وذكر مسائل

9
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
هذه المسألة يتعلق بها بحوث كثيرة كفر تارك الصلاة واستجابة تارك الصلاة لكن بحثنا في وجوب قتله او عدم قتله اذا دعي الى الصلاة حتى وقتها وقت الاولى او وقت الثانية على الخلاف في هذا ان ووقت ما

10
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
وما يسمع اليها او يكتفى بالصلاة الاولى. والمصنف رحمه الله ذكر قول الجمهور ان من دعي الى الصلاة فابى ان يستجيب فانه يقتل. اما حد الوقت الذي يقتديه هذه مسألة اختلف العلماء لكن الشأن فيما يتعلق بقتله هل

11
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
او لا يقتل الجمهور عندهم انه اذا ابى فانه يقتل وهل قتله يعني يقتل تعزيرا او يقتل كفرا هذه مسألة اخرى. لان بحثنا في الدليل الذي ذكره والقاعدة التي اشار اليها

12
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
لان هذه المسائل لو بسط القول فيها لقال جدا. والمصنف رحمه الله ذكر ادلة الجمهور الدالة على وجوب قتل من دعي الى الصلاة وعلم وجوبها ومع ذلك اصر مع ان هذه المسألة يقول شيخ الاسلام رحمه الله هي غير واقعة انه يدعى الى الصلاة

13
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
يستتاب عليها ويصر ويأبى ان يصلي وهو يعتقد وجوبا بعيد اوكل مستحيل في الحقيقة. انه يكون مقرا بوجوبها ومع ذلك هو تهدد بالقتل ويعلم انه لو لم يصلي فانه يقتل. ومع ذلك يصر على عدم الصلاة وهو في باطن يعتقد وجوبا

14
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
هذا بعيدك المستحيل لا يمكن. ولهذا يقول ربما فرضوا مسائل ليست واقعة. هذا لا شك ان من تعمد يدل على ان من فرض هذه المسألة لا يصح. كيف يقال إنسان صلي صلاة الظهر؟ ويدعى

15
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
فيهدد ويقال له ان لم تصلي فانك سوف تقتل. حتى يتضايق وقت الظهر. ويخرج وعلى القول الاخر انه لا يقتل الا اذا خرج وقت العصر وهو الوقت الذي وهي الصلاة التي تجمع اليها. اختيار ابن القيم رحمه الله

16
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
ثم يصر ويدعى الى الصلاة حتى تغيب الشمس ولا يصلي الظهر وكذلك صلاة العصر. وهو في الباطن يعني يكون يعتقد وجوبا. هذا لا يمكن ولا يقع انه يرى السيف ويهدد بالقتل فرض مسألة لا

17
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
ولذا لا يقتل في الحقيقة الا جاحدا. هذا حينما يقتل فان قتله لا يكون الا عن جحد الوجوب. ولو قال ذلك ابن سلف هذا كذب مثل ما يقول المنافق والزنديق ولهذا في بعض صور النفاق نوع من الزندق

18
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
لا يقبل منه ما اظهر اذا دلت الدلائل على الكفر الباطن. لكن الكلام في مسألة قتله في مسألة قتله اذا تضايق الوقت الجمهور يقولون يقتل والاحناف يقولون لا يقتل بل

19
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
يعزر وذكروا ادلة عامة. وان الاصل يعني سلامة الدم ولا يحل له الا فالمصنف رحمه الله لما ذكر الادلة الدالة على وجوب ختمه رد هذه ادلة فمن خالف من الاحلام رحمة الله عليهم واجاب عنها. واجاب عنها. وهذه هي طريقة اهل العلم. وانت ترى

20
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
هذه المسائل في هذا الكتاب العظيم الشرح الكبير واصله المغني. من انفع الكتب لنا جميعا في معنى معرفة الخلاف ومعرفة الادلة معرفة الخلاف ومعرفة الادلة. وانها اه تربي طالب العلم على معرفة المآخذ والقواعد. وهذا الامام وعمه صاحب

21
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
رحمه الله لان ابن ابي عمر ابن اخ اه ابي محمد عبدالله ابن احمد وهو عبدالرحمن ابن محمد ابن قدامة والده محمد ابن احمد الاخ الاكبر لابي محمد عبد الله ابن محمد صاحب المغني واستأذن

22
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
عمه ان يأخذ شرحه على الخرق وان يجعله شرحا لكتابه المقنع. فاذن له بذلك اختصره اختصارا لم يخل بشيء من مقاصد الكتاب واتى على جل مقاصده رحمه الله ربما اختصر مواضع وربما زاد شيئا يسيرا. لكن انت حينما تتأمل هذا الكتاب في ترتيبه

23
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
وتبويبه وجعله فصولا ومسائل تجده ايسر في الوصول الى المسألة من الاصل المغني ولهذا اخذ مسائل المقنع وجعل شرح الخرق وهو المغني على هذا الكتاب شرحا مسألة مسألة. واستوفى الادلة رحمه الله. وليس عنده تخفيف. كذلك صاحب

24
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
مغني يستوفي دليل الخصم وهذا هو الشأن هذا يبين لنا عناية هؤلاء الائمة الكبار خلافا لمن يلمزهم ربما يكون زورا وبهتانا بانهم لا يعتنون بمسائل الفقه فلهم عناية عظيمة في العناية بالمعاني. عناية عظيمة بتلمس المعاني والمآخذ. والاشارة الى

25
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
الاصول والمعاقد ومأخذ الخلاف في المسائل. وهذا بين عند التأمل رحمة الله عليهم كتب العلماء كثيرة كثيرة في هذا الباب لكن هذا الكتاب واصله من انفع الكتب ومن انفع الكتب

26
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
في ذكر الدليل بعض اهل بعض اهل العلم ربما يحصل عندهم تطفيف رحمه الله في ذكر ادلة الخصوم فلا فيها ويطفف ويقع هذا للضحاوي رحمه الله والبيهقي ايضا رحمه الله يقع له مع عمامته وجلالته يقع

27
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
له شيء من هذا رحمة الله عليهم جميعا هم ليسوا معصومين. الواجب هو ان يذكر اصول الادلة لمخالفه ثم ينظر وتارة يرجحون خلاف المذهب وتارة الخلاف وهذه المسألة ذكر الادلة الدالة على وجوب قتل من ابى

28
00:12:10.200 --> 00:12:40.200
ان يصلي بعد ان يستتاب وذكر خلاف الاحناف في هذا ثم قال رحمه الله وهذا والشاهد في هذا البحث ثمان احاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه. هذه يشير الى قاعدة الاصولية وهي ان الدليل الخاص يقضي على العام. ويخص عموم

29
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
وهذي محل اجماع من اهل العلم في الاصول والفقهاء وهو الاخذ بالخاص. فيقول هذه الادلة التي ذكرتموها ادلتنا خاصة وادلتكم عامة مع انه في النظر في تلك الادلة التي ذكروها

30
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
دلالتها في الحقيقة واضحة ولا تحتاج الى تخصيص. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الصالحين وكذلك حديث عثمان للنسائي وحديث عائشة في معناه ذكره مسلم ولم يذكر لفظه كلها تدل على

31
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
باسناده وان قول لا يحل له المسلم الا يحل ثلاث. التارك ذكر التارك لدينه مارد للجماعة. وجاءت الادلة على ان تارك الصلاة تارك للدين. فيقول داخل في عموم هذا الخبر. فلا دليل لهم في هذا. ثم ذكر

32
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
ادلة خاصة نص بين الرجل والشرك وعند الخامسة الا ابا داود صحيح بريدة العهد الذي بيننا وبين الصلاة فقد كره من تركها فقد كفر. وكثيرا ما ما يعزى الى ابي داوود الخمسة لكن هو

33
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
آآ لم يوجد عند ابي داوود وهو موجود عندهم الا عند الخامسة الا ابا داوود حديث بريدة العهد الذي وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا صريح. وهذا بين من قوله بين الرجل وبين

34
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
الى الكفر والتعريف هذا يدل على ان الكفر الاكبر. الكفر الاكبر. ثم ايضا حينما قص الصلاة دل على ان المراد الكفر الاكبر في جميع المعاصي من شعب الكفر. اذ لو كان الكفر هذا كفرا اصغر

35
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
لم يكن لتخصيص الصلاة معنى. اثنتان للناس هما بهم ظهر. الطعن في الانساب ام رياح الميت. فكل المعاصي العهد الذي بينه وبين صلاته من تركها فقد كفر اي كفرا اكبر. لان خص الصلاة ولا شك ان ترك الزكاة كفر

36
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
اصبح على قول الجمهور ومنهم من قال الكفر اكبر الصيام من لم يصم عالما به فهو كفر اصغر ومعصية كبيرة عظيمة لكن لا يسأل حد الكفر عند الجمهور منهم من قال انه كفر. كذلك الحج من اصر على عدم الحج سر على

37
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
الحج مع استطاعته فهو من شعب الكفر وهو ذنب عظيم من اعظم المعاصي دون الكفر ومنهم من قال رواية عن احمد واختارها بعض اصحابه ان ترك كل واحدة من هذه الخمس كفر لكن قول الجمهور آآ يقولون

38
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
انه ليس كذلك وذهب بعض كثير من العلم الى انه خاص بالصلاة فالقصد ان تخصيص الصلاة وحدها يدل على ان المراد الظهور الاكبر لان هذه الاركان هي ايضا كفر. لكنه

39
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
كما تقدم عند جمهور كما تقدم انها ان صاحبه يكفر كفرا اصغر وليس كفر اكبر وهو اعظم من المعاصي او من الكبائر التي جاءت في النصوص. ثم ايضا العمل بالعام

40
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
هل يلزم من العمل بالخاص؟ اذا عملنا بالعام هل نعمل بالخاص ولا؟ او لا نعمل؟ لو عملنا بالعموم هل يكون في اعمل بالعام او اهمال للعام نعم يعني لو عملنا بالدليل العام هل فيه عمل

41
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
الخاص او فيه اهمال له. اهمال له. والعمل بالخاص. نعم. العمل بالدليل العام يعني هذا وجه الحجية في ان الدليل خاص مقدم. اولا من جهتين. الجهة الاولى ان العمل بالخاص فيه عمل بالعام

42
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
عمل بالعام. لانك اخذت الخاص في الخصوص وابقيت العموم على عمومه النهاردة لدلالة ما ابطلت دلالة العام والعموم اذا خص بقي دلالته فيما سوى الصورة منصوصة عند عامة اهله اما قول من قال انه اذا خص العام سقط الاستدلال به فهو قول باطل. لكن لا شك ان العموم المحفوظ

43
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
اقوى من العموم المخصوص. العموم المحفوظ الذي لم يخص اقوى من العموم المخصوص. ويقدم عليه يقدم عليه لان العموم المخصوص ضعفت دلالته لخروج بعض الصور من اما العموم المحفوظ الذي لم يخصم

44
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
صورة فهو اقوى من العموم المخصوص لكن دلالته باقية فيما سوى الصورة المخصوصة ايضا دلالة خاص ايش نقول؟ اقوى من دلالة ماذا؟ العام ومن دلالة العام ولهذا نعمل بدلالة خاص ولا نهملها لانها اقوى ولان العمل بها لا يلزم منه

45
00:18:20.200 --> 00:18:50.200
ترك الدليل العام كما تقدم. ثم هذا هو اه عمل اهل العلم والصحابة يجرون العموم على عمومه واذا ورد دليل خاص فانهم يجعلونه مخرجا من العامة كالتقييد مع الاقلاع. نعم. قال رحمه الله تعالى اصل

46
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
ومن ترك شقه مجمعا عليه او ركنا كالطهارة والركوع والسجود. فهو كتاركها حكمه حكمه. لان الصلاة مع ذلك وجوب فاما الاركان المختلف فيها انزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والاعتدال عن الركوع. فان تركه معتقدا جواز

47
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
فلا جن عليه وانا لزمته الاعادة ولا نقتل بحال لانه مختلف فيه. فلم يتعلق به حد كالمتزوج بغير وقال ابن حكيم لا بأس بوجوب قتله. كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه. والله

48
00:19:30.200 --> 00:20:00.200
نعم وهذه في الحقيقة كالقاعدة الفقهية كالقاعدة الفقهية وان من ترك شرطا مجمعا عليه او ركنا كما ذكر او كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها. بمعنى ان من ترك الركوع او ترك السجود فهو كتارك الصلاة. لانه ركن مجمع عليه

49
00:20:00.200 --> 00:20:30.200
قال رحمه الله استثنى من هذا الاركان المختلف فيها او الشروط مثل قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن عند الجمهور ركن عند الجمهور لكن مختلف فيها وفيها خلاف. كثير بين اهل العلم وبين اهل العلم. فقالوا

50
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
انه ليس كتاركها. ولهذا جعلوا من ترك ركنا مجمعا عليه كتارك الصلاة يدعى اليه كما يدعى الى الصلاة. فان اصر قتل كما يقتل تارك الصلاة. بخلاف الركن الذي لنجمع عليه فلا. وهذا قول ابي البركات. المجد لابن تيمية عبد السلام شيخ الاسلام رحمه

51
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
وذكر المصنف رحمه عن ابن عقيل انه قال لا بأس بوجوب قتله فيمن ترك ركنا مختلفا فيه ما دام يعتقد وجوبه فهو كتارك الصلاة لانه حينما يترك الفاتحة ويعتقد وجوبها

52
00:21:20.200 --> 00:21:50.200
فانه كتارك الصلاة لانه يعامل بعقيدته. ابو البركات رحمه الله المجد عبد السلام جرى على المذهب ويقول لا. لا يقتل انما حكمه انه يعزر يعني لانه لانه الى حد القتل. قال ابن القيم رحمه الله قول ابي بركات اقرب الى ماخذ الفقه. وقول ابن عقيل اقرب الى الاصول

53
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
اقرب الى الاصول. لان لانه ترك شيئا يعتقده واجبا تعتقده واجبة. فهو مثل من من ترك ركنا مجمعا عليه لا فرق هو لا فرق عنده بين ترك وقوع المجمع عليه ولا بين ترك الفاتحة ونحوها ايضا مما اختلف به

54
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
والمقصود من هذا ان هذا كقاعدة في هذا الباب معلوم ان القواعد هي اغلبية ها هي اغلبية وربما يخرج منها بعض الصور ربما يخرج منها بعض الصور. والقواعد تستنبط من الاديان

55
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
باستقراء الادلة يجمع آآ من الادلة قاعدة تنظم سائل مجموعة مسائل سواء كان في باب واحد او في عدة ابواب. ومنهم من يفرق بين الظابط والقواعد يقول الظابط هو ما كان في باب خاص. وطريقة المتقدمين لا يفرقونه وليس عندهم تكلفات المتأخرين رحمة الله

56
00:23:10.200 --> 00:23:40.200
لا يفرقوا بين الضوابط والقواعد هي قواعد. الجميع قواعد. دليل ان بعض القواعد التي تذكر يكون فيها ايضا استدراك ربما يخرج منها كثير من المسائل التي تظعفها وربما بطلت القاعدة احيانا ربما بطلت القاعدة. وعلى هذا لا مشاحة في سواء قيل ظابط او قاعدة انما تصح

57
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
ستشمل جمعا من المسائل. وشرط ذلك ان تكون هذه القاعدة وهذا الضابط مستند الى دليل مستند الى دليل. اذا استند الى دليل في هذه الحالة يكون قاعدته لان القاعدة هو ما يمكن الاستناد عليه. مثل الشيء الراسي والقواعد وقواعد البناء الحسية هي

58
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
يستند عليها البناء ويثبت عليها. كذلك القواعد المعنوية هي كل ما يستند اليه الشيء. فاذا كان هذا الى دليل ولو كان ضابطا في باب فانه يقال له قاعدة. ولهذا جرى ان رجب رحمه الله على هذا في قواعده

59
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
مما ذكره ضوابط رحمه الله بل غالب اول كتاب القواعد ضوابط ضوابط وهو جعلها قواعد رحمه الله اذا ظهر المعنى فلا مشاحة كما يقال في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى

60
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
بالصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. نعم وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهم جهد كمل نعم هذا نعم. وعلى ما اجمعت الامة على الاذان اسبوعان بالصلوات الخمس ولا يشرعان بغير الصلوات الخمس لان المقصود منكم اعلان بوقت المفروضة على الاعياد وهذا لا

61
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
والاصل في الاداء ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال لما كثر الناس ذكروا ان ذكروا ان يعلم وقت الصلاة بشيء يعرفونه يصح يعلم ويعلمون يعني نعم. فذكروا انه هنا

62
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
موسى وامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. متفق عليه. نعم بارك الله فيك. هذه في الحقيقة ايضا القاعدة في باب الاذان والاقامة. وانه مشروعا للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون

63
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
هذه قاعدة تضبط لك هذا الباب. ويمكن ان تكون ضابطا انها خاصة بباب على قول كثير ممن يجعل الظابط على هذا الاصل. وهو ان يكون خاصا بباب او كتاب ما تقوم مثلا اه كل يمين سببه المعصية فكفارته على الفور في باب الايمان او مثلا تقول كل

64
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
كل سجود سهو فانه قبل السلام. الا اذا سلم الا اذا بنى على في ظنه او سلم في صلاته يعني قبل الفراغ منها سلم من ركعتين او من ثلاث الظهر او العصر

65
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
وسجود السهو يكون بعد السلام هذا ظابط ظابط او قاعدة ظابط او قاعدة وهو موظع خلاف لكن عند من قال به والمسائل الاجتهادية لا تنكر قواعدها كما لا ينكر القائل بها. لا ينكر على القائل بها. لانه قال قولا

66
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
وليس ظعيفا ظعفا يترك او باطلا او او ليس القول باطلا اه هو اذا صاغه على جهة قاعدة فلا بأس من ذلك حتى يضبط مسائل هذا الباب. وهما اي الاذان والاقامة مشروعان

67
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
الصلوات الخمس دون غيرها. اذا لا يشرع الاذان لغيرها. للعيدين التراويح والاستسقاء صلاة الجنازة انما يكون في صلاة وكذلك الكسوف. ولهذا يمكن ان نقول الصلوات على ثلاثة اقسام. صلاة لا ليس بين يديها اي شيء

68
00:28:00.200 --> 00:28:30.200
وهي كل الصلوات الا الصلوات الخمس والكسوف. ليس بين يديها اذان ولا اقامة ولا شيء كما في الحديث. والحديث او جابر ابن عبد الله ليس بين يديها شيء وصلاة ينادى لها الصلاة جامعة. وهي صلاة ماذا؟ الكسوف. ثبت

69
00:28:30.200 --> 00:29:00.200
هو حديث عائشة النوع الثالث الصلوات الخمسة فيها ارفع النداء وهو الاذان اعلان بالوقت والاقامة اعلان بالصلاة اعلام عام واعلام خاص اعلام عام بالوقت لمن كان في المسجد او في الطريق او في بيته من الرجال والنساء. واعلان خاص وهو الاقامة

70
00:29:00.200 --> 00:29:30.200
لمن كان في المسجد من الرجال والنساء. للرجال دون النساء. يعني ان الاذان والاقامة خاص للرجال دون النساء. وهذه المسألة فيما يتعلق بالنساء فيها خلاف. اذا قيل ليس عليهن هل يباح هل هل يستحب؟ الاظهر والله اعلم انه لا يشرع لهن هذا ولهذا

71
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
الاذان اللي لم يثبت دليل على مشروعية الاذان للمرأة. مشروعية الاذان للمرأة. يمكن ان يستدل يعني لو قال قائل مثلا عموم الادلة هل يمكن ان يقال انه يشرع للمرأة الاذان

72
00:29:50.200 --> 00:30:20.200
المسألة يعني بها خلاف. لكن الاذان مبني على ماذا؟ على الاعلام. ورفع الصوت والجهر به والمرأة مأمورة بخلاف ذلك. خلاف ذلك. ولهذا لا يشرع لها رفع صوتها بالتلبية الا مقدار ما تسمع صواحبها تسمع صواحبها ومن حولها آآ ممن

73
00:30:20.200 --> 00:30:50.200
يسمع صوتها مع انه ذكر مشروع لكن آآ لاجله ان المصلحة الشرعية الحاصلة برفع الصوت يعارضها ربما مفسدة بخلاف ذلك. تخالفها فلهذا شرع لهن خفض الصوت لهذا كانت صلاتها في البيت افضل من صلاة افضل من صلاتها في المسجد. فهذا يدل

74
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
على انها غير انها غير داخلة في النداء او حي على الصلاة. فاذا كانت غير داخلة هي بالنداء بنداء غيرها فمن باب اولى انه لا يشرع لها ان تنادي بها لغيرها. اذا كانت هي لا

75
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
لها ان تجيب النداء بل يشرع لها يعني قصدي في المسجد جبت النداء في المسجد. اما الصلاة فهي في غير ذلك اجابة النداء بالحضور في المسجد. فمن باب اولى انها لا تنادي بالاذان. لان النداء بالاذان لا يكون الا عن رفع صوت

76
00:31:30.200 --> 00:32:00.200
للدعوة والاجتماع وهذا يستلزم منه يستلزم خروج المرأة وتبرجها هذا ينافي حالها والستر الذي امرت به اه والاقامة تابعة الاقامة تابعة للاذان وهذا اه اشار اليه مسألة الاقامة اشار اليه الشارح رحمه الله قال في صفحة تسعة واربعين بعد قال ولا تسرع

77
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
الاقامة لان من لا يشرع له الاذان لا تشرع له الاقامة. لانه الاذان اقامة تابعة اقامة تابعة. ولذلك الرجال يشرع لهم الاذان والاقامة. سواء كانوا جماعة او فرادى. حتى المنفرد يشرع له الاذان

78
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
يشرع له الاذان. اه ولو كان وحده. لكن خلاف اذا كان في البلد اذا كان في اما اذا جاء الى مكان لم يؤذن فيه السنة ان يؤذن وان يقيم وان كان وحده. اما اذا كان

79
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
في مكان قد صلي فيه مساجد البلد فهذا هل يؤذن ويؤذن؟ من اهل العلم يقول يؤذن لكن لا يؤذن اذانا يرفع به صوته حتى لو يلبس على الناس. وجاء انس رضي الله عنه الى مسجد مهجور فاذن واقام رظي الله عنه. ذكره البخاري

80
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
قال عنه المعلقا او لعله ذكر البخاري معلقا عنه رحمه الله المقصود جاء عن انس رضي الله عنه هذا انه جاء واذن واقام. ثم عموم الادلة بالامر بالاذان. اما اذا كان المنفرد في برية

81
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
هذا يشرع له الاذان. يشرع له الاذان لعموم الادلة. ولما في الاذان من الفضل العظيم. عنه عليه الصلاة والسلام الاحاديث الصحيحة وقال ابو سعيد الخدري لعبد الرحمن او عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة اني اراك تحب الغنم والبادية

82
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
واذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع مدى صوت وشيء الا شهد له يوم القيامة. رواه بخاري قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء حديث ابو هريرة بلفظ اخر عند اليوم ولا جن ولا انس الا شهد له

83
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
يوم القيامة يعني في يوم القيامة يشهد له وليسن له ان يرفع صوته وفي حديث سلمان الذي عبد الرزاق باسناد صحيح عن معتمد بن سليمان بن برخان التيمي عن ابيه سليمان برخان عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه انه

84
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
قال اذا كان الرجل بارض قيء بارض قيل فاقام صلى معه ملكان. وان اذن فقام صلى معه من جنود الله ما لا يراق له وهذا اسناد عظيم. اسناد عظيم اسناد صحيح. وفي هذا المعنى الحديث المقصود

85
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
انه يشرع الاذان عموما والنبي عليه قال الزنا واقيم الامام البحيري هو صاحبه الزنا واقيما وهو مشروع بل في البرية ذاك من العلم الى وجوبه. الى وجوب الاذان لظاهر هذا الحديث واخبار اخرى

86
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
وهو مشروعان كما ذكر رحمه الله للرجال دون النساء بالمعنى المتقدم اما حديث آآ الذي ورد في هذا الباب اه حديثكم ورقة ام ورقة رضي الله عنها عند ابي داوود انه عليه امر ان تؤم اهل دارها

87
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
وان لها مؤذن هذا الحديث لا يصح ضعيف. ولو ثبت فهذا في في اذان في اذان من اذن لها ذلك الرجل لكن الحديث لا يصح ضعيف اما مسألة صلاة المرأة بغير مسألة اخرى الكلام في مسألة الاذان كما تقدم

88
00:35:40.200 --> 00:36:10.200
نعم قال رحمه الله تعالى تسعة وخمسين وينبغي ان يكون المؤذن سيدا. وانه اطال ينبغي ان يكون المؤذن صيدا امينا الاوقات وجملة ذلك انه يستحب ان يكون المؤذن صيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن زيد القه على بلال

89
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
واختار ابا محظورة للاذان لكونه ولانه في الاعلام المقصود بالبلد قال شيخنا ان يكون حسن الصوت بانه ارق لسامعه. وينبغي ان يكون عدلا امينا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة والصيام

90
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
فلا يؤمن ان يغضهم بادائه اذا لم يكن كذلك. ومن هو يلعن ابي معذورة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن منه النظر الى العورات. نعم. قال رحمه الله مسألة هذي من كلام

91
00:37:00.200 --> 00:37:30.200
يقول وينبغي ان نكون المؤذن صيتا امينا عالم بالاوقات ثم ذكر رحمه الله الدليل على قوله قال القي على بلال فانه اندى صوتا منك عند صوته يعني ارق. صوت واحسن

92
00:37:30.200 --> 00:38:00.200
قال في تعليله ولانه ابلغ في الاعلام في الاعلام المقصود بالاذان. اذا المقصود من النداء هو الدعوة الى حضور الصلاة. ابلغ في الاعلام مقصود الاعلام بالاذان او الاعلام بوقت الصلاة والاعلام بوقت الصلاة ما المراد منه؟ هل هو مجرد الاعلام او ماذا

93
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
الدعوة الى الصلاة. فلابد ان يكون الاذان سببا في دعوة من يسمع الى حضور الصلاة. من هذا انه ارق صوت. اندى صوت كما قال اندى صوت وهذا معنى مقصود. والمصنف رحمه الله ذكر ان يكون صيتا. امينا عالما

94
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
الاوقات وهذا لا شك من اسباب ماذا؟ حضور نعم من اسباب الناس حينما يعلمون ان هذا المؤذن مع نداوة صوته وحسن صوته انه امين ليطلع العورات يعني لما كان المؤذنون يؤذنون في اماكن عالية. كذلك عالم بالوقت يتحرى

95
00:39:00.200 --> 00:39:30.200
ويضبط الاوقات كما ذكر المصنف رحمه الله. فهذا ادعى الى ان الناس يقبلون ايضا الناس يعتمدونه في فطرهم وفي ايضا السحور فطرهم وفي سحورهم سحور هو ماذا؟ الطعام المأكول. والسحور هو

96
00:39:30.200 --> 00:40:00.200
التناوب هو نفس التناوب. مثل الفقور والفطور والطهور والطهور. هذه الصيغة صيغة منها يراد بها الفعل نفس الوضوء الطهور هو نفس الوضوء نفس او التوضأ حينما تتمضمض نستنشق الفطور هو نفس التناول. والسحور كذلك مثل الاجور ونحو ذلك. اما

97
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
السحور والفقور والطهور الطهور هو نفس الماء المتوضأ به. ولهذا قد اوتي بطهور يعني بماء يتوضأ به اتي بسحور يعني الطعام الذي يؤكل مثلا او بفطور او منه لا يفرق بين فعول فع

98
00:40:20.200 --> 00:40:40.200
في هذا الباب لكن هذا على المشهور وقد يشهدون قوله عليه الطهور شطر الايمان شو المراد بالطهور هنا؟ هل هو نفس الماء ولا نفس التطهر نفس التطهر هذا المراد ليس ليس المهاجم الطهور شاطر الايمان نفس الطهارة اللي هو افعال الوضوء

99
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
فالناس اذا علموا اه هذه الصفات انه ادعى الى الحضور. ادعى الى الحضور والمبادرة الى الصلاة. فهذه من باب تعقل العلة. وهذا ظاهر في كلام المصنف رحمه الله وفي كلام وفي كلام شيخه ابي محمد عمه صاحب المغني آآ فهو

100
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
رحمه الله يعتني بهذه المعاني بان المقصود هو ان يكون النداء سببا في الحضور الى الصلاة. فكل صفة تحصل هذا المقصود فهي مطلوبة في المؤذن. هي مطلوبة في المؤذن خاصة ان معرفة الوقت هذا امر لا بد منه. امر لا بد منه حتى لا يحصل تلبيس على الناس

101
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
هذا شيء يأتينا ان شاء الله في اه مسائل كثيرة ما يعللون بعلة علة وتكون العلة ماذا؟ اوسع من اللفظ. العلة تكون ماذا؟ اوسع من اللفظ. فننظر الى العلة ونعمل بها في كل موطن. اذا تعقلت العلة في المعنى فانه في هذه الحالة تعممها

102
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
ولا تجمد على اللغو. لان المقصود المعنى بل قد يكون الموضع الذي في غير هذا اللون اولى بالمعنى المذكور في هذا اللفظ. وهذا كثير. هذا كثير سيأتينا له امثلة ان شاء الله. لكن

103
00:42:30.200 --> 00:43:00.200
المصنف رحمه الله اشار الى ان المقصود هو حضور الصلاة فكل سبب يكون داعيا اليها فان اداخل في قوله اندى صوتا منك. لكن حينما يحصل آآ او يتضايق في مؤذن او مؤذنين هذا فيه صفات وهذا فيه صفات في هذه الحالة ننظر نطلب المرجح

104
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
نطلب المرجح بينهما. لو ان مؤذن صوته رفيع مرتفع. ومؤذن اخر صوته ندي لكنه لا يسمع. مع ان النداوة في الحقيقة تجمع رفع الصوت. لكن اقول لو كان انسان صوته مرتفع

105
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
وليس نديا واخر صوت اه ندي او صوته حسن لكن غير مرتفع بماذا يرجح؟ او ماذا؟ هل نرجح من صوته حسن ولو لم يبلغ الصوت الناس او الاذان او نرجح من كان صوته مرتفعا

106
00:43:40.200 --> 00:44:10.200
نعم ها؟ على حسب؟ الذكاء. ممكن احسنت. هذا طيب صحيح. يعني ممكن ينظر الى كان مثلا اذا كان الناس قليلين ويمكن ان يسمعوا الصوت فيجتمع في هذا المؤذن الصفتان ولا يفوت المقصود لانهم يسمعونه هذا طيب حسن صحيح لكن اذا كان يفوت

107
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
بمن كان صوته ندي فلا يبلغ من كان بعيدا لاختار من كان صوته مرتفع. حتى لا يفوت المقصود قال فانه اندى صوتا منه. ولهذا انظر الى قوله في حي على الصلاة حي على الفلاح

108
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
يلتفت ماذا؟ يميل للحي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة يمين حي على الفلاح رضي الله عنه هذا لا صح اما تفريق حي على الصلاة يمين شمال هذا الظاهر يخالف اهل حديث ابي جهيل

109
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
ايضا حي على الصلاة يمينا وشمالا. قال يمينا وشمالا. يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا الالتفات شو المطلوب منه؟ هو ان يدعو من بهذه الجهة لانه الان ندا وخطاب حي هرموا

110
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
الى الصلاة هلموا الى الصلاة هل هو الاصل؟ فبعض اهل العلم يرى مثلا انه اذا فات الصوت اذا التفت خلاص اذا كان امام المكبر فانه لا يلتفت. لان المقصود من قوله حي على الصلاة

111
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
هو ان يسمع منع يمينه ومنعا شماله. فاذا فات هذا المقصود في هذه الحالة يؤذن على حاله ولا يلتفت. لكن ان امكن ان يجمع بين صورة الفعل والالتفات امام المكبر كان احسن

112
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
خاصة اللاقط لان اللاقط في الغالب يلتقط الصوت ولو يلتفت خاصة اذا ابتعد يسيرا ولا يفوتك وهذا يصنع كثير المؤذنين ولا يفوت العمل بالسنة. بمعنى انه يلتفت عن يمينه وهو امام المكبر لا يظر. لان

113
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
المكبر امامه يلتقط الصوت وربما يضعف ضعفا يسير لا يؤثر. كذلك عن شيء لكن لو فرض انه ينقطع الصوت والذي يسمعه يظن ان الصوت انقطع ايضا يفوته اجابة المؤذن يفوته اجابة المؤذن

114
00:46:30.200 --> 00:46:50.200
مع انه آآ لم يسمع بهذه الكلمة. لم يسمع بهذه الكلمة. وربما بعض ناس لم ينتبه للاذى وان كان مرتفعا فاذا نادى حي على الصلاة انتبه الى المؤذن. فهذه امور وان

115
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
كانت تعبدية لكنها معقولة المعنى. معقولة المعنى. والعبادات منها ما هو معقول في اصله وغسله. ومنها ما هو معقول في تأصيل دون تفصيله. ومنها ما ليس معقولا لا في هذا ولا في هذا. قد يكثر بالحكي. وليس

116
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
ذلك انه ليس معقول انه ليس له علة تعقل لا المقصود ليس له معنى نعقله نحن. اما العبادات والشرائع فكل وحكمة ما عقلناه وما لمع قل هو. نعم التي بعدها قال رحمه الله

117
00:47:30.200 --> 00:48:00.200
رضي الله عنهما واحد وستين نعم في هذه الخصال قدم افضلهما في دينه وعقله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يؤذن لكم خياركم وليؤمكم اقراركم. وابو داوود وابن ماجة. قدم من يختاره الجيران

118
00:48:00.200 --> 00:48:30.200
ولانه اعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو اعف عن النظر من جميع الجهات بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم الا ان يجتهدوا عليه الاسلام. ولما تشاح الناس في الاذان يوم القادسية امرع بينهم سعد. نعم

119
00:48:30.200 --> 00:49:00.200
الشاهد من كلامه رحمه الله في اخر عبارته في ان تساوي من جميع الجهات اقرع بينهما هذا اشارة الى القرعة. والقرعة قاعدة في الحقيقة في هذه المسائل. وقد ذكر ابن رجب في اخر القواعد او في اخر قاعدة من قواعده. وهي القرعة ذكر عليها مسائل مهمة. وانها تفصل

120
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
كثير من الامور التي يقع فيها خلاف. وهي عند الابهام وعند التزاحم. والقرعة في نوعين هما الابهام انبهم صاحب الحق ما ندري من هو. او عند التزاحم حينما يتزاحم مجموعة في حق من الحقوق. كلهم يدعي انه احق. كما لو

121
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
اختلفا في الاذان تشاح في الاذان مثلا كل يريد ان يؤذن ونحو ذلك مما يحصل فيه خلاف او وصل الى الصف الاول جميعا. كل منهم وصل الى الصف الاول وليس في الصف الاول الا مكان يسع واحد

122
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
هل يتقدم هذا او ليتقدم هذا؟ على القول بالقرعة. اما على القول بالايثار في هذه الحالة لا قرآن يعني ان يؤثره بالصف الاول ان يؤثره بالصف الاول على هذا اذا كان ايثار

123
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
ليس على سبيل الرهبة ايثار على سبيل المتاجرة معه سبحانه وتعالى. فالصحيح انه مشروع اما قولهم لا اثار في هذه قاعدة ليست بصحيح على اطلاقها بل ادلة تدل على خلافها لكن في بعض المواضع لا اثار

124
00:50:30.200 --> 00:51:00.200
بعض عن ما في مواضع الايثار هو عين الجود. في بعض المسائل اذا كان ايثاره لاجل ان يوقع الانس في قلب اخيه وان اخاه يحب وهذا الشي فاراد ان يطيب نفسه وان يطيب قلبه ليس زهدا يعني الانسان حينما يقدم غيره من باب الرغبة يريد

125
00:51:00.200 --> 00:51:30.200
يتأخر هذا غير مشروع. لكن حينما يقدمه اجلالا له. اكراما له. ليس لا بامر دينه لفظله لجهاده لعلمه او لمحبة ومودة بينهما فاراد ان يطيب او غير ذلك حتى ولو لم يكن بينهما ذاك يعني ذاك الانس لكن علم قدم

126
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
او وقف هو واياه عند هذا المكان الذي لا يسع الا واحد. فعلم ان اخاه يتشوف له ويحب ذلك. فقدمه وهو آآ اما احق او له حق ويحتاج مثلا امر الى فصل بالقرعة فتنازل على هذا

127
00:51:50.200 --> 00:52:20.200
فهذا امر مشروع وجاءت ادلة في الايثار في هذا معلومة يقول المقام بذكرها ويلعنه في كلام ابن القيم كلام اهل العلم اه اما حينما يحصل تزاحم واه كل منهم يريد في هذه الحالة تكون القرعة تفصل. وكما قال القيم يسعد الله بسابقه من شاء من خلقه

128
00:52:20.200 --> 00:52:40.200
طيب القرعة هل هي امر قدري او شرعي؟ اذا حصل اقترح مثلا وطلعت القرعة لاحدهما هل هي من الامور القدرية او من الامور الشرعية؟ ها؟ قبل القراءة الشرعية قبل القرعة

129
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
ما صار شيء. الشرع يقول يعني القرعة نفسها العمل بالقرعة ماذا؟ شرعية. شرعي حجة القرعة امر قدري. اي نعم يجتمع فيها الامر انها قدرية شرعية او كونية شرعية. فهي شرعية من جهة انه

130
00:53:00.200 --> 00:53:20.200
مأمور بها فالانسان يعمل بها. لكن من يكون القارع من يظهر بها هذا امر كما قال يسعد الله بصدقه من شاء من خلقه. فقد يخرج لهذا وقد يخرج لهذا. والقرعة بادنى شيء بادنى شيء

131
00:53:20.200 --> 00:53:40.200
لو يأخذ قلم هذا وقلم هذا او يأخذ ورقة يعني ويضعها في اصابعه في واحد اصابعه او نحو ذلك اي شيء يعني المقصود انه يميز لان المقصود تمييز الطريقة على ما تيسر لكن

132
00:53:40.200 --> 00:54:00.200
ان الحكم بها مشروع وهذا قول الجماهير. خلافا لمن قال انها من الميسر هذا قول سوء. كما قال احمد رحمه الله لما ذكر له ان قوم يقولون انها من الميس علم القمار. قال هذا رجل سوء او قوم سوء. يقول يعني

133
00:54:00.200 --> 00:54:20.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به لكن من قال بها من اهل العلم او ممن يعني ردها وانكرها اما لم تبلغه النصوص او اولها لكن هذا التأويل غير مقبول لانها واضحة ورد في احاديث ستة احاديث الاحاديث وهو عليها البخاري

134
00:54:20.200 --> 00:54:40.200
رحمه الله حديث حديثان في الصحيحين وحديث البخاري وحديث مسلم وبقيتها في السنن فهي مشروعة وهي قاعدة في هذا الباب وفي غيره حتى في باب الخلاف في المال لو مثلا امسك

135
00:54:40.200 --> 00:55:10.200
رجلان بكتاب او دابة كل يقول هذا الكتاب وهو وهو في ايديهما جميعا ليس لاحدهما ترجيح. هذا ممسك بهذا الكتاب وهذا كل يرجح. فاتوا اليك. اليد واحدة الان لكن لو كان في يد احدهم مدع الاخر وليس هناك قرائن في هذه الحالة الحكم يختلف لكن اذا كان في يديهما جميعا

136
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
او دابة كل منهم ممسك بجزء منها او كتاب. كل منهم ممسك مكره فاتوا اليه. في هذه الحالة لا بد من الفصل لا بد من الفصل بالقرعة على قول او

137
00:55:30.200 --> 00:56:00.200
الانسان اذا كان يمكن ان يقسم. ورد في هذا حديث بلاغين عند ابي داوود ابن موسى اختلف العلماء خاصة الاخبار في الشأن ان القرعة باب عظيم في فصل الخصومات قال رحمه الله

138
00:56:00.200 --> 00:56:30.200
اجمع كل من يحفظ هذا من اهل العلم على اتم السنة كم ثلاثة وسبعين ثلاثة واحد وسبعين واحد وسبعين واحد وسبعين نعم ها عندكم واحد وسبعين لاعب؟ اي نعم عندي انا مقيد

139
00:56:30.200 --> 00:56:50.200
يلا قال مسألة ويستحب ان يتوسل في الاذان ويحضر مقامه الترسل والتمكن والتأني لا قبلك قبل هون قوله آآ من قول فقال ابو هريرة فقال ابو هريرة اما هذا فقد

140
00:56:50.200 --> 00:57:10.200
صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم ابو داوود والترمذي. نعم بركة. هو القصد. اه ليس نفس القدر او المسألة المقصود قوله فاما هذا فقد عصى ابا القاسم. من المسائل ايضا مهمة او اه مما ايضا يحصل بحثه

141
00:57:10.200 --> 00:57:40.200
قواعد حديثية اصولية. وهذه اللفظة يبحث تبحث في كتب الاصول كتب المصطلح وقول الصحابي مثلا من السنة او كانوا يفعلون او كانوا يقولون او مثل قول ابي هريرة اما فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فهذه اللفظة حكمها عند عامة العلماء

142
00:57:40.200 --> 00:58:00.200
مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. نعم. اما قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ها ما حكم حكم مرفوع؟ مثل قوله ماذا؟ من السنة. مثل قوله من السنة. الصحابي اذا قال من السنة وش حكمه؟ مرفوع. اذا قال ان

143
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
من السنة واختلف في بعض الالفاظ. كذلك ايضا ما هذا فقد عصى بلقاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا عند عامة اهل العلم على قول مرجوح انه يكون قال او اجتهادا. لكن هذا بعيد وخاصة من الصحابي رضي الله عنه حينما يجزم بهذا

144
00:58:20.200 --> 00:58:40.200
يقول فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يكون الا عن ما نعرفه بان هذا حكم منه عليه الصلاة والسلام انه عصاه وان هذا الفعل لا يجوز. لذلك قوله من السنة وما الحقوه بهذا اللفظ. ومنهم من حكى الاجماع على بعض هذه الالفاظ ومنهم

145
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
من خص بعضها مثل قوله ينويه يرفعه وما اشبه ذلك فهي آآ في حكم المرفوع. لان غاية الامر انه او ان يكون غلبة ظن. وغلبة الظن معمول بها فلهذا لا يجوز له آآ ان يخرج بعد الاذان الا

146
00:59:10.200 --> 00:59:30.200
لامر او لحاجة على قوم والجمهور على الكراهة. الجمهور على الكراهة. الا انهم قالوا اذا اراد ان يخرج يصلي في مسجد اخر عنده جمهور لا بأس به عند الجمهور لا بأس به. والشأن ان هذه اللفظة وما في معناها حكم حفظكم الله الرحم. ويقول عراقي رحمه الله

147
00:59:30.200 --> 00:59:50.200
قول الصحابي من السنة او نحو او نحوه منا حكم الرفع ولو قاله بعد النبي باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر عراقي يقول ان قول الاكثر قول الجمهور ليس اجماع منهم من حق اجماع لكن هو قول جماهير اهل العلم في هذه

148
00:59:50.200 --> 01:00:10.200
لان فيها خلافا لبعضهم. نعم. قال رحمه الله حسنات متطهرا قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل الجميع على ان من السنة ان يؤذن المؤذن قائما وروي في حديث

149
01:00:10.200 --> 01:00:30.200
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان المؤذن رسول الله وكان المؤذن رسول صلى الله عليه وسلم يهددون قيامه. فليأذن قاعدا لعذر فلا بأس. نعم. هذه المسألة

150
01:00:30.200 --> 01:01:00.200
تعلموا قول المؤمن اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم. وهذه مسألة اذكرها للاصول وهو الاجماع المنقول وعند البحث يكون هذا الاجماع قول الاكثر هل يعد اجماع او لا يعد اجماع؟ خاصة ان ابن الابن ابن المنذر رحمه الله

151
01:01:00.200 --> 01:01:30.200
وكذلك ابن جرير وابن عبدالبر ويقع للنووي كثيرا رحمه الله كذلك ابو اسحاق للشرايين يذكرون او او يقولون انه اذا قال الاكثر فهو اجماع ولا عبرة بمن خالفهم. يعني لو ان الاكثر قالوا قولا فخلف في في

152
01:01:30.200 --> 01:02:00.200
هذه المسألة واحد او اثنان ونحو ذلك فانهم يجعلونه اجماع. وجمهور علماء يقولون هذا قول ضعيف. يقولون هذا قول ضعيف والصواب قول عامة اهل العلم خلافا لهؤلاء وانه لا بد ان يكون الاجماع من جميع الامة. والا يعني من جميع اهل العلم من جميع اهل العلم في كل عصر والا

153
01:02:00.200 --> 01:02:20.200
لا يكون اجماعا والا فلا يكون اجماعا لا بد ان يكون من جميع اهل العلم. والا فلا يكون اجماعا. وابو اسحاق للشرايين لعلل بان قال انه اذا خالف واحد او اثنان فهو شذوذ. والشذوذ لا يعتبر. ردوا عليه

154
01:02:20.200 --> 01:02:40.200
قالوا خلافك في هذه المسألة شذوذ فقولك غير معتذر. ايضا قولك لان هذا شد فعامة اهل العلم على ان الاجماع الاجماع يكون من اهل العلم قاطبة. وهذا الواحد او الاثنان

155
01:02:40.200 --> 01:03:00.200
الذي اللذان خالفا ربما يكون الحق معهم. وكثيرا ما يكون الحق مع من خالف الاكثر. هذا في مسائل كثيرة ان هو يحكى الاجماع ويكون هناك قول بعض اهل العلم ويكون الصواب

156
01:03:00.200 --> 01:03:20.200
مع من؟ مع القليل ادري الشواهد في الكتاب والسنة يعني من جهة ان القليل كثيرا ما يكون هو من هو على الصواب. هناك مسائل كثيرة خالف فيها من خالف. والصواب كان مع

157
01:03:20.200 --> 01:03:40.200
القليل الذين اخذوا آآ بما ظهر لهم من الدليل. ولهذا ابن المؤمن رحمه الله وهذه مسألة في الحقيقة ايضا مما وقع فيها يقول اجمع كل من نحفظ عنه العلم على ان ان من السنة ان يؤذن المؤذن قائما

158
01:03:40.200 --> 01:04:00.200
يعني هناك من اهل العلم من قال ان الاذان يجب ان يكون قائما. فلو اذن قاعدا فان فهو لا يصح انه لا يصح. وان القيام شرط بل مذهب الشافعي رحمه الله

159
01:04:00.200 --> 01:04:30.200
والرواية الاخرى عن احمد ان الاذان قائم شرط من صحته. ولهم ادلة لكن كلام المنذر يمكن ان يقال انه لم يقل ان يعني لم يقل ان الاذان لمن لا يجد الا يمكن ان يخرج على قوم يوافق بقول الثاني قال من السنة ان يؤذن المؤذن

160
01:04:30.200 --> 01:05:00.200
اذن المؤذن قائما. هل يدل على عدم الوجوب؟ ها؟ شيكون مراجلا؟ يتفرج على كونه سنة لا ينافي ان يكون واجبا واجبا. ويمكن ان تلطف رحمه الله وتوقف فجاء بهذه العبارة المحتملة المحتملة يعني لا شك ان من السنة وكونه من السنة لا

161
01:05:00.200 --> 01:05:30.200
ان يكون غير واجب. لان اصطلاح السنة ان الاصطلاح عند المتأخرين الا فالسنة في الاصل تشمل ماذا؟ قول النبي وفعله وتقريره وهمه على الصحيح همه الذي لا ينصرف عنه يعني الاشتراك في الهم الا ينصرف عنه. اما اذا انصرف عن همه فليس من السوء. لا بد ان يقيد

162
01:05:30.200 --> 01:05:50.200
ما مثل لقد هممت ان امر بالصلاة قال الحديث هم بهذا ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام انه صرف عن هذا الهم بل بقي عليه. اما لو هم بشيء ثم انصرف عنه هل يقال من السنة

163
01:05:50.200 --> 01:06:20.200
نعم طيب هل المثال؟ هل له مثال؟ يعني هنا الكعبة. نعم. ارفع الصوت شوي. بس هل هو انصرف عن هذا؟ علل علل بها. يعني هو تركه تركا مؤقتا عليه الصلاة. ترك لولا ان قومه حديث عهد بجاهلية لهدمته

164
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
ولا جعلته لها بابا شرقيا ولا غربيا. بلفظ لولا حين قومك للجاهلية. فهو ترك عليه غنام لاجل خشية ان تغير قلوبهم لان كثيرا منهم حديث عهد الجاهلية فربما يقع في نفوس شيء انه يريد ان يغير به ابراهيم ليضع

165
01:06:40.200 --> 01:07:10.200
الشيطان اه حريص على التلبيس. فلهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام. فكان درء المفسدة مقدم على جنب المصلحة. في هذه الحال نعم. هذا هم وبقي لكنه لهم انصرف عنه قوة. هذا لا شك هممت هذا هم يعني مشروع

166
01:07:10.200 --> 01:07:40.200
بمعنى ان هذا الفعل هم به عليه السلام وتركه لقد هممت الامر صادقا. نعم ارفع الصوت شوي ارفع الصوت لا. ان دخلنا في الظب دخلنا في جحره ولم نخرج. عرفت ولا لا؟ لكن خلنا في مسألتنا الان

167
01:07:40.200 --> 01:08:00.200
عرفت ولا لا؟ ها؟ لا هو قال اجدني اعاه انه ليس بارض قومي يعني هذا الحجاز ليس ليس بارض الحجاز هذا وهو بين ولهذا قال قال خالد رضي الله عنه احرام هو؟ قال لا ولكن

168
01:08:00.200 --> 01:08:20.200
فاجد واعافه. قال خالد فاجتررته وهو ينظر. فهم اخبروه. فهذا باب يعني من باب عيافة النفس للشيء اه وان كان حلال. نعم. ولهذا كان اذا عاب شيئا سكت. فهذه لم يسكت عليه الصلاة والسلام

169
01:08:20.200 --> 01:08:50.200
بين السبب خشية ان يظنوا انه محرم لانه كف عليه الصلاة والسلام وليس من عادته انه لكن لما سألوا لما قال ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم هو نسخة هذا منسوخ. هذا منسوخ الا الاسود البهيم

170
01:08:50.200 --> 01:09:10.200
وما بالهم؟ قال احدا قال وكانت المرأة تأتي بالكلب فنقتله ثم بعد ذلك نهى عن قال ما له؟ ما بالهم ما الكتاب؟ وهي امة من الامم واستثنى من منها هذا في الحيات هذا هذا في الحيات نعم نعم كيف

171
01:09:10.200 --> 01:09:50.200
حي جابر ايه شفيه حديث اه جابر على ليس اقول حديث جابر لم ينقل شيء من هذا. يعني النبي عليه السلام ارق اثنين واعتق اربعة عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح في صحيح مسلم ارق اثنين واعتقا اربعة فقال له قولا شديدا قال له قولا شديدا فسر في الرواية الاخرى

172
01:09:50.200 --> 01:10:10.200
لان العلماء لم يصلي عليه هذا ثابت في الاخبار انه قال صلوا على صاحبكم ان صلوا على صاحبكم الذي قتل نفسه قتل هذا ورد في اخبار من ترك الصلاة. ليس مجرد هدم. هذا ورد صريحا بانه ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم

173
01:10:10.200 --> 01:10:50.200
لمن بقيت الى قابل لاصومن التاسع هل يدخل فيه؟ مثال جيد ايش رايكم في هذا نعم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع لاصومن اما التاسع نعم منعه الموت لين بقيتوا نعم هو لم يدرك عليه الصلاة والسلام فان بقيت الى قادم لاصومن

174
01:10:50.200 --> 01:11:10.200
لكن هل هو همه الا تلفظ عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما هو بهم هذا فيه قهر لاصومنه ليس هبل قال لاصومن هذا قول والا هم. قول. هذا ما يفهم من داخل لانه قال لقد لاصومن. لكن نريد هم هذا

175
01:11:10.200 --> 01:11:40.200
ايش هذا هم معقول مثل قول الصوم والتاسع بل اجتمع فيه سنتان السنة القولية مع اخباره بذلك اللي اجتمع فيه الامران ما يظهر انه ذهب. نعم. هم وهذا تلفظ به عليه الصلاة والسلام. تلفظ به. تلفظ به عليه الصلاة والسلام. ليس مجرد

176
01:11:40.200 --> 01:12:00.200
لكن يظهر نعم. ها. الرأس. حديث صاحب الدين. هم. ليس بقتادة. النبي صلى الله عليه وسلم من كان محمد يصلي ثم ثم قال انا اقضي معه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لا وتركه انصرف عنه

177
01:12:00.200 --> 01:12:30.200
انصرف عن الجنازة انصرف لكن نريدها مجرد هم لم نعلم لكن نعم ربي هب لي ملك نعم محتمل محتمل لكن الشيطان نعم هو الحديث هذا. حديث ابي نعم حديث ابي قتادة لكن هو تلفظ بهذا عليه الصلاة والسلام

178
01:12:30.200 --> 01:13:00.200
وقال ذلك لكن في حديث عبدالله بن زيد انه قال هو الذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما في الاستسقاء في الاستسقاء وآآ ان يعني نحن هم انصرف عنه هم انصرف عنه وهو النعم وهو

179
01:13:00.200 --> 01:13:20.200
وانه لما لبس عليه جبة عليه الصلاة والسلام او نداء فاراد صلوات الله وسلامه عليه ان يجعل اعلاها اسفلها يقول عبد الله بن زيد واسفلها اعلاها يعني يجعل الاعلى اللي على على كتفيه اسفل ويجعل الاعلى اسفل

180
01:13:20.200 --> 01:13:50.200
فثقلت عليه فقلبها. ثقلت عليه فقلبها. النبي بما ذهب ها؟ نوى ماذا؟ ان يجعل الاعلى اسفل اسفل اعلى صنعه ولا ما صنعه؟ همه ماذا صنع؟ طلبا وش المشروع الان لنا؟ بما همه او بما فعله؟ فلما قال قائل

181
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
اذا استطعت ان تفعل ما هم به فافعلوا معنى انك تجعل تأخذ مثلا الغترة تجعل عليها السلاسل اعلاها ولا تقلبها البشت تجعل اعلى اسفله واعلى واسفله اعلاه مثلا ونحو ذلك. لان النبي هم بذلك او اننا نجعل الباطن ظاهر والظاهر

182
01:14:10.200 --> 01:14:40.200
ها؟ العلة العلة هناك تقل تقل عن الكتاب لم يثقل عليك. طيب استقر على ماذا؟ نعم لكن هل هي العلة؟ هل تجزم بان هذا هو العلة هذا من كلام عبد الله بن زيد ونحن لقد كان لكم فيه رسول اسوة حسنة شيء نراه فعله وشيء هم به

183
01:14:40.200 --> 01:15:00.200
تدري بما في همه وما وهل هو انصرف او لم ينصرف؟ هل يريد ان او استقر امره على القلب؟ استقر امره ماذا ها والله لا يختار له لا يختار له الا الافظل ولو كان جعل الاعلى

184
01:15:00.200 --> 01:15:20.200
اسفل ولا اسفل اعلى هو السنة يسكت او يبين عليه الصلاة والسلام. يبين لانه عليه انقلبها. فلو كان اراد استمرار على ما هم به لقال اني اردت ان اقربها فثقلت علي فمن استطاع

185
01:15:20.200 --> 01:15:40.200
يفعل انما فعلت ذلك اذا قلت عليه لكن لما ان والناس يرونه قال بالرداء وجعل باطنه ظاهره ظاهره باطنة. فيصنعون مثل ما صنع. ثم ايضا هو ومن جهة العلة في الحقيقة موافق. من جهة العلة

186
01:15:40.200 --> 01:16:10.200
هو السؤال سؤال الله عز وجل ان يقلب الحال. ان يقلب الحال. وهذا وايضا تغييرها. وهذا انسب بان يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. نعم نعم على مسألة للاجماع نعم المسائل يذكر بعضها البعض

187
01:16:10.200 --> 01:16:40.200
طيب. هذي واظحة في اشكال؟ نعم. ارفع الصوت شوي. الا يقال مثلا يحتاج ان نستقرأ كلامه بالكامل ممكن ممكن لكن كلام الموجود الان لا هو من السنة انت حينما تقول تذكر السنة السنة فيها واجب وفيها مستحب وفيها متأكد

188
01:16:40.200 --> 01:17:00.200
يعني السنة تشمل جميع الامور المشروعة. فعبارته لا تنادي هي تحمل على هذا. يمكن انه رحمه الله اراد لذلك انه ليس بواجب هذا محتمل. يعني ان لكن دعوة انه محل اجماع هذا موضع النظر

189
01:17:00.200 --> 01:17:30.200
قال رحمه الله فصل الاذان على الراحلة سمعت ابا عبدالله يسأل عن الاذان على الراحلة فسهل فيه. وقال ابن مؤمن ثبت ان عمر رضي الله عنهما كان يؤذن ولانه اذا جاز التنفل على الراحلة فالاذان اولى. وبه قال سالم ابن عبد الله ابن

190
01:17:30.200 --> 01:17:50.200
ومالك والاوزاعي والدوري واصحاب الا ان ذلك قال لا يقيم وهو راكع. نعم. الشاهد من كلام الله وهو قول ولانه اذا جاز التنفل عن الراحلة فالاذان اولى. لان قوله يجوز الاذان على الراحلة. ولا يشترط ان

191
01:17:50.200 --> 01:18:10.200
ليقف عليها حتى ولو كان في على الراحلة مكان يمكن ان يستقر عليه كهودج لا يؤذن على الراحلة لانه في معنى القائل. ثم قال ولانه اذا جاز التنفل عن الراحلة فالاذان اولى

192
01:18:10.200 --> 01:18:40.200
لان التنفل ابلغ من التنفل ابلغ من الاذان من جهة انها ان الصلاة فيها تحريم بالتكبير ولا يخرج منها الا بالسلام الاذان ذكر لا يشترط له ما يشترط للصلاة ونحو ذلك فلما كان ابلغ في هذا الباب من جهة الاركان التي اشتملت على

193
01:18:40.200 --> 01:19:00.200
الصلاة وكذلك بالجهاد الشروط المشترطة وهي اكد بل الزم فيها من الاذان فكان اولى فكان اولى. وهذا فيه دلالة على ان القياس في العبادات مشروع. اما القول بانه لا قياس

194
01:19:00.200 --> 01:19:20.200
هذه عبارة المراد بها لا قياس في اصول العبادات. اما القياس العبادات معنى انك تقيس مسألة على مسألة هذا كثير من كلام اهل العلم وتدليله ذكر وجهه مبسوط في كلام اهل العلم في كتب الاصول وغيرها

195
01:19:20.200 --> 01:19:40.200
وذلك ان القياس دليل من ادلة. واذا كان دليلا من ادلة فكما ان القياس مشروع ويعمل به في سائر فكذلك الا انه لا قياس في نصوص العبادات. فلا يشرع بالقياس عبادات اصول

196
01:19:40.200 --> 01:20:00.200
انما في المسائل المتفرعة عن هذه العبادات. ولهذا ذكر العلماء مسائل كثيرة فيها قد يصح القياس وقد لا يصح قد يصح القياس لان كثير من الناس معقولة المعنى واذا عقل المعنى فلا يمتنع القياس

197
01:20:00.200 --> 01:20:20.200
انما الذي يمتنع هو ان تحدث عبادة. ولذا عبادة فهذا اه لا يصح فيه لانه شرع بغير دين. اما الى كانت العبادة الثابتة. وانت تقيسها في فرع من فروعها او مسألة من مسائلها على غيرها. فهذا

198
01:20:20.200 --> 01:20:40.200
لا بأس بها. لا بأس بذلك. والنبي عليه جاءت عن الادلة بمشروعية هذا الباب. بل ذكر ان بعض الصحابة قياس في بعض المسائل ما ذكر لعمر لما ذكر انه صائم فقال ارأيت لو مضمضت؟ قال يا شيخ قال فمه يعني تمضمض

199
01:20:40.200 --> 01:21:00.200
طيب هل يؤثر على صومه؟ قال قال لا شيء يقول كذلك فما يعني انه كذلك اذا قبل وهو صائم. اشارة الى ان وكما ان المضمضة مقدمة للشرب لكن لا تفطر الصائم كذلك التقني قد يكون بقدره وهذا اشارة لطيفة منه وهذا فيه اشارة لطيفة الى معنى عظيم

200
01:21:00.200 --> 01:21:20.200
وهو ان من خشي ان يقع في محذور اذا قدم فلا يقبل. فلهذا اذا قال ذلك فاذا كانت المظمظة سبب لشرب الماء يعني المظمظة في غير عبادة في غير في غير الوضوء. وكذلك

201
01:21:20.200 --> 01:21:40.200
عليه ان يحذر في باب المضمضة فلا يبالغ مبالغة تربو على المشروع فيدخل الماء الى جوفه كذلك ايضا التأمين والادلة كثيرة من السنة في هذه المسألة. نعم. صفحة كم؟ ها

202
01:21:40.200 --> 01:22:00.200
قال رحمه الله رجل من سمع الاذان وهو يقرأ قطع القراءة ليقول مثله لانه يفوت فان سمعكم ويصلي لم يكن لم يقل كقوله بان لا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها. وان قالها ما عدا الحيحلة لم تبطل الصلاة

203
01:22:00.200 --> 01:22:30.200
لانه ذكره وان قال الدعاء فيها بطلت لانه خطاب للعالمين. نعم هذه المسألة رحمه الله اذا سمع الاب وهو يقرأ اذن المؤذن وهو وانت تقرأ قرآن فانك تسبق تجيب المؤذن. تجيب المؤذن. ولا تنشغل عنه. قال لانه لا يفوت والقراءة

204
01:22:30.200 --> 01:22:50.200
لانه يفوت الاذان والقراءة لا تفوت. والقاعدة انه اذا امكن الجمع بين العبادات هذا هو المشروع. ما امكن ففي هذه الحالة لا انظر للعبادة التي تفوت فاعمل بها والتي لا تفوت ويمكن تحصيل الوقت

205
01:22:50.200 --> 01:23:10.200
الاخر تؤخرها حتى تؤدي هذه العبادة كالاذان اثناء القراءة. قال فان سمع وهو يصلي لم يقل كقوله لم يقل قوله الا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها. اذا سمعت الاذان وانت تصلي في هذه الحالة هل تجيب

206
01:23:10.200 --> 01:23:30.200
والمؤذن او لا تجيب. الجمهور يقولون لا تجيب المؤذن. وذهب بعض اهل العلم الى انك تجيب المؤذن وهو يصلي. وهو هو تجيب المؤذن يؤذن وانت ستصلي تجيب المؤذن والمصلي ايش يقول؟ قال لان لا ينشرع هل في هذا اشارة الى دليل

207
01:23:30.200 --> 01:23:50.200
ان في الصلاة شغلة ان في الصلاة شغلة الصحيح شغلا رواية احمد لشغلا يراجع ان في الصلاة شغلا وهذا والمشغول لا يشغل. فانت ما دمت في الصلاة فانت مشغول بها. فالمصلي يشيل

208
01:23:50.200 --> 01:24:10.200
بعض اهل العلم يقول يجيب المؤذن ولو كان يصلي. يجيب المؤذن ولو كان في الخلاء. يجيب المؤذن على اي حال ويذكرون قاعدة وهو العام في الاشخاص هل هو عام في الاحوال والاماكن

209
01:24:10.200 --> 01:24:30.200
والازمان او هو عام في الاشخاص مطلق في الاحوال ونحوها. وذكر ابو العيد رحمه الله هذه المسألة واشار اليها في شرحه على العمدة في حديث ابي ايوب فكنا نرى آآ

210
01:24:30.200 --> 01:24:50.200
يعني وردنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وقال حرك بعض المتأخرين بحثا معناه وهو انه هل العام بالاشخاص عام في الاحوال؟ وبسط كلام على هذا رحمه الله

211
01:24:50.200 --> 01:25:10.200
منها العلم من قال انه عام واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه كما انه عام في الاشخاص فهو عام في الاحوال لكن معنى ذلك كما ان كما انه كما ان قوله عليه من سمع النداء اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن حديث سعيد وفي الصحيحين من حديث

212
01:25:10.200 --> 01:25:30.200
عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم. هذا عام في ماذا؟ في الاشخاص. كل شخص مأمور. الاحوال وش معنى الاحوال يعني انت ايها المكلف في اي حال من احوالك سواء كنت مثلا في صلاة او خارج صلاة في جميع احوالك هل يكون

213
01:25:30.200 --> 01:25:50.200
كل عام عموم احوال هل يكون عموم احواله؟ كما يكون عموم الاشخاص هذا هو موطن الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان العام الاشخاص عاموا في الاحوال. وابن دقيق العين اشار الى هذه المسألة وقال

214
01:25:50.200 --> 01:26:10.200
بعض المتأخرين لعله يريد بذلك القرافي رحمه الله. وقد ذكره ذكر هذه المسألة ايضا غير القرافي لكن القرافي هو الذي يعني ذكر فيها تفصيل وقال بمعناه انه مطلق. والقراءة فيه امام كبير رحمه الله وهو من المتكلمين

215
01:26:10.200 --> 01:26:40.200
ومن المتكلمين رحمه الله وله آآ يعني آآ مشاركة عظيمة في التصنيف الذخيرة من فقه الامام مالك وموسوعة فقه الامام مالك رحمه الله وله عناية بالاصول والمعقولات رحمه الله فهو كما ذكر بعض العلماء هو الزين وهو هو ناصر الدين ابن منير ومن دقيق العيد كانوا ثلاثة ائمة في عصر واحد في

216
01:26:40.200 --> 01:27:00.200
رحمة الله او في مصر رحمة الله عليهم ائمة كبار ناصر الدين ابن المنير اخو زين الدين صاحب الحاشية ناصر الدين هذا هو صاحب المتوالي على البخاري وهو الذي يريده حينما يقول قال ابني في الغالب انه اذا اراد اخاه صاحب الحجر قال اقول الزين

217
01:27:00.200 --> 01:27:20.200
ابن المنجي او زين الدين او زين المنية ومن دقيق العيد وابن والبراني رحمه الله له قصة يعني تنشيطا للمجلس مع القرطبي رحمه الله مع ابي عبدالله صاحب التفسير صاحب احكام القرآن آآ

218
01:27:20.200 --> 01:27:40.200
ابن عبد الله القرطبي ابو عبد الله يقال انهما اصطحبه وذكر هذه الصفدي الوافي للوفيات نقلا عن سيد الناس رحمه الله يقول سمعتها من القرطبي او انه سمعها في الصفدي من لسيد الناس ونقلها عن قرطبي قل كان

219
01:27:40.200 --> 01:28:00.200
قد ذهب الى القرافة في مصر فعمد الى دار يريد ان يسكن فيها فقال له مناسب ان في هاجان فلا تدخلوا فيها. حذروهم من هذه ان كانت مهجورة. فقال القرافي افرشوا

220
01:28:00.200 --> 01:28:30.200
جار ايها الغلمان ودعونا من الهذيان. هذا هذيان يقوله. وكان القرطبي رحمه الله امام في التفسير وامام في الفقه والحديث رحمه الله في المعقولات فدخل فذهب عمل الغلمان بتجهيزها ثم ذهب القرطبي والقرافي الى الجامع ثم رجع بعد ذلك حينما جلس الى الدار فلما دخل الدار واستقر سمع صوت تيس من

221
01:28:30.200 --> 01:28:50.200
الغنم من الدهر. لا يدري عنها. وقد سمعوا نوق ذلك انها فيها جان. لا يدرون اين هذا الصوت. فانتفع لون القرافي واصابه ذعر شديد حتى ذاب خوفا وسقط. اما ابو عبد الله القرطبي رحمه الله انه

222
01:28:50.200 --> 01:29:20.200
ثبت ثم لم يلبث حتى خرج تيس بقرونه من فتحة امامهم. فسقط القرافي وذهب عليه يقال قام ابو عبد القرطبي وامسك بقرون هذا التيس وجعل يبسول ويقرأ قل الله اذنكم على الله تفترون وينفث عليهم ويقرأ ويقرأ فبينما هو كذلك اذ جاء غلام من الغلمان

223
01:29:20.200 --> 01:29:40.200
معه حبل وسكين. فقال تنحى يا عمي. فاخذ التيس ثم ذبحه. فقال قطب ما هذا؟ ما هذا قال انكم لما ذهبتم رأيت رجلا يعني تيسا بثمن رخيص فاردت انحه وان ناكله جميعا

224
01:29:40.200 --> 01:30:00.200
فقال فافاق القرافي افاق صاحب المعقولات طارت معقولات لكن القرطبي رحمه الله ثبت رحمه الله فقال لا جزاك الله خيرا كانت عقولنا تطير هلا اخبرتنا؟ يقول رحمه الله فالشأن انه كان امام عظيم

225
01:30:00.200 --> 01:30:20.200
على جلالته الا ان له يعني امور كغيره من العلم ربما يخالف فيها ومن هذه المسألة التي سبقت الاشارة اليها وهي مسألة العموم آآ في الاشخاص هل هو عام في الاحوال؟ وتقدم انه يقول انه مطلق والصحيح ان لا

226
01:30:20.200 --> 01:30:40.200
لا شك لا يخفى انه حتى لو قيل ان العام في الاشخاص عام في الاحوال والامكنة والازمنة فلا يلزم منها ان نجريها كل مسألة على هذا قد تكون مسألة جاء فيها دليل خاص. مثل المصلي نقول لا يجيب المؤذن على الصحيح. وان قلنا انا اجابته

227
01:30:40.200 --> 01:31:00.200
الاحوال لورد دليل ماذا؟ خاص ان المؤذن لا يجيب لقوله عليه الصلاة ان المصلي يلتفت الى صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. حي جريج. في ماذا

228
01:31:00.200 --> 01:31:20.200
وكان يصلي في صلاة وكانت امه تناديه. انا اقول بان شرع من قبلنا شرع لنا. نعم ممكن وممكن وهذا محل بحث. وممكن لكن تبين بعد ذلك ان يعني ان اجابتك كان خير. نعم

229
01:31:20.200 --> 01:31:40.200
ممكن يقال انه هذي وظيفة الوصف. نعم؟ هذي وظيفة الوقت بالنسبة له. اللي هو مال لانه في الصلاة فلا يجيب. لا وظيفة الوقت الان الصلاة شغلان اي نعم انه وظيفة وقته صحيح صحيح ولهذا جاء الحديث صحيح ان في الصلاة لسورة نعم

230
01:31:40.200 --> 01:32:10.200
نحن اذا ما استطاع الوضوء اذا تيمم يتيمم لا يحدث اي شيء بدنه يحرك رأسه خلاص اقول ان امكن ان يحضر للتيمم فيتيمم نعم يوضع التيمم يوضع على يديه امكن ان لم يمكن ينوي الطهارة ولله الحمد ويصلي الصحابة رضي

231
01:32:10.200 --> 01:32:30.200
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما باتوا على غير ما صلوا بغير ماء ولم يكن شريعة التلميذ يعني الصحابة لما الصالحين لما انهم باتوا على غير ما ولم يكن شرع التيمم صلوا بغير ماء فننزل من عدم

232
01:32:30.200 --> 01:32:50.200
وجود التراب منزلة عدم شرعيته. ولهذا الصحابة لم يتركوا الصلاة مع انهن الواجب هو الوضوح والوضوء وحده. فصلوا بغير ما فكذلك ايضا من لم يستطع التراب حكمه حكم الصحابة ان الذي لم يستطيع الماء ولم ولم يبيعه ولم يجدوه ثم صلوا

233
01:32:50.200 --> 01:33:10.200
رضي الله عنه ولهذا استدل البخاري رحمه الله هذا من استنباطاته العظيمة اه انه ينزل اه العاجز عنهما منزلة العاجز عن المال يعني زمان قبل مشروعية التيمم ولهذا كان الصحيح قول الجمهور لا يقال انه لا يصلي بل يصلي يصلي على حسب فاتقوا الله

234
01:33:10.200 --> 01:33:14.360
وان فاتوا منه ما استطعتم