﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
حاجة نساء الى التزوير اشد من الرجال. فاذا كان في حق النساء يحرم مع انه لا زين الزينة فيما خلقه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لكن قصدي انها تزعم ذلك. فاذا كانت تفعل ذلك بقصد هذا فالرجل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ليفعلوا بقصد هذا منهي عن اشد ان الزينة مطلوبة في المرأة دون الرجل. دون الرجل ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها رواية في ثبوت نظر انها قالت امرأة اقلعي عنك او ان استطعت ان تقلعي مقلقيتي لزوجك

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
او كذا فافعلي وازيلي كلما يرضي زوجك ونحو ذلك هذه رواية عنها لكن السؤال قول وفي ثبوت هذا عن النظر ولذا من جهة المعنى فان الحلق داخل في النمص داخل في النمص

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
وان كان الحلق الحلق اه اه وان كان النتف ابلغ وان كان النتف ابلغ فالحظ كذلك. هو المعنى التغيير. تغيير الخلقة. تغيير وهذا موجود في هذا وموجود في هذا فليس النظر الى مسألة المبالغة في الاخذ. المسألة منظور فيها الى تغيير الخلطة. ولذا اذا كان

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
جبال مقرونين او كان كالسين اه وهذا خارج عن المعتاد جاز لها ان تقصه او كان نازل على العينين جاز لها ان تقصه وكذلك الرجل كذلك الرجل ولان هذا في الحقيقة من باب التداخل

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ولان المعتاد ان يكون الحاجب على وصف اه تشابه المرأة في سائر النساء فاذا خرجت عن المعتاد او خرج عن المعتاد كان موجودا للنظر ربما يؤذيه ويؤلم نفسه والشارع ربما راعى ما هو ايسر من هذا من

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
النفوس التي لا تؤلمها. ولا تتضرر لو منعت منها. اه فالامر فيما يحصل به تألم دلالة المعنى دالة على جوازه من باب اولى انه يجوز. من ذلك تخفيف الحاجب اذا كان

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
في حب المرأة فالشأن ان هذا القول وان وان حلقه لا بأس به هذا موضع نظر وان كان نص عليه احمد الله وينبغي النظر ايضا في نص احمد هذا يعني هل هو من سؤال او الله اعلم لكن على كل حال الدليل

9
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
واضح وبين على نعم. الضابط ماذا مسألة التغيير التغيير مثل في التغيير الخلقة من شيء امر بابقاءه. عندنا للشعور ثلاث انواع. شعر مأمور بابقاءه. شعر مأمور باخذه وشعره مسكوت عنه. المأمور بابقائه اخذه تغيير لخلق الله. المأمور بحلقه

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
او نتفة هذا واضح حكمه ازالته. المسكوت عنه هذا قيل ما سكت عنه فهو عفو مثل شعر الساقين والصدر ونحو ذلك فعندما يكثر فلا بأس بازالته ولو كان هذا سبب مثلا لصلاة

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
لا حال الرجل واهله ونحو ذلك فلا بأس ايضا كذلك اذا كان الشعر مما لا ينبت عادة مثل لو نبت له شعر في في جبهته مثلا او او المرأة كذلك ها مثل ما سبق ذكرت هذا اذا كان مقرونين

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
فالعادة انهما ليسا مقرونين فلا بأس بازالة اه ما بينهما. اما ما يتعلق بالتشقير فالمسألة فيها اه يعني نظر لكن ما في دليل على منع التشغيل في الحقيقة لان التشقير ليست نمصا

13
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
آآ كذلك ليس سوادا انما تشغيل الحواجب انما يمنع التشقير اذا كان توضع خط من كحل في وسط الحاجب اذا كانت المرأة كما يصنع بعض النساء تصنع خط من كحل في الوسط خط دقيق جدا. وهي قد شقرت حواجبها من يراها يظن انها نامصة

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
وهذا وجه لكن هذا لا يظر لانه في الغالب يتبين من ينظر يعرف انها ليست نامصة وليست متشبه بالنامصات الامر ان التقي اللون والاصل ان تغيير الشعر بغير السواد لا بأس به ولا دليل على تخصيص الحواجب يعني لا يجوز يجوز تغييره ادلة

15
00:05:20.150 --> 00:05:46.900
انما جاء النهي عن التغيير بالسواد. كونه غير بالتشغيل فلا نقول الحواجب لا يجوز تشقيرها الادلة دالة على جواز اه تغيير الشعر بغير السواد. لكن ربما يقال لو انه صار في وقت شعار للسفاسقات الفاجرات يأتي من جهة التشبه مثل ما قلنا مسألة تربية الشعر فاذا كان تربية الشعر اللي هو بعض

16
00:05:46.900 --> 00:06:06.900
اهل العلم انما به الى الامر المطلوب وان لم وان كان موضع نظر فالصبغ الذي هو مباح لو لو كان شعارا للفاجرات فاسقات من باب اولى ان ينهى عنه. لكن في حالة وظع خط من كحل في وسط الحال

17
00:06:06.900 --> 00:06:27.700
فالذي يراها يتوهم انها نامصة. لان يظن ان الشعر الباقي هو هذا  وبالحقيقة خط كحل او صبغ ونحو ذلك. ففيه فتشبه واضح مبين بالنامصة. فهذا هو موضع النظر وهذا هو الانعام. ما سوى

18
00:06:27.700 --> 00:07:00.300
فلا يظهر المنع منه في باب التشقير. نعم. صفحة ثلاث مئة وعشرة  يقول هذه المسألة آآ تتعلق بمسألة السابقة وهو آآ رفع الحدث وهو ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها

19
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
وان من اراد الوضوء فانه يقصد الطهارة رفع الحدث لكن يقول هنا في صفحة وان وان والطهارة مع ذلك صحت الطهارة. يعني لو انه نوى التبرج نوى التبرج. او نوى ما لا تشرع له

20
00:07:20.300 --> 00:07:50.300
الطهارة لو ما لا تشرع له الطهارة. آآ لو انسان توظأ توظأ بنية خالصة هذا لا لا وضوء له. مثلا اه او لغير ذلك من الاسباب لكن ما نوى الطهارة الشرعية نوى التبرد احتر وعرق فاراد ان ان يغسل اعضاءه ما استحضر الطهارة الشرعية

21
00:07:50.300 --> 00:08:16.150
هذا لا يرتفع لو كان محدث ما يرتفع حديثه. لكن لو نوى الطهارة ونوى معها التبرج مثلا نوى الطهارة ونوى معها التبرج في هذه الحالة لا بأس بذلك. فالصحيح ان طهارة صحيحة. ولا يضر ان ينوي مع الطهارة

22
00:08:16.150 --> 00:08:34.750
غيرها من الامور المباحة. لماذا؟ لان التبرد حاصل سواء نواه او لم ينويه اذا توضأ بالماء البارد وهو في وقت الحر نفرض انه ما نوى الا الطهارة ما نوى الا الطهارة

23
00:08:35.950 --> 00:08:56.500
نوارة في الحدث وتوضأ بماء بارد في وقت الحر. يحصل تبرد ولا ما يحصل تبرد له؟ يحصل اللون والتبرد غاية الامر انه اظاف نية التبرد لامر حاصل سواء نواه لم ينوه. اذا التبرد حاصل سواء نوى او لم ينوي

24
00:08:56.750 --> 00:09:26.900
فاضاف نية التبرد الى نية الطهارة. لا يظر انما نوى عمرا مباحا وعلى هذا اذا كان المقارن للعبادة امرا مباحا فانه لا يضر العبادة في صحته. لكن يؤثر في باب الاجر ليس مثل من نوى نية خالصة. مثل انسان نوى الجهاد اذ على كلمات الله. ومع ذلك

25
00:09:27.050 --> 00:09:45.900
احب ان ان يحصل على غنيمة نية حسنة لا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بحل الغنائم للامة. لكن لو نوى نية خالصة لم يشركها باي شي من نياتي مطلقة

26
00:09:45.950 --> 00:10:01.950
وحصل له بعد ذلك غنيمة هذا ارفع ممن نوى الجهاد في سبيل الله عصرا. ثم نوى مع ذلك حصون مال. قال عليه الصلاة والسلام ما من احد صحيح مسلم ما من غد

27
00:10:01.950 --> 00:10:27.500
فيغنمون الا الا تعجلوا ثلثي اجرهم. وان لم يغنموا تم لهم اجره يعني انه انتصروا وغنموا كذلك لو ان انسان قام يصلي من الليل ونوى اراد الصلاة لله عز وجل لكن مع ذلك

28
00:10:27.500 --> 00:10:57.500
هذا النشاط والرياضة والصلاة. نوى الرياظة والصلاة. نية مقارنة لنية الصلاة. ونواة الصلاة لكن الذي قواه على الصلاة كونه يستفيد. في نشاط بدنه بدنه وخفة بدنه ونحو ذلك. لا بأس بذلك. وفي حديث اه يروى في مثل هذا وهو من واجهة وسند

29
00:10:57.500 --> 00:11:21.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ايجعك بطنك؟ قال امشك امدرد يقول النبي امش كم؟ درد. هذي على لغة فارس يعني عليك بالصلاة او قال ان الصلاة شفاء. الصلاة شفاء. حديث ضعيف. لكن الشأن ان اهل العلم ذكروه ولم

30
00:11:21.250 --> 00:11:45.200
ينكروه يعني من جهة اللفظ. اما من جهة السند فهو ضعيف. فالصلاة فيها شفاء. وكذلك لو ان الانسان في الحرم عن انسان فرآه في المطاف لحق بالمطاف ودخل مني الطواف يبحث عنه. او اخبر انسان قال رأيته يطوف. ودخل يطوف بنية طواف وبنية البحث عن صاحبه

31
00:11:46.000 --> 00:11:59.500
لا بأس لا بأس به عليك يعني لكن هل يجوز اذا طاف شوط لو لقاه بعد شوطين او ثلاثة يجوز يخرج ولا لازم يكمل؟ لو مثلا يبحث عن صاحبه وطاف

32
00:11:59.500 --> 00:12:27.550
شوطين ولما كان الشوط الثالث وجده هل يعني يؤجر بهذه الشيطان يخرج؟ ولا لا بد ان يكمل. ايش تقولون نعم؟ نعم. هو نوى نية البحث لكن قال يعني يريد الطواف مع ذلك

33
00:12:27.900 --> 00:12:54.400
مع ذلك يكمل لعل بعدنا ان شاء الله تأملوا اثناء الاذان بارك الله فيكم نعم الحمد لله يعني مسألتنا هذه وهو ما اذا نوى البحث كما تقدم والطواف يعني هو نوى مع بحث عن صاحبه الطواف ثم وجده بعد شوطين وثلاث اشواط

34
00:12:54.400 --> 00:13:14.400
نعم. تبين شي يعني؟ هذي المسألة في الحقيقة فيها خلاف. بين للعلم الجمهور على ان الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط. يروى عن بعض السلف عبد الله بن الزبير وكذلك

35
00:13:14.400 --> 00:13:34.400
شوف يعني الثوري انه لو طاف شوطين او ثلاثة اجزاء لانه هل هو عبادة ليس عنده موضع موظوع يروى الثوري رحمه الله انه اذا اثقل عليه طلاب الحديث وتعب وهو معه دخل في المطار حتى يضيع

36
00:13:34.400 --> 00:14:02.550
دخل في المطار فاذا فاذا طاح في شوط شوطين خرج. يضيعهم ويمشي رحمه الله. هكذا ذكروا عنه طيب. من ثلاث مئة واحدعش يعني المسألة هذي اللي اللي سبقت واظحة تقررت يعني والشاهد فيها والشاهد فيها وهو اه هنا

37
00:14:02.550 --> 00:14:32.550
ان النية المباحة المقارنة لنية العبادة لا ترى. مع قوله انما الاعمال بالنيات النية فاذا نوى امرا وحينما الذي يضر اذا كان المقارن محرما. ان هو رياء في صلاته او سمعته في قراءته او نحو ذلك هذا هو الذي يضر. اما هذا فلا يظر الا من جهة ان

38
00:14:32.550 --> 00:14:53.200
وهو ليس كاجر من كانت نيته خالصة. من نوى نية خالصة هو اعظم اجر لانه لم يشركها شيء. من امور مباحة  وهذا يجري في مسائل كثيرة يقول رحم المسألة في صفحة ثلاث مئة واحدعش فان ومات تسن له الطهارة او

39
00:14:53.200 --> 00:15:13.200
فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ يقول وجملته انه نوى ما تشرع له الطهارة لا تشترط كقراءة القرآن والاذان والنوم. او نوى التجديد ثم بان انه كان محدثا. ففيه رواياتان احداهما لا تصح طهارته

40
00:15:13.200 --> 00:15:33.200
انه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه اشبه ما لونه التبرد. والثاني تصح طهارته ويصح لانه نوى طهارة شرعية ينبغي ان ان تحصل له للخبر. ولانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. وقد نوى ذلك فينبغي

41
00:15:33.200 --> 00:15:48.750
ان يحصل له. ولانه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة. وهو الفضيل الحاصل من فعل ذلك على طهارة. يعني هذا تعليلات في الحقيقة قوية كلام العلماء متين ومليء. يعني لو انسان

42
00:15:49.650 --> 00:16:19.650
محدث ونوى ما تشن له الطهارة. نوى ان يقرأ القرآن. توضأ بنية قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب ليس مس المصحف لا عاد تسن له الطعام او الجلوس في المسجد. مثلا او اراد الاذان

43
00:16:19.650 --> 00:16:49.650
ويشرع للمؤذن ان يكون طاهرا. ونحو ذلك مما تشرع له الطهارة. الطهارة. في هذه الحالة هو محدث هل تكفي نيته لهذا الامر المستحب؟ آآ في رفع حدثه او لا يكفي يقول احداهما لا تصح طهارته لانه لم ينور في الحديث والاعمال بالنية

44
00:16:49.650 --> 00:17:09.650
هذا حدث ما روى امانة ورفع انما نوى امرا مستحبا وطهارة مستحبة. اشبه ما لون ما لونه ما لون التبرد في الحقيقة هذا قياس فيه نظر كيف يقاس يعني العلة

45
00:17:09.650 --> 00:17:42.200
واضحة يعني متوجهة لكن ربما سوف يجيب عنها لكن اشبه ما لونه التبرد هذا التشبيه فيه نظر لان التبرد نية التبرد هذه ليست عبادة انسان غسل اعضاءه بنية التبرد هذا ليس من الامر المأمور به وليس من الامر المشروع. فكيف يقال من غسل اعضاءه

46
00:17:42.250 --> 00:18:12.250
اعضاء الوضوء بنية التبرد مثل من غسل اعضاءه بنية قراءة القرآن عن ظهر قلب. بنية الاذان القياس غير مطالب. ولا موافق. والثاني يتصح وهي اصح. قال لانه نوى طهارة شرعية. والنبي عليه الطهور شطر الايمان

47
00:18:12.250 --> 00:18:42.250
فكل من تطهر طهارة شرعية فقد حصل له موجبها. والطهارة الشرعية موجبها رفع حدث موجبها حصول الاجر لمن تطهر لامر يشرع الطهارة له كجلوس المسجد او الاذان او قراءة القرآن ونحو ذلك من الامور التي يشرع التطهر لها او

48
00:18:42.250 --> 00:19:02.250
اراد ان يذكر الله سبحا اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر. فينبغي ان تحصل فله ينبغي ان تحصل له للخبر. ولانه يشرع له فعل هذا. وهو غير

49
00:19:02.250 --> 00:19:27.250
لو ان انسان طاهر متطهر على وضوء لصلاة الظهر. فحظرت صلاة العصر. الا يشرع له ان يتطهر؟ طهارة سنة ولا لا؟ مأمور بها الشرعية هذه الطهارة مأمور بها. فدل على انها طهارة نافعة

50
00:19:27.250 --> 00:19:47.250
يحصل بها المقصود الشرعي. اذ لو قيل ان هذه الطهارة لا تؤثر على رفع يديه. يقال كذلك لو تطهر وهو متطهر وجودها يقول المصنف لا ويشرع له ان يتطهر وهو على وضوء في المواظع التي دلت عليها السنة

51
00:19:47.250 --> 00:20:10.150
مثل الوضوء للصلاة ولو كان على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وتوظأ في مواضع اخرى عليه الصلاة والسلام. قال ولانه وقد نوى ذلك. فينبغي ان يحصل له

52
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
يعني تحصل الطارة الشرعية ولانه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة. وهو مثلا قراءة القرآن ونحوه. نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفظيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة مثل ما تقدم من فظيلة الحاصل

53
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
من فعل ذلك على طاعة. فهذه كلها تعاني جيدة تبين المعنى في هذا وهو انه لا يشترط اه استحضار النية في هذا بل لو كان ناسيا لحدثه. ناسيا لحدثه ونوى

54
00:20:50.200 --> 00:21:20.200
هذه الطهارة فانه آآ يجزي ثم ايضا عندنا قاعدة وهو اذا اجتمع يعني في آآ موجبهما واحد فانه اذا فعل آآ فعلا اكتفي له باحدهما اذا فعل فعلا واحدا مثل

55
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
يعني مثل الطهارة اللي الاذان الطهارة لقراءة القرآن مثلا ونحو ذلك. اه هو عليه حدث فان هذه الطهارة تجزى عن الجميع. تجزى عن الجنة. ومثل لو انه اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة

56
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
السلام ورحمة الله وبركاته. اغتسل بنية الجنازة يوم الجمعة. فان هذا يجزئ عن غسل يوم الجمعة يجزى عن غسل يوم الجمعة. لانهما غسلان اجتمعا في مثل هذا الموضع عجز احدهما. كذلك

57
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
في الحدث وكذلك في الوضوء المشروع اذا فعل احدهما فانه يدخل الاخر انهما لان فعلهما من جنس واحد. نعم. طهارة قبل النوم كان يحتاج الى طهارة قبل النوم لا بالعبادة. لانه اعتاده بنية ان ينام على طهارة

58
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
وهذا ايضا من المواضع التي ينشر عليها الطهارة. لو انه تطهر لاجل ان ينام على طهر. انسان محدث محدث ونسي حدثه لكنه معتاد انه يتوضأ معتاد انه يتوضأ وتوضأ بنية ان ينام على طهارة. ثم لما اراد النوم تذكر انه حدث ولم يستحضر هذه

59
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
يرتفع. الرواية الاخرى لا يرتفع لانه لم يلد. والثانية السلام مساك الله بالخير الرواية الثانية انه لا يرتفع. والصحيح انه يرتفع. هذا الصواب. لانه اطهر الشرعية ثم ايضا في الحقيقة ربما يقال من الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام دل

60
00:23:30.200 --> 00:23:57.350
سنته على ان هذه المواضع يشرع التطهر لها. سواء كان الانسان على وضوء او كان وربما او كثيرا قد لا يستحظر الانسان الحدث. هل يقال لا بد ان نية الحدث. اراد ان يصلي صلاة الظهر. انت الان حضرت صلاة العصر

61
00:23:57.550 --> 00:24:24.600
صلاة العصر وانت من عادتك انك تتوضأ لكل صلاة حضرت صلاة العصر وتوضأت بنية تجديد الطهارة. وانت سائل للمسجد تذكرت انك محدث ولم تنوي حي هل نقول يجب انك ترجع وتعيد الوضوء او يكفيك وضوء التجديد هذا؟ على التقرير السابق. نقول اجزئ فيما يظهر

62
00:24:24.600 --> 00:24:44.600
يجزئ نعم نعم لان الادلة دلت على ذلك ثم عمومها فيما يظهر هذا ايضا هذا المعنى يضاف الى ما ذكر المصنف رحمه الله من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بكل صلاة وسنة هذه الفعلية سنة

63
00:24:44.600 --> 00:25:14.600
لامته ولذا لو قيل من توظأ تجديدا وكان محدثا ولم يستحضر حدث قول فيه ضعف وفيه ايضا مشقة. يعني الانسان لابد ان يستحضر الحدث الذي وهذا قد قد يغفل عنه هذا يقع كثير. وكل ما تأملته وجدت ان ما دمت انك نويت الطهارة الشرعية

64
00:25:14.600 --> 00:25:38.050
مشروعة التي امر بها النبي وسلم في هذه الحالة يحصل موجبها وهو حصول الطهارة الشرعية في هذا الشيء اللي نويته وحصول رفع الحدث الحاصل منك وان كنت لم تذكره. وهذا اظهر مثل ما تقدم

65
00:25:38.250 --> 00:26:12.200
طيب الصفحة اللي بعدها كم صفعة؟ ثلاث مئة تسعطعش ها تسع طعش نعم كان عندي ها احدعش اخذناها هي هي نفس المسألة الابا نعم احدعش اللي سبقك قبل شوي الاخيرة تسعة عشر. يقول مسألة واستصحاب ذكرها اي النية

66
00:26:12.200 --> 00:26:41.000
في جميعها  في في جميع الطهارة يعني واني ساصحب حكمها يعني انه يستحب. يستحب استصحاب ذكر النية. وين للجميع؟ وان استصحب حكمها جاز جملته انه يستحب استصحاب ذكر النية الى اخر طهارته. يعني ينوي رفع الحدث وهذا

67
00:26:41.000 --> 00:27:04.850
بهذا الوضوء نحو ذلك يستحضر بقلبه لتكون افعاله مقترنة بالنية. فان استصحب حكمها ايش معنى استصحاب الحكم يعني انه ربما لا يغفل عنها ان تأتي مثلا معتاد الوضوء تغفل عن النية لكن تبدأ تمضمض تستنشق جئت

68
00:27:04.850 --> 00:27:24.850
تتوضأ هذي نيتك. لكن ربما عجبت نيتك عن ما استحضرت في قلبك نية الوضوء نية رفع الحدث لكن انت قصدت موضع الماء لاجل الوضوء للوضوء. يقول فان استصحب حكمها اجزأه ومعنى

69
00:27:24.850 --> 00:27:42.250
الا ينوي قطعها نيك ما تنوي قطعها ها انتم فان عجبت عن خاطره لم يؤثر في قطعها. لم يؤثر في قطعها لان المؤثر هو ماذا؟ هو وهذا لم يؤثر. نكمل ان شاء الله بعد

70
00:27:42.250 --> 00:28:12.250
الصلاة والله اعلم. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة اصولية وهي انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثل على هذه المسألة وهي الوسخ تحت الاظفار الذي يمنع وصول الماء الى ما تحته مع انه في

71
00:28:12.250 --> 00:28:42.250
الظاهر هل هو مؤثر في صحة الطهارة؟ قال بعض العلماء لا تصح طهارة. حتى قال ابن قدامة رحمه الله يحتمل الا يجد يعني الوشق الذي تحت الاظفار واستدل بالقاعدة ان هذا الشيء

72
00:28:42.250 --> 00:29:12.250
يجب بيانه لو كان ازالة الوسخ مما يتعين او هو شرط لصحة طهارة البدن صحة الطهارة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما وجهه؟ وجه انه يقع كثيرا خاصة عندنا اكثر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا من الانصار او كان كثير من اصحابه من انصار وهم اصحاب زرع

73
00:29:12.250 --> 00:29:42.250
وفلاحة وعلوم ان مثل هذا يعلم بشيء مما يكون تحت الاصابع من العمل والكد والفلاحة. والحرفة ونحو ذلك. لا يكاد يخلو منه البدن. فلو كان واجبا ولو كانت ازالته شرطا لبين النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:29:42.250 --> 00:30:12.250
لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحاجة تقتضي البناء ولا شك ان هذا دليل قوي دليل قوي من هذه القاعدة. ولذا الذين يعملون في البناء ونحو ذلك تحضر الصلاة ولو قيل له انه يجب ان تزيل الوسخ لكان في مشقة. وقد يعلق بالوسخ ثانية

75
00:30:12.250 --> 00:30:42.250
في الوقت الثاني والثالث هذا فيه مشقة ايضا ربما يستدل ايضا بهذا والمشقة تجري بالتيسير لكن استخراجه من القاعدة اظهر. ويمكن ان يعلل ان ان يعلل ان تعلل القاعدة الاصولية بالقاعدة الفقهية بان يقال ان هذا لا يجد ازالته ودليله ان تأخير الوقت الحادي لا يجوز

76
00:30:42.250 --> 00:31:02.250
والحكمة من ذلك ان فيه مشقة. والمشقة تجري بالتيسير ومعلوم ان القواعد الفقهية يستفاد من الحكم بخلاف القواعد الاصولية فلا يستفاد من الحكم. فالقواعد الفقهية تبنى على الحكم الشرع. مثل اليقين لا يجوز بالشك

77
00:31:02.250 --> 00:31:32.250
المشقة تجلب التيسير. لا ضرر ولا ضرار. العادة محكمة هذه القواعد كلها لحكم والمشقة الجسرية وكذلك لا ضرر ولا ضرار معناه المتقارب معناهما متقارب فهما قاعدتان متداخلتان. التيسير ولا ضرر ولا ضرار. لكن

78
00:31:32.250 --> 00:32:05.200
المشقة التجري بالتيسير اوسع. من مشقة لا ظرر منها قاعدة الظرر يزال. فيمكن ان ان يعلل المعنى بهذا والدليل هو ما تقدم. نعم صفحة اثنين وخمسين بعد الثلاث مئة يقول فصل ويجب مسح الاذنين معه اي مع الرأس الى الرأس. لانهما اي الاذنان

79
00:32:05.200 --> 00:32:25.200
اي لانهما اي الاذنين منه اعين الرأس. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذنان من الرأس وهذا حديث له طرق كثيرة وغيره يقول وروي عن احمد انه لا يجب

80
00:32:25.200 --> 00:32:49.100
وهو ظاهر المذهب لا يجب الاذنين. الى ان قال وظاهر هذا انه  قال ولا يفهم من اطلاق الرأس اسم الرأس تكون فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس. المقصود انه قال وما

81
00:32:49.100 --> 00:33:09.100
انه ما لانه ما منه نعم. لانهما منه هذا وجه ذكر هذه المسألة لقوله لانهما منهم. يعني من الرأس. هذا يرجع الى قاعدة شف كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. اه في

82
00:33:09.100 --> 00:33:39.100
غالبا انه يشير الى قواعد لانه قوله لانه ما منه هذا دليل مستقل يرجع الى قاعدة اصولية. وهي ان الامر بالشيء امر بجميع اجزائه. اذا امرت بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرنا الشارع بن شهيد فيجب ان نأتي به الا ما لا نستطيعه

83
00:33:39.100 --> 00:33:59.100
صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هذا صريح. اولا الدليل عندنا امران. قد يقول قائل ما الدليل انه

84
00:33:59.100 --> 00:34:29.100
الله عز وجل امر بمسح الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه. مسح رأسه. وقال الاذنان من الرأس. اذا وجوه مسحهما من جهات الاول انه داخل في بيانه المجمل ببيان المجمل لان قوله سبحانه وتعالى

85
00:34:29.100 --> 00:34:49.100
يا ايها الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وايدكم وامسحوا برؤوسكم. ما ذكر في الرأس فؤاد لم يذكر الاذنان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الاذنين كما في حديث الربيع لحديث

86
00:34:49.100 --> 00:35:19.100
ابن عباس وابن عمرو وكذلك في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم نعم في احد المقصود انه مسح عليه وفعله بيان للمجمل المجمل الواجب في القرآن وكل الوضوء كذلك. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس. فهما من الرأس

87
00:35:19.100 --> 00:35:39.100
بقول الرأس لانه مسحهما ولان الله امر بمسح الرأس والامر بمسح الرأس امرهم بمشيئ كل جزء من اجزائه. عمرو بن مسك كل جزء من اجزائه. لو قلت لانسان كل هذا الرغيف

88
00:35:39.100 --> 00:35:59.100
كان امرا باكل جميع اجزاء الرجل. فلو اكله الا نصفه لم يمتثل امرك انت قلت اقرأ هذا الكتاب. فقرأ نصفه لن يمتثل امرك. لم يمتثل امرك في باب الامر. لا يحصل

89
00:35:59.100 --> 00:36:33.600
امتثال حتى يقرأه كله. وهكذا في سائل او كذلك في اوامر الشريعة هي من هذا نعم. التي بعدها صفحة ستة وثلاث مئة يقول رحمه الله في المسح على خمر النساء

90
00:36:33.600 --> 00:37:03.600
يقول في السطر الرابع من اعلى او وسط السطراب وفي مسح المرأة على خمارها. روايتان احداهما يجوز. ان تمسح على خمارها. خمار تمسح على رأسها عن يروى ذلك عن ام سلمة حكاه ابن مذنب. ولانه ملبوس للرأس يشق نزعه اشبه العمامة

91
00:37:03.600 --> 00:37:23.600
والثانية لا يجوز الى ان ذكر انه قول الجمهور قال وهو قول نافع والنخعي وحماد والاوزاعي ومالك والشافعي لانه ملبوس يختص المرأة اشبه الوقاية. وقاية يعني مثل الطاقية ونحو ذلك. ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة

92
00:37:23.600 --> 00:37:43.600
ولا نعلم فيها فيه خلاف لانه لا يشق نزعها فهي كباقية الرجل. طيب يقول فيها روايتان بصرف النظر عن صفة الخمار لكن من حيث الجملة حيث الجملة فيه خلاف والمراد ليس الخمار اذا

93
00:37:43.600 --> 00:38:03.600
تلبسه على هيئة لبس الرجل هذا لا يجزئ مسحه بلا خلاف. لو كانت ان تضع الخمار على رأسها وتدليه من هنا ومن هنا هذا لكن لو كانت تضع الخمار على رأسها وتلف تحت حنكها طوقا او طوقين

94
00:38:03.600 --> 00:38:33.600
ولا تخلعه كما يفعل كثير من النساء تلفه تحت حناكها وتديره من الناحية الثانية ومغطي رأسها هذا هو الذي فيه فيه الخلاف بل الخمار المحلول الذي لا يلف تحت هذا لا يمسح هذا مثل الشماغ شماغ الرجل بلا خلاف انه لا يمسح فاذا ان لبس

95
00:38:33.600 --> 00:39:03.600
هذا الخمار ولفته وادارته. في روايتان قال لانه من اجاز قال لانه للرأس يشق نزعه اشبه العمامة. فاذا كان مشبها للعمامة جاز المسح كما يجوز مسح العمامة مع ان الجمهور لا يجوزون بس عالعمامة فلا يجوزون ايضا المسح على الخمار. والمسح على الامامة ثبتت بالاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:39:03.600 --> 00:39:33.600
حديث المغيرة وحديث عمرو بن امية وحديث بلال حديث صحيحة. والاظهر هو جواز المسح على الخمار اذا كانت تلفه ولا تحله والمسح عليه اولى من المسح على العمامة اولا انه اشق نزعا من العمامة. العمامة تؤخذ وتوضع

97
00:39:33.600 --> 00:39:53.600
يرفعها الرجل مع اشتراط ذئاب او تكون تحت الحنك فلا يجوز المسح في المذهب على العمامة الصماء التي لاذ آبة لها ولا حنك. وليست محنكة. ومنهم من اجاز في المحنكة

98
00:39:53.600 --> 00:40:13.600
دون التي لها لؤابة. ومنهم من اجاز فيهما جميعا في هذه او في هذه. فالمقصود ان اذا كانت عمامة اهلها دعابة او محنكة وخاصة التي يرادها اباه. فانه يجوز المسح عليه على الصحيح. ونزعها يسير

99
00:40:13.600 --> 00:40:43.600
نزعه اسد الامر الثاني ما يعني يرجح اولويته وانها ملحقة العمامة من باب اولى. قول المصلي واشبه العمامة ظاهر كلامه انها من باب قياس المساوي والاقرب والله اعلم انها من باب قياس الاولوي. لفحو الخطاب هذا الاقرب والله اعلم. وانها اولى بالمشي بما تقدم

100
00:40:43.600 --> 00:41:13.600
انه يشق يشق نجوعه. الامر الثاني ان تشعث الشعر في حق المرأة اشد من تشعث شعر الرجل وربما يضمنون يشع لا شعر له. فهذا ايضا مشقة اخرى. الامر الثاني ان التستر في حق المرأة معلوم انه آكد ولهذا كان ابقاؤها

101
00:41:13.600 --> 00:41:43.600
في حقها. ولذا لفها واعادتها كما كانت في مشقة لتأكد التستر في حقها ربما ايضا تكون في مكان بقربها رجال او اناس ليسوا ونحو ذلك في شق عليها ذلك. فلذا والله اعلم المسح عليها اولى من المسح على العماد

102
00:41:43.600 --> 00:42:17.250
بدلالة مفهوم الموافقة الاولوي كما تقدم. صفحة اثنين وتسعين وثلاث مئة اثنين وتسعين وثلاث مئة. يقول اه في الجبيرة هل يشترط الطهارة للجبيرة؟ هذه المسألة فيها خير كثير وليس البحث كما

103
00:42:17.250 --> 00:42:37.250
في هذه المسألة من جهة من جهة الدليل لا لكن البحث من جهة تعلقها بالقواعد الشر وعلاقتها قال يقول رحمه الله اختلفت الرواية عن ابي عبد الله رحمه الله في الجبيرة

104
00:42:37.250 --> 00:42:57.250
وروي انه لا يشترط التقدم والتقدم الطهارة له. فلو ان الانسان حصل له كسر في ذراعه او قدمه. هل يشترط ان توظأ وان يلبسه ويظع الجبير او لا بأس ان يلبس الجبير ولو كان محدث. يقول فروي انه لا لا يشترط

105
00:42:57.250 --> 00:43:17.250
تقدم الطهارة لا اختاره الخلاب. وذلك لما ذكرنا من حديث جابر في الذي اصابته الشجة فانه قال انما كان يجزئه ان يعصب على جناحين قال يمسح عليها ولم يذكروا الطهارة. وكذلك حديث علي لم يأمر بالطهارة. قال ولان اشتراط الطهارة لها يغلظ يغلظ او

106
00:43:17.250 --> 00:43:47.250
يغلظ على الناس يغلظ على الناس ويشق عليهم. والمسح عليها انما جاز مشقة نزعها. وهو موجود اذا لبسها على غير طهارة. اذا هذا يتعلق بقاعدة المشقة التجري بالتيسير. ولان المسح عليها او الرخصة والمسح عليها لاجل المشقة. اما الحديث اما السابقة في ثبوتها نظر

107
00:43:47.250 --> 00:44:15.250
والاظهر والله اعلم انه لا تشترط الطهارة لها ان الجبيرة والكسر يحصل للانسان وربما لا يكون يكون على غير طرف لو امر بالتطهر لكان عليه مشقة ربما ظرر قد يتضرر بالتطهر والمقصود من المسح على الجبيرة هو الرخصة

108
00:44:15.250 --> 00:44:35.250
فاشتراط تقدم الطهارة فيه مشقة. ولان المسح عليها انما جاز لمشقة نزعها وهو موجود اذا لبس على اضاءة فلو ان انسان لبس على غير طهارة قلنا لا يجوز ان تمشي عليها. اذا عليه ان ينزعج

109
00:44:35.250 --> 00:44:59.050
ان ينزعها. هذا في مشقة ولهذا كان الصواب انه لا تشترط طهارة لها لهذه القاعدة ابتداء ولانه لو امر بالماء نزعها لكان فيها مشقة كما تقدم. بقي عندنا مسألة ان نختم بها

110
00:44:59.100 --> 00:45:19.850
صفحة ثمانية وتسعين وثلاث مئة تقول فصل وسفر المعصية كالحظر في مدة المسح. لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدة يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي. ممن يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذه القاعدة

111
00:45:19.850 --> 00:45:39.850
فيها نظر وفي صحتها نظروا على هذا لو ان انسان عصى بسببه قالوا لا لا يجوز له ان يترخص لا يجوز له ان يقصر الصلاة. والقول الثاني وقول الاحناف انه له ان يقصر الصلاة لان قولهم ان الرخص

112
00:45:39.850 --> 00:46:08.300
ومعاصي هذا لا دليل عليه والادلة عامة وذلك ان كون الانسان يقصر افضل من كون يترك والعاصي بسفر احوج الى كثرة الحسنات صلاة القصر صلاة الرباعية قصرا افضل من صلاة افضل من صلاة تامة. والعاصي بسبب

113
00:46:08.300 --> 00:46:28.300
اولى الناس واحوج الناس الى الحسنات يعني ربما يحتاج مع ذلك في الموازنة حين توازن حسناته وسيئاته وكونه تعمل بالعزيمة هو الاولى. فلا فاذا قلنا انه يتم لماذا يتم؟ هل هو مأمور باتمام؟ الاتمام

114
00:46:28.300 --> 00:46:33.900
يؤمر به وصلاة المسافر ركعتان ليست