﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه في كتاب الشرح والنظر في

2
00:00:27.350 --> 00:00:45.800
ما فيه من ما ظهر من بعض القواعد او بعض المعاني  قال رحمه الله فصل وعليه رد المبيئ مع نمائه المتصل والمنفصل. وهذا تفريع على ما تقدم اذا حكم بفساد

3
00:00:46.050 --> 00:01:11.450
العقد وهذه المسألة ترجع قاعدة ذكرها كثير من اهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله في القاعدة الحادية والثمانون وهو ان ماء المتصل في الاعيان المملوكة اه العائدة الى من انتقل الملك عنه بالفسخ

4
00:01:12.250 --> 00:01:36.950
في خلاف بين ان مع المتصل وان مع الفصل لكن اه هو رحمه الله اشار الى هذه المسألة والى هذه القاعدة ولو انه مثلا اشترى شاة مثلا اشترى شاة ثم بعد ذلك نمت عند المشتري

5
00:01:37.500 --> 00:02:03.850
عند المشتري في هذه الحالة ماء يكونوا من نمائها هي كانت عند عند المشتري والاصل ان الخراج بالضمان ما يكون منها مما استفاده منفصلا من اللبن وغير ذلك هذا له. لكن اذا فسد العقد ورد المبيع مثلا

6
00:02:03.950 --> 00:02:26.000
على البائع الاول فعلت عليه اليه العين هذه الشاة عندهم واشتراها مثلا بالف ريال وصارت تساوي الف وخمس مئة ريال في هذه الحالة فسخ العقد فلا يمكن رد النماء المتصل. رد النماء المتصل لا يمكن

7
00:02:26.250 --> 00:02:50.850
يعني  يعني حين يرد هذه الشاة سوف يردها مع المتصل هل هو للمشتري الذي كانت عنده وكان ضمانها او للبائع لا يفرق بين النماء المفصل والنماء المتصل المذهب انه يرد انما يردها بنمائها المتصل

8
00:02:51.600 --> 00:03:20.350
متصل واختار تقي الدين وابن عقيل الى ان النماء المتصل المشتري وعلى هذا يقوم هذا النماء  يأخذ قيمته من البهايع عند فسخ العقد هذا هو الاظهر لان الخراج بالضمان فما لم يمكن فصله فانه يقوم

9
00:03:21.150 --> 00:03:44.550
ثم قال رحمه الله  المتعلقة بالشروط في العقد الثالث ان يشترط شرطا يعلق البيع لقوله بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي فلان فلا يصح البيع لانه علق البيع على شرط مستقبل

10
00:03:44.700 --> 00:04:10.100
فلم يصح كما اذا قال بعتك اذا جاء رأس الشهر   هذه المسألة وهي مسألة تعليق ترجع الى قاعدة تعليق العقود تعني العقود وان الجمهور يقول لا يصح تعليق العقول فلا يصح مثلا يقول بعتك ان رضي فلان بعتك اذا جاء رأس الشهر

11
00:04:10.350 --> 00:04:30.250
ان رظي والدي مثلا نحو ذلك قال لا يصح تعليق العقد به واعتلوا بان قالوا ان الاصل في العقد هو انتقال المبيع السلعة من البائع الى المشتري والشرط يمنع انتقاله

12
00:04:31.700 --> 00:04:53.900
وعن احمد رواية اختارها تقيد الدين وابن القيم ومن المتأخرين علام السعدي رحمه الله انه يصح وقالوا ما معناه هل تريدون ان ان المراد بذلك يعني انه يمنع هل هو

13
00:04:54.050 --> 00:05:24.300
هذا المنع يعود الى عقد المطلق  فيه تفصيل انا ذكرت عبارة هنا  ذكرها شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وان الصواب صحة ورواهنا احمد وهو قول قدماء اصحابه وهذي اختارها تقي الدين

14
00:05:25.300 --> 00:05:57.900
والجمهور عللوا القول كما تقدم ان مقتضى البيع والعقد انتقال المعقود عليه من العاقد الى  انتقال العقد المعقود الانتقال المعقود عليه من العاقل الى المشتري والشرط ينافيه لكن هذا ضعيف. بان يقال هل تريدون بذلك

15
00:05:58.050 --> 00:06:15.850
ان ذلك مقتضى العقد المطلق هل هو هل تريدون بذلك انه شرط ينافي انتقال هل تريدون مقتضى العقد المطلق هذا صحيح. فاذا قال بعتك سيارتي بعتك داري. بعتك كتابي نحو ذلك

16
00:06:16.400 --> 00:06:36.750
مقتضى العقد انه بمجرد البيع ينتقل المبيع الى المشتري. والثمن الى البيع. هذا العقد المطلق هذا هو العصا. فهذا صحيح وان اردتم ان هذا مقتضى كل عقد على كل حال هذا لا قائل به

17
00:06:37.100 --> 00:07:02.600
لا احد يقول بهذا انه مقتضى كل عقد على كل حال. لان هناك عقود فيها شروط سلم بها العن قاطبة تأجيل الثمن معلق عليه يعني فلم ينتقل مثلا الثمن من المشتري الى البائع

18
00:07:03.400 --> 00:07:23.300
او استثناء المنفعة باعه بيته او سيارته بشرط ان يسكنها شهرا هذا يقتضي عدم الانتقال حتى يستوفي المنفعة فيها بعض مسائل دل عليها النص والاجماع وبعضنا مسائل دل عليها النص

19
00:07:23.400 --> 00:07:40.700
وهم قالوا بذلك وسلموا وكذلك الخيار خيار الشرط مثلا ونحو ذلك من كذلك خيار المجلس يعني عقدوا اذا تم العقد مثلا بين البيع والمشتري فما دام في المجلس بعده تمام العقد

20
00:07:41.100 --> 00:07:56.100
فلا يقتضي العقد عقد البيع انتقال مبيع من البائع الى المشتري ولا الثمن من المشتري الى البائع بل لو تراجع احدهما في المجلس ما دام فانه ينفع الصلاك بهذا. وهذا بالشرع

21
00:07:56.250 --> 00:08:19.450
هذا بالشرع كما تقدم ان ما ذكره مقتضى العقد المطلق وليس مقتضى كل عقد ولهذا كان الصواب ان تعليق العقود وان كان على خلاف قول الجمهور فالصواب صحته والقول به وهو من تمام المصلحة

22
00:08:19.500 --> 00:08:38.600
ثم هو في الحقيقة متفق مع اطلاق الادلة وقاعدة العصر صحة الشروط وصحة  البيوع وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وهو الثابت عن عمر في البخاري معلقا مجزوما به

23
00:08:38.750 --> 00:08:53.200
ولعله في بعض الادلة ما جاء مرفوعا ما يدل على ذلك آآ عن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود انه كالاجماع من الصحابة ان جاء عمر بن بدر فلهم كذا وكذا وان جاؤوا ببدر فلهم كذا وكذا

24
00:08:54.350 --> 00:09:23.950
هذه مسائل كالاجماع القديم في صحة مثل هذه تعاليق من حيث الجملة  المحظور هو ما ينافي مقصود العقد يبيعه قال بشرط  ان تفشخ البيع بينك. يعني يكون هنالك شروط تنافي مقصود العبد. هذا هو الشرط الذي لا يصح

25
00:09:24.150 --> 00:09:52.700
وان يكون الشرط ينافي مقصود العقد اما ما يكون سببا في العاقل ومصلحة المتعاقدين ولا غرر ولا ظرر  في البيع الصحة والسلامة  ولهذا هو يدل على انهم ايضا لم يسلموا بهذا حتى على المذهب

26
00:09:53.050 --> 00:10:11.900
استثنى مسألة ولهذا قال مسألة وكذلك اذا قال ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن ذاك فلا يصح البيع الا بيع العربون او العربون وهو ان يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول ان اخذته

27
00:10:12.400 --> 00:10:35.950
والا فالدرهم لك. فقال احمد يصح لان عمر فعله. وعند ابي الخطاب انه لا يصح موافقة لقول الجمهور والصواب الصحة الصحة  مسألة غلق الرهن وهذا ايضا نوع من تعليق العقود

28
00:10:36.150 --> 00:10:55.900
بشرط بشرط فالاصل ان وقف العقود على مثل هذا مصلحة للجميع ولهذا لم يطردوه في المذهب. الجمهور طردوه فقالوا لا يصح بيع العربون طردا لهذه القاعدة لكن الصواب صحة بيع العربون

29
00:10:56.300 --> 00:11:21.900
والعربون والعربون والعربون سمي عربونا ويسمى بيع العربان يقال عربون وعربون وعربون وعربون لغات فيه لغات في العربون. من اعراب العقد والاعراب هو الاحكام والبيان ومنه الاعراب الاعراب والاعراب تحت المعنى فلا يكون الا

30
00:11:21.950 --> 00:11:42.100
بعد معرفة المعنى فالذي باع بيع على جهة صفقة العربون احكم البيع من كلا الطرفين احكمه واتقنه فسمي بيع العربون ولهذا ما كان ما دام على هذه الصفة فالشارع لا يمنع منه

31
00:11:42.450 --> 00:11:59.800
حديث نهى عن بيع العربان هذا رواه احمد ابن ماجة وضعيف طريق عبد الله بن عامر الاسلم يوجه عند ابي داود مبهما ولكنه سمي عند احمد ابن ماجه عبد الله بن عامر وهو ضعيف. ولا يصح عن عمر رضي الله عنه في قصة شراء

32
00:12:00.050 --> 00:12:19.450
دارني السجن من حكيم الحزام هذا العقد وهذا في محضر من الصحابة في عهد عمر كانوا متوافرين رضي الله عنهم وهذا مما يدل على عدم اضطراد ما ذكروه يدل على صحة القاعدة المتقدمة ولهذا هو الذي عليه الامام احمد

33
00:12:19.450 --> 00:12:49.100
وقدماء اصحاب في هذه المسألة  وهو ظاهر الادلة كما تقدم قال رحمه الله  نعم يقول  والاصل في ذلك يقولون في على قول على مسألة وان جئت ان جئتك بحقك في محل ولا فرهنك فلا يصح البيع الا بيع العربون

34
00:12:49.100 --> 00:13:02.400
وهذا يمكن مثل ما تقدم بيع العربون يكون بعد العقد لا قبل العقد لان له صورتين صورة ان يكون قبل العقد وصورة ان يكون بعد العقد واختلف فيه منهم من صحح

35
00:13:03.050 --> 00:13:19.100
السورة منهم من منع الصورتين ومنهم من جوز هذه الصورة بعد العقد كما هو المذهب دون اذا كان قبل العقد فقبل العقد يقول من تأتي صاحب السلعة وتقول هذي مئة ريال

36
00:13:19.750 --> 00:13:41.300
ولا تبع هذه السلعة  انا لي نظر فيها فتحبس السلعة بهذا المال ويرظى هو هل يصح او لا يصح الامر والله اعلم لانه ما جرى عقد بينكما ولا تقول اشتريتها بكذا وهذه مئة ريال من الثمن

37
00:13:41.400 --> 00:14:02.550
فان اشتريت المئة منه واكمل لكم هي بالف ريال واعطيته مئة ريال  فان كان قبل العقد على جهة حجز السلعة وانه لا يبيعها فالافضل صحته لكن بشرط ان يحدد يقول يا اسبوع لا يطلق لانه يفضي الى النزاع والمخاصمة

38
00:14:03.800 --> 00:14:23.900
الاظهر انه لا بأس بذلك اذا رضي غاية الامر ان ان المشتري متردد هل يشتري او لا يشتري والبائع يستفيد ويقول انا لا اعرضها حتى ولو جاني فيها مبلغ كثير لانه تم بينه وبين صاحبه

39
00:14:24.050 --> 00:14:39.850
عقد وعقد ظاهر ولا في غرر ولا مخاطرة انتفت هذه المشاين فيصح على الصحين الاصل صحة العقود مع انه لم يتم عقد بينهما وانما قال مثلا الى اسبوع فان اه

40
00:14:40.300 --> 00:15:00.000
بمناسبة اتم المبلغ وان لم تناسبه اخذ هو المبلغ صاحب السلعة لانه حجزها منعهم بيعها. بعض منع هذه الصورة قال اخذ مال بغير مقابل لكن في الحقيقة هو هو مقابل

41
00:15:01.350 --> 00:15:23.550
مقابل المنفعة لان من قدم المال استفادوا بانه عند مطمئن الى سلعة يمكن يشتريها لاسبوع. سوف ينظر هل يجد سلعة انسب منها واحسن وهو مستفيد   صاحب السلعة امتنع عن بيعها

42
00:15:23.800 --> 00:15:41.600
ومتضرر فكيف يقال لا يحق له ان يأخذ هذا المال المنع من التصرف فيها. وهذه حقوق ومنافع متعلقة من الطرفين فالاظهر صحته. لكن بشرط ان يحدد في الزمن حتى ينتهي الغرر والجهادة

43
00:15:42.050 --> 00:16:05.600
كذلك العربون بعد العقد وقد اشتريته منك يعني بالف ريال بالف ريال وهذا عربون مثلا مئة ريال مئة ريال لكن اه يقدم وهو في الحقيقة مثابة خيار الشرط بمثابة خيار شرط

44
00:16:06.500 --> 00:16:27.900
فلم يكن العقد مبرما تماما ولا منتقبا. فيقول لكن بشرط ان يحدد الزمن فلا يطلق مثل ما تقدم من قبل عبد يقول الى اسبوع آآ فان ناسبت لي اتممت لك المبلغ والا فالمئة ريال لك

45
00:16:28.100 --> 00:16:53.750
فهذه الصورة ايضا تشبه الصورة الاولى من جهة انه تم العقد بينهما ولا يستطيع ان يبيع في هذه المدة لكنه بعد العقد وبعد اجراء العقد بينهما وعلى هذا لا يتسرع في السلعة لانها مملوءة لانها لانه في هذه الحالة تم العقد بينهما. وهو في الحقيقة خيار شرط

46
00:16:54.350 --> 00:17:21.100
هو خيار شرط ولهذا واشار الى هذا المعنى اذا اشار الى هذا المعنى انه انه يعني يشبه خيار الشرط الشرط اه من جهة  من جهة قد تم العقد تماما وليس في هذا التفصيل

47
00:17:21.150 --> 00:17:38.600
لكن ايش فيهم الاصل ان الصور المتشابهة في المعنى تتفق الحكم في الحكم وان اختلفت من وجه لا يؤثر ما دام انه لا يفضي الى غرظ ولا مخاطرة في مثل هذا ولا اكل مال

48
00:17:38.600 --> 00:17:57.500
في الباطن الاظهر كما تقدم صحة هذا البيع. وهذا ايضا عليه فتوى كثير من اهل العلم. ويمكن انه فيما اذكر انه بعض المجامع او المجمع الفقهي احد المجامع الفقيه يراجع كلامه في هذا

49
00:17:57.600 --> 00:18:18.550
لكن قيد بان يقيد هذا بزمن محدد حتى لا يفضي الى النزاع والخلاف فالمقصود ان مثل هذه المسائل حين يستثنى شيء ويمنع شيء مع ان الصورة المعنى واحد ما يدل على عدم اه صحة ما

50
00:18:18.700 --> 00:18:57.700
علق عليه من تعليق العقود وانه لا يصح ذلك   ثم ذكر رحمه الله قال   اه قال كما وان قال بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث او مدة معلومة والا فلا بيع بينهم فبيعه صحيح

51
00:18:58.150 --> 00:19:18.350
نص علي وهذا قول ابي حنيفة والثوري واسحاق محمد بن الحسن قال بعتك على ان تنقذني باعه باعه لكن قال الا يتأخر الثمن الى ثلاث ليالي فلا بيع بيننا البيع صيف لو مظت ثلاث ليالي فلم ينقض الثمن

52
00:19:18.850 --> 00:19:41.250
ان فسخ البيان البيع صحيح الى قال ثم ذكر خلاف في هذا وقال الشافعي زفر البيع فاسد علق فسخ البيع على غرض. فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد بالغوا في اجراء التعليق حتى

53
00:19:41.600 --> 00:20:06.900
قالوا ان هذه السورة من الغرق ولعل هذا ايضا من التعليل الذي عللوا به قالوا انه من الغرق هذا لا غرار فيه من المصلحة للجميع وليس كل غرر ممنوع ليس كل غرض ممنوع انما الغرض الذي يفضي الى النزاع. وليس كل جهالة ممنوعة. هنالك اشياء قد تباع وتجهل من حيث تجهل. لكن

54
00:20:06.900 --> 00:20:30.750
معلومة حديث الجملة لكن تفصيلها قد يوجه الانسان يشتري الجبة ويشتري الشيء وربما لم يطلع على باطنه ومع ذلك يصح البيع ذكر العلماء صورا من هذا مما يدل على صحة البيع فالانسان يشتري الدار ويشتري السيارة ولا يطلع على دواخلها واساس البيت ونحو ذلك

55
00:20:31.000 --> 00:20:48.300
قال ولانه يروى عن عمر ولان اولا نعلق رفع العقد بامر يحدث في مدة الخيار ولنا ولنا انه يروى عن عمر ولانه علق رفع العقد بامر يحدو في الخيار فجاز كما لو شرط الخيار

56
00:20:48.650 --> 00:21:15.150
هم ردوا هذا بامر يسلمون به. يقول الستم تقولون ان خيار الشرط صحيح وهذا بمثابة خيار الشر ولانه بيع حجاجا ينفشخ بتأخير القبض كالصرف ولان هذا بمعنى شرط الخيار فقوله مثلا على ان تنقض للثمن الى ثلاث مثابة شرط الخيار الى ثلاث

57
00:21:15.400 --> 00:21:33.250
وانه اذا لم يمضي البيع الى ثلاث فسخ البيع. كذلك لو قال بشرط ان تنقودني الثمن الى ثلاث. لكن شرط الخيار متعلق بالسلعة عموما وهذا متعلق  الثمن مثلا يقول لم تنقدني

58
00:21:34.000 --> 00:21:54.250
الى ثلاث فسخت البيع ولهذا قال ولان هذا المعنى شرط خيار كان لانه كما يحتاج الى التروي في المبيع يعني في مسألة شرط في مشرط الخيار لان شرط الخيار التروي في المبيع في هذه السلعة مثلا اذا كان

59
00:21:54.550 --> 00:22:15.700
يعني اذا شرط ذلك المشتري هل يوافقه او لا يحتاج الى التراويح بالثمن اي البائع هل يصير منقودا؟ فالشرط يمكن شرط الشرط آآ خيار الشرط ربما يكون على هذا الكلام في حق

60
00:22:15.700 --> 00:22:35.500
اشتري لانه يتروى في المبيع وينظر هل هذا يناسبه او لا؟ فشرطه الى ثلاثة لكن ان تنقودني الى هذا يتعلق بهذا الثمن فيرجع الى البائع. يرجع البائع. فيقول هو في معناه

61
00:22:36.250 --> 00:22:55.250
ويلحق فيه بالمعنى فهو قياس صحيح ولقد التروي في الثمن كما ان التروي في السلعة تسلم نبي كذلك التروي في الثمن. هل يصير منقودا؟ ام يعجز عن تسليمه؟ او لا؟ فهما شبيهان في المعنى. اي التراوي في الثمن

62
00:22:55.250 --> 00:23:19.750
والتروي في السلعة وان تغايرا في الصورة لكن ما دام شبيهين في المعنى فالاصل الحاق هذه الصورة بهذه الصورة وانا يصح ان يقال الصورة الصحيحة وتلك لا تصح بوجه لا يقوى على التفريق بينهما

63
00:23:22.600 --> 00:23:46.150
نعم ثم ذكر رحمه الله وهذه هي المسألة الاخيرة معنا في هذا الدرس يقول رحمه الله وان باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ وعنه يبرأ الا ان يكون البائع

64
00:23:46.900 --> 00:24:10.100
علم العيب فكتمه. اذا شرط البراءة من كل شيء قال بعتك هذه السيارة وهذا سيذكر له قاعدة قاعدة تتعلق بهذه المسألة تأتي ان شاء الله لكن صورة المسألة قال بعتك هذه السيارة

65
00:24:11.800 --> 00:24:33.350
وانا بريء من كل عيب لا تلحقني وظاهر هذا لم يبرأ لكن وعنه يبرأ هذا حتى لو علم عيبها لو انه باع سيارة باع دارا او كتابا ويعلم ان فيه عيب

66
00:24:33.950 --> 00:24:54.050
لكن شرط على المشتري انه ما يرجع عليه بالعين عنه يبرأ عنه يبرأ وعنه لا يبرأ وعنه تفصيل الا ان يكون البائع علم العيب فكتمه وهذا التفصيل هو الصواب في هذه المسألة

67
00:24:55.200 --> 00:25:19.750
وهذا يرجع الى ان الاصل في العقود والبيوع ان يكون بيع المسلم للمسلم لا غش ولا خديعة ولا غائلة وعلى هذا يصح اما حين يعلم ربما يكون المشتري اشترى بناء على انه

68
00:25:20.450 --> 00:25:37.800
ولو علم ان البائع يعلم بالعيب لعله قال لعله شيء يسير ونحو ذلك لكن قد يكون العيب كثير ما يؤثر بالسلعات فيكون نوع من الخديعة ولهذا لا بد من انتفاء

69
00:25:38.000 --> 00:25:54.850
ما ينافي مقصود العدو وهذا ينافي مقصود العقد الحقيقة وهذه العلة هي ابلغ ما تكون تقدم في تعليق العقود الشيء الذي ينافي مقصود العقد ويختلف في بعض المسائل هات هنا في مقصود العقد

70
00:25:55.200 --> 00:26:13.150
باعه بشرط الا يبيعه باعه بشرط ان يوقفه من يصحح ومنهم من لا يصحح. لكن بعضهم مفصل في هذا الباب فاذا كان ينافي مقصود العقد انه في هذه الحال لا يصح

71
00:26:13.500 --> 00:26:32.450
ولا شك انه حين يعلم بالعين ويسكت عنه ولا يعلمه يقول تشتري بشرط انني بريء الاظهر انه ان كان لا يعلم بالعين وان كان يعلم ان به عيبا انه لا يبرأ

72
00:26:32.850 --> 00:26:47.050
ولهذا لما كان هذا الامر مقصود او لما كان هذا الامر والاظهر كان هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم سيأتي ان شاء الله في قصة في هذا الباب

73
00:26:47.100 --> 00:26:56.950
الا ان يكون البائع عليم العيب فكذبه ثم ذكر اختلاف الرواية عن احمد في هذه المسألة يعني فروي عنه انه لا يبرأ الا ان يعلم مشتري بالعين وهو قول الشافعي

74
00:26:57.100 --> 00:27:22.550
وهذا هو الصوب واختيار تقييد رحمه الله  الى قوله نعم. وقال شريح لا يبرأ الا مما اراه او وضع يده عليه نحو عطاء الحسن واسحاق لانه مرفق في البيع لا شرط ولم يثبت مع الجهل

75
00:27:23.600 --> 00:27:50.100
الخيار وروي عنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولم ولا يبرأ من عيب علمه المذهب انه لا يبرأ كما تقدم على المشهور  لم يبرأ يعني لو وجد العيب لو وجد المشتري العيب فانه يرجع على المشتري

76
00:27:50.550 --> 00:28:10.850
قالوا لانه شرط مجهول شرط من ولا مفرق بين العلم وعدم العلم والعلة عندهم الجهالة علها اذا كانت العلة الجهالة يكون هنا في مقصود العقد ان الجهالة مؤثرة وغرر ومخاطرة

77
00:28:11.350 --> 00:28:34.700
ولانه ايضا في علة اخرى وهي ان المشتري يسقط الحق قبل تملكه قبل ثبوتها على الخلاف في ذلك يعني حين يقول من يعلو عليه السلعة يقول يقول المشتري بشرط انني ابرأ فيقول المشتري من يريد ان يشتري

78
00:28:34.750 --> 00:28:53.500
نعم انا ابرئك من كل عيب. ويبرئهم ماذا؟ هو لم يملكها وعقده عقد بينه وتم العقد بينهما او شرط ان يكون العقد على البراءة ولما وهو حين البراء وحين وهو حين ابرأه من العيب

79
00:28:54.500 --> 00:29:24.100
المشتري لم تدخل السلعة في ملكه  قالوا انه اسقط شيئا لا يملكه لكن هذا فيه نظر   وقياسهم على انه كما لو شرط الخيار الى ملة مجهولة قياس فيه نظر فيه نظر لان الجهلة واضحة

80
00:29:24.250 --> 00:29:46.000
والغرر وظاهر ولا قياس هنا لو قال مثلا لي الخيار متى ما شئت يفضينا النجاح وينافي مقصود العقد كلما اذا قال البائع المشتري انجز لي اما ان تشتروا من يقول لا لا احد. انا لي الخيار

81
00:29:46.550 --> 00:30:12.350
هذا يفضي الى الغرر والمخاطرة والنزاع واكل المال بالباطل تفضي الى امور تنافي مقصود العقد اما على هذه الصورة فلا لان الامر واضح عندهم بينهما وخاصة على صورة التفصيل ولهذا قال وروي عنه انه يبرأ من كل عيب

82
00:30:12.600 --> 00:30:25.600
لم يعلم ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى ذلك عن عثمان ونحن عن زيد بن ثابت هو قول مالك وقول ما عليكم وهذي الرواية عن احمد رحمه الله هي قول مالك

83
00:30:25.850 --> 00:30:37.350
هي الصحيحة وهي اختيار وهي الثابتة عن عمر عن عثمان رضي الله عن عثمان وابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنه. وقد روى مالك في موطأ قصة باسناد صحيح

84
00:30:37.750 --> 00:31:09.200
ان ابن عمر رضي الله عنهما باع مملوكا له آآ في دراهم في دراهم   اطلع زيد على عيبي من هو فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر احذف انك لا تعلم هذا العيب

85
00:31:09.250 --> 00:31:33.100
فابى ابن عمر ان يحلف ابى ان يحلف رضي الله عنه بالله عليك  ثم رده على ابن عمر وباعه كان قد باعه بمبلغ يسير وباعه مبلغ اضعاف هذا المبلغ الذي باعه على باعه ثمانمائة درهم او اكثر المقصود بالقصة ثابتة

86
00:31:33.100 --> 00:31:53.250
ففي ايه ان ان عثمان رضي الله عنه ابن عمر زين ثابت وافقه على هذا على هذا واقره على هذا فدل على ان البراءة تحصل  او تصح من العيب الذي لم يعني لقوله انك لم تعلم ذلك

87
00:31:54.200 --> 00:32:10.500
وذلك انه حين لا يعلم ذلك يستوي هو والمشتري فلا يحسو الغرر لهذا بخلاف ما اذا باعه ويعلم الاصل كما في الحديث بيع مسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة

88
00:32:11.250 --> 00:32:30.200
فهذا هو الصواب يعني وهذا الانسان قد يحتاج الى هذه وهذا يعني قد يحتاج اليه في بعض الحالات احيانا يكون الانسان عنده سلعة مثلا  تكون في عيوبه لكن لا يعلم بها ولا يدري ويريد ان يبيعها

89
00:32:30.500 --> 00:32:48.750
يريد ان يبيع فيبيعها ويقول للمشترين انا ابيعك لكن بشرط اني لو اطلعت على عيب فانا بريء منه هل تعلم ان يقول لا اعلم فيها عيبا لكن ربما يظهر فيه عيب. يعني يتبين بعد ذلك ان العيب كان موجود عند البائع

90
00:32:49.150 --> 00:33:11.800
لم يحدث عند المجتمع هذا هو المراد بذلك. فبهذا يبرأ من ذلك لان القاعدة والاصل هو صحة البيوع وسلامة والبيوع  هذه الصورة ليس فيها مخاطرة ليس فيها غرض ولا جهالة ولا

91
00:33:11.950 --> 00:33:31.250
تغرير من البائع للمشتري المشتري تحصل ان الجمهور رحمة الله عليهم ذكروا اه في هذا نوعا من القياس  هذا المذهب لك نوعا من القياس في انه اسقاط الحق قبل التملك

92
00:33:31.300 --> 00:33:53.900
ايضا ذكروا معنى اخر وهو انه يرجع الى قاعدة الجهالة  وتبين ان مثل هذا فيه نظر وانه قد يحتاج يحتاج العاقدان الى ان يسقط احدهما الحق الذي يثبت له بعد ذلك

93
00:33:55.050 --> 00:34:10.400
وهذا ايضا والقياس على الشفعة موضع نظر لانه موضع خلاف من اهل العلم من قال جوز ذلك باسقاط الحق قبل ذلك اه فذكروا ذلك بينوا ان نصح جواز مثل هذه

94
00:34:10.650 --> 00:34:24.000
هذه الصورة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد