﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. والحمام في هذه المواضع الثلاثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
هذه المواضع التي اشار المصنف رحمه الله ان الصلاة اتى فيها لا تصح كما لا تصح الصلاة في المقبرة وفي معاصي كذلك في الحمام. المشهور ايضا في مذهب احمد رحمه الله

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق حكمها حكم الصلاة في المقبرة ان المجزرة والمزبلة طريق الحكم وحكم الصلاة في المقبرة. وفي معاطل او مبارك الابل وكذلك في الحمام في الحمام وكذلك موضع السابع فوق ظهر بيت الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وبان هذه مواضع موان للنجاسات. فعلق الحكم عليها وان لم توجد الحقيقة. فما انتقضت الطهارة لو وجب الغسل بالتقاء الختانين. قال شيخنا يقول ابن ابي عمر والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول اكثر اهل

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
العلم فهو قول اكثر اهل العلم. وهذه مسألة ورد فيها حديث معروف من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن وهو عند الترمذي عن طريق زيد للجبيرة وهو مترو وعند ابن ماجة من رواية عبد الله ابن عمر العمري وهو ايضا ضعيف

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو اخ لعبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم المصغر واخوه ثالث عاصم ابن عمر وهم ثلاثة اخوة اوثاقهم واجلهم عبيد الله ابن عمر اما عبد الله وعاصم فهما ضعيفان

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
هو الحديث ضعيف ومنهم من قواه بالنظر الى مجموع الطريقين وانه يقوي احدهما الاخر. لكن في هذا نظر ولو ثبت هذا الخبر فالاظهر ان الصلاة فيها ان الصلاة فيها تصح على قول جمهور اهل العلم

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
والاختيار صاحب المغني رحمه الله. ومن اهل العلم من اهل العلم من قال انه الا تصح كما هو المذهب لكن لم يعللوا بالنجاسة ما عللوه بالنجاسة انما عللوا بوجود الشياطين وجود الشياطين

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وهذي مسألة طويلة والبحث فيها كثير لاهل العلم وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية اجراها على هذا الاصل وهو وان المواظع التي نهي عن الصلاة فيها عند التتبع والنظر فان علة النهي انها مواضع للشياطين

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
واجرى هذا حتى في قارعة الطريق على قاعدة الله وقرر هذا احسن تقدير. والمعنى حتى لو لو تثبت الاخبار فهو الحاق بالمعنى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان عرض لي ليقطع علي صلاتي فبعدته ولولا اني

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
تذكرت قول اخي سليمان لربطته حتى يلعب به صبيانه اهل المدينة والقصد من ما ذكر هنا هو قوله ولان هذه المواضع مظان للنجاسات. فعلل فعلق الحكم عليه يا وإن لم توجد الحقيقة هذه قاعدة اصولية فقهية عظيمة

13
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
وهو ان الاحكام الشرعية تعلق بماذا؟ بالحكم او بالعلل. الاحكام الشرعية تعلق بماذا؟ بالعلل لا بالحكم. وذلك ان التعليق بالحكم يفضي الى الاضطراب والتعليق بالعلل يفضي الى الانضباط. لان العلة وصف ظاهر منضبط

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ظاهر ليس خفي منضبط ليس منتشر وليس متفرق بل هو وصف ظاهر من بابه واذا اجريت هذا المعنى او هذا التعريف في كثير من المسائل وجدته كذلك وجدته كذلك ولهذا قال رحمه الله

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
طلق الحكم عليها وان لم توجد الحقيقة وان لم توجد الحقيقة. وهذه العلة وهي قوله عليه الصلاة وهو وهو ان تحريم او منع الصلاة او النهي عن الصلاة في هذه المواضع فيه خلاف كما تقدم. ووجه

16
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
كلام مصنف رحمه الله ان كل ما ان كل ما علق بمظنة الشيء فان الحكم يعلق عليه وان لم توجد الحقيقة. لان الاطلاع على الحقيقة قد يعسر مثل مثلا النوم ناقض للوضوء هل هو ناقض للوضوء بنفسه؟ او ناقض

17
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
اللهم ظمن اهل الحدث لانه مظنة للحدث. يعني انه الغالب يحصل الحدث لهذا جاءت الاخبار في بعضها مطلقة. كما في حديث صفوان عشان الا من غائق وبول ونوم. ولهذا بعضهم

18
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
اجر المظنة في جميع احوال النوم ولم يفرق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل ولم يفرق بين المستمع والمستلقي ولا بين من نام قائم او نام وهو راكع او نام وهو ساجد لم يفرق للاطلاق في قوله وهو قول ابي موسى لا شيء

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
رحمه الله رضي الله عنه ورحمه وجمع من الصحابة وعليه جمع من التابعين. والجمهور اختلفوا بعد ذلك على اقوال كثيرة وقالوا هذا الحديث مطلق قيدته السنة في اخبار كثيرة تدل على انه ليس ليس مطلق النوم

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
انما هو نوم خاص. نوم خاص. وهذا اظهر. هذا اظهر. وهو ان النوم الذي يغلب على الظن خروج الحدث دون شعوره اذا كان مظلته اما اذا لم يكن مظنة له مثل نوم مستنكر في الغالب ان

21
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
انه لا يوجد الحدث لا يوجد الحدث. فلا تحصل الحقيقة التي هي الحكمة من نقض للوضوء. وهذه لها امثلة كثيرة كما تقدم. لكن لما عشوا الاطلاع على الحقيقة من رحمة الله

22
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
سبحانه وتعالى ان علق الاحكام على عللها لا على حكمها الانضباط العلل كما ولهذا قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. متى يقصر المسافر؟ نعم اذا ضربه اذا

23
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
اذا خرج يعني عند السفر يشرع القصر. اما حد السفر هذا مسألة اخرى لكن الذي يقصر هو كل مشاهد وفي الحكمة من مشروعية القصر نعم لان دفع دفعا للمشقة ولان المسافر في الغالب يحصل له

24
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فجاءت تخفي طيب هل علق القصر بوجود المشقة في السفر او علق بظربه الارظ والسفر سواء حصلت المشقة ام لم تحصد المشقة. لان لو علقت مشقة لاضطرب الامر اضطراب عظيم

25
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
ولهذا في بعض المسائل قد يعلق بالحكمة قد يعلق الحكم بالحكمة حينما ينضبط حينما ينضبط قد يعلق الامر بالحكمة. واذا علق الامر بالحكمة في الغالب انه يكون الايسر والاحسن للمكلفين. والمتفق مع قاعدة الشريعة ان

26
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
تجري بالتيسير لانه لا يلجأ الى الحكمة الا عند الحاجة اليها. عند الحجرين. ولهذا انظر مثلا في مسألة عقد يقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراه وقال لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه

27
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا بد من معرفة الرضا حينما تريد ان تأخذ مال اخيك لابد ان يكون ماذا عن رضاك والرضا امر ماذا؟ امر

28
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
امر قلبي يعني يكون بقلبه حينما يكون راضيا يكون راضي. ولهذا لما كان هذا يخفى علق بلفظ يدل عليه. لفظ يدل عليه. فلا يأتي الانسان مثلا يبايع انسان مباشرة بدون ان يحصل ما يدل عليه يحصل يدل عليه لانه لا يعلم الرضا

29
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
الا بصيغة ومعاملة تدل على هذا طيب هل جعلت الصيغة صيغة محددة بعض اهل العلم يحدد الصيام مثل مثلا ايضا عقد النكاح له شروط. ولهذا قال كثير من العلم اذا علم الرضا باي صيغة كانت تم عقد البيع وباي

30
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
فضل يتعاقد الناس به في النكاح يكون نكاحا. يختلف من بلد الى بلد. ولهذا قالوا ان الرضا قد يظهر. وهو الحكمة من مشروعية البيع. فاذا ظهر الرضا بين وان لم يصرح البائع بالربا. وان لم يصرح ما قال بعتك وقال

31
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
لو اشتريت ما يشترط عليه اي لفظ يدل على الرضا وان لم يصرح احد كل منهما بصريح البيع في جانب البيع وصريح الشراء في جانب المشتري. فاذا تساوم ثم جرت بينهما عبادة

32
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
اردت تدل على الرضا فانها تكفي. وتكون علامة على ان البيع لقد تم بهذه الصيغة وذلك انه يمكن الاطلاع عليه. فعلق بالحكمة وهو ما يدل على الرضا. ولهذا ان تأتي مثلا الى مثلا الخباز او

33
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
صاحب البقالة فتضع يدك على شيء مما يبيعه وتأخذه وتناوله مثلا ماذا؟ المال. هل حصل بينكما ربما لا يحصل صيغة لم يحصل بينك تأتي الخباز ويضع الخبز فتأخذ كيسا وتضع الريال او الريالين

34
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
او اكثر وما عدا وتمشي ولا تتكلم. بل ربما لا يكون حاضرا قد يكون هو داخل مكانه يعجل وانت تأتي الى محل الخبث المعروف فتأخذ منه حاجتك وتضع المال في صندوق. حينما وضع

35
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
صندوق للريالات ووضع الخبز بجواره ايش معنى هذا؟ ان من دخل يأتي يأخذ من هذا الخبز ويضع الريال ويمشي ربما لا ترى. وش يكون العقد صحيح ولا غير صحيح؟ هل جرى بينكما صيغة؟ انما دلت العلامة على ماذا؟ على

36
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
دلت العلامة على الرضا. وهذه هي الحكمة هي الحكمة. يعني بلا صيغة بلا صيغة. ولهذا قيد بعضهم بيعة المعاطاة بالمستحقرات ومنهم من اطلق ومنهم من اطلق ولم يقيده لكن لا شك ان هناك انواع من البياعات

37
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
لا يمكن ان تجري بالمعافاة في المستعظمات في الغالب انها لا تجري في الغالب الا عن تفاوظ وعن اجراء للعقد بصيغة او مكاتب او نحو ذلك مما يجري بين المتعاقدين. فالشأن ان هذه القاعدة واسعة. هذه

38
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
قاعدة واسعة ولهذا لما جاء رجل الى دار الحسن رحمه الله اذا دخل داره واكل من طعامه والحسن لم يعلم به. فلما علم به قال وقد جاءه بعض اخوانه فقال ذكرتموني اخلاق قوم قد مضوا. اخلاق قوم قد مضوا

39
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
انهم يعلمون طيب انفسهم بذلك. طيب انفسهم بذلك. ولهذا ربما يصرح من بيده المال ظاهرا بالرضا ويكون الاخر له اخذا لمال حرام. الا يكون هذا؟ ربما يصلي احلف بالرضا في الظاهر ها؟ تتناول منه شيئا مال او طعام

40
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
او كتاب او ثياب. ويصرح لك تقول خذه. خذه ويكون اخذك حراما. ها وتقدم انه ربما انك تأخذه بغير تصريح وبغير علم ويكون حلالا طيبا. ما هي صورتها هل عاشوراء هذه؟ الحياء احسن. صحيح. يعني لو انك جئت الى انسان

41
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
فاحرجته واما خاصة اذا كان امام جمع من الناس جمع من الناس قلت انت لو تقول له لو اطلب منك كذا من المال اعلم انك تعطي مباشرة بكرمك وجودك ها

42
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
حتى يبذل المال ربما يظهر الرضا خجلا او حياء ها ويبذل لك المال. وقد يقول خذه. وربما بعض الكلمات ويكون حراما. لانه ماذا؟ اخذت بغير طيب نفس منه بغير طيب نفس منه. اذا المعول عليه هو معرفة طيب النفس فاذا

43
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
النفس فباي صيغة وباي كيفية عقد فانه يصح لان المقصود هو اخذ المال على وجه الربا. ولهذا قال مصنف هنا فعلق الحكم عليها وان لم توجد الحقيقة وان لم توجد الحقيقة لان لانه

44
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
عن الصلاة المجزرة والمزبلة وطارع الطريق. فقد يقول قائل هذه المجزرة ليس فيها نجاسة. او يرمى فيها ما يبقى من ما لا يحتاجه الناس فهو موضع موضع اه بمزابلهم وما يفيض عن حاجاتهم وليس فيه نجاسة لكن علق الحكم بالمظنة

45
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
والمظنة قد توجد وقد لا توجد. وقد لا توجد. هذا قول والجمهور على صحتها وقالوا لا يصح الخبر في هذا لكن لا شك ان الصلاة في مثل هذه المواطن لو قيل بجواز

46
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
فانه لا يحسن وهو خلاف السنة لان السنة للانسان ان يكون موضع صلاته طيبا نظيفا كما انه يصلي وفي الثياب النظيفة بما طاهرة لما علم من مشروعية ذلك زيادة عن الطهارة بالنجاسة

47
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
الى تقرر هذا فالمصنف الحقها بهذه القاعدة كما تقدم. ولهذا بعض بعض المسائل قد تعلق بالحكمة. مثل ايضا سورة اخرى الصوم. في السفر. الصوم في السفر ليس مثل الصلاة. الصوم علق بالحكمة. ما علق بمظنة الحكمة. علق بالحكمة

48
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
وهو المشقة. ولهذا النبي عليه صام وافطر. اما الصلاة فانه لم يتم صلاته في اي ان سفر الناس. اما ما ورد انه اتم فهو حديث لا يصح. حديث لا يصح في هذا الباب منهم من حكم عليه بانه موضوع. اما الصوم

49
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر. فدل على انه معلق بالمشقة. التي هي الحكمة من التخفيف في الفطر للمسافر اذا وجد مشقة واذا لم يجد المشقة ففي هذه الحالة اذا صاف حسن والاخبار فيها

50
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
والادلة ولهذا كان القول الوسط بين الاقوال الكثيرة في هذه المسألة ما قاله ابن المنذر وعمر ابن عبد العزيز واسحاق روي رحمة الله عليهم انهم او كانوا يقولون في الفطر او الصوم السفر يقولون ان افضلهما

51
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
ايسر الامرين من الفطر او الصوم. وهذا هو الوسط بين الاقوال في هذه المسألة. نعم. نعم اليس النكاح لابد منه النكاح لا بد من حتى اختلفوا في الاخرس هل يصح او لا يصح؟ اذا كان

52
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
هذا لابد اذا كنت تكلمت انا عن عقود انما النكاح يجري بما يتعاقده الناس فلا لان امر ليس كالبيع امر النكاح ليس كالبيع ولهذا لا يشترط فيه لا من جهة الزوجة ولا من

53
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
الزوج ان يعرف احدهما الاخر. لا يشترط بخلاف المبيع فلا بد من العلم يعني العلم طبيعي وثمن المبيع من شروط البيع فلو لم يعلم كان البيع باطلا اما النكاح فليس بشرط فخطره

54
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
واعظم وشأنه اهم. ولهذا خفي فيه مسائل وشدد في مسائل فلا بد من العقد نعم لهذا قال الحديث هو استحللت فروجهن بكلمة الله صريح بكلمة الله كلمة الله يعني هو ما يكون من الموجب وهو الولي وكذلك القابر وهو الزوج. نعم. السلام عليكم. اخذ

55
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله نعم نعم وبركاته خله مختصر جزاك الله خير خل اخواني يسمعونك تفضل نعم. نعم. انا مسافر. نعم. وجيت هنا وقمت صلاة قبل الظهر. ايه. صليت العصر. طيب. وبقيت حتى قبل

56
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
لا بأس صليت العصر قصر؟ اي نعم باذن التشهد حتى مع الامام يعني؟ مع الامام خط ركعتين وجلست لا لا لا عليك الان عليك الان حالا. تأتي بركعتين حالا تأتي بركعتين. وتتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو

57
00:22:30.100 --> 00:23:20.100
ثم تسلم هذا وان اعدتها على قول الجمهور احوط اعدتها رباعية اذا اعدتها احوط جزاك الله خير بارك الله فيك قال ولذلك ان شاء الله على ما تناوله عليه ولا

58
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
او مستحقا له فلا بأس بالصلاة عليه. وان كان على وان كان السماء على مذهب تجري فيه السبل فهو في الصلاة على الطريق. نعم يقول رحمه الله والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص

59
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
هذا في الحقيقة يعود الى ما تقدم. يعني مسألتي التي قبل الصلاة على في هذه المواضع. المجزرة مزبلة وقارعة الطريق. تقدم الكلام فيها. لكن اسطحة هذه المواقع لو كانت مزبلة

60
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
فوقها سقف او مجزرة فوقها شقف. يقول القاضي وابن عقيل حكم حكم الاسفل يعني حكمها حكم القاعدة والاصل لان الهوى تابع للقرار. ويقول الشارح رحمه الله والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما تنا وهو التي سبق قال لانها مظنة للنجاسة فعلق الحكم ظنتها

61
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
دون دون الحقيقة. وهنا لم يلتفت الى المظنة. ما الفرق؟ ولهذا قصره على مورد بالنص يعني نفس المجزرة دون سطح المجزرة ونفس المزبلة دون سطح المزبلة. ما الفرق بينهما؟ على القول بانها

62
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
لا تصح في هذه المواظع ما الفرق بين بين هذه المساجد؟ حيث جرى في المسألة الاولى على انها لا تصح في المتجر وفي هذه المسألة وهو سطح هذه المواضع يقول انها تصح

63
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
والقاعدة على قوله ان الهوى تابع للقرار. نعم يعني يعني هنا وهو كون هذه المزابل بالنجاسة اذا صلى فيها او اذا صلى فيها فان الملجأ مزج مظن نجاسة فاذا صلى

64
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
ومزبلة فانه صلى موضع نجس لكن يصلى على الصفح فنقطع بان هذا السطح ماذا؟ ليس فيه نجاسة طاهر. ولهذا قال والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما تلاونه النص. وان الحكم لا يتعدى الى

65
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
طيب الى الى ان قال وان علل فانما يعلل بمظنة النجاسة. هذا يعني هذا حصر ولا يتخيل هذا في اسطحتها. يقول اذا علل بالنجاسة فلا نقول ان الهوى تابع للقرار

66
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
اذا يكون الموضع فلا يجوز الصلاة على سطح المجزرة والمزبلة كما نصلي في المتجر ومزبلة لان التعليم التعليم لانها مظنة النجاسة. وهذا لا يتخيل في سطحها بلا شك وهذا واضح. هذا حينما يعلل بهذا. وان نعلل بغير هذا وهو على طريقة تقييم دين رحمه الله له طريقة. وذكر

67
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
في شرحه لعمدة للعمدة عمدة الفقه رحمه الله قد يعلل النهي عن الصلاة في هذه المواضع كما تقدم لان مواضع للشياطين مواضع للشياطين المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق اجراها على هذا الامر. ولهذا انت حينما

68
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
انظروا في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها هو لان هذه المواضع في الغالب تكون محلا للشياطين. مثلا معلوم ان الصلاة في مبارك الابل الابن كما قال النبي الا ترون الى عيونها وهيئتها؟ قال في الحديث الاخر على

69
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
في كل بعير شيطان واخبر اه في وصف من اه يعني اصحاب الابل واصحاب اصحاب الغنم في الاحاديث المعروفة وكذلك ايضا في الحمام لان الحمام موضع النجاسة والشياطين تأوي الى موضع النجاسة والقبور حينما

70
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
صلى عندها فان الشياطين تدعو اليها ربما ايضا تلبس وقد يسمع المصلي عندها الذي يأتي الى القبور سلام من الشياطين ربما يكلمونه من القبر فيلبسون عليه. فيظن هذا المسكين ان صاحب القبر يكلمه وان

71
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
انه يسأل حاجته وربما ان الشياطين يأتونه بطعام عند القبر و وعلى انه اتى له من صاحب القبر فيحصل تلبيس وهذا وقع في قصص كثيرة من تلبيس الشياطين. هو اجرى على مثاله. لكن مصلى رحمه

72
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
قال لما علم انتفاع المظنة في هذه الحالة انتفى الحكم لان هذا هو المقصود نعم يعني يتحرون في مثل هذا يعني هذا انه علق تصحيحه لان كانه لا يقطع بذلك لكن يرجو ذلك

73
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
يرجو ذلك وان يكون الامر هذا رجا ان يكون الامر كذلك وهذا مثل ما يقوله المتكلم بمسألة يحصل عنده شيء يعني يظهر للدليل لكن مع ذلك ليس عنده دليل قاطع تماما فيقول ان شاء الله يرجو ان يوفق

74
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
للصواب وان يكون هذا الصواب ان هذا القول موافق للقول الصحيح. فهو اشارة الى عدم الجزم في بعض المسائل. وذلك ان ليس هناك دليل قاطع في المسألة. هذا كله على القول بصحة الخبر. لكن عند ضعف الخبر قول ضعف

75
00:29:50.100 --> 00:30:50.100
الخبر فلا يلد مثل عذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى قال شيخنا الصحيح الامام لا بأس بالصلاة الا وذلك الى هذه وكذلك قال عليه السلام هذه مسألة في الصلاة الى الحش. والصلاة الى المجزرة

76
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
ليس الصلاة فيها اذا صار الانسان امام مجزرة او امام مزبلة وليس بينه وبينها عازل انما المكان اني اصلي فيه متصل او او هي المقبرة امامه. المزبلة امامه والمجزرة وكذلك الموضع الخلا مع ان الخلا وقع في خلاف المذهب بعض ملحقه بالمقبرة لكن الاظهر ان الجميع حكمها

77
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
حكمها ان حكمها واحد ويقال شيخنا من هو شيخه؟ هنا من هو ردده؟ ابن قدامة ابو محمد العقوبة هو وعمه وهو عمه. والصحيح انها انه لا بأس بالصلاة الى هذه المواضع الا

78
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
المقبرة هذا واضح المقبرة لوجود النهي فيها من حديث ابي هريرة لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها انا ثم ذكرت بالامس ولا تصلوا عليها. حديث لا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. صحيح. ورد حديث اخر الصحيح

79
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر. في حديث اخر جيد وعن النبي عليه الصلاة رجلا متكئا على قبر. فقال لا تؤذي صاحب القبر

80
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
ولو قال يا هذا لا تؤذي صاحب القبر لان القبر بيت مقهور بيت المقبور والذي ذكر رحمه الله واضح لانه الواجب هو قصر النص على ما ورد فيه على ما ورد فيه

81
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
هذا في الحقيقة يظعف من علل تعليلا مطلقا بان الصلاة فيها لاجل الشياطين. او لاجل ان المقبرة في الحكم لما اختصت المقبرة بحكم خاص من بين هذه الاشياء من هذه المواضع

82
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
الصلاة فيها وهي ان وهو انه لا يصلى الى القبور لا يصلى الى لا تصل الى القبور القاعدة ان الفرع لابد ان تكون علة الفرع مساوية لعلة الاصل. فاذا سورة فيضعف التعليق او الالحاق يضعف الحاق الفرع بالاصل اذا لم تكن

83
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
العلة موجودة بكاملها بجميع اجزائها. فيقول رحمه الله لورد النهي فيها في المقبرة وذلك يعلن مسجدا هو طهورا وطهورا. فعلى هذا الإلحاح وكأنه يقول رحمه الله بل قال وقياس ذلك على المقبرة لا يصح. المسألة قياس

84
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
المسألة قياس وقياس ذلك على المقبرة لا يصح. يعني يجعل المقبرة اصل الاخرى المجزرة والمزبلة عن طريق فرع فرع وعندنا علة وعندنا حكم استوت العلة او ساوت العلة في الفرع العلة في الاصل فالحكم التحريم حكم التحريم كما هو في الصلاة الى

85
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
يقول رحمه الله لا يصح ان كان النهي عن الصلاة اليها تعبدا. ليش لا يصح؟ لا يصح القياس ان كان تعبدا لماذا لا يصح القياس اذا كان تعبدا؟ اه لانه اذا كان تعبد فالعلة غير معقولة ومن شرط القياس

86
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
ان تكن انت هناك علة واذا كان تعبد فهي غير معقولة. ليس المعنى تعبد ليس ليس له علة لا. يعني ان هذه العلة نحن لا نعقلها تعبد تعبد. مع ان الاصل في العلل في النواهي حينما

87
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
والاحكام والحكم في الغالب انها ظاهرة. وقد تكون تعبدا في بعض المواقف. وكذلك ان كان بمعنى خاص هو اتخاذ القبور مسجدا تشبيها تشبه به ان يعظمها ولهذا كذلك ايضا للفرق بين القبور وغير القبور. ومن شر

88
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
الحاق الفرع بالاصل آآ يعني وجود العلة المساوية حتى الحكم يعدى الحكم من الاصل الى الفرع. واذا كان واذا كان غير موجودة في انخرم ركن من اركان القياس فسقط القياس. وخاصة في مثل هذه الامور يكون استنباط

89
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
اب ليس المستنبط على فلك وعلى طمأنينة. فلا يلزم بحكمه يترتب التحريم او ايجاب بدون بينة. فالامر عظيم. خاصة في العلل المستنبطة. في العلل خاصة في الحديث الوارد في هذا ضعيف وفي تقوية بعض طرق البعض موضع نظر فلذا المصنف رحمه الله

90
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
جزم بانه لا تلحق هذه المواضع في المقبرة وان يجوز الصلاة اليها. وان كان لا تجوز صلاة الى القبر بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يعرض راحلته ويصلي اليها كما في البخاري

91
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
كما للبخاري وكانت الابل ايضا عن النبي علي كانوا يبركونها في الغالب انها تكون قريبا منهم ولم انه عليه الصلاة والسلام كان يتوقف الصلاة اليها. هذا وان وان كان قد اه قد

92
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
يرد عليه شيء وهو ان يقال ان هذا النزول العارظ لا يعتبر هذا النزول عارض وهو مباركها في سفرها يدعو هل يعتبر النهي في كل موضع تنزل فيه الابل ولو كان نزولا عارضا او المراد نزول

93
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
وهو مباركها في مراحها في الليل وهو الموضع الذي تلقى فيه اه اما طابع العارظة في السفر فلا تدخل. كثير من اهل العلم يقول ان ان الصلاة اليها في معاضينها لا يظر. يعني

94
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
لو انها وردت تشرب في السفر ثم ذهبت الى مكان للعطن فجلست فيه هذا لا يظر بانه مرور عارض مرور عارض وفرق بين لانه استقرار عارض استقرار وجلوس عارض ليس جلوسا مستقر. وليس جلوس اتخاذ مكان ومراح ومبيت للابل. ومنهم

95
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
من اجرى العموم في هذا لكن المسألة كما تقدم موضع خلاف بين اهل العلم وبخصوص هذه المسألة المصنف رحمه الله ضعف الالحاء بعدم اه ثبوت العلة المذكورة نعم ثلاثة مواضع احدها في حال البحث عن مربوطة

96
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
فيصلي على احسن حاله مما تشرف لصحة الصلاة عجز عنه ان شاء الله. نعم بارك الله بارك الله فيك الشاهد من كلام صنف رحمه الله هو قوله آآ لانه شرط لصحة الصلاة

97
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
انه شرط لصحة الصلاة عجز عنه اشبه القيام وهو استقبال القبلة استقبال شرف من شروط صحة الصلاة. ويسقط في ثلاثة مواضع. ذكر المصنف رحمه الله. وهو العج واشتداد القول وفي حال النافلة وحال النافلة. في حال اشتداد الخوف في حال نعم في حال العجز عنه

98
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
وكذلك ايضا اذا اشتد الخوف نعم يقول قال على قوله في حال العجز في حال العجز الثاني لكن في حال العجز عنه اذا كان انسان مربوط الى القبلة او انسان مريظ

99
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
على السرير ولا يستطيع ان يتوجه الى القبلة. اما لان تحريكه يضر به. او ولانه ليس عنده احد يوجه الى القبلة. او لانه كما يقع في كثير من المستشفيات اليوم يعني يبتلى كثير من المرضى

100
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
حينما يوضع على سرير ومعلوم ان الاشرة في الغالب لا يراعى فيها ان توضع الى جهة الغيلة وهذا امر يعني مما يقع فيه التفريط وان حينما توضع السرور ينبغي ان تهيأ الاجهزة على جهة القبلة ترتب للمريض

101
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
ويكون المريض على جهة القبلة. لان هذا من اعظم اسباب الخير للمريض. ايضا يكون في حالة الى يعني اراد ان ينام يعني خاصة اذا كان يمكن يتقلب تقلبا يسيرا. يتقلب تقلب يسير لانه يكون وجهه الى القبلة

102
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
الى القبلة اه على حسب جهته حسب جهته. فالمقصود يكون وجهه الى القبلة وقد يكون الرأس الى الشمال مثلا في المدينة وفي بعض المناطق كذلك يكون رأسه الى الشرق وجهه الى الغرب. اذا كان مستلقيا على قفاه

103
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
على قفاه وكذلك اذا كان على الجنب هذا واضح اذا كان على جنبه هذا واقع يكون متجها الى القبلة يكون متجها الى القبلة فيحشر بل ربما يقال يجب اذا امكن هذا مثل ما ان بعض الناس لا يراعي هذا في مواضع الخلا على القول بان

104
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
ان النهي عام في حال البنيان وغير حال البنيان بان توضع الى غير القبلة. وان قيل انه يعني لو قيل في الفرق قيل فان القول في العموم قول قوي لكن لو قيل بالفرق فان هذا من مسائل الاحتياط الاشتراط فيها لان

105
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
حين ملأت في القبل يكون في قول الجميع يكون فعله موافق لقول الجميع. ولم يقع في النهي عند احد من اهل العلم للذين يقولون انه يجوز التوجه الى القبلة في مواضع البنيان يقولون الاولى انه لا

106
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
مراعاة للخلاف. وهذا الوضع التي يحصل فيها الاحتياط والعمل بجميع الاقوال. فيقول ان بعض الاشرة ربما وعد غير جهة القبلة والاجهزة التي يحتاج اليها المريض خاصة حينما يشتد المرض ويحتاج الى متابعة واجهزة تتعلق

107
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
القلب وغير ذلك فلا يصعب تحركه ويحصل ويصعب ايضا ادارته الى القبلة لانه مربوط باجهزة فيبقى على حاله يكون الى غير جهة القبلة. فمثل هذي عاجز عن استقبال النوم. عاجز عن استقباله بمعنى انه يحصل له ضرر

108
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
يحصل له ظن ليس المعنى عاجز انه آآ لا يمكن لا المقصود انه يحصل له ظرر ولهذا لو ان انسان لو كان انا في مكان لو صلى قائما برز لعدوه الذي يغتاله. نقول لا بأس ان يصلي جالسا اذا خشي من عدوه

109
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
ولا يجب عليه القيام. لا يجب عليه القيام. فيقول المصنف رحمه الله لانه شرط لصحة لصحة الصلاة عجز عنه اشبه القيام. كما القيام النبي عليه قائم فاذا تستطع فقاعدا ان لم تستطع فقاعد فالقيام ان لم يكن اعظم من استقبال القبلة فليس بدون بل ركن الصلاة

110
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
ركن كما هو معلوم وهذا يرجع الى قاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلو اقتيسي وهي ماذا؟ اتذكرونها؟ لا واجب. لا واجبة. لا واجبة مع العكس. هذا لا واجب. هذه لا نافية للجنس. لا يجب

111
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
عليه مطلقا على اي حال لا واجب مع العكس. كل شيء يعجز عنه المكلف وهو واجب في حال قوته وتمكنه او واجب على غيره ممن تمكن منه فانه لا يجب عليه لا واجب مع العجز

112
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
ما دام العجز حاضرا. فدل على انها حال تقدر بقدرها. فاذا زال العجز وجب عليه بالف المراد بالعجز المشقة يعني اصل القاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجذب قائما ليس المراد العجز مثل

113
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
ما يمكن يعني انه مات شقه مثلا آآ او اصيب بالفالج نحو ذلك لا انما هو المشقة آآ التي يحصل عليه بسببها ضرر لو امرناه في القيام ونعلم ان الاعمال تختلف المشقة فيها تختلف من عمل الى عمل المشاق

114
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
من عمل العمل فليست مشقة الصيام مثل مشقة الصلاة. ولهذا العلماء لم يقولوا التعب يجلب التيسير. لا قالوا ليست تعب الانسان قد يتعب احيانا من بعض الاعمال الشرعية لكن عليك تجب عليه المراد المشقة

115
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
ربما الانسان لو امر بالصلاة يحصل له شيء من التعب. لكن هذا لا يمنع من وجوه. والمراد التعب الذي يعرض له. اما التعب بمعنى المرض لا. اذا قلت فلان تعبان يعني مريض هذا لا. وهكذا سائر الاعمال ويجيء

116
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
بعبارة لا تحتمل لابي عبارة لا تحتمل وهي المشقة تجذب التيسير مع فروعها ومن هذه القاعدة لا واجب مع العدل المشاق عند اهل العلم لها ثلاثة اقسام. مشقة في اعلى درجات المشقة. هذه لا يجب معها

117
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
ولا يلزم معها الواجب. مثل انسان لو امر بالصوم لافضى به الى الهلاك. لو امر بالخروج الى الصلاة لا ادى عند الهلاك ونحو ذلك. او يغلب على الظن هذه مشقة عظيمة. ويقابلها ادنى درجات

118
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
المشقة ادنى درجات المشقة. التعب اليسير مثل انسان يقول انا يشق علي نذهب الى الصلاة ابدا المسجد بعيد والشمس حارة ونحو ذلك او فيه برد يعني البرد اليسير الذي ليكونوا محتملا غالبا هذا لا يمنع او قال انا اذا صمت اجد يحصل لي جوع وعطش هذا لا يمنع

119
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
لا شك ان الصوم يحصل مع هذا. فهذا لا يمنع بلا خلاف ادنى مشقة في هذه العبادات. ولهذا قد تحصر المشقة في الوضوء بالماء البارد في ايام الشتاء. والماء الحار في ايام الصيف. وبالاجماع لا

120
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
ما دام انه مجرد مشقة يسيرة. المشقة الثالثة او المرتبة الثالثة من المشاق بينهما اين اعلى انواع المشاق؟ وادنى مشقة او ادنى المشاق. هذه تختلف. ما كان انا اقرب الى المشقة العليا فله حكمها. وما كان ادنى او اقرب الى المشقة اليسيرة. فهو له حكمها. اذا

121
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
هذي مواضع اجتهاد ولذا في رمظان لو ان انسان قال انا مريظ هل اصوم والا لا اصوم؟ نقول انت هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى هل تجد مشقة تحصل لك بسبب الصوم تكون

122
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
سبب للظرر عليك بسبب الصوم او يسبب تأخر البرء او تحس بتعب شديد احنا قلنا لا بأس ان تفطر. حتى اشكل الامر يقول لا اجل يحصل ظهرا ويحصل ظهرا. في هذه الاصل عدم الضرر

123
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
الا ان يعلم ذلك بعادة او يسأل اهل الخبرة الطبيب ونحو ذلك. فهي امور تمتنع عن الاجتهاد صومه في السفر مثلا هل يفطر او يصوم؟ هو من هذا الباب. وهي مسائل واسعة ومسائل كثيرة

124
00:49:10.100 --> 00:50:10.100
نعم ذلك وقال ابو الحسن ابو الحسن الامهي يحتمل  نعم. يقول رحمه الله فان كان على الرحل في مكان واسع في العمارية. العمارية بناء مثل هودج في الغرفة الصغيرة. يمكن الانسان يستلقي فيها ان ينام وكانت تصنع للنساء على الرواحل

125
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
اه هذه يمكن ان يتحرك بها الانسان. يقول هل اذا كان الانسان المسافر على اه الراحلة الراحلة ويمكن ان يدور فيها يمكن ان يدور فيها. يعني لو ان الراحلة مثلا كانت الى القبلة

126
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
ثم انحرف في سيره الى جهة اخرى هو يستطيع ان ينحرف الى جهة القبلة ينحرف الى جهة القبلة في هذه العمارية او هذا البيت المصنوع الصغير ولا ضرر ولا مشقة عليه ولا على

127
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
معنى انه يدور يدور فيها مثل انسان ربما يكون في سيارة وتكون السيارة واسعة ومتجهة مثلا الى القبلة فالسائق اخذ يمين يمكن ان يدور فيها ان يدور فيها هذا المراد بالنافلة ليس الفريض ليس الفريضة مراد النافلة لان الفريضة لا تصلى على

128
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
الا عند الضرورة عند الظرورة. يقول هل يلزمه ذلك؟ او لا يلزمه ذلك؟ ويقول كراكب السفين ايه ده؟ تراكم السميع وانقطع استقبال دون الركوع سجودا الى اخر كلامه. يقول المصنف رحمه الله يحتمل ان لا يلزمه شيء من ذلك كغيره

129
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
كغيره ممن يكون على البعير الذي لا يلزمه. وليس في عمال لان الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت في مشبة آآ يستوي فيها من وجد مشقة وغيره يعني كذلك من لم توجد فيه

130
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
كالقصر والجامع. هذه قاعدة. هذه قاعدة فقهية الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت فيه المشقة ومن لم توجد فيه المشقة. الجميع يترخصون بهذه الرخصة. الجميع. وان كان بعض من يترخص بهذه الرخصة لا مشقة عليه

131
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
لا لماذا؟ لان رخصة عامة. ما مثالها؟ هل هناك امثلة لها؟ نعم. ها السفر السفر نعم يعني انه له ان يقصر ان يقصر ولو كان لا يجد في في ثالث مشقة مع ان القصر تقدم انه معلق في الحقيقة يعني قوله والقصر هذا موضع نظر يعني جعل القصر كالجمع

132
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
لكن كأنه والله اعلم الحقه من جهة معنى عمان والا فالقصر يشرع لان انه مسافر لانه لم يشرع لانه لاجل المشقة ظاهر كلامه ان قصر مشروع لاجل المشقة مع ان ان اهل العلم متفقون او يعني يحتملون المتفق عليه والله اعلم ان القصر لاجل ماذا

133
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
سفر واذا ضربته فليس عليكم لا تقصروا من الصلاة. لكن الحكمة هو المشقة. يعني يمكن يقال يستوي في القصر من ولدت في حق المشقة ومن لم توجد في حقه المشقة. لانه معلق كما تقدم بالسفر. لكن الجمع

134
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
الجمع اقرب. الجمع اقرب. اذا نزل المطر يشرع ماذا؟ جمع الصلاتين. المغرب والعشاء. والظهر والعصر قول الشافعي واختيار جماعة من كشيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من العلم من جهة المعنى. الجامع بين الصلاتين ما

135
00:54:10.100 --> 00:54:40.100
هي علته علة ماذا؟ المشقة هل هناك علة منضبطة للجمع في المطر اذا وجد معنا او ليس هناك علة منضبطة ها هل هناك علة منضبطة للجمع في المطر او نعم يعني

136
00:54:40.100 --> 00:55:10.100
نزل مطر في حي مثلا. او بلد مطر خفيف جدا ومطر قوي ومطر متوسط. نفس البلد. هل يجمعون جميعا او يجمع؟ من عليه مطر كريم دون الخفيف والمتوسط ماذا يصنع؟ هل يلحق بالكثير او يلحق بالخفيف؟ نعم هل هناك علة منضبطة؟ ايه هذي

137
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
بعضهم يقول يعوقون وبعضهم يقول لا يعوقني رجعنا الى هذا ان الرخصة العامة يستوجب به مشقة لان هذا ما يظبط هل هناك امر اظبط الجمع نعم هل قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب في ثياب تبتل وفي ثياب ما

138
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
الناس يلبسون احيانا ثياب لا تبتر نعم في الحين سميكة لا يؤثر فيها وثياب خفيفة يؤثر فيها ربما فعصره ينزل الماء هذا امر ما ينضبط نعم نعم هذا شي يدل عليه؟ يدل ما هناك امر واضح

139
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
منضبط للجمع. علق بماذا؟ بالمشقة. ولهذا ترى الناس اليوم يختلفون في الجمع. اختلاف عظيم. يعني لو اولئك امر منضبط ما حصل ماذا؟ اختلاف تجد مثلا مسجدين احدهما يجمع والاخر لا يجمع لماذا؟ يقول مطر خفيف ولا يشقى والثاني يقول لا يا اخي

140
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
عندنا اناس عليهم مشقة تجد الخلاف الكثير وهذا من المسائل التي ربط الامر فيها بالمشقة ولذا لا ينبغي التشديد في الانكار في مسألة الجمع ما دام حصل سبب يكون من اسباب الجمع من حيث الجملة فلا ينبغي التشديد

141
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
انك لكن اذا ضبطت المسألة مثلا او كان هنالك من يفتي من اهل العلم فتوى عامة وتوجيه للناس في هذا حتى لا يحصل خلاف بين امام المسجد والجماعة هذا حسن. لكن اه في هذه الحال اذا وجد

142
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
سبب من اسباب الجمع سبب من اسباب كالمطر الذي بعض الناس يريد الجمع فيه فلا مانع من ان الامام يأخذ خذ برأيي او يجمع لاجل المشقة على بعض الناس وان كانوا قليلين. بل ولو كان واحدا

143
00:57:10.100 --> 00:57:40.100
عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ابن العاص واقتدي باظعفهم. واقتدي باظعفهم يعني اجعل الظعيف كأنه كأن الضعيف قدوة لك. كأنه قدوة لك وانت خلفه. وذلك ان مصلحة الاجتماع مصلحة عظيمة مصلحة عظيمة. ولذا ما جاء حديث في مسألة يعني المطر ما ورد فيه حديث لم يرد حديث

144
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
على مشروعية المطر من فعله عليه الصلاة لم يرد انما الذي ورد الجمع في حديث ابن عباس في الصحيحين جمع من غير خوف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العصر والمغرب والعشاء. جاء في صحيح مسلم من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مرض. من غير خوف من كلام ابن عباس. فهم بعض

145
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
علم من هذا ان الجمع للمطر كان مشروع لان ابن عباس نصه قال من غير خوف ولا سفر. من غير خوف لان السفر يشرع فيه يعني السفر يشرع بالجمع ليس دائما عند الحاجة. عند الحاجة من غير خوف لان الذي يشرع في السفر قصر. اما الجمع

146
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
فلا يشرع في السفر يعني الجمع ليس من سنن السفر. انما الذين ينشنون السفر ما هو؟ القصر والجامع. عند حاجة اذا كنت سائرا جاد بك السيل كما في حديث الصحيحين او كنت على ظهر سير

147
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
كما في حديث ابن عباس معلق عند البخاري او حالة ثالثة اذا كنت نازل تريد الارتحال هذا حديث ابن عباس حديث انس في الصحيحين وجاء في رواية صحيحة اخرجها الحاكم في الاربعين زيادة انه يصلي الظهر والعصر

148
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
ذكر العصر انه يعجل العصر مع الظهر لا زال في الشمس اذا زالت الشمس. فالذي ورد هو الجمع في احوال خاصة. لم يرد وفي احاديث اخرى في هذا الباب انما الجمع يكون عند الحاجة في الحضر وفي السفر الجامع ليس خاصا

149
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
ولا للمسافر. ذكروا في كتبهم الحلال نحو ثمان سور. يشرع فيها الجمع وبعض السور ربما يكون موضع كالمريض هل يجمع او لا يجمع خلاف الجمهور مع الحنابلة؟ الجمع للحاجة والحاجة تكون عند

150
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
وجود المشقة ولهذا يحصل للخلاف تقديرا وهذا لا يظر. ولذا قال ابو سعيد وانس الله عنكم في صحيح مسلم كانوا يرون ان من كان به جدة على الصوم فصام فحسب ومن لم يكن به جدة فاخطر فحسن

151
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
يعني بعضهم يصوم وبعضهم يفطر. فالذي يفطر لا ينكر عليه يصوم. والذي يصوم لا ينكر على الذي يفطر. لانه عائد الى وجود مشقة يعني الجدة وهي القوة من عدمها. كذلك ايضا في مواطن اخرى التي تكون المشقة حاصلة او نازلة

152
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
فتقدر فان كانت العبادة تؤدى جماعة فلا ينبغي الخلاف في مثل هذا فاذا رأوا الجمع لوجود المطر الذي الارض ويحصل به ان يعلق شيء من الطيب الثياب او الماء اذا كانت الارض مسلتة ونحو ذلك او مرسومة فجمعوا لا

153
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
عليه وان كان غيرهم مثلا يرى ان الجماعة مجتمعين وهم قريب ولا بأس. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذه الرخصة اذا فعلها بعظ الناس لا يقول بعظ الناس انا ما علي مشقة فلا ولا انت وان كنت تقول انه لا مشقة علي

154
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
انا لا ارعى الجامع في هذا. خيرك علي مشقة. فالسنة في هذه الحال ان تجمع معه. وان كان ليس عليك مشقة. لان الرخصة العامة يستوي فيه فيها من ولدت فيه ومن لم تجز فيه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع للصحابة رضي الله عنهم وبيته بجوار المسجد

155
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
ولهذا قال العلماء لو كان بينه وبين المسجد صبار يعني الشباب هو الشخص بين الجدارين الشخص يعني مثل ما يوجد في بعض البلاد كان موجود ويوجد في هذه يعني كل البلاد ويكون سقف يعني يكون بين الجدارين شباب وهو السقف الذي يوضع بين الجدارين او يكون الموضع الذي

156
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
في مظلل الى المسجد او يكون هو بجوار المسجد او يكون انسان ساكن في المسجد. ولذا كان بعظ الصحابة في المسجد من اصحاب الصفة يجمعون معهم ولا يتفرقون. ولا يقول نحن لا مشقة عليهم. وهذا له صور وله

157
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
وادلة اخرى تدل عليه. نعم. نعم. ترخصوا وصلوا في البيت هل يجمعون منهم من اهل العلم من قال لهم ان يجمعوا لان الرخصة العامة يستوي فيها الجماعة والمنفرد واستواء الجماعة والمنفرد. من اللي مثل ما تقدم معنا في مسألة الافراد بالصلاة. الابراد بالصلاة

158
01:02:40.100 --> 01:03:10.100
يعني اذا قلنا ان علة ابراد الصلاة هو انها تسعر جهنم. وان قلنا او خشية او خشية ذهاب الخشوع فهذا الحكم يخطئ وان قيل العلة هو ان هذه الساعة الوقت تشجر في جهنم فلا فرق بين من هو في البيت او في المسجد من كان بينه وبين المسجد طريق يجد

159
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
فشق في السير اليه للعدة. وهذه مما وقع فيها الخلاف بين هذا العلم. نعم. نعم لا لا هذا لا يعني كونه يجمع لوجود علامات هذه هذه مظنة للمطر مظنة للمطر. ومظنة من اهل الرخصة ليست الرخصة. هذي مظنة لوجود

160
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
مطر اذا ما اختلف العلماء في البرد الشديد في الليل والريح الشديدة والوحل والطيب لو كان في طين بلا مطر وبعض اهل العلم يقول هي اولى بالجمع من المطر لان العلة هي المشقة اما اذا لم يوجد شيء من ذلك

161
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
لكن بعد جوز بعض اهل العلم اذا كان في السماء سحاب ويتوقع نزول مطر قالوا لا عسى ان يؤخروا وقت الصلاة الاولى شيئا يؤخروها لا بأس ان يؤخروها تأخيرا يتبين به الحال. فان امطرت فان امطرت فلهم ان يجمعوا. الان ولهم يعني

162
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
لهم الجمع جمع تقديم ولهم جمع ولهم يجمع جمعة اخيه. وان تضايق وقت الاولى قبل نزول شيء من المطر فان عليهم ان يصلوا الصلاة في وقتها قبل خروجه. فجمعوا بين المصلحتين هذا اذا امكن اتفاقهم. اما

163
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
اذا لم يمكن اتفاقهم وانهم يتفرقون يعني لا او لا يمكن ابلاغ ففي هذه الحال يجب ان يظهر والله انه يلزمه ان يصلوا الصلاة في وقتها ولا يتأخرون لانه قد يترتب عليه اه تأخر البقية لان

164
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
الصلاة ربما عن وقتها المعتاد المعروف فالناس يظنون الصدقة قد صليت فيصلون متفرقين ويصلونها في وقتها ثم لو فرض عنا المطر نزل قال بعد ذلك فالناس بالخيار. فالناس الخيار فمن شاء صلى في المسجد فيؤذن المؤذن فيقول حي على الصلاة

165
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
من اراد ان يصلي وبعد الفراغ من الاذان لا بأس ان يكون الصلاة في الرحال الصلاة رحال فيقول حي على الصلاة لمن اراد ان يأتي الى المسجد كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس ايضا لكن ابن عباس جعل ما كان حي على

166
01:05:50.100 --> 01:06:20.100
الرحال ويقول الصلاة في الرحال لمن اراد من لمن اراد ان يصلي في بيته جمعا بين لانها رخصة لمن لرخصة لصلاة البيت عند وجود المطر نعم. قال رحمه الله مسلم

167
01:06:20.100 --> 01:07:20.100
فهذا وقال وهو موجود في ولانها نعم هذه المسألة في الذي يمشي على قدميه في سفره من كان مسافرا يمشي على قدميه. هل له ان يتنفل؟ على قدميه؟ كما يتنفل الانسان الراكب

168
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
على الراحلة وكما يتنفل ايضا من هو فيه على في سيارته غير السائق يقوم رحمه الله والنص انما ورد في الرأي ولا يصح قياس الماشي عليه. في دلالة على القياس في باب العبادات

169
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
قبل شهرين وان القياس كثير في كلام اهل العلم بل امثلته كالمطر انما الذي يمتنع هو وان تحدث عبادة بالقياس. مثل هذه المسألة هذه المسألة فيها خلاف. هل يقاس الماشي على الراتب ولا يقاس المال

170
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
على وقد ثبتت الاخبار الصحيحة بل هي على طريقة بعض اهل العلم متواترة قال حجاب هريرة في حديث عمر من حديث عامر بن ربيعة حديث انس وفي الصحيحين وفي صلاته عليه الصلاة والسلام على الراحلة في حديث انس عند ابو داوود

171
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
اسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يتنفل عن راحلته اتجه الى القبلة فكبر ثم لا يبالي حيث وجه ركابه يعني كان يكبر الى جهة القبلة ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اراد ان يتنفل على راحلته فالسنة

172
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
ان تكبر الى جهة الطفل ولو كان اتجاهك الى عكس جهة القبلة فتكبر جهة القبلة ثم بعد ذلك تحرف مركوبك الى الى جهة سير لكن ليس بواجب لان الاخبار الكثيرة ليس فيها هذا القيد فاخذ العلماء من هذا ان هذا مستحب

173
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
لانه مجرد فعل ومجرد الفعل في مثل هذه الحال ليس بواجب ليس بواجب لانه يصلي صلاته كلها آآ الى غير جهة القبلة الا حال التكبير فالافضل الى جهة القبلة. قال

174
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
هل يجوز ذلك للماشي؟ نقلها عنهم مثنى ابن احد الرواة عن احمد رحمه الله الى ان قال نعم ووجه هذه الرواية ان الصلاة ابيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر

175
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
هو موجود في الماشي ولان احدى حالتي السفر اشبه الراكب. اذا ذكر علتين العلة الاولى شرعت الصلاة للراكب. قالوا لان لا ينقطع عن النافلة فلا يقول انا مسافر وانا راكب الان فلا اصلي

176
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
لان الراكب لا يصلي لا بد ان يكون مستقر على الارض. يقال ثبتت السنة بمشروعية الصلاة على الراحلة لماذا؟ لانه لو امر ان يصلي بالارض شو يترتب عليه؟ انقطاعه عن سفره. وانقطاعه عن رفقته

177
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
كان مع رفقة وذلك ان رخص السفر لماذا شرعت؟ لاجل الاعانة على ماذا؟ على تحصيل مقصود في سفرة هذا هو شرعت لاجل هذا. سواء كان يعني تقييده عن انقطاع القافلة هذا يحمل على الاقدم

178
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
والا لا يشترط فيما يظهر والله اعلم لانه ربما ينقطع عن سفره او يحصد اخوه انما لانه كان في السفر قديما في الغالب ان تكون القوافل ولهذا ربما يسافر الانسان وحده فلهذا له ان يصلي لانه

179
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
توصلنا لو قيل تصلي مثلا تنزل في هذا المكان اردت ان تتنفل تنزل وتصلي النافلة. تأخر في سفره وانقطع عن شؤونه واعمل ولذا الجمع الجمع مبني على حاجة المسافر. جمع الصلاتين مبني على الحاجة. الافضل هو الايسر لك في سببك

180
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
وتحصيل حاجتك في سفرك. جمع التقديم او جمع التأخير. ايهما ايسر فهو الافضل وكذلك كما تقدم في مسألة الفطر او الصوم في السفر. وهو موجود في المعنى موجود ما دام المعنى موجود

181
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
القياس صحيح وجدت الحكم والعلة والاصل والفرع اكتملت جميع الشروط. قال ايضا ولان احدى السفرة اشبه الراكب هذا في الحقيقة التعليل الثاني ربما يكون ابلغ واقوى. التعليل الثاني قد يكون اهل القلب لانه قال لانها احدى

182
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
بان التعليل الاول يكون من باب قياس العلة. والثاني يكون من باب دلالة عموم النص لان نحن اذا قلنا انه لاجل انه ينقطع عن السفر جعلنا الصلاة على الراحلة فرع

183
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
وجعلنا الصلاة جعلنا الصلاة صلاة الماشي فرع. والصلاة على الراحلة اصل والعلة ما هي خشية ان ينقطع عن الراحلة عن راعي القافلة او ينقطع في سفره. فهي موجودة في الفرع فالحق به. لكن

184
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
للاخر ولان احدى حالته السفر وش يكون مشروعية صلاة المسافر؟ من باب القياس او من باب عموم الدليل؟ والدليل هذا احسن في الحقيقة. قال ولان احدى حالتي السفر. على هذا اذا كان مسافر فالمسافر وش يشرع له

185
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
المسافر يشرع الكف ولا ما يشرع يتنفل؟ يشرع يتنفل. سواء كان على راحلة سواء كان على قدميه. ثم ايضا ربما ايضا يقال النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه غالبهم معه بسفره ايش كانوا؟ هل كانوا هل كان معهم رواحل؟ اكثرهم

186
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
ليس معهم راحلة بل كانوا يعتقدون ولو كان خاص لبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونه وصلوا كما رأيتم المصلي انت حينما تتأمل انظر ترى ان الدلالة في الحقيقة دلالة عموم الدليل. عموم الدليل وعموم التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولهذا

187
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
كان التعليم او التدليل بان الصلاة صلاة الماشي احدى حالتي السفر او يقال احدى احوال المسافر المسافر احوال ولهذا الان ربما يسافر على طيارة وربما يسافر على سيارة وربما يسافر على قدميه وربما يسافر على آآ راحلة ربما

188
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
ويسافر يعني على باخرة المسافر له احوال فلا نقال فلا يقال هذا اصل وهذا فرع لا نقول سافر له ان يصلي هذا هو الاصل صلاة النافلة على اي حال. وكون مثلا ان الماشي

189
01:14:20.100 --> 01:14:50.100
لتكثر حركته هذا لا يؤثر. هذا لا يؤثر لانه في الحقيقة على الراحلة يمشي يتحرك على راحلته. يتحرك على راحلته. فهذا لا يؤثر. فالمقصود هو تحصيل الصلاة هو اداء النوافذ في حال سفره. ثم ايضا كما تقدم هذا على القول الاول او على المعنى الاول

190
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
فيه من باب القياس من باب القياس سبق ان القياس يمتنع في اصول العبادات. مثلا لو يعني عندنا لو اجرينا لا على القياس قلنا نفس صلاة المسافر النافلة. نفس صلاة المسافر بالنافلة هذا

191
01:15:10.100 --> 01:15:40.100
تروح مشروع سواء مشروع ثبتت بالسنة انه يصلى على الراحلة يصلى على الراحلة ثم حالة الماشي حالة الماشي تلحق بحالة من على من هو على راحلة فهذا فيه فيه قياس من جهة ان لم نستحدث اه عبادة لا اصل لها فلم نقل

192
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
مثلا انه يشرع للمسافر يصلي على الراحلة بدون دليل. لو قلنا ان المسافر يجوز له ان يصلي على الراحلة الى اي جهة كان ولو غير قبلة وليس عندنا دليل من السنة لكنا قد استحدثنا عبادة لا دليل عليها لكن عبادة ثبتت

193
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
وثبت اصلها وانما القياس لفرع من فروعها. وهو هيئة المسافر. هل يلحق الماشي بالراكب او لا يلحق هذا هو القياس الذي اشار يصنف تقدم ان جعل المسألة من باب دلالة عموم الدليل

194
01:16:20.100 --> 01:16:50.100
لانه عليه السلام اه شرع صلاة المسافر والمسافر تختلف الة مركوبة التي يسير عليها وهذا احسنت ما تقدم. نعم. اما هذا الفعل والفعل اه هذا فعل النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي. قول صلوا كما رأيتموني. يعني

195
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
الفعل مع دلالة القول. النبي صلاته النوافل اكثر من صلاته ماذا؟ الفرائض. هل يقال قوله صلوا كم رجل يصلي يعني صلاة الفرائض او صلاة الفرائض والنوافل؟ نعم ايش نقول؟ شامل يعني عام. رأيناه يصلي يعني رأى

196
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة. ورأوه يصلي صلاة نافلة. في بيته على صفات ورأوه يصلي ماذا في السفر؟ فقال صلوا كما رأيتموني اصلي فرأوا يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة نافلة

197
01:17:30.100 --> 01:17:50.100
على الراحلة فدل على ان ولهذا في الصحيحين عن ابن عمر قال الا الفرائض شف الا الفرائض يعني كان يصلي على راحلته في السماء قال الا الفرائض في اللفظ اخ البخاري الا المكتوبة الا استثنوا الفرائض

198
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
وهي المكتوبات الصلوات الخمس. فدل على الاستواء. دل على استواء الفرائض. والنوافل في الاحكام. الا ما خصه التلميذ ثم ايضا دليل اخر ايضا الفعل المتكرر به عليه الصلاة والسلام في السارة يدل على انه من الامر المشروع

199
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
والفعل يعم بعموم اه اقسامه يعني الفعل خاصة المتكرر اذا تكرر من الفعل عليه الصلاة والسلام لانهم نقلوا ان كان اذا سافر صلى على راحلته عليه الصلاة والسلام فهو فعل متكرر

200
01:18:30.100 --> 01:19:00.100
هنا ولم يقل انه خاص بي ولم يقل انه خاص بمن كان على راحلة فلهذا كان العموم ظاهر من عدة اوجه نعم نعم هو مثل ما تقدم لكن قد يعترض عليه ان هذا مجرد قرائن مجرد قرائن وانه

201
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
لم ينقل انه انكر. قد يقول قائل وما ادراك انه لم ينكر عليه؟ لان الاصل ان تكون الصلاة على الراحلة ان لا يتجاوز بها لربما يتمحى الانسان ويسدد ويقال ويقال غاية غاية ما ليس عندك دليل انما عندك عدم دليل

202
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
في عندك دليل انما عندك عدم ان تقول انه لم ينكر عليهم او كذا. هو دليل لكنه يستأنس به مع الادلة الاخرى. نعم نعم؟ في السيارة هل يقود السيارة؟ هل يقود السيارة هذا موضع نظر؟ هذا موضع نظر. يعني الله

203
01:19:40.100 --> 01:20:10.100
الله اعلم الله اعلم لربما يقال آآ له ذلك ربما يقال له ذلك وخاصة اذا كان يحتاط بنفسه ربما. يعني خاصة اذا كان الانسان وحدة مثلا او اراد يعني في ان ينشط في السلف يمكن اما مطلقا الله اعلم. الله اعلم. الاصل الاصل مشروعية. لا فرق بين من يكون يعني يقود

204
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
هذا هو الاصل يعني ليس هناك دليل يمنع اذا قيل انه يشرع للراكب فكذلك القاعدة اللي يقود السيارة يقود الراحلة واحد هذا هو الأمر. انما إذا خشي من الظرر مثلا او يكون مثلا في مكان في مناطق تفتيش ونحو ذلك. يحتاج

205
01:20:30.100 --> 01:21:00.100
ان يتكلم في مثل هذه الحال. اي نعم. نعم الصلاة داخل المدينة عينها في الصلاة داخل المدينة الله اعلم صمت داخل المدينة ما ما يعرف للدليل ما يعرف الاتصال داخل

206
01:21:00.100 --> 01:21:30.100
المدينة لا يعرف بالدليل من السنة. يعني نعم. لا الصحابة قيدوا ذلك في السفر. نقلوا ذلك في السفر. يعني اذا كان نسبة سفره الى اقامته نسبة يسيرة اكثر احوال الاستقرار عليه الصلاة واسفارها محدودة ومعروفة وايام معلومة فلما نقلوا ذلك في السفر وسكتوا

207
01:21:30.100 --> 01:21:50.100
يدل علي انه غير مشروع في الحضر غير مشروع في الحظر خاصة ان هذه عبادات ربما يقال ان هذا من المواضع التي ليس فيها قياس وذلك انه استحداث الصلاة على هذا الوجه يحتاج الى دليل بين يحتاج الى دليل بين ثم ايضا النبي

208
01:21:50.100 --> 01:22:10.100
نقل في اخبار كثيرة انه ركب تارة يعني اما كفرس او ربما يركب حمار او يركب دابة ونحو ذلك ولم ينقل ولا في خبر انه كان يصلي عليه كان كما يحدث ابن عمر الصحيحين يذهب كل سبت كل سبت الى قبا ولم

209
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
في خبر انه كان يصلي عليه عن ما بينه وبين اخوه مشاف يعني من من مكانة من هنا الى قبا مسافة يعني ما ادري يمكن نقارب نحو يعني كم كيلو؟ هم يا الله يحدون بعشرة امبيان نحو ثمانية عشر كيلو ونحو ذلك

210
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
فالمقصود ان ان هذه مسافة ولم ينقل انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل وادلة اخرى في خروجه عليه الصلاة والسلام الى اماكن اصحابه. اه فهذا كله يدل على عدم المشروعية. واذا طال الطريق

211
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
هذه الطريق يعني في الى قباء ذهاب واياب. ولهذا نقول الحمد لله لو ان الانسان يقول انا في طريق ربما اكون في البلد اذهب الى عملي ارجع من عملي فيقول بي الطريق وربما يكون في ازدحام الشيء اريد ان استغل الوقت نقول الحمد لله ما ضاق الامر بالصلاة. ممكن هنالك اعمال

212
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
جليلة عظيمة اه ايسر واشهل وليست اه في هذه الحال بدون الصلاة لان فعل كلام مجمع على مشروعيته والصلاة مختلف فيها. الصلاة مختلف فيها. فاعمل ما اتفق عليه. فعليك بكثرة الذكر. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن

213
01:23:30.100 --> 01:23:50.100
والتشبيح والتهليل وما اشبه ذلك من امور ثم ايضا الانسان اذا كان في صلاته وهو اذا كان في سيارته ولم ينشغل اذا مر بإنسان سلم عليه واذا سلم عليه رد عليه السلام فيه مصالح تتعلق بمسيرك وخروجك فأنت حينما وربما

214
01:23:50.100 --> 01:24:10.100
الان يخطئ عليك في الطريق بالمسامحة او انت تشيد انسان او تأمره او تنهاه. اه فلا تعتذر بانك تصلي لان هنالك مصالح اخرى الانسان في حال سيره تعلق بداء السلام او ازالة الاذى عن الطريق ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي

215
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
عليك ان تراعيه ربما آآ وهي موضع اتفاق من اهل العلم في مشروعيتها منافع متعدية ومنافع قاصرة منافع متعدية ومنافع قال تتعلق بك لو اراد الانسان ان يحصيها لم يستطع ان يحصيها. فلا يقول انسان انا اريد يعني الا يفوتني الوقت اقول الحمد لله

216
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
كثيرة وهي تكون انت بالخيار فيها. اه لو احتجت الى قطعها قطعت قطعتها متى ما حصل ذلك. وان كان هذا في الصلاة الحاجة يجوز لكن كونك تفعل امر متفق عليه ولا خلاف ولا نزاع فيه عندها العلم فلا بأس والا قد جاء عن بعض اهل العلم بعض

217
01:24:50.100 --> 01:25:50.100
من علماء الشافعيون هناك جواز الصلاة في الحضر على الراحلة ونحو ذلك وكما تقدم ليس هناك دليل يبين عليه. نعم. نعم  الصلاة الاجتهاد بالاجتهاد انما عمل كما في الصلاة الاخرى

218
01:25:50.100 --> 01:26:20.100
وانما يكون اجتهاده وذنبه الى الجهة الاولى نعم بارك الله فيك وكان الانسان يصلي الى جهة في مكان لا يعرف فيه القبلة وليس عنده من يسأله عن الادلة كما لو

219
01:26:20.100 --> 01:26:50.100
وكان في البرية فعل المصلي ان يجتهد الى جهة المبنى. لان التوجه القبلة شرط من شروط الصلاة. فيجب عليه تحصيله. ان عليه ان لم يعلم ولم يجد من يسأله فعليه ان يجتهد. وان كان عنده الة اجتهاد عمل بها ثم توجه. فاذا توجهت الى جهة

220
01:26:50.100 --> 01:27:20.100
من الجهات صليت اليها الركعة الاولى فلما قمت من الركعة الاولى حصل عندك شك في هذه الجهة. ضعف اجتهاد ثم ظهر لك ان الجهة لان جهة القبلة الى عن يمينك ماذا تصنع؟ ماذا تصنع

221
01:27:20.100 --> 01:27:50.100
ها تستدير الى جهة. الى جهة ثانية. طيب صليت الركعة الثانية؟ صليت الركعة الثانية ثم بعد ذلك تغير اجتهادك. سواء كانت فرض او نافلة يعني صلاها اربع ركعات متواصلة. يعني لو فرضنا انها اربع ركعات او انسان في مكان في بلده ولا يعرف جهة

222
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
قبلة وليس عندهم اي سنة او اعمى في مكان ما عنده من يسأله واجتهد الى هذه الفئة ثم الركعة الثانية بعد ما قام الى الثالثة ايه ده تغير اجتهاده. الى جهة اخرى ماذا يصنع؟ ينحرف اليها. طيب ثم بعدما قال

223
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
الركعة الرابعة تغير اجتهاده. واعتقد ان جهة القبلة في الجهة الرابعة التي عن يمينها عن يسار فماذا يصنع؟ ينحرف اليها. صلى الى كم جهة؟ الى اربع جهات. هذا هو معنى كلامه رحمه الله. يقول

224
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
قل فان تغيرت جانوسات الصدارة وبنى على ما مضى. بنى ما يستأنف تبني مثل انسان اللي يبني ثم يأتي اليوم يبني اليوم ثم مئة رد يبني عليه. يبني عليه. ما يزيل البناء الحسي الا اذا كان

225
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
ماذا؟ فاسد هشاشة يعني ليس بصحيح يزيله كالبناء الحسي لكن ما دام هذا البناء صحيح في او انه ما ظهر لك بشيء ظهر لك ان تغير في هذا البناء تزيده شيئا والبناء الاول لم يظهر لك فساده تبني عليه كالبناء

226
01:29:10.100 --> 01:29:30.100
ثم الثاني ثم الثالث والرابع وهكذا تبني عليه لا تغير لا تنقض اجتهادك قال رحمه الله قال لان لا قال لان لا ينقض الاجتهاد او لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد او ينقص

227
01:29:30.100 --> 01:29:50.100
واجتهاد رجال. هذه قاعدة اتفق عليها العلماء. واصلها مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وهو اثر مروي عن طرق وثبته العلم رواه الدار قطني وغيره قال هذه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي في مسألة مشرفة

228
01:29:50.100 --> 01:30:20.100
لم ينقض حكمها الاول. في العام مضى قضى بحجم الاخوة وفي العام ولم يشاركهم مع الاخوة اليوم. وفي العام الذي بعده في العام الذي بعده حجبهم شركهم تركهم وقال هذه ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي يوم. لما قيل انك قضيت بحج

229
01:30:20.100 --> 01:30:40.100
او بعدم توريثهم. قال هذه ما على ما قضينا وتلك على تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا اخى العلما من كلمة هذه رحمه رحمة الله عليه قوله الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

230
01:30:40.100 --> 01:31:10.100
لماذا؟ قالوا لان الاجتهاد الاول لاجتهاد الاول بناء على بناه على دلائل والاجتهاد الثاني تغير عن اول لكن لم يجزم ببطلان الاول لو جزت بطولة هذي الاول في هذه الحال يبطل ولا يكون اجتهادا صحيحا. لا يكون اجتهادا صحيحا

231
01:31:10.100 --> 01:31:40.100
لو كنت تصلي الى اجتهدت الى جهة القبلة. اجتهدت الى جهة القبلة. ثم بعد ذلك وانت في جهة القبلة تبين لك ان القبلة على يمينك. ظهر لك بالدليل اليقين ماذا تصنع؟ تنحرف ما نصنع؟ تستأنف تستأنف ما تبني. تستأنف صلاتك من

232
01:31:40.100 --> 01:32:10.100
لماذا؟ تبين ان صلاتك الى هذه الجهة ماذا؟ لا يصح لانك صليت على القبلة. مثلا صلى الى هذه ثم طلعت الشمس فظهر ان ان جهة القبلة الى جهة الشمس لانها من جهة قبلتي الى جهة الغرب وتبينت كان يصلي لجنة الشرق. في هذه الحالة ماذا؟ يصنع يخرج من

233
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
ثلاثة ويبدأ صلاته من جديد يبدأ صلاته من جديد. واضح هذا؟ مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مثل ما عمر رضي الله عنه ما نقض اجتهاده الاول. ما نقض اجتهاده. الاول في تلك المسألة. بل هي على ولا

234
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
يسترجع المال من الاخوة الاشقاء الذين هم عصبة في الاصل هم عصبة في الاصل انما فاصحاب الفرائض فرائضهم الزوج النص والام السدس والاخوة الام الثلث. انتهت الفريضة. المسألة من ستة. في

235
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
الكرة الثانية شركهم رظي الله عنه مع الاخوة لامه في نصيبهم الثلث. ولم يستدعي عن تلك القضية فيسترجع المال لا بل قال هذه ما على ما قضينا او تلك وهذه على ما نقضي. كذلك

236
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
القاضي لو انه حكم في قضية حكم في قضية ثم بعدما حكم في قضية آآ القضية مرة اخرى نفس القضية تغير اجتهاده. لا يقال ان عليك ان تنقض حكمك الاول

237
01:33:30.100 --> 01:33:50.100
ما دام ان مسألة اجتهادية بل يمضي ذلك القضاء وذلك الحكم على ما هو عليه. وهذه محل اتفاق من اهل العلم كما تقدم ومثل هذه المسألة في كثير من المسائل لو انه عندك ماء واجتهدت فيه وتبين لك

238
01:33:50.100 --> 01:34:10.100
توضأت ثم توظأت ثم بعد ذلك اجتهدت فيه تبين لك نجاستك يعني ظهر لك نجاسته لا توظأ منه طيب وظوءك الاول وش حكمه؟ صحيح ولا بالنجاسة ما دام مجرد اجتهاد حتى

239
01:34:10.100 --> 01:34:40.100
بنجاسته ويرد في هذا صور كثيرة كما تقدم ولن نقف على هذا يقول هذا احد اخوانا يعني يسأل اقامة بعض الدروس في المسجد هنا نعم بكرة اخر درس ان شاء الله بكرة في درس

240
01:34:40.100 --> 01:35:00.100
نأخذ هم بقي معنا شيء يسير المقرر الى اول كتاب الصلاة. اي نعم. اول كتاب الصلاة. طيب يقول ما السنة في زيارة قباء؟ وهل بالفعل ورد عن انه سنة عن النبي كان يصلي الصبح يوم السبت في

241
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
الذي ورد انه عليه كان يزور مسجد قباء كان يزوره ضحى هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في رواية المعلقة عند البخاري وصلها مسلم وكان يصلي ركعتين. وورد في حديث ابي اسيد وهو حديث صحيح اخر انه قال

242
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
الصلاة في قباء كعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام الترمذي وحديث جيد. هل يجوز للمعتمر ان يقوم باكثر من عمرة في السفر الواحد عن نفسها او عن غيره المسألة في اخي الجمهور يقولون لا بأس بها وتقييد ابن القيم لا يرون مشروعية تكرار العمرة في السفرة الواحدة. هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة

243
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
الطائرة السفينة القطار السيارة اذا خشي فوات الوقت نعم اذا خشي فوات الوقت فانه يصلي يصلي آآ فريضة تصلي فريضة وهل يشترط فيها اذا كان يجوز الصيام واستقبال القبلة؟ اذا اذا امكنه القيام وجب عليه القيام اذا امكنه القيام وجب عليه

244
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
في القيام والقيام مع القدرة وقوموا لله قانتهم وقال صل قائم يقول عليه الصلاة والسلام هذا يقول يدعو جزاه الله خيرا يقول ارجو دعواتكم الصالحة ان يجعلني الله فقيه مجتهدا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليك وعلى

245
01:36:20.100 --> 01:36:45.140
اخواننا بالفقه والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين. وهذا ايضا يسأل ويشير يعني الى الى يعني زيادة من هذه المسائل وهذه الدروس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي