﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:40.100 --> 00:01:20.100
عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. والحمام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المواضع التي اشار المصنف رحمه الله ان الصلاة

3
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
اتى فيها لا تصح كما لا تصح الصلاة في المقبرة وفي معاصي او بارك اليكم كذلك في الحمام. المشهور ايضا في مذهب احمد رحمه الله المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق حكمها حكم الصلاة في

4
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
المقبرة ان المجزرة والمزبلة طريق الحكم وحكم الصلاة في المقبرة. وفي معاطل او مبارك الابل وكذلك في الحمام في الحمام وكذلك موضع السابع فوق ظهر بيت الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله

5
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وبان هذه مواضع موان للنجاسات فعلق الحكم عليها وان لم توجد الحقيقة. فما انتقضت الطهارة لو ووجب الغسل بالتقاء الختانين. قال شيخنا يقول من ابي عمر والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول اكثر اهل

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
العلم فهو قول اكثر اهل العلم. وهذه مسألة ورد فيها حديث معروف من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن وهو عند الترمذي من طريق زيد للجبيرة وهو مترو وعند ابن ماجة من رواية عبد الله ابن عمر العمري وهو ايضا ضعيف

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو اخ لعبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم المصغر واخوه ثالث عاصم ابن عمر وهم ثلاثة اخوة اوثاقهم واجلهم عبيد الله ابن عمر اما عبد الله وعاصم فهما ضعيفان

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
هو الحديث ضعيف ومنهم من قواه بالنظر الى مجموع الطريقين وانه يقوي احدهما الاخر. لكن في هذا نظر ولو ثبت هذا الخبر فالاظهر ان الصلاة فيها ان الصلاة فيها تصح على قول جمهور اهل العلم

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
والاختيار صاحب المغني رحمه الله. ومن اهل العلم من اهل العلم من قال انه الا تصح كما هو المذهب لكن لم يعللوا بالنجاسة ما عللوه بالنجاسة انما عللوا بوجود الشياطين وجود الشياطين

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وهذي مسألة طويلة والبحث فيها كثير باهل العلم وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية اجراها على هذا الاصل وهو وان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها عند التتبع والنظر فان علة النهي انها مواضع للشياطين

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
واجرى هذا حتى في قارعة الطريق على قاعدة الله وقرر هذا احسن تقدير. والمعنى حتى لو لو تثبت الاخبار هو الحاق بالمعنى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان عرض لي ليقطع علي صلاتي فبعدته ولولا اني

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
تذكرت قول اخي سليمان لربطته حتى يلعب به صبيانه اهل المدينة والقصد من ما ذكر هنا هو قوله ولان هذه المواضع مظان للنجاسات. فعلل فعلق الحكم يا وإن لم توجد الحقيقة هذه قاعدة اصولية فقهية عظيمة

13
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
وهو ان الاحكام الشرعية تعلق بماذا؟ بالحكم او بالعلل. الاحكام الشرعية تعلق بماذا؟ بالعلل لا بالحكم. وذلك ان التعليق بالحكم يفضي الى الاضطراب والتعليق بالعلل يفضي الى الانضباط. لان العلة وصف ظاهر منضبط

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ظاهر ليس خفي منضبط ليس منتشر وليس متفرق بل هو وصف ظاهر من بابه واذا اجريت المعنى او هذا التعريف في كثير من المسائل وجدته كذلك وجدته كذلك ولهذا قال رحمه الله

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
طلق الحكم عليها وان لم توجد الحقيقة. وان لم توجد الحقيقة. وهذه العلة وهي قوله عليه الصلاة وهو وهو ان تحريم او منع الصلاة او النهي عن الصلاة في هذه المواضع فيه خلاف كما تقدم ووجه

16
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
كلام مصنف رحمه الله ان كل ما ان كل ما علق بمظنة الشيء فان الحكم يعلق عليه وان لم توجد الحقيقة. لان الاطلاع على الحقيقة قد يعشق مثل مثلا النوم ناقض للوضوء هل هو ناقض للوضوء بنفسه؟ او ناقض

17
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
اللهم ضمن اهل الحدث لانه مظنة للحدث يعني انه الغالب يحصل الحداثة لهذا جاءت الاخبار في بعضها مطلقة. كما في حديث صفوان عشان الا من غائق وبول ونوم. ولهذا بعضهم

18
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
اجر في جميع احوال النوم ولم يفرق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل ولم يفرق بين والمستلقي ولا بين من نام قاعد او نام وهو راكع او نام وهو ساجد لم يفرق للاطلاق في قوله وهو قول ابي موسى

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
رحمه الله رضي الله عنه ورحمه وجمع من الصحابة وعليه جمع من التابعين. والجمهور اختلفوا بعد ذلك على اقوال كثيرة وقالوا هذا الحديث مطلق قيدته السنة في اخبار كثيرة. تدل على انه ليس ليس مطلق النوم

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
انما هو نوم خاص. نوم خاص. وهذا اظهر. هذا اظهر. وهو ان النوم الذي يغلب على الظن خروج الحدث دون شعوره اذا كان مظلته اما اذا لم يكن مظنة له مثل نوم مستنكر في الغالب ان

21
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
انه لا يوجد الحدث لا يوجد الحدث. فلا تحصل الحقيقة التي هي الحكمة من نبض للوضوء. وهذه لها امثلة كثيرة كما تقدم. لكن لما عسر الاطلاع على الحقيقة من رحمة الله

22
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
سبحانه وتعالى ان علق الاحكام على عللها لا على حكمها الانضباط العلل كما ولهذا قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. متى يقصر المسافر؟ نعم اذا ضربه اذا

23
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
اذا خرج يعني عند السفر يشرع القصر. اما حد السفر هذا مسألة اخرى لكن الذي يقصر هو كل مشاهد وفي الحكمة من مشروعية القصر نعم لان دفع دفعا للمشقة ولان المسافر في الغالب يحصل له

24
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فجأة تخفي طيب هل علق القصر بوجود المشقة في السفر او علق بضربه الارض والسفر سواء حصلت المشقة ام لم تحصل المشقة. لان لو علقت مشقة لاضطرب الامر اضطراب عظيم

25
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
ولهذا في بعض المسائل قد يعلق بالحكمة قد يعلق الحكم بالحكمة حينما ينضبط حينما ينضبط قد يعلق الامر بالحكمة. واذا علق الامر بالحكمة في الغالب انه يكون الايسر والاحسن للمكلفين. والمتفق مع قاعدة الشريعة ان

26
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
دقت تجري بالتيسير. لانه لا يلجأ الى الحكمة الا عند الحاجة اليها. عند الحجرين. ولهذا انظر مثلا في مسألة عقد يقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراه وقال لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه

27
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا بد من معرفة الرضا حينما تريد ان تأخذ مال اخيك لابد ان يكون ماذا عن رضاك. والرضا امر ماذا؟ امر

28
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
امر قلبي يعني يكون بقلبه حينما يكون راضيا يكون راضيا. ولهذا لما كان هذا يخفى علق بلفظ يدل عليه. لفظ يدل عليه. فلا يأتي الانسان مثلا يبايع انسان مباشرة بدون ان يحصل ما يدل عليه يحصل يدل عليه لانه لا يعلم الرضا

29
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
الا بصيغة ومعاملة تدل على هذا طيب هل جعلت الصيغة صيغة محددة بعض اهل العلم يحدد الصيام مثل مثلا ايضا عقد النكاح له شروط. ولهذا قال كثير من العلم اذا علم الرضا باي صيغة كانت تم عقد البيع وباي لفظة

30
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
يتعاقد الناس به في النكاح يكون نكاحا. يختلف من بلد الى بلد. ولهذا قالوا ان الرضا قد يظهر. وهو الحكمة من مشروعية البيع. فاذا ظهر الرضا بين وان لم يصرح البائع بالرضا. وان لم يصرح ما قال بعتك وقال

31
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
لو اشتريت ما يشترط عليه اي لفظ يدل على الرضا وان لم يصرح احد كل منهما بصريح البيع في جانب البيع وصريح الشراء في جانب المشتري. فاذا تساوم ثم جرت بينهما عبادة

32
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
اردت تدل على الرضا فانها تكفي. وتكون علامة على ان البيع لقد تم بهذه الصيغة. وذلك انه يمكن الاطلاع عليه. فعلق بالحكمة وهو الذكر ما يدل على الرضا ولهذا ان تأتي مثلا الى مثلا الخباز او

33
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
صاحب البقالة فتضع يدك على شيء مما يبيعه وتأخذه وتناوله مثلا ماذا؟ المال. هل حصل بينكما ربما لا يحدث صيغة لم يحصل بينك تأتي الخباز ويضع الخبز فتأخذ كيسا وتضع الريال او الريالين

34
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
او اكثر وما عدا وتمشي ولا تتكلم. بل ربما لا يكون حاضرا. قد يكون هو داخل مكانه يعجل وانت تأتي الى محل الخبث المعروف فتأخذ منه حاجتك وتضع المال في صندوق حينما وضع

35
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
صندوق للريالات ووضع الخبز بجواره ايش معنى هذا؟ ان من دخل يأتي يأخذ من هذا الخبز ويضع الريال ويمشي ربما لا ترى. وش يكون العقد صحيح ولا غير صحيح؟ هل جرى بينكما صيغة؟ انما دلت العلامة على ماذا؟ على

36
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
دلت العلامة على الرضا. وهذه هي الحكمة هي الحكمة. يعني بلا صيغة بلا صيغة. ولهذا قيد بعضهم بيعا المعاطاة بالمستحقرات ومنهم من اطلق ومنهم من اطلق ولم يقيده لكن لا شك ان هناك انواع من البياعات

37
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
لا يمكن ان تجري بالمعافاة في المستعظمات في الغالب انها لا تجري في الغالب الا عن تفاوظ وعن اجراء للعقد بصيغة او مكاتب او نحو ذلك مما يجري بين المتعاقدين. فالشأن ان هذه القاعدة واسعة. هذه

38
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
قاعدة واسعة ولهذا لما جاء رجل الى دار الحسن رحمه الله اذا دخل داره واكل من طعامه والحسن لم يعلم به. فلما علم به قال وقد جاءه بعض اخوانه فقال ذكرتموني اخلاق قوم قد مضوا. اخلاق قوم قد مضوا

39
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
انهم يعلمون طيب انفسهم بذلك. طيب انفسهم بذلك. ولهذا ربما يصرح من بيده المال ظاهرا بالرضا ويكون الاخذ له اخذا لمال حرام. الا يكون هذا؟ ربما يصلي احلف بالرضا في الظاهر ها؟ تتناول منه شيئا مال او طعام

40
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
او كتاب او ثياب. ويصرح خذه ويكون اخذك حراما. ها وتقدم انه ربما انك تأخذه بغير تصريح وبغير علم ويكون آآ حلالا طيبا. ما هي صورتها هل عاشوراء هذه؟ الحياء احسن صحيح. يعني لو انك جئت الى انسان

41
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
فاحرجته واما خاصة اذا كان امام جمع من الناس جمع من الناس قلت انت لو تقول له لو اطلب منك كذا من المال اعلم انك تعطي مباشرة بكرمك وجودك ها

42
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
حتى يبذل المال ربما يظهر الرضا خجلا او حياء ها ويبذل لك المال. وقد يقول خذه. وربما بعض الكلمات ويكون حراما. لانه ماذا؟ اخذ بغير طيب نفس منه بغير طيب نفس منه. اذا المعول عليه هو معرفة طيب النفس فاذا

43
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
النفس فباي صيغة وباي كيفية عقد فانه يصح لان المقصود هو اخذ المال على وجه الربا ولهذا قال مصنف هنا فعلق الحكم عليها وان لم توجد الحقيقة وان لم توجد الحقيقة لان لانه

44
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
عن الصلاة في المجزرة والمزبلة وطارع الطريق. فقد يقول قائل هذه المجزرة ليس فيها نجاسة. او يرمى فيها ما يبقى من ما لا يحتاجه الناس فهو موضع موضع اه بمزابلهم وما يفيض عن حاجاتهم وليس فيه نجاسة لكن علق الحكم بالمظنة

45
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
والمظنة قد توجد وقد لا توجد. وقد لا توجد. هذا قول والجمهور على صحتها وقالوا لا يصح الخبر في هذا لكن لا شك ان الصلاة في مثل هذه المواطن لو قيل بجواز

46
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
فانه لا يحسن وهو خلاف السنة لان السنة للانسان ان يكون موضع صلاته طيبا نظيفا كما انه يصلي وفي الثياب النظيفة بما طاهرة لما علم من مشروعية ذلك زيادة عن الطهارة بالنجاسة

47
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
الى تقرر هذا فالمصنف الحقها بهذه القاعدة كما تقدم. ولهذا بعض بعض المسائل قد تعلق بالحكمة. مثل ايضا سورة اخرى الصوم. في السفر. الصوم في السفر ليس مثل الصلاة. الصوم علق بالحكمة. ما علق بمظنة الحكمة. علق بالحكمة

48
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
وهو المشقة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وافظل اما الصلاة فانه لم يتم صلاته في اي اما ما ورد انه اتم فهو حديث لا يصح. حديث لا يصح في هذا الباب منهم من حكم عليه بانه موضوع. اما الصوم

49
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر. فدل على انه معلق بالمشقة. التي هي الحكمة من التخفيف في الفطر للمسافر اذا وجد مشقة واذا لم يرد المشقة في هذه الحالة اذا صاف حسن والاخبار فيها

50
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
والادلة ولهذا كان القول الوسط بين الاقوال الكثيرة في هذه المسألة ما قاله ابن المنذر وعمر ابن عبد العزيز اسحاق فهي رحمة الله عليهم انهم او كانوا يقولون في الفطر او الصوم السفر يقولون ان افضلهما

51
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
ايسر الامرين من الفطر او الصوم. وهذا هو الوسط بين الاقوال في هذه المسألة. نعم. نعم اليس نعم النكاح لابد منه النكاح لا بد من حتى اختلفوا في الاخرس هل يصح او لا يصح؟ اذا كان

52
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
هذا لا بد لكن تكلمت انا عن عقود انما النكاح يجري بما يتعاقده الناس فلا لان امر ليس كالبيع امر النكاح ليس كالبيع ولهذا لا يشترط فيه لا من جهة الزوجة ولا من

53
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
جهة الزوج ان يعرف احدهما الاخر. لا يشترط بخلاف المبيع فلا بد من العلم يعني العلم طبيعي وثمن المبيع من شروط البيع فلو لم يعلم كان البيع باطلا اما النكاح فليس بشرط فخضر

54
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
هو اعظم وشأنه اهم ولهذا خفي فيه مسائل وشدد في المسائل فلا بد من العقد نعم لهذا قال الحديث هو استحللت فروجهن بكلمة الله صريح من كلمة الله كلمة الله يعني

55
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
هو ما يكون من الموجب وهو الولي وكذلك القابر وهو الزوج. نعم. السلام عليكم. اخذ اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله يا شيخ لو سمحت الله يجزاك خير. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا مسافر جزاك الله خير. خله مختصر جزاك الله خير. خل اخواني يسمعونك. تفضل

56
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
نعم. نعم. انا مسافر. نعم. وجيت هنا وقمت صلاة الظهر. ايه. قدام صليت العصر. طيب. وبقيت حتى قبل الصلاة لا بأس صليت العصر قصر؟ اي نعم باذن التشهد حتى مع الامام يعني؟ مع الامام خط ركعتين وجلست لا لا لا عليك الان

57
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
عليك الان حالا تأتي بركعتين حالا تأتي بركعتين وتتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم هذا وان وان اعدتها على قول الجمهور احوط اعدتها رباعية اذا اعدتها احوط جزاك الله خير بارك الله

58
00:22:40.100 --> 00:23:40.100
قال رحمة الله تعالى الصحيح ان شاء الله على ما تناوله عليه ولا او مسلما او مستحقا له فلا بأس بالصلاة عليه وان كان على وان كان السماء على مذهب تجري فيه السبل فهو في الصراط على الطريق. نعم

59
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
يقول رحمه الله والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما تناوله النص هذا في الحقيقة يعود الى ما تقدم. يعني مسألتي التي قبل الصلاة على في هذه المواضع. المجزرة

60
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
مزبلة وقارعة الطريق. تقدم الكلام فيها. لكن اسطحت هذه المواقع لو كانت مزبلة فوقها سقف او مجزرة فوقها شرف. يقول القاضي وابن عقيل حكم حكم الاسفل يعني حكمها حكم القاعدة والاصل لان الهوى تابع للقرار. ويقول الشارخ رحمه الله

61
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما كان وهو التي سبق قال لانها مظنة للنجاسة فعلق الحكم ظنتها دون دون الحقيقة. وهنا لم يلتفت الى المظنة. ما الفرق؟ ولهذا قصره على

62
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
النص يعني نفس المجزرة دون سطح المجزرة ونفس المزبلة دون سطح المزبلة. ما الفرق بينهما؟ على القول بانها لا تصح في هذه المواضع ما الفرق بين بين هذه المساجد؟ حيث جرى في المسألة الاولى على انها لا تصح

63
00:25:10.100 --> 00:25:50.100
في المتجر وفي هذه المسألة وهو سطح هذه المواضع يقول انها تصح والقاعدة على قوله ان الهوى تابع للقرار. نعم يعني يعني هنا وهو كون هذه المزابل كون بالنجاسة. اذا صلى فيها او اذا صلى فيها فان الملجأ مجزن نجاسة. فاذا

64
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
في المجزرة ومزبلة فانه صلى موضع نجس. لكن يصلى على السطح فنقطع بان هذا السطح ماذا؟ ليس فيه نجاسة طاهر. ولهذا قال والصحيح ان شاء الله قصر النهي على ما تلاونه النص. وان الحكم لا يتعدى الى

65
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
الى الى ان قال وان علل فانما يعلل بمظنة النجاسة. هذا يعني هذا حصر ولا يتخيل هذا في اسطحتها. يقول اذا علل بالنجاسة فلا نقول ان الهوى تابع للقرار اذا يكون الموضع فلا يجوز الصلاة على سطح المجزرة والمزبلة كما نصلي في المتجر ومزبلة لان التعليم

66
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
التعليق لانها مظنة النجاسة. وهذا لا يتخيل في سطحها بلا شك وهذا واضح هذا حينما يعلل بهذا وان نعلل بغير هذا وهو على طريقة تقييم دين رحمه الله له طريقة وذكر

67
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
في شرحه لعمدة للعمدة عمدة الفقه رحمه الله قد يعلل النهي عن الصلاة في هذه المواضع كما تقدم لان مواضع للشياطين مواضع الشياطين المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق اجراها على هذا الامر. ولهذا انت حينما

68
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
انظروا في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها هو لان هذه المواضع في الغالب تكون محلا للشياطين. مثلا معلوم ان الصلاة في مبارك الابل الابن كما قال النبي الا ترون الى عيونها وهيئتها؟ قال في الحديث الاخر على

69
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
في كل بعير شيطان واخبر اه في وصف من اه يعني اصحاب الابل واصحاب اصحاب الغنم في الاحاديث المعروفة وكذلك ايضا في الحمام لان الحمام موضع النجاسة وانشاطين تأوي الى موضع النجاسة والقبور حينما

70
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
صلى عندها فان الشياطين تدعو اليها ربما ايضا تلبس وقد يسمع المصلي عندها الذي يأتي الى القبور سلام من الشياطين ربما يكلمونهم الى القبر فيلبسون عليه فيظن هذا المسكين ان صاحب القبر يكلمه

71
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
انه يسأل حاجته وربما ان الشياطين يأتونه بطعام عند القبر و يضغ على انه اتى بان له من صاحب القبر فيحصل تلبيس وهذا وقع في قصص كثيرة من تلبيس الشياطين هو اجرى على مثاله لكن مصلى رحمه الله

72
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
قال لما علم انتفاع المظنة في هذه الحالة انتفى الحكم لان هذا هو المقصود نعم يعني يتحرون في مثل هذا يعني هذا قصده انه علق تصحيحه لانه كانه لا يقطع بذلك لكن يرجو ذلك

73
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
يرجو ذلك وان يكون الامر هذا رجا ان يكون الامر كذلك وهذا مثل ما يقوله المتكلم في مسألة يحصل عنده شيء يعني يظهر للدليل لكن مع ذلك ليس عنده دليل قاطع تماما فيقول ان شاء الله يرجو ان يوفق

74
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
للصواب وان يكون هذا الصواب ان هذا القول موافق للقول الصحيح. فهو اشارة الى عدم الجزم في بعض المسائل. وذلك ان ليس هناك دليل قاطع في المسألة. هذا كله على القول بصحة الخبر. لكن عند ضعف الخبر قول

75
00:29:50.100 --> 00:31:00.100
الخبر فلا يلد مثل عذاب. قال شيخنا الصحيح الامام لا بأس بالصلاة الا وذلك  وكذلك عليه السلام هذه مسألة في الصلاة الى الحش. والصلاة الى المجزرة ليس الصلاة فيها اذا صار الانسان امام مجزرة او امام مزبلة وليس بينه وبينها عازل. انما المكان

76
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
اني اصلي فيه متصل او او هي المقبرة امامه. المزبلة امامه والمجزرة وكذلك الموضع الخلا مع ان الخلا وقع فيه خلاف المذهب بعض ملحقه بالمقبرة لكن الاظهر ان الجميع حكمها

77
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
حكمها ان حكمها واحد ويقال شيخنا من هو شيخه؟ هنا من هو ردده؟ ابن قدامة ابو محمد هو وعمه وهو امه. والصحيح انها انه لا بأس بالصلاة الا الى هذه المواضع الا

78
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
المقبرة هذا واضح المقبرة بورود النهي فيها من حديث ابي هريرة لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها الا ثم ذكرت بالامس ولا تصلوا عليها. حديث لا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. صحيح. ورد عليه اخر الصحيح

79
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص الى جلده خير الان يجلس على قبر. في حديث اخر جيد وعن النبي عليه الصلاة رجلا متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر

80
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
ولو قال يا هذا لا تؤذي صاحب القبر لان القبر بيت مقهور بيت المقبور والذي ذكر رحمه الله واضح لانه الواجب هو قصر النص على ما ورد فيه على ما ورد فيه

81
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
هذا في الحقيقة قد يظعف من علل تعليلا مطلقا بان الصلاة فيها لاجل الشياطين او لاجل ان المقبرة في الحكم لما اختصت المقبرة بحكم خاص من بين هذه الاشياء من هذه المواضع

82
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
الصلاة فيها وهي ان وهو انه لا يصلى الى القبور لا يصلى الى لا تصل الى القبور القاعدة ان الفرع لابد ان تكون علة الفرع مساوية لعلة الاصل. فاذا اقرأ سورة فيضعف التعليق او الالحاق يضعف الحاق الفرع بالاصل اذا لم تكن

83
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
العلة موجودة بكاملها بجميع اجزائها. فيقول رحمه الله لورد النهي فيها في المقبرة وذلك يعلن مسجدا هو طهورا وطهورا. فعلى هذا الإلحاح وكأنه يقول رحمه الله بل قال وقياس ذلك على المقبرة لا يصح. المسألة قياس

84
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
المسألة قياس وقياس ذلك على المقبرة لا يصح. يعني يجعل المقبرة اصل الاخرى المجزرة والمزبلة طريق فرع فرع وعندنا علة وعندنا حكم استوت العلة او ساوت العلة في الفرع العلة في الاصل فالحكم التحريم حكم التحريم كما هو في الصلاة الى

85
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
يقول رحمه الله لا يصح ان كان النهي عن الصلاة اليها تعبدا. ليش لا يصح؟ لا يصح القياس ان كان تعبدا لماذا لا يصح الناس اذا كان تعبدا؟ اه لانه اذا كان تعبد فالعلة غير معقولة. ومن شرط القياس

86
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
ان تكون انت هناك علة واذا كان تعبد فهي غير معقولة ليس المعنى تعبد ليس ليس له علة لا يعني ان هذه العلة نحن لا نعقلها تعبد تعبد. مع ان الاصل في العلل في النواهي حينما

87
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
والاحكام والحكم في الغالب انها ظاهرة. وقد تكون تعبدا في بعض المواقف. وكذلك ان كان بمعنى خاص هو اتخاذ القبور مسجدا تشبيها تشبه به ان يعظمها ولهذا كذلك ايضا للفرق بين القبور وغير القبور. ومن شر

88
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
الحاق الفرع بالاصل اه يعني وجود العلة المساوية حتى الحكم يعدى الحكم من الاصل الى الفرع. واذا كانها واذا كانت العلم غير موجودة في انخرم ركن من اركان القياس فسقط القياس. وخاصة في مثل هذه الامور يكون استنباط

89
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
اب ليس المستنبط على فلج وعلى طمأنينة فلا يلزم بحكمه يترتب التحريم او ايجاد بدون بينة. فالامر عظيم. خاصة في العلل المستنبطة. في العلل المستنبطة. خاصة في الحديث الوارد في هذا ضعيف وفي تقوية بعض طرق البعض موضع نظر فلذا المصنف رحمه الله

90
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
جزم بانه لا تلحق هذه المواضع في المقبرة وانه يجوز الصلاة اليها. وان كان لا تجوز صلاة الى القبر بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يعرظ راحلته ويصلي اليها كما في البخاري

91
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
كما في البخاري وكانت الابل ايضا عن النبي علي كانوا يبركونها في الغالب انها تكون قريبا منهم ولم انه عليه الصلاة والسلام كان يتوقف الصلاة اليها. هذا وان وان كان قد قد

92
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
يرد عليه شيء وهو ان يقال ان هذا النزول العارض لا يعتبر هذا النزول عارض وهو مباركها في سفرها يدعو له هل يعتبر النهي في كل موضع تنزل فيه الابل ولو كان نزولا عارضا او المراد نزول

93
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
وهو مباركها في مراحها في الليل وهو الموضع الذي تلقى فيه اه اما المواد طابع العارظة في السفر فلا تدخل. كثير من اهل العلم يقول ان ان الصلاة اليها في معاضينها لا يظر. يعني

94
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
لو انها وردت تشرب في السفر ثم ذهبت الى مكان للعطن فجلست فيه هذا لا يظر بانه مرور عارض مرور عارض وفرق بين لانه استقرار عارض استقرار عار وجلوس عارض ليس جلوسا مستقر. وليس جلوس اتخاذ مكان ومراح ومبيت للابل. ومنهم

95
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
من اجرى العموم في هذا لكن المسألة كما تقدم موضع خلاف بين اهل العلم وبخصوص هذه المسألة المصنف رحمه الله ضعف الالحاء بعدم اه ثبوت العلة المذكورة. نعم ثلاثة مواضع احدها في حال البحث عن

96
00:38:50.100 --> 00:39:30.100
الصلاة ان شاء الله. نعم بارك الله بارك الله فيك الشاهد من كلام صنف رحمه الله هو قوله آآ لانه شرط لصحة الصلاة انه شرط لصحة الصلاة عجز عنه اشبه القيام وهو استقبال القبلة استقبال

97
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
من شروط صحة الصلاة. ويسقط في ثلاثة مواضع. ذكر المصنف رحمه الله وهو العج واشتداد الخون وفي حال النافلة وحال النافلة. في حال اشتداد الخوف في حال نعم في حال العجز عنه

98
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
وكذلك ايضا اذا اشتد الخوف نعم يقول قال على قوله في حال العجز في حال العجز الثاني لكن في حال العجز عنه. اذا كان انسان مربوط الى القبلة. او انسان مريظ

99
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
على السرير ولا يستطيع ان يتوجه الى القبلة. اما لان تحريكه يضر به. او ولانه ليس عنده احد يوجه الى القلة. او لانه كما يقع في كثير من المستشفيات اليوم يعني يبتلى كثير من المرضى

100
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
حينما يوضع على سرير ومعلوم ان الاشرة في الغالب لا يراعى فيها ان توضع الى جهة الغيلة وهذا امر يعني مما يقع فيه التفريط وانه حينما توضع السرور ينبغي ان تهيأ الاجهزة على جهة القبلة ترتب للمريض

101
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
ويكون المريض على جهة القبلة لان هذا من اعظم اسباب الخير للمريض ايضا يكون في حالة الى يعني اراد ان ينام يعني خاصة اذا كان يمكن يتقلب تقلبا يسيرا. يتقلب تقلب يسير لانه يكون وجهه الى القبلة

102
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
الى القبلة آآ على حسب جهته. بحسب جهته. فالمقصود يكون وجهه الى القبلة وقد يكون الرأس الى الشمال مثلا في المدينة وفي بعض المناطق كذلك يكون رأسه الى الشرق وجهه الى الغرب اذا كان مستلقيا على قفاه

103
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
على قفاه وكذلك اذا كان عالجنب هذا واضح. اذا كان على جنبه هذا واضح يكون متجها الى القبلة. يكون متجها الى القبلة فيحشر بل ربما يقال يجب اذا امكن هذا. مثل ما ان بعض الناس لا يراعي هذا في مواضع الخلا على القول بان

104
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
ان النهي عام في حال البنيان وغير حال البنيان بان توضع الى غير القبلة. وان قيل انه يعني لو قيل بالفرق فان القول بالعموم قول قوي لكن لو قيل بالفرق فان هذا من مسائل الاحتياط الاشتراط فيها لان

105
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
حينما يأتي القبل يكون في قول الجميع يكون فعله موافق لقول الجميع. ولم يقع في النهي عند احد من اهل العلم للذين يقولون انه يجوز للتوجه الى القبلة في مواضع البنيان يقولون الاولى انه لا

106
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
مراعاة للخلاف. وهذا الوضع التي يحصل فيها الاحتياط والعمل بجميع الاقوال. فيقول ان بعض الاشرة ربما غير جهة القبلة والاجهزة التي يحتاج اليها المريض خاصة حينما يشتد المرض ويحتاج الى متابعة واجهزة تتعلق

107
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
بالقلب وغير ذلك فلا يصعب تحركه ويحصل ويصعب ايضا ادارته الى القبلة لانه مربوط باجهزة فيبقى على حاله يكون الى غير جهة القبلة. فمثل هذي عاجز عن استقبال الناس. عاجز عن استقباله بمعنى انه يحصل له ضرر

108
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
يحصل له ظن ليس المعنى عاجز انه آآ لا يمكن لا المقصود انه يحصل له ظرر ولهذا لو ان انسان لو كان انا في مكان لو صلى قائما برج لعدوه الذي يغتاله. نقول لا بأس ان يصلي جالسا اذا خشي من عدوه

109
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ولا يجب عليه القيام. لا يجب عليه القيام. فيقول المصلى رحمه الله لانه شرط لصحة لصحة صحة الصلاة عجز عنه اشبه القيام. كما القيام النبي عليه الصلاة صل قائم وان لم تستطع فقاعدا

110
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
ان لم تستطع فقاعد فالقيام ان لم يكن اعظم من استقبال القبلة فليس بدون بل ركن الصلاة كما هو معلوم وهذا يرجع الى قاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجري اقتيسيه

111
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
وهي ماذا؟ اتذكرونها؟ لا واجب. لا واجبة. لا واجبة مع العجز. هذا لا واجب. هذه لا نافية للجنس. لا يجب عليه مطلقا على اي حال لا واجب مع العكس. كل شيء يعجز عنه المكلف وهو واجب

112
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
في حال قوته وتمكنه او واجب على غيره ممن تمكن منه فانه لا يجب عليه لا واجب مع العجز ما دام العجز حاضرا. فدل على انها حال تقدر بقدرها. فاذا زال العجز وجب عليه ذلك

113
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
المراد بالعجز المشقة لان اصل القاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة صلي قائما ليس المراد العجز مثل ما يمكن يعني انه مات شقه مثلا آآ او اصيب بالفالج نحو ذلك لا انما هو المشقة آآ التي يحصل عليه بسببها ضرر لو امرناه

114
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
بالقيام ونعلم ان الاعمال تختلف المشقة فيها تختلف من عمل الى عمل المشاق من عمل العمل فليست مشقة الصيام مثل مشقة الصلاة. ولهذا العلماء لم يقولوا التعب يجلب التيسير. لا قالوا

115
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
ليست تعب الانسان قد يتعب احيانا من بعظ الاعمال الشرعية لكن عليك تجب عليه المراد المشقة الانسان لو امر بالصلاة يحصل له شيء من التعب. لكن هذا لا يمنع من وجوه. والمراد

116
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
التعب الذي يعرض له. اما التعب بمعنى المرض لا. اذا قلت فلان تعبان يعني مريض هذا لا. وهكذا سائر الاعمال بعبارة لا تحتمل لابي عبارة لا تحتمل وهي المشقة تجذب التيسير مع فروعها ومن هذه القاعدة لا واجب مع العدل

117
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
المشاق عند اهل العلم لها ثلاثة اقسام مشقة في اعلى درجات المشقة. هذه لا يجب معها ولا يلزم معها الواجب. مثل انسان لو امر بالصوم لافظى به الى الهلاك. لو امر بالخروج

118
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
الى الصلاة لا ادى عند الهلاك ونحو ذلك. او يغلب على الظن ذلك. هذه مشقة عظيمة. ويقابلها ادنى درجات المشقة ادنى درجات المشقة. التعب اليسير مثل انسان يقول انا يشق علي نذهب الى الصلاة

119
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
قدم المسجد بعيد والشمس حارة ونحو ذلك او فيه برد يعني البرد اليسير الذي ليكونوا محتملا غالبا هذا لا يمنع او قال انا اذا صمت اجد يحسب لي جوع وعطش هذا لا يمنع

120
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
لا شك ان الصوم يحصل مع هذا فهذا لا يمنع بلا خلاف ادنى مشقة في هذه العبادات ولهذا قد تحصر المشقة في الوضوء بالماء البارد في ايام الشتاء. والماء الحار في ايام الصيف. وبالاجماع لا

121
00:47:40.100 --> 00:48:10.100
ما دام انه مجرد مشقة يسيرة. المشقة الثالثة او المرتبة الثالثة من المشاق بينهما اين اعلى انواع المشاق؟ وادنى مشقة او ادنى المشاق. هذه تختلف. ما كان انا اقرب الى المشقة العليا فله حكمها. وما كان ادنى او اقرب الى المشقة اليسيرة فهو له حكمها. اذا

122
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
هذي مواضع اجتهاد ولذا في رمظان لو ان انسان قال انا مريظ هل اصوم والا لا اصوم؟ نقول انت هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل تجد مشقة تحصل لك بسبب الصوم؟ تكون

123
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
سبب للظرر عليك بسبب الصوم او يسبب تأخر البرء او تحس بتعب شديد احنا قلنا بأس ان تفطر. حتى اشكل الامر يقول لا اجل يحصل ظهرا ويحصل ظهرا. في هذه الاصل عدم الضرر

124
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
الا ان يعلم ذلك بعادة او يسأل اهل الخبرة الطبيب نحو ذلك. فهي امور تمتنع عن الاجتهاد صومه في السفر مثلا هل يفطر او يفطر او يصوم؟ هو من هذا الباب. وهي مسائل واسعة ومسائل كثيرة

125
00:49:10.100 --> 00:50:10.100
نعم  وقال ابو الحسن ابو الحسن الامهي يحتمل العامة نعم. يقول رحمه الله فان كان على الرحل في مكان واسع في العمارية. العمارية بناء مثل هودج في الغرفة الصغيرة. يمكن الانسان يستلقي فيها ان ينام كانت تصنع للنساء على الرواحل

126
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
اه هذه يمكن ان يتحرك بها الانسان. يقول هل اذا كان الانسان المسافر على اه الراحلة الراحلة ويمكن ان يدور فيها يمكن ان يدور فيها. يعني لو ان الراحلة مثلا ان كانت الى القبلة

127
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
ثم انحرف في سيره الى جهة اخرى. هو يستطيع ان ينحرف الى القبلة ينحرف الى جهة القبلة في هذه العمارية او هذا البيت المصنوع الصغير ولا ضرر ولا مشقة عليه ولا على الرحم

128
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
معنى انه يدور يدور فيها مثل انسان ربما يكون في سيارة وتكون السيارة واسعة ومتجهة مثلا الى القبلة فالسائق اخذ يمين يمكن ان يدور فيها ان يدور فيها هذا المراد بالنافلة ليس الفريض ليس الفريضة المراد النافلة لان الفريضة لا تصلى على

129
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
الا عند الضرورة عند الظرورة. يقول هل يلزمه ذلك؟ او لا يلزمه ذلك؟ ويقول كراكب ايه ده؟ تراكم السميع وانقطع استقبال دون الركوع سجودا الى اخر كلامه. يقول المصنف رحمه الله يحتمل الا يلزمه شيء من ذلك كغيره

130
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
كغيره ممن يكون على البعير الذي لا يلزمه. وليس في لان الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت في مشبة آآ يستوي فيها من وجد مشقة وغيره يعني كذلك من لم توجد فيه

131
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
كالقصر والجمع. هذه قاعدة هذه قاعدة فقهية الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت فيه المشقة ومن لم توجد فيه المشقة. الجميع يترخصون بهذه الرخصة. الجميع. وان كان بعض من يترخص بهذه الرخصة لا مشقة عليه

132
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
لا لماذا؟ لان رخصة عامة. ما مثالها؟ هل هناك امثلة لها؟ نعم. ها السفر السفر نعم يعني انه له ان يقصر ان يقصر ولو كان لا يجد في في ثالثة مشقة مع ان القصر تقدم انه معلق في الحقيقة يعني قوله والقصر هذا موضع نظر الآخرة يعني جعل القصر كالجمع

133
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
لكن كانه والله اعلم الحقه من جهة معنى عمان والا فالقصر يشرع لان انه مسافر لانه لم يشرع لانه لاجل المشقة ظاهر كلامه ان قصر مشروع لاجل المشقة مع ان ان اهل العلم متفقون او يعني يحتملوا المتفق عليه والله اعلم ان القصر لاجل ماذا

134
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
سفر واذا ضربته فليس عليكم لا تقصروا من الصلاة. لكن الحكمة هو المشقة. يعني يمكن يقال يستوي في القصر من وجدت في حق المشقة ومن لم توجد في حقه المشقة. لانه معلق كما تقدم بالسفر. لكن الجمع

135
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
الجمع اقرب. الجمع اقرب. اذا نزل المطر يشرع ماذا؟ جمع الصلاتين. المغرب والعشاء. والظهر والعصر قول الشافعي واختيار جماعة من كشيخ الاسلام رحمه الله وجماعنا العلم من جهة المعنى. الجامع بين الصلاتين ما

136
00:54:10.100 --> 00:54:40.100
هي علته علة ماذا؟ المشقة هل هناك علة منضبطة للجمع في المطر اذا وجد معنا او ليس هناك علة منضبطة ها هل هناك علة منضبطة للجمع في المطر او نعم. يعني

137
00:54:40.100 --> 00:55:10.100
طيب نزل مطر في حي مثلا او بلد مطر خفيف جدا ومطر قوي ومطر متوسط. نفس البلد. هل يجمعون جميعا او يجمع؟ من عليه مطر كريم دون الخفيف والمتوسط ماذا يصنع؟ هل يلحق بالكثير او يلحق بالخفيف؟ نعم هل هناك علة منضبطة؟ ايه هذي

138
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
بعضهم يقول يعوقون وبعضهم يقول لا يعوقني رجعنا الى هذا ان الرخصة العامة يستوجب به المشقة لان هذا ما يظبط هل هناك امر الجمع نعم هل قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب في ثياب تبتل وفي ثياب ما

139
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
الناس يلبسون احيانا ثياب لا تبتل. نعم. في الحين سميكة لا يؤثر فيها. وثياب خفيفة يؤثر فيها ربما فعصره ينزل الماء هذا امر ما ينضبط نعم نعم هذا شي يدل عليه؟ يدل ما هناك امر واضح

140
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
منضبط للجمع. علق بماذا؟ بالمشقة. ولهذا ترى الناس اليوم يختلفون في الجمع. اختلاف عظيم. يعني لو اولئك امر منضبط ما حصل ماذا؟ اختلاف تجد مثلا مسجدين احدهما يجمع والاخر لا يجمع لماذا؟ يقول مطر خفيف ولا يشقى والثاني يقول لا يا اخي

141
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
عندنا اناس عليهم مشقة تجد الخلاف الكثير وهذا من المسائل التي ربط الامر فيها بالمشقة ولذا لا ينبغي التشديد في الانكار في مسألة الجمع. ما دام حصل سبب يكون من اسباب الجمع من حيث الجملة فلا ينبغي التشديد

142
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
لكن اذا ضبطت المسألة مثلا او كان هنالك من يفتي من اهل العلم فتوى عامة وتوجيه للناس في هذا حتى لا يحصل خلاف بين امام المسجد والجماعة هذا حسن. لكن اه في هذه الحال اذا وجد

143
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
سبب من اسباب الجمع سبب من اسباب الجمع كالمطر الذي بعظ الناس يريد الجمع فيه فلا مانع من ان الامام ياخذ خذ برأيي او يجمع لاجل المشقة على بعض الناس وان كانوا قليلين. بل ولو كان واحدا

144
00:57:10.100 --> 00:57:40.100
عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ابن العاص واقتدي باظعفهم. واقتدي باظعفهم. يعني اجعل الظعيف كأنه كأن الضعيف قدوة لك. كأنه قدوة لك وانت خلفه. وذلك ان مصلحة الاجتماع مصلحة عظيمة مصلحة عظيمة. ولذا ما جاء حديث في مسألة يعني المطر ما ورد فيه حديث لم يرد حديث

145
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
على مشروعية المطر من فعله عليه الصلاة لم يرد انما الذي ورد الجمع في حديث ابن عباس في الصحيحين جمع غير خوف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العصر والمغرب والعشاء. جاء في صحيح مسلم من غير خوف ولا سفر. ومن غير خوف ولا مرض. من غير خوف من كلام ابن عباس. فهم بعض

146
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
علم من هذا ان الجمع للمطر كان مشروع لان ابن عباس نصه قال من غير خوف ولا سفر. من غير خوف لان السفر يشرع فيه يعني السفر يشرع بالجمع ليس دائما عند الحاجة. عند الحاجة من غير خوف لان الذي يشرع في السفر قصر. اما الجامع

147
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
فلا يشرع في السفر يعني الجمع ليس من سنن السفر. انما الذين ينشنون السفر ما هو؟ القصر والجامع. عند حاجة اذا كنت سائرا جاد جد بك السيل كما في حديث الصحيحين او كنت على ظهر سير

148
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
كما في حديث ابن عباس معلق عند البخاري او حالة ثالثة اذا كنت نازل تريد الارتحال هذا حديث ابن عباس حديث انس في الصحيحين وجاء في رواية صحيحة اخرجها الحاكم في الاربعين زيادة انه يصلي الظهر والعصر

149
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
ذكر العصر انه يعجل العصر مع الظهر لازالت الشمس اذا زالت الشمس. فالذي ورد هو الجمع في احوال خاصة. لم يرد وفي احاديث اخرى في هذا الباب انما الجمع يكون عند الحاجة في الحضر وفي السفر الجامع ليس خاصا

150
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
ولا للمسافر ذكروا في كتب الحلال نحو ثمان سور يشرع فيها الجمع وبعض السور ربما يكون موضع كالمريض هل يجمع او لا يجمع خلاف الجمهور مع الحنابلة؟ الجمع ذي الحاجة. والحاجة تكون عند

151
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
وجود المشقة. ولهذا يحصل للخلاف تقديرا وهذا لا يظر. ولذا قال ابو سعيد وانس الله عنكم في صحيح مسلم كانوا يرون ان من كان به جدة على الصوم فصام فحسب. ومن لم يكن به جدة فاخطر فحسن

152
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
يعني بعضهم يصوم وبعضهم يفطر. فالذي يفطر لا ينكر عليه ان يصوم. والذي يصوم لا ينكر على الذي يفطر. لانه عائد الى وجود اشقة يعني الجدة وهي القوة من عدمها. كذلك ايضا في مواطن اخرى التي تكون المشقة حاصلة او نازلة

153
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
فتقدر فان كانت العبادة تؤدى جماعة فلا ينبغي الخلاف في مثل هذا فاذا رأوا الجمع لوجود المطر الذي الارض ويحصل به ان يعلق شيء من الطيب الثياب او الماء اذا كانت الارض مسلتة ونحو ذلك او مرسومة فجمعوا لا

154
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
وان كان غيرهم مثلا يرى ان الجماعة مجتمعين وهم قريب ولا بأس. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذه الرخصة اذا فعلها بعض الناس لا يقول بعض الناس انا ما علي مشقة فلا اخالف لا انت وان كنت تقول انه لا مشقة علي

155
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
انا لا ارعى الجامع في هذا. خيرك علي مشقة. فالسنة في هذه الحال ان تجمع معه. وان كان ليس عليك مشقة. لان الرخصة العامة يستوي فيه فيها من ولدت فيه ومن لم توجز فيه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع للصحابة رضي الله عنهم وبيته بجوار المسجد

156
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
ولهذا قال العلماء لو كان بينه وبين المسجد صبار يعني الشباب هو الشخص بين الجدارين السقف يعني مثل ما يوجد في بعض البلاد كان موجود ويوجد في هذه يعني كل البلاد ويكون سقف يعني ان يكون بين الجدارين شباب وهو السقف الذي يوضع بين الجدارين او يكون الموضع الذي

157
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
في مظلل الى المسجد او يكون هو بجوار المسجد. او يكون انسان ساكن في المسجد. ولذا كان بعض الصحابة في المسجد من اصحاب الصفة يجمعون معهم ولا يتفرقون. ولا يقول نحن لا مشقة عليهم. وهذا له صور وله

158
01:02:10.100 --> 01:02:40.100
وادلة اخرى تدل عليه. نعم. نعم. ترخصوا وصلوا في البيت هل يجمعوا منهم من اهل العلم من قال لهم ان يجمعوا لان الرخصة العامة يستوي فيها الجماعة والمنفرد واستواء الجماعة والمنفرد. مثل اللي مثل ما تقدم معنا في مسألة الافراد بالصلاة. الابراد بالصلاة

159
01:02:40.100 --> 01:03:10.100
يعني اذا قلنا ان علة ابراد الصلاة هو انها تسعر جهنم. وان قلنا او خشية او خشية ذهاب الخشوع فهذا الحكم يخطئ وان قيل العلة هو ان هذه الساعة الوقت تشجر في جهنم فلا فرق بين من هو في البيت او في المسجد من كان بينه وبين المسجد طريق يجد

160
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
فشق في السير اليه للعدة. وهذه مما وقع فيها الخلاف بين هذا العلم. نعم. نعم لا لا هذا لا يعني كونه يجمع لوجود علامات هذه هذه مظنة للمضأ مظنة للمطر. ومظن من اهل الرخصة ليست الرخصة. هذي مظنة لوجود

161
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
مطر اذا ما اختلف العلماء في البرد الشديد في الليل والريح الشديدة والوحل والطين لو كان في طين بلا مطر. وبعض اهل العلم يقول هي اولى بالجمع من المطر. لان العلة هي المشقة. اما اذا لم يوجد شيء من ذلك

162
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
لكن بعد جوز بعض اهل العلم اذا كان في السماء سحاب ويتوقع نزول مطر قالوا لا ان يؤخروا وقت الصلاة الاولى شيئا يؤخروها لا بأس ان يؤخروها تأخيرا يتبين به الحال. فان امطرت فان امطرت فلهم ان يجمعوا. الان ولهم يعني

163
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
لهم الجمع جمع تقديم ولهم جمع ولهم يجمع جمعة اخيه. وان تضايق وقت الاولى قبل نزول شيء من المطر فان عليهم ان يصلوا الصلاة في وقتها قبل خروجهم. فجمعوا بين المصلحتين هذا اذا امكن اتفاقهم. اما

164
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
اذا لم يمكن اتفاقهم وانهم يتفرقون يعني لا او لا يمكن ابلاغ في هذه الحال يجب ان نظهر والله انه يلزمه ان يصلوا الصلاة في وقتها ولا يتأخرون لانه قد يترتب عليه اه تأخر البقية لان

165
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
الصلاة ربما عن وقتها المعتاد المعروف فالناس يظنون الصدقات صليت فيصلون متفرقين ويصلونها في وقتها ثم لو فرض عنا المطر نزل قال بعد ذلك فالناس بالخيار فالناس الخيار فمن شاء صلى في المسجد فيؤذن المؤذن فيقول حي على الصلاة

166
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
من اراد ان يصلي وبعد الفراغ من الاذان لا بأس ان يكون الصلاة في الرحال الصلاة الرحال فيقول حي على الصلاة لمن اراد ان يأتي الى المسجد كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس ايضا لكن ابن عباس جعل ما كان حي على

167
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
الرحال يقول الصلاة في الرحال لمن اراد من لمن اراد ان يصلي في بيته جمعا بين لانها رخصة لمن اه لرخصة لصلاة البيت عند وجود المطر نعم. قال رحمه الله

168
01:06:10.100 --> 01:07:20.100
الصلاة  فهذا وقال هذه الرواية ان الصلاة وهو موجود في الماشي. ولانها هذه المسألة في الذي يمشي على قدميه في سفره من كان مسافرا يمشي على قدميه. هل له ان يتنفل؟ على قدميه؟ كما يتنفل الانسان الراكب

169
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
على الراحلة وكما يتنفل ايضا من هو في على في سيارته غير السائق يقوم رحمه الله والنص انما ورد في الرأي. ولا يصح قياس الماشي عليه. في دلالة على القياس في باب العبادات

170
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
وان القياس كثير من كلام اهل العلم بل امثلتك كالمطر انما الذي يمتنع هو وان تحدث عبادة بالقياس. مثل هذه المسألة هذه المسألة فيها خلاف. هل يقاس الماشي على الراتب ولا يقاس المال

171
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
على الرواتب ثبتت الاخبار الصحيحة بل هي على طريقة بعض اهل العلم متواترة قال حجاب هريرة عمر من حديث عامر بن ربيعة حديث انس وفي الصحيحين وفي صلاته عليه الصلاة والسلام على الراحم في حديث انس عند ابو داوود

172
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
اسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يتنفل عن راحلته اتجه الى القبلة فكبر ثم لا يبالي حيث وجه ركابه يعني كان يكبر الى جهة القبلة ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اراد ان يتنفل على راحلته فالسنة

173
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
ان تكبر الى جهة الطفل ولو كانت اتجاهك الى عكس جهة القبلة فتكبر جهة القبلة ثم بعد ذلك تحرف مركوبك الى الى جهة سير لكن ليس بواجب لان الاخبار الكثيرة ليس فيها هذا القيد فاخذ العلماء من هذا ان هذا مستحب

174
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
لانه مجرد فعل ومجرد الفعل في مثل هذه الحال ليس بواجب ليس بواجب لانه يصلي صلاته كلها آآ الى غير جهة القبلة الا حال التكبير فالافضل الى جهة القبلة. قال

175
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
هل يجوز ذلك للماشي؟ نقلها عنهم مثنى ابن احد الرواة عن احمد رحمه الله الى ان قال نعم. ووجه هذه الرواية ان الصلاة ابيحت للراكب. كي لا ينقطع عن القافلة في السفر

176
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
هو موجود في الماشي. ولان احدى حالتي السفر اشبه الراكب. اذا ذكر علتين. العلة الاولى لماذا اذا شرعت الصلاة للراكب. قالوا لان لا ينقطع عن النافلة. فلا يقول انا مسافر وانا راكب الان فلا اصلي

177
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
لان الراكب لا يصلي لا بد ان يكون مستقر على الارض. يقال ثبتت السنة بمشروعية الصلاة على الراحلة لماذا؟ لانه لو امر ان يصلي بالارض شو يترتب عليه؟ انقطاعه عن سفره. وانقطاعه عن رفقته

178
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
كان مع رفقة وذلك ان رخص السفر لماذا شرعت؟ لاجل الاعانة على ماذا؟ على تحصيل مقصود وفي سفرة هذا هو شرعت لاجل هذا. سواء كان يعني تقييده عن القطع القافلة هذا يحمل الاقدم

179
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
واذا لا يشترط فيما يظهر والله اعلم لانه ربما ينقطع عن سفره او يحصد اخوه انما لانه كان في السفر قديما في الغالب انها تكون القوافل. ولهذا ربما يسافر الانسان وحده فلهذا له ان يصلي لانه

180
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
لو صلى لو قيل تصلي مثلا تنزل في هذا المكان اردت ان تتنفل تنزل وتصلي النافلة. تأخر في سفره وانقطع عن شؤونه واعمل ولذا الجمع الجمع مبني على حاجة المسافر. جمع الصلاتين مبني على الحاجة. الافضل هو الايسر لك في سببك

181
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
وتحسين حاجتك في سفرك. جمع التقديم او جمع التأخير. ايهما ايسر فهو الافظل وكذلك كما تقدم في مسألة الفطر او الصوم في السفر. وهو موجود في المعنى موجود ما دام المعنى موجود

182
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
القياس صحيح وجدت الحكم والعلة والاصل والفرع اكتملت جميع الشروط. قال ايضا ولان احدى السفرة اشبه الراكب هذا في الحقيقة التعليل الثاني ربما يكون ابلغ واقوى. التعليل الثاني قد يكون اهل القلب لانه قال لان احدى

183
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
بان التعليل الاول يكون من باب قياس العلة. والثاني يكون من باب دلالة عموم النص لان نحن اذا قلنا انه لاجل انه ينقطع عن السفر جعلنا الصلاة على الراحلة فرع

184
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
وجعلنا الصلاة جعلنا الصلاة صلاة الماشي فرع. والصلاة على الراحلة اصل والعلة ما هي خشية ان ينقطع عن الراحلة عن راعي القافلة او ينقطع في سفره. فهي موجودة في الفرع فالحق به. لكن

185
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
للاخر ولان احدى حالته السفر وش يكون مشروعية صلاة المسافر؟ من باب القياس او من باب عموم الدليل؟ والدليل هذا احسن في الحقيقة لان قال ولان احدى حالتي السفر على هذا اذا كان مسافر فالمسافر وش يشرع له

186
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
المسافر يشرع الكف ولا ما يشرع يتنفل؟ يشرع يتنفل. سواء كان على راحلة سواء كان على قدميه. ثم ايضا ربما ايضا يقال النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه غالبهم معه بسفره ايش كانوا؟ هل كانوا هل كان معهم رواحل؟ اكثرهم

187
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
ليس معهم راحلة بل كانوا يعتقدون ولو كان خاص لبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونه وصلوا كما رأيتم المصلي انت حينما تتأمل انظر ترى ان الدلالة في الحقيقة دلالة عموم الدليل. عموم الدليل وعموم التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولهذا

188
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
كان التعليم او التدليل بان الصلاة صلاة الماشي احدى حالتي السفر او يقال احدى احوال المسافر المسافر احوال ولهذا الان ربما يسافر على طيارة وربما يسافر على سيارة وربما يسافر على قدميه وربما يسافر على آآ راحلة ربما

189
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
ويسافر يعني على باخرة المسافر له احوال. فلا نقال فلا يقال هذا اصل وهذا فرع لا نقول سافر له ان يصلي هذا هو الاصل صلاة النافلة على اي حال. وكون مثلا ان الماشي

190
01:14:20.100 --> 01:14:50.100
لتكثر حركته هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر لانه في الحقيقة على الراحلة يمشي و يتحرك على راحلته. يتحرك على راحلته. فهذا لا يؤثر. فالمقصود هو تحصيل الصلاة واداء النوافذ في حال سفره. ثم ايضا كما تقدم هذا على القول الاول او على المعنى الاول

191
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
فيه من باب القياس من باب القياس سبق ان القياس يمتنع في اصول العبادات. مثلا لو يعني عندنا لو اجرينا لا على القياس قلنا نفس صلاة المسافر النافلة. نفس صلاة المسافر بالنافلة هذا

192
01:15:10.100 --> 01:15:40.100
تروح مشروع سواء مشروع. ثبتت بالسنة انه يصلى على الراحلة. صلى على الراحلة ثم حالة الماشي حالة الماشي تلحق بحالة من على من هو على راحلة فهذا فيه فيه قياس من جهة ان لم نستحدث اه عبادة لا اصل لها فلم نقل

193
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
مثلا انه يشرع للمسافر يصلي على الراحلة بدون دليل. لو قلنا ان المسافر يجوز له ان يصلي على الراحلة الى اي جهة كان ولو غير قلة وليس عندنا دليل من السنة لكنا قد استحدثنا عبادة لا دليل عليها لكن عبادة ثبتت

194
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
وثبت اصلها وانما القياس لفرع من فروعها. وهو هيئة المسافر. هل يلحق الماشي بالراكب او لا يلحق هذا هو القياس الذي اشار يصنف تقدم ان جعل المسألة من باب دلالة عموم الدليل

195
01:16:20.100 --> 01:16:50.100
لانه عليه السلام اه شرع صلاة المسافر والمسافر تختلف الة مركوبة التي يسير عليها. وهذا احسن كما تقدم. نعم. اما هذا الفعل والفعل هذا فعل النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي. قول صلوا كما رأيتموني. يعني

196
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
الفعل مع دلالة القول. النبي صلاته النوافل اكثر من صلاته ماذا؟ الفرائض. هل يقال قوله صلوا كم رجل يصلي يعني صلاة الفرائض او صلاة الفرائض والنوافل؟ نعم ايش نقول؟ شام يعني عام رأيناه يصلي يعني رأى

197
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة. ورأوه يصلي صلاة نافلة. في بيته على صفات ورأوه يصلي ماذا في السفر؟ فقال صلوا كما رأيتموني اصلي فرأوه يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة نافلة

198
01:17:30.100 --> 01:17:50.100
على الراحلة فدل على ان المساوسة. ولهذا في الصحيحين عن ابن عمر قال الا الفرائض. شف الا الفرائض يعني كان يصلي على راحلته في السماء قال الا الفرائض في اللفظ اخ البخاري الا المكتوبة الا استثنوا الفرائض

199
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
وهي المكتوبات الصلوات الخمس. فدل على الاستواء. دل على الاستواء الفرائض والنوافل في الاحكام. الا ما خصه الدليل ثم ايضا دليل اخر ايضا الفعل المتكرر منه عليه الصلاة والسلام في السارة يدل على انه من الامر المشروع

200
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
والفعل يعم بعموم اه اقسامه يعني الفعل خاصة المتكرر اذا تكرر من الفعل عليه الصلاة والسلام لانهم نقلوا ان كان اذا سافر اه صلى على راحلته عليه الصلاة والسلام فهو فعل متكرر

201
01:18:30.100 --> 01:19:00.100
هنا ولم يقل انه خاص بي ولم يقل انه خاص بمن كان على راحلة فلهذا كان العموم ظاهر من عدة اوجه نعم نعم. نعم. انهم كانوا يصلون. وهو صحيح هو مثل ما تقدم لكن قد يعترض عليه ان هذا مجرد قرائن مجرد قرائن وانه

202
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
لم ينقل انه انكر. قد يقول قائل وما ادراك انه لم ينكر عليه؟ لان الاصل ان تكون الصلاة على الراحلة انه لا يتجاوز بها لربما يتمحى الانسان ويسدد ويقال ويقال غاية غاية ما ليس عندك دليل انما عندك عدم دليل

203
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
في عندك دليل انما عندك عدم ان تقول انه لم ينكر عليهم او كذا. هو دليل لكنه يستأنس به مع الادلة الاخرى. نعم نعم في السيارة اللي يقود السيارة هل يقود السيارة هذا موضع نظر هذا موضع نظر يعني الله

204
01:19:40.100 --> 01:20:10.100
الله اعلم الله اعلم ربما يقال آآ له ذلك ربما يقال له ذلك وخاصة اذا كان يحتاط بنفسه ربما. يعني خاصة اذا كان الانسان وحدة مثلا او اراد يعني في ان ينشطه الصلاة ممكن اما مطلقا الله اعلم الله اعلم الاصل الاصل مشروعية لا فرق بين من يكون يعني يقود

205
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
هذا هو الاصل يعني ليس هناك دليل يمنع اذا قيل انه يشرع للراكب فكذلك القاعدة اللي يقود السيارة يقود الراحلة واحد هذا هو الأفضل. انما إذا خشي من الضرر مثلا او يكون مثلا في مكان في مناطق تفتيش ونحو ذلك. يحتاج

206
01:20:30.100 --> 01:21:10.100
ان يتكلم في مثل هذه الحال. نعم. نعم الصلاة داخل المدينة عينها في الصلاة داخل المدينة الله اعلم سند داخل المدينة ما ما يعرف للدليل ما يعرف الاتصال داخل بديل لا يعرف بالدليل من السنة. يعني نعم. لا

207
01:21:10.100 --> 01:21:30.100
الصحابة قيد ذلك في السفر. نقلوا ذلك في السفر. يعني اذا كان نسبة سفره الى اقامته نسبة يسيرة اكثر احوال الاستقرار عليه الصلاة واسفارها محدودة ومعروفة وايام معلومة فلما نقلوا ذلك في السفر وسكتوا

208
01:21:30.100 --> 01:21:50.100
يدل عليه انه غير مشروع في الحضر غير مشروع في الحظر خاصة ان هذه عبادات ربما يقال ان هذا من المواظع التي ليس فيها قياس وذلك انه استحداث الصلاة على هذا الوجه يحتاج الى دليل بين يحتاج الى دليل بين ثم ايضا النبي

209
01:21:50.100 --> 01:22:10.100
نقل في اخبار كثيرة انه ركب تارة يعني اما كفرس او ربما يركب حمار او يركب دابة ونحو ذلك ولم ينقل ولا في خبر انه كان يصلي عليه السلام وكان كما يحدث ابن عمر الصحيحين يذهب كل سبت كل سبت الى قبا ولم

210
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
في خبر انه كان يصلي عليه عن ما بينه وبين اخوه مشافه يعني من من مكانة من هنا الى قبا مسافة يعني ما ادري يمكن يقارب نحو يعني كم كيلو؟ هم يا الله يحدون بعشرة اميال نحو ثمانية عشر كيلو ونحو ذلك

211
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
فالمقصود ان ان هذه مسافة. ولم ينقل انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. هاي دليل وادلة اخرى في خروجه عليه الصلاة والسلام الى اماكن اصحابه. اه فهذا كله يدل على عدم المشروعية. واذا طال الطريق

212
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
هذه الطريق يعني في الى قباء ذهاب واياب. ولهذا نقول الحمد لله لو ان الانسان يقول انا في طريق ربما اكون في البلد اذهب الى عملي ارجع من عملي فيقول بي الطريق وربما يكون في ازدحام في السير اريد ان استغل الوقت نقول الحمد لله ما ضاق الامر بالصلاة. ممكن هنالك اعمال

213
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
جليلة عظيمة آآ ايسر واشهل وليست آآ في هذه الحال بدون الصلاة لان فعل كلام مجمع على مشروعيته والصلاة مختلف فيها. الصلاة مختلف فيها. فاعمل ما اتفق عليه. فعليك بكثرة الذكر. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن

214
01:23:30.100 --> 01:23:50.100
والتشبيه والتهليل وما اشبه ذلك من امور ثم ايضا الانسان اذا كان في صلاته وهو اذا كان في سيارته ولم ينشغل اذا مر بانسان سلم عليه واذا سلم عليه رد عليه السلام في مصالح تتعلق بمسيرك وخروجك فانت حينما وربما

215
01:23:50.100 --> 01:24:10.100
يخطئ عليك في الطريق بالمسامحة او انت تشيد انسان او تأمره او تنهاه. آآ فلا تعتذر بانك تصلي لان هنالك مصالح اخرى الانسان في حاله تعلق بداء السلام او ازالة الاذى عن الطريق ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي

216
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
عليك ان تراعيه ربما آآ وهي موضع اتفاق من اهل العلم في مشروعيتها منافع متعدية ومنافع قاصرة منافع متعدية ومنافع قال تتعلق بك لو اراد الانسان ان يحصيها لم يستطع ان يحصيها. فلا يقول انسان انا اريد يعني الا يفوتني وقته والحمد لله

217
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
كثيرة وهي تكون انت بالخيار فيها. اه لو احتجت الى قطعها قطعت قطعتها متى ما حصل ذلك. وان كان هذا في الصلاة الحاجة يجوز لكن كونك تفعل امر متفق عليه ولا خلاف ولا نزاع فيه عندها العلم فلا بأس والا قد جاء عن بعض اهل العلم بعض

218
01:24:50.100 --> 01:25:50.100
من علماء الشافعيون هناك جواز الصلاة في في الحضر وعلى الراحلة ونحو ذلك وكما تقدم ليس هناك دليل عليه. نعم. نعم  عليه احمد الاجتهاد بالاجتهاد انما عمل به المستقبل كما في الصلاة الاخرى

219
01:25:50.100 --> 01:26:30.100
وانما يكون الى الجهة الاولى نعم بارك الله فيك وكان الانسان يصلي الى جهة في مكان لا يعرف فيه القبلة وليس عنده من يسأله عن القبلة كما لو كان في البرية فعل المصلي ان يجتهد الى جهة المبنى. لان التوجه

220
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
القبلة شرط من شروط الصلاة. فيجب عليه تحصيله. ان عليه ان لم يعلم ولم يجد من يسأله فعليه ان يجتهد. وان كان عنده الة في الاجتهاد عمل بها ثم توجه. فاذا توجهت الى جهة

221
01:26:50.100 --> 01:27:20.100
من الجهات صليت اليها. الركعة الاولى فلما قمت من الركعة الاولى حصل عندك شك في هذه الجهة. ضعف اجتهاد ثم ظهر لك ان الجهة لان جهة القبلة الى عن يمينك ماذا تصنع؟ ماذا تصنع

222
01:27:20.100 --> 01:27:50.100
ها تستجير الى جهة الى جهة ثانية. طيب صليت الركعة الثانية؟ صليت الركعة الثانية ثم بعد ذلك تغير اجتهادك. سواء كانت فرض او نافلة يعني صلاها اربع ركعات متواصلة. يعني لو فرضنا انها اربع ركعات. او انسان في مكان في بلده. ولا يعرف جهة

223
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
وليس عندهم اي سنة او اعمى في مكان ما عنده من يسأله ثم الركعة الثانية بعد ما قام الى الثالثة ايه ده تغير اجتهاده الى جهة اخرى ماذا يصنع؟ ينحرف اليها. طيب ثم بعدما قال

224
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
الركعة الرابعة تغير اجتهاده. واعتقد ان جهة القبلة في الجهة الرابعة التي عن يمين عن يسار فماذا يصنع؟ ينحرف اليها. صلى الى كم جهة؟ الى اربع جهات. هذا هو معنى كلامه رحمه الله. يقول

225
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
قل فان تغيرت جانب الصدارة وبنى على بنى ما يستأنف تبني مثل انسان اللي يبني ثم يأتي اليوم يبني اليوم ثم مئة رد يبني عليه. يبني عليه. ما يزيل البناء الحسي الا اذا كان

226
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
ماذا؟ فاسد يعني ليس بصحيح يزيله كالبناء الحسي لكن ما دام هذا البناء صحيح في او انه ما ظهر لك بشيء ظهر لك ان تغير في هذا البناء تزيده شيئا والبناء الاول لم يظهر لك فساده تبني عليه كالبناء

227
01:29:10.100 --> 01:29:40.100
ثم الثاني ثم الثالث والرابع وهكذا تبني عليه لا لا تنقض اجتهادك قال رحمه الله قال لان لا قال لئلا ينقظ الاجتهاد او لئلا ينقظ الاجتهاد بالاجتهاد او ينقص واجتهاد رجال هذه قاعدة اتفق عليها العلماء. واصلها مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وهو اثر مروي عنه طرق

228
01:29:40.100 --> 01:30:10.100
وثبته العلم روى الدار قطني وغيره قال هذه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي في مسألة مشرفة لم ينقض حكمها الاول في العام المضى قضى بحجم الاخوة وفي العام ولم يشاركهم مع الاخوة اليوم. وفي العام الذي بعده في العام الذي بعده حجبهم شركهم

229
01:30:10.100 --> 01:30:30.100
تركهم وقال هذه ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي يوم. لما قيل انك قضيت بحج او بعدم توريثهم. قال هذه ما على ما قضينا وتلك على تلك على ما قضينا وهذه على

230
01:30:30.100 --> 01:31:00.100
اخى العلما من كلمة هذه رحمه رحمة الله عليه قوله الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لماذا؟ قالوا لان الاجتهاد الاول لاجتهاد الاول بناء على بناه على دلائل والاجتهاد الثاني تغير عن اول لكن لم يجزم ببطلان

231
01:31:00.100 --> 01:31:20.100
الاول. لو جزت بطاقة هذي الاول في هذه الحال يبطل ولا يكون اجتهادا صحيحا. لا يكون اجتهادا صحيحا لو كنت تصلي الى اجتهدت الى جهة القبلة. اجتهدت الى جهة القبلة. ثم بعد ذلك

232
01:31:20.100 --> 01:31:50.100
وانت في جهة القبلة تبين لك ان القبلة على يمينك ظهر لك بالدليل اليقين ماذا تصنع؟ تنحرف ماذا يصنع؟ تستأنف تستأنف ما تبني. تستأنف صلاتك من لماذا؟ تبين ان صلاتك الى هذه الجهة ماذا؟ لا يصح لانك صليتها على القبلة. مثلا صلى الى هذه

233
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
ثم طلعت الشمس فظهر ان ان جهة القبلة الى جهة الشمس لانها من جهة قبلتي الى جهة الغرب وتبين انه كان يصلي لجنة الشرق. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يخرج من

234
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
ثلاثة ويبدأ صلاته من جديد يبدأ صلاته من جديد. واضح هذا؟ مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مثل ما عمر رضي الله عنه ما نقض اجتهاده الاول. ما نقض اجتهاده الاول في تلك المسألة. بل هي على مضى

235
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
يسترجع المال من الاخوة الاشقاء الذين هم عصبة في الاصل هم عصبة في الاصل انما فاصحاب الفرائض فرائضهم الزوج النص والام السدس والاخوة الام الثلث. انتهت الفريضة. المسألة من ستة. في

236
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
الصورة الثانية شركهم رظي الله عنه مع الاخوة لامه في نصيبهم الثلث ولم يستدعي عن تلك القضية فيسترجع المال لا بل قال هذه ما على ما قضينا او تلك وهذه على ما نقضي. كذلك

237
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
كالقاضي لو انه حكم في قضية حكم في قضية ثم بعدما حكم في قضية آآ القضية مرة اخرى نفس القضية تغير اجتهاده. لا يقال ان عليك ان تنقض حكمك الاول

238
01:33:30.100 --> 01:33:50.100
ما دام ان مسألة جهادية بل يمضي ذلك القضاء وذلك الحكم على ما هو عليه. وهذه محل اتفاق من اهل العلم كما تقدم ومثل هذه المسألة في كثير من المسائل لو انه عندك ماء واجتهدت فيه وتبين لك

239
01:33:50.100 --> 01:34:10.100
توضأت ثم توظأت ثم بعد ذلك اجتهدت فيه تبين لك نجاستك يعني ظاملك نجاسته لا توضأ منه. طيب وضوءك الاول ايش حكمه؟ صحيح. ولا بالنجاسة. ما دام مجرد اجتهاد. حتى

240
01:34:10.100 --> 01:34:40.100
بنجاسته ويرد في هذا صور كثيرة كما تقدم ولن نقف على هذا يقول هذا احد اخواني يسأل اقامة بعض الدروس في المسجد هنا نعم بكرة اخر درس ان شاء الله بكرة في درس

241
01:34:40.100 --> 01:35:00.100
نأخذ هم بقي معنا شيء يسير المقرر الى اول كتاب الصلاة. اي نعم. اول كتاب الصلاة. طيب يقول ما السنة في زيارة قباء؟ وهل بالفعل ورد عن النبي كان يصلي الصبح يوم السبت في

242
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
الذي ورد انه عليه كان يزور مسجد قباء كان يزوره ضحى هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في رواية المعلقة عند البخاري وصلها مسلم وكان يصلي ركعتين. وورد في حديث ابي اسيد وهو حديث صحيح اخر انه قال

243
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
الصلاة في قباء كعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وهو حديث جيد. هل يجوز للمعتمر ان يقوم باكثر من عمرة في السفر الواحد عن نفسها او عن غيره المسألة في اخي لا الجمهور يقولون لا بأس بها وتقييد ابن القيم لا يرون مشروعية تكرار العمرة في السفرة الواحدة. هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة

244
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
الطائرة السفينة القطار السيارة اذا خشي فوات الوقت نعم اذا خشي فوات الوقت فانه يصلي يصلي اه فريضة تصلي فريضة وهل يشترط فيها اذا كان يجوز الصيام واستقبال القبلة؟ اذا اذا امكنه القيام وجب عليه القيام. اذا امكنه القيام وجب عليه

245
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
في القيام والقيام مع القدرة وقوموا لله قانتين وقال صلي قائم يقول عليه الصلاة والسلام هذا يقول يدعو جزاه الله خيرا يقول ارجو دعواتكم الصالحة ان يجعلني الله فقيه مجتهدا نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليك وعلى

246
01:36:20.100 --> 01:36:45.140
اخواننا بالفقه والعلم النافع والعمل الصالح. بمنه وكرمه امين. وهذا ايضا يسأل ويشير يعني الى الى يعني زيادة من هذه المسائل وهذه الدروس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي