﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق العاشر من ربيع

2
00:00:26.400 --> 00:00:47.800
جمادى الاخرة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرج في التعليق على ما تيسر مما يظهر من قواعد والمعاني التي في كتاب الشرح الكبير لابي الفرج

3
00:00:48.000 --> 00:01:15.150
عبد الرحمن ابن ابي عمر الامام فرج عبد الرحمن ابن ابي عمر من قدامى المقدسي رحمة الله علينا وعليه الكلام في كتاب بيوع قال رحمه الله في تعليقه على شرحي للمقنع قال صاحب المقنع قال

4
00:01:15.450 --> 00:01:39.200
رضي الله عنه رسول قال رضي الله عنه ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها لا يحل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة. لمن تجب عليه الجمعة في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

5
00:01:39.400 --> 00:02:03.250
وان باع لم يصح البيع للنهي عنه وهذا اشارة الى قاعدة عظيمة وهي ان النهي يقتضي الفساد وهذه القاعدة فيها خلاف عظيم ويترتب عليه احكام كثيرة والعلماء مختلفون في هذه

6
00:02:03.400 --> 00:02:23.900
النهي هل يقتضي الفساد مطلقا او يقتد الفساد في العبادات دون المعاملات او هناك تفصيل اذا كان يعود الى ذات الشيء او الى شرطه او الى امر خارج عنه سلام لاهل العلم ترتب عليه بعض الاحكام

7
00:02:24.300 --> 00:02:42.550
في ها على هذه القاعدة والنصوص توضح هذا المعنى ولله الحمد وقد بين اهل العلم ذلك وقال الاصل في النهي الفساد لكن هناك مسائل ورد ما يدل على ان النهي

8
00:02:42.950 --> 00:03:01.250
فيها لكن جاء بدليل اخر انه لا يقتضي الفساد وعلى هذا يكون الاظهر في هذه القاعدة ان الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء في المعاملات في العبادات في المعاملات الا ما دل الدليل عليه وهذا الدليل

9
00:03:01.400 --> 00:03:22.750
قد يكون منصوصا عليه مثل ما جاء في تلقي الركبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان واخبر كما في صحيح مسلم فاذا قال فاذا جاء سيده السوق يعني فمن تلقاه واشترى منه فسيده بالخيار اذا ورد السوق

10
00:03:23.250 --> 00:03:42.700
فلما اثبت الخيار في هذا البيع دل على ان البيع صحيح لان الخيار لا يدخل لبيع صحيح. وانه يشاء امضى البيع وانشاء فسخة وان شاء فسخه وعلى هذا هذه المسألة

11
00:03:42.950 --> 00:03:58.200
هي على هذه القاعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذي يشمل كل ما كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء مخالفا للنصوص

12
00:03:58.500 --> 00:04:23.250
ولهذا المصنف رحمه الله اجرى هذا البيعة على هذه القاعدة في ان النهي يقتضي الفساد ولهذا لا يصح البيع بعد نداء الجمعة والمراد النداء الذي يقع تعلق به المنع هو الذي يكون

13
00:04:23.350 --> 00:04:44.950
عقب جلوس الخطيب على المنبر والاذان الذي يكون بعد جلوسه لا الاذان الاول النداء الاول الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه وهذا الاصل فيه كما تقدم لكن اهل العلم

14
00:04:45.150 --> 00:05:11.800
قالوا ما دام ان النهي يقتضي الفساد فلابد ان ينظر في اه البائع والمشتري فان كان كلاهما مكلفا او مأمورا لا لا يقال المكلف مأمور بالحضور الجمعة فهذا لا شك ان فعل هذا لا شك ان البيع محرم

15
00:05:12.500 --> 00:05:31.650
لا يجوز آآ لانه بايع بعد نداء الجمعة والله عز وجل يقول فذروا البيع يا ايها الذين اذا نود للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم ذكر الله وذروا البيع

16
00:05:32.200 --> 00:05:55.750
فيه امر ونهي امر بالسعي الى الجمعة وهذا لا شك لا يحصل الا بترك كل ما يعوق عنها ثم نهى وخص وقال وذروا البيع وذروا البيع والنهي كما تقدم على هذا

17
00:05:56.150 --> 00:06:22.900
للتحريم. الاصل فيه التحريم وما دام محرم فالاصل فيه فلا ينعقد البيع ولا يصح للبيع  فاذا كان المتبايعان مأموران بحضور الجمعة لانه قد يكون مكلف مثلا المرأة مثلا  وعلى ولا يلزمها

18
00:06:23.300 --> 00:06:46.800
ولا تخاطب بالحضور الجمعة لا تخاطب بحضور الجمعة فاذا كان مكلفين لم يصح البيع اذا كان احدهم مكلفا كما لو اشترى من صبي اذا كان خير مكلف مثلا اذا اشترى منه

19
00:06:46.900 --> 00:07:07.900
شيئا مثلا بعد نداء الجمعة في هذه الحالة هل يحرم؟ هذا فيه خلاف من العلم من قال يكره لان لان احدهما غير مكلف. ومن اهل من قال الوسائل الى المحرمات محرمات

20
00:07:08.900 --> 00:07:26.300
ويكون الاثم المكلف المأمور بحضور الجمعة وذاك لا شيء عليه لانه غير مكلف ولو كان فيه اعانة عليه لانه غير مخاطب فالواجب عليه الا يبتاع منه ولا يشتري منه شيئا

21
00:07:27.450 --> 00:07:52.100
ولا يصح البيع على هذا على هذا القول  في هذه الحال فان البيع لا يصح. ومنهم من قال انه يكره ويصح البيع وكذلك لو كانت صورة اخرى لو جاء مثلا

22
00:07:53.450 --> 00:08:19.350
وخاتم الجمعة الى المسجد وكان قريب من دخول الخطيب وجد من يبيع مثلا  اشترى منه او اشترى اي شيء مسواك او ما يباع  اشترى منه اشترى من فلما قالها بكم هذا

23
00:08:19.800 --> 00:08:45.950
عليه اشتريت فالمقصود انه اوجب البيع اوجب البيع فلما اراد ان يتمم البائع البيع اذن للصلاة فوقع قبل الاذان وتم بعد الاذان وتم بعد الاذان. يعني لما سأله عن آآ هذا الشيء اشتريته بكذا قبل ان يقول

24
00:08:46.050 --> 00:09:09.750
صاحب السلعة مثلا او نحو ذلك او خذ ونحو ذلك اذن للجمعة هذا ايضا فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه كذلك يمنع لانه لا يتم الا بركنيه ووجد الركن الثاني

25
00:09:09.800 --> 00:09:34.250
بعد مانع البيع بعد منع البيع على هذا لا يتم هذا البيع يكون داخلا في النهي. استثنى العلما رحمة الله عليهم من هذا من جهة المعنى ما كان ظرورة لان اهل العلم ينظرون في مثل هذه المسائل

26
00:09:34.400 --> 00:09:54.650
ويربطونها بقواعد اخرى وهي دفع الضرر بمثل هذه القواعد لا تتعارض بل يفسر بعضها بعضا وهذه لها دليل وهذه لها دليل فاذا اضطر الى شراء شيء الى شراء شيء وكان مضطرا اليه في هذه الحالة

27
00:09:54.700 --> 00:10:13.600
قال بعض اهل العلم انه يجوز له ان يشتريه ويجوز للبائع ان يبيعه لانه لما جاز للمشتري تحصيله جاز للبائع تمكينه تمكينه فهو ليس اعانة على محرم لانه في هذه الحالة مضطر ولا يكون حراما

28
00:10:14.200 --> 00:10:31.450
ولهذا قال من باب البيان والنداء الذي تعلق به المانع هو النداء عقب جلوس الامام على المنبر لانه النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به اه لانه الذي

29
00:10:31.450 --> 00:10:47.750
الاعية وهذا النداء هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو المراد بقوله تعالى اذا اودي للصلاة من يوم الجمعة هل يدخل في هذا النداء من جهة المعنى من جهة المعنى غير الجمعة

30
00:10:48.000 --> 00:11:07.950
لا يدخل. يعني مثلا لو انه اشترى بعد اذان الظهر  بعد اذان الظهر شيئا هل يدخل في النار؟ لا يدخل في النار هذا خاص بالجمعة لكن ينبغي للانسان ان يبادر الى الصلاة وان لا ينشغل بعد النداء

31
00:11:07.950 --> 00:11:26.250
الصلوات بالبيع ونحوه. لكن لو اشترى شيئا جاء مثلا في طريقه اشترى او عند المسجد او نحو ذلك فاشترى في هذه الحالة شيء الا اذا ترتب عليه تفويت امر واجب

32
00:11:26.450 --> 00:11:46.400
بعض العلم يرى انه لا يجوز لو انه لو جعله يساوم على هذه السلعة وترتب عليه فوات صلاة الجماعة لانها واجبة على الصحيح وما لا يتم الواجب الا به الا فهو واجب

33
00:11:47.300 --> 00:12:11.350
والوسيلة الى المحظور محظورة وهذا البيع الجمعة وتركه وسيلة الى حضور تحصيل الجماعة وهي واجبة عليه. وهي واجبة عليه. فالاظهر انه لا يجوز انه لا يجوز من باب اولى اذا كان يترتب على

34
00:12:11.900 --> 00:12:36.000
هذا البيع تفويت الوقت مثل ان يكون مثلا لم يصلي الظهر او العصر ومساومته او بيعه يترتب عليه فوات الوقت مثلا الا في حق من يجمع احداهما الى الاخرى. يكون وقتهما وقتا واحدا

35
00:12:36.300 --> 00:13:02.150
في الظهرين والعشائين فهذا لا يجوز وهذا اشد لانه يترتب عليه اخراج الصلاة عن وقتها  والصحيح ايضا ان النهي متعلق بالنداء لا بدخول الوقت النداء لا بدخول الوقت هذا هو الصحيح

36
00:13:02.800 --> 00:13:27.000
حين ينادى في صلاة الجمعة فلو مثلا زالت الشمس ولم ينادى لصلاة لانه بزوالها تجب الجمعة فاذا نودي لها فاذا لم ينادى لها جاج البيع والشراء ولو لم اذا كان لم ينادى لها ولو كان الوقت قد دخل

37
00:13:27.200 --> 00:13:57.750
وقت الجمعة تعلقا بالاية لان الله سبحانه تعلق منع البيع بالنداء للصلاة يوم الجمعة قال رحمه الله مسألة وهذا من كلام المقنع صاحب المقنع الامام وفق ويصح النكاح وسائر العقود في اصح الوجهين

38
00:13:58.350 --> 00:14:23.850
يقول الشارح كالاجارة والصلح ونحوهما وفي وجه اخر نعم انه لا انه يحرم انه يحرم ولا يصح لانه عقد معاوظة اشبه البيع ولنا ان النهي مختص بالبيع وغيره اي غير البيع غير البيع لا يساويه في

39
00:14:23.950 --> 00:14:48.250
الشغل عن السعي لقلة وجوده. فلا يؤدي الى ترك الجمعة فلا يصح قياسه على البيع هذه المسألة فيها خلاف هل على النهي خاص للبيع او يشمل سائر العقود المصنف رحمه الله شارح

40
00:14:48.300 --> 00:15:20.900
يقول  وهو المذهب انه يصح النكاح وسائر العقود وقالوا  لان النهي مختص بالبيع ورد بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل لقلة وجوده لان الاكثر هو البيع مساء العقود الاخرى فانها يسيرة بالنسبة للبيع

41
00:15:21.600 --> 00:15:47.000
فلا يحصل المفسدة التي تحصل بالبيع يقصر الفرع هذا عن الاصل فلا يصح الحاقه به بالقياس ثم ذكر وجها اخر انه يحرم ولا يصح يعني الامران لانه هل يحرم ويصح

42
00:15:47.100 --> 00:16:06.300
كما هو قول الجمهور او يحرم ولا يصح كما هو المشهور في المذهب. يعني الجمهور يقولون انه مع تحريمه يصح العقد وهذا مما ترتب على تلك القاعدة. لكن مذهب قالوا يحرم ولا يصح كما تقدم

43
00:16:06.700 --> 00:16:41.400
سائر العقود هل هي في تلحق البيع؟ يقول على هذا الوجه يحرم ولا يصح لانه عقد معاوضة والبيع عقد معاوضة فلهذا يلحق به الايجارة ونحوها من العقود حتى النكاح ويمكن والله اعلم ينظر ان يقال لكن لا ادري من هو قول فينظر من

44
00:16:41.450 --> 00:17:02.300
يعني قال بهذا القول هل يمكن ان يقال يفرق مثلا بين العقود التي هي في معنى البيع؟ كالاجارة وهي معاوضة محضة يعني الصلح نحو ذلك  في وكذلك ايضا سائر العقود

45
00:17:02.350 --> 00:17:25.050
الاخرى سائر العقود الاخرى  التي هي في معنى المعاوضة فانها تحرم ولا تصح. وان كان هذا العقد وان كان فيه مال لكن ليس المقصود بالمعاوظة وليس المقصود به. يعني كما يقصد البيع والشراء والايجارة

46
00:17:25.350 --> 00:17:47.450
فلا يلحق به وهو النكاح مثلا والنكاح انه اه مثلا يصح البيع لكن ولا شك انه  في هذه الحال في هذه الحال لا يجوز وان قيل يصح لكن لا يجوز ان يقصد

47
00:17:47.600 --> 00:18:09.300
الى عقد النكاح بعد النداء للجمعة  اللي ربما مثلا يكون الانسان مثلا   المسجد والخطيب نحو ذلك ربما آآ يعني هذا قد يقع مثلا ويكون انسان بعيد لا يسمع الخطيب مثلا

48
00:18:09.550 --> 00:18:27.450
اه يعقد اه عقد النكاح لمن خطأ منه نحو ذلك المقصود ان انه يحرم لكن هل يصح او لا يصح على الخلاف والمذهب وهو قول الجمهور انه يصح انه يصح

49
00:18:27.600 --> 00:18:51.650
والمسألة تبتنى على القياس والالحاق هل يقال انه يعني يمكن ان يقال ان سائر العقود التي هي معاوضة هذي لا يقال انهم باب القياس. تدخلوا في باب العموم لان الاجارة نوع من البيع فهي بيع منافع وهي داخلة في مسمى البيع

50
00:18:52.950 --> 00:19:13.350
داخلة في مسمى البيع وان كانت ايضا في معناه ايضا فهي تدخل في معناه تدخل فيه لفظا وتدخل في عمومي لفظا وفي عمومه معنى داخلة في معنى البيع للعموم داخلة فيه

51
00:19:13.450 --> 00:19:42.150
وتدخل في المعنى في معناه وانها في معنى البيع فلا يقال مثلا بالقياس على هذا القول قال رحمه الله مسألة وهذه كما تقدم في نفس الاصل في المقنع تقول ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا

52
00:19:42.250 --> 00:20:03.550
ولا بيع السلاح فتنة ولا لاهل الحرب ويحتمل ان يصح مع التحريم يقول الشارح بيع العصير ممن يعتقد ممن يعتقد انه يتخذ خمرا محرم هذا لا شك في تحريمه وكرهه الشافعي وذكر بعض اصحابه ان البائع

53
00:20:04.150 --> 00:20:26.800
يعني لا شك في تحريمه على القول الصحيح يعني لان بعضهم جعل صورة البيع ولا ينظر الى المقاصد والنيات لكن هذا قول ضعيف خلاف الادلة وخلاف المعنى وايضا يدل عليه المسائل محرمة في باب الربا التي تدبس وتغطى بصورة تكون ظاهرها

54
00:20:26.800 --> 00:20:43.900
ظاهرها البيع وباطنها الربا المحض وكرهه الشافعي وذكر بعض وذكر بعض اصحابه ان الباع اذا اعتقد انه يعصره خمرا محرم وانما يكره اذا شك فيه. وحكى المنذر عن الحسن وعطاء والثوري انه لا بأس بيعه

55
00:20:44.200 --> 00:21:03.550
ممن يتخذ مسكا قال الثوري بع الحلال ممن شئت. لقول الله تعالى واحل الله البيع ولان البيع تم باركان وشروطه ولنا يعني مشهور المذهب قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا

56
00:21:03.550 --> 00:21:26.500
يقتضي التحريم الى اخر ما ذكر رحمه الله من ادلة في هذه المسألة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب ان آآ هذه المسألة وهي بيع العنب وبيع العصير وكل ما يكون وسيلة

57
00:21:26.600 --> 00:21:53.500
ومع او طريق مباشر الى المحرم. يعني مثل انسان تعرف انه يشتري الكاسات مثلا والآنية والأقداح لكي يجعلها يجعلها في الخمر ويعمل عليها مجلس فهذا لا  والعصر جواز بيع هذه الانية وهذه الاكواب ونحو ذلك فاذا علم

58
00:21:53.750 --> 00:22:25.850
وكذلك لو غلب على ظنه ان يجعلها انه يجعلها للخمر واجتماع الخمر فانه لا يجوز   ولهذا قال في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا الى قاعدة عظيمة بل الى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وهو ان الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه قاعدة مجمع عليها بين جميع العلماء

59
00:22:26.050 --> 00:22:52.000
قاعدة من اعظم القواعد الاصول في شريعة ولله الحمد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كانت الوسيلة محرمة وتفضي اليه وهي ذريعة. وذلك الذرائع الموصلة الى آآ محرم هي محرم

60
00:22:52.350 --> 00:23:11.900
لا يمكن ان يحرم الشارع شيئا ثم يباح بايسر طريق هذا مناقضة لما قصده الشارع يعني مثلا يحرم الخمر ثم بعد ذلك يحتال على بيعه احتالوا على بيعه في مثل هذه الحيل

61
00:23:12.250 --> 00:23:40.600
ويكون صورتها وظاهرها بيع كذلك مثلا تحريم الربا ثم يحتال على على الربا في صور ظاهرها البيع وانه ليس فيه شيء من عقود الربا هذا لا يمكن والواحد من الناس لو انه يعني من له ولاية ونحو ذلك منع الناس من شيء يضرهم. فاراد من

62
00:23:40.600 --> 00:24:05.500
يحتال على الوصول الى هذا الممنوع بطرق ووسائل فان هذا مناقض لما آآ يعني امر به ولما منع من سلك هذا المسلك فانه قد عاقب وخالف وان كان يظهرها بصورة

63
00:24:05.550 --> 00:24:26.500
تتوافق يعني في الظاهر وانه ليس فيها شيء فالمقاصد بين الناس الذرائع لها شأن عظيم. وبهذا والشريعة جاءت بهذا. فالوسائل لاحكام قصد. ولهذا لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

64
00:24:27.500 --> 00:24:41.250
واخذوا من هذه القاعدة العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابن عمر وابن عباس وانس كذلك لعنه في الخمر عشرة لعن في الخمر عشرة مع ان الذي

65
00:24:41.700 --> 00:25:12.300
يشربها واحد فلو ان يعني في الخمر في من يبيعها ويبتاعها ويعتصرها ويحملها آآ والمحمولة اليه واكل ثمنه وبائعها وبتاعها اه الى غير ذلك ما قد تكون هناك وسائل وطرق حصولها فلا تصل اليه الا بعد

66
00:25:12.500 --> 00:25:38.950
ان تستوفى هذه الاشياء فكل من كان وسيلة وطريق الى شرب الخمر فهو ملعون كما من لعن شاربها فلهذا كانت الوسائل لها احكام المقاصد ولا يرد قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع. احل الله البيع. قال وحرم الربا

67
00:25:39.600 --> 00:26:02.350
حرم الربا حرم الربا وحرم طرقه ووسائله هذه الآية ليست مجملة انما هي عامة عامة والاصل حل البيع الاصل حل البيع. وهذا في مسائل كثيرة. ثم جاءت ادلة تبين ان بعض البيوع

68
00:26:02.550 --> 00:26:23.550
محرمة ان بعض البيوع محرمة اما ان يقال ان هذه البيوع غير داخلة لانها لتخصص بعموم بخصوص قوله سبحانه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والادلة التي في هذا الباب في النهي عن

69
00:26:23.550 --> 00:26:42.600
الخمر وكذلك اه ان النبي عليه قال لعنة الله على اليهود والنصارى انه لما حرمت عليه الشهوم جملوها ثم وهو اكل اثمانه. احتالوا هذا لا يبيحها لهم هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب

70
00:26:42.900 --> 00:27:00.150
خلافا لمن قال انه يجوز لانه سورة البيع. ولهذا من علم انه يجعلها خمرا او وسيلة الى الخمر سواء باع عصيرا او باع عنبا ممن يجعله خمرا فلا يجوز ذلك

71
00:27:02.150 --> 00:27:21.500
لا يجوز ذلك ومن تأمل مقاصد الشريحة دل على استدل بها على ان بعض من يقول مثلا ان العصير الخمر مثلا رحمة الله عليهم يقولون انه حينما بعبع عصير ليس ان يبع خمان

72
00:27:21.700 --> 00:27:42.150
فهي لم تكن خمرا الا بعد ان تغيرت شرت خمر فقالوا انها بعد تحولها صارت خمر في حال بيع العصير هو مبيع حلال كونه ابن حلال قالوا انه يصح البيع

73
00:27:43.050 --> 00:28:00.350
صعب ان هذا يصح البيع يعني هم فرقوا بين يديه يعني قال لا تحرموا الا اذا باعها خمرا هذا قوله يعني مناقض لمقاصد الشريعة ومخالف لها والادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:28:00.450 --> 00:28:15.600
هذا يكاد يقطع به يكاد يقطع به وكذلك يمكن بالنظر في اقوال السلف انه يعني آآ لا يكاد في خلاف الا شذوذ وما يروى في هذا الباب ينظر في ثبوته ان ثبت

75
00:28:15.700 --> 00:28:39.700
بلا شك الادلة على خلاف مثل قول سفيان الثوري راح يبيع الحلال من شئت بع الحلال من شئت هذا محمول على حسن الظن هذا الاصل بع الحلال لكن حين يعلم انه آآ يجعله خمرا في هذه الحالة لا يكون حلال هذا البيع يكون حراما

76
00:28:40.000 --> 00:29:03.650
يكون حراما فلا يجوز. نعم  قال الشارح رحمه الله يعني في بيان ايضا تتمه لهذه المسألة يقول ادلة على التحريم وانه لا يصح وان نقل في هذا الحديث المتقدمة في

77
00:29:03.900 --> 00:29:18.400
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة وكذلك يقول وروى ابن بطة باسناد عن محمد ابن سيرين اه ان قيم كان لسعد بن ابي وقاص في ارض الله واخبره عن عنب انه لا يصلح زبيبا

78
00:29:18.750 --> 00:29:41.050
ولا يصلح ان يباع الا لمن يعصره فامره بقلعه. وقال وقال اي سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص بئس الشيخ ان ان بعت الخمر ولانه يعقد عليها لمن يعلم انه يريدها للمعصية

79
00:29:42.900 --> 00:30:10.600
ثم ذكر يعني الى ان قال وقولهم تم البيع بشروطه واركانه لهذا اذا كانوا يقولون قالوا تم البيع بشروطه واركانه قلنا لكن وجد المانع منه وجد المانع منه وهو انه يبيعه لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز ان تتخذ هذه العقود

80
00:30:11.100 --> 00:30:34.100
المباحة في الاصل ان تتخذ وسيلة الى محرم فهذا مانع من صحة بيعها وهذا اشارة الى قاعدة عظيمة ان الاحكام الاصولية والفروعية احكام الشريعة في الاصول والفروع لابد من توفر اسبابها وشروطها

81
00:30:34.850 --> 00:31:05.550
وانتفاء موانئها فاذا وجد مانع انه في هذه الحالة لا يصح ولا يتم هذا الحكم كذلك هذه المسألة لا يتم لوجود المانع كما تقدم ثم قال رحمه الله آآ  مسائل ولا زال في البيع

82
00:31:06.200 --> 00:31:28.750
وذكر يعني قال رحمه الله لا يصح ولا يصح كما في المقنع ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر الا ان يكون ممن يعتق عليه يعتق عليه فيصح في احدى روايتهم

83
00:31:28.950 --> 00:31:49.150
لا يصح شراء الكافر مسلم وهذه احدى الروايتين عن مالك واحد قولي الشافعي الى ان قال ولنا انه يمنع استدام. انه يمنع استدامة ملكه ملكه عليه اه منع ابتداءه كالنكاح

84
00:31:49.600 --> 00:32:15.300
ولانه عقد يثبت يثبت الملك للكافر على المسلم فلم يصح كالنكاح اي نعم الى قوله لان الاستدامة اقوى من الابتداء وهذي اشارة الى قاعدة فقهية ان الاستدامة اقوى من الابتداء استدامة اقوى من الابتداء

85
00:32:16.250 --> 00:32:48.950
تختلف الاحكام الشيء الذي يكون مستداما لا يحتاج فيه ما يحتاج في ابتداء الاحكام وهذي لها ادلة ومن ادلتها اه ان عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل عنه قبل ان يحرم ودحينه قبل اذا بغيت بل ذكر في هذا قالت رضي الله عنها

86
00:32:48.950 --> 00:33:06.550
اني لارى وبيصا الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ممنوع من ابتداء الطيب. لا يجوز للمحرم ان يتطيب. لانه بالاحرام يكون الطيب محظور من محظورات الاحرام

87
00:33:09.700 --> 00:33:33.350
فيمنع من التطيب لكن لو انه تطيب قبل احرامه تطيب في بدنه ثم احرم مباشرة. الطيب لا زالت رائحته موجودة ومتطيب الان. والطيب موجود هل يجب عليه غسله  سنة الطيب سنة وبقاءه سنة

88
00:33:33.600 --> 00:33:49.600
وعائشة رضي الله عنها تقول حتى بعد ثلاث في رواية اخرى. بعد ثلاث تراه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان فرق بين ابتداء الطيب للمحرم وبين استدامة الطيب

89
00:33:50.300 --> 00:34:17.500
فرق بين ابتدائه وبين استدامته ابتدائه لا يجوز واستدامته  لا بأس بل هي بل بقاء سنة بل بقاؤه سنة اما بعد الاحرام فلا يجوز. نعم ثم ذكر رحمه الله مسألة

90
00:34:18.350 --> 00:34:36.900
بيع ولا يجوز بيع الرجل على بيع اخيه وهو ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة ولا شراؤه على شراء اخيه وهو ان يقول ان باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة

91
00:34:37.100 --> 00:34:59.850
يفشخ البيع ويعقد معه يعني يفسخ البائع للبيع ويعقد معه لانه بيعطيه عشرة فيبيع يشتري على شراء اخيه فلا يجوز البيع على بيع اخيه  حينما يشتري سلعة يأتي انسان ويشتري سلعة من البائع

92
00:35:00.600 --> 00:35:19.650
فيشتري من هذا صاحب هذا المحل بعشرة يقول جاره يقول للمشتري انا ابيعك مثلها بتسعة او خيرا منها بعشرة بقيمتها. هذا بيع على بيعه لانه آآ يريد ان يفسخ بل البيع ما تم لانه لا

93
00:35:19.650 --> 00:35:38.850
في آآ المجلس وخيار المجلس. كذلك على الصحيح حتى بعد في خيار الشرط. لو كان بعد ذلك له خيار يوم يوم او يوم ان ثلاثة ايام فكذلك على  او شراؤه على شرائه

94
00:35:39.500 --> 00:35:56.950
شراؤه على شراه بعكس هذه عكس هذي يأتي الى البائع يكون في هذه الحالة البايع واحد ليس بائعان في الصورة الاولى بائعان بايعان لمشتري. في هذه الصورة بائع واحد والمشتري اثنان

95
00:35:57.000 --> 00:36:22.200
وفي تلك الاولى البائعان اثنان والمشتري واحد لكن هذه مشتري ومشتري وبائع واحد فيقول فيأتي مثلا ويشتري سلعة بتسعة تسعة فيأتي سائل اخر فيقول للبائع انا اشتريها منك بعشرة تبيعها بتسعة انا اشتريها بعشرة

96
00:36:22.350 --> 00:36:41.350
حتى يفشخ او حتى لا يمضي البيع مع هذا المشتري ليبيعها بعشرة على هذا المشتري الثاني هذا هو الشراء على الشراء. الصورة الاولى البيع على البيع. هذه المسألة هذه المسألة آآ كما ذكر رحمه الله

97
00:36:41.350 --> 00:36:54.850
فان فعل فهل يصح البيع على وجهين اما البيع فهو محرم. البيع محرم. لان النبي عليه قال لا يوجد بعضكم على بيعي. بعضها ثبت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام

98
00:36:55.150 --> 00:37:19.850
ومعناه ما ذكرنا  وقال رحمه الله فلا يجوز ذلك للنهي عنه ولما فيه من الاضرار بالمسلم والافساد عليه. والشريعة جاءت بدفع الظرر ودفع الفساد والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. وفي معنى ذلك شراءه على شراء اخيه لان

99
00:37:19.850 --> 00:37:34.400
لو في معنى المنيعة ولهذا في قوله لا يبيع بعضكم على بعين بعض يدخل في البيع هذا واضح والشراء كذلك ولا يبقى يدخل الشراء فيه من باب القياس لا. الشراء بمعنى البيع

100
00:37:35.600 --> 00:37:54.700
فهو كلاهما بيع   قال وفي معنى ذلك شراه على شراخ انه في معنى المنهي عنه. وفي معنى المنهي عنه ولان الشراء يسمى بيعا فيدخل في عموم النهي ولان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:54.800 --> 00:38:17.200
آآ يخطب الرجل على خطبة اخيه متفق عليه وهو في معنى الخاطب الى ان قال قبل ذلك فقوله فيدخل في عموم النهي  العموم انه هذا اشارة من المصنف رحمه الله الى ان النبي عليه قال لا يبع هل يدخل الشراء في هذا

102
00:38:18.400 --> 00:38:35.800
المصنف رحمه الله يقول في معنى شرائه على شراء الخيل ثم قال ولأن الشراء يسمى بيعا. وهذا اقوى وولي امره ايه اولا ان قوله لا يبع مثل قوله لا يشتري

103
00:38:36.300 --> 00:39:00.100
لا يبع بمعنى سواء كان البيع سواء كان بيع على بيع اخيه بمعنى ان يقول البائع بائع اخر للمشتري انا ابيعك مثلها باقل من هذا الثمن وكذلك يدخل في البيع ان يقول مشتر اخر

104
00:39:00.750 --> 00:39:22.550
للبائع انا اشتريها بثمن اكثر من هذا المشتري فهو ايضا بيع لانه داخل لان الشراء يسمى بيعا وعلى هذا يقال يستدل بالعموم ولا يحتاج ان يقال مثلا بالقياس الاستيقاظ بالقياس بل

105
00:39:22.600 --> 00:39:43.700
بعمومه لفظا وكذلك ايضا في المعنى. المصنف رحمه ذكر امرين ادخلوا في عموم المعنى ودخوله في عموم اللفظ عموم المعنى كثيرا ما يكون اقوى من عموم اللفظ واوسع النص قد يكون

106
00:39:43.750 --> 00:40:07.500
لفظه ورد في شيء ثم حين تنظر في معناه يشمل في اشياء كثيرة. فعموم المعنى كثيرا ما يكون اوسع واقوى في كثير من الادلة لان الشريعة جاءت بالمعاني والحكم. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان

107
00:40:08.350 --> 00:40:28.800
نهى عن قضاء القاضي هو غضبان. هذا ورد في الغضب لكن المعنى الذي نهي لاجله القاظي عن القظاء حال الغظب هو لانه لا يستوفي النظر في المسألة التي يكون فيها

108
00:40:29.200 --> 00:40:52.200
ولا يستوفي الادلة وربما يعني يستجريه الشيطان عياذا بالله من ذلك. ويحمله على الحيث. قد يكون احد الخصمين اغضبه. مثلا فلا يحكم له ويحكم بالجور من شدة غضبه عليه فعليه ان يتأنى وينظر

109
00:40:52.900 --> 00:41:08.300
ولا يحكم في حال الغضب ولو حكم فانه لا ينفذ. حتى قال بعض ولو وافق الحق  يكون في قصور في حكمه في هذه الحالة يجب عليه الانتظار استعيذ بالله من الشيطان الرجيم

110
00:41:08.400 --> 00:41:31.350
يعاود النظر ويحكم بما ظهر له من الادلة ولهذا في معنى الغضب كل ما يشوش الفكر لان المقصود من نهي القاضي ان يقضي وغضبان هو انه يشوش فكره ولا يستوفي فيدخل فيه شدة الهم

111
00:41:31.650 --> 00:41:52.200
مثلا قد يكون قاضي ينتظر خبرا مهتم له مشغول البال بهذا الخبر خبر ازعجه مثلا حتى لله يصل ويترقب ان كان مثلا عن طريق الاتصال ينظر تارة ينظر في من يخبره وتارة ينظر في هذه القضية لا شك ان

112
00:41:52.200 --> 00:42:11.450
يدعوه الى عدم الاستيفاء وقد يكون اشد احيانا من الغضب وكذلك ايضا الحق اهل العلم شدة الجوع وشدة الظمأ الذي لا يحصل به استيفاء النظر. وهذا يؤخذ من المعنى وان كان

113
00:42:11.700 --> 00:42:31.550
لا يدخل وان كان من جهة خصوص اللفظ لا يدخل لكن قد يكون بعضها ابلغ من جهة المعنى ولهذا بعض المسائل تدخل يعني تأتي مثلا نصا في حكم الاحكام مثل البيع هنا

114
00:42:31.950 --> 00:42:59.000
لكن يكون الحكم الثاني داخل فيه لانه في معناه لفظا ومعنا مثل الشياء في معنى البيع فهو بيع بل هو بيع وشراه بثمن بخس دراهم  اي باعوه اي باعوا فلهذا

115
00:42:59.250 --> 00:43:35.650
كان هذا داخل في لفظ البيع وكلاهما معناهما واحد   يقول رحمه الله والنهي يقتضي الفساد اه مثل ما تقدم في المسألة الاولى في بعض المسائل في سبقت قال هنا انه يقتضي الفساد وفيه وجه وجه يعني وجه اخر انه يصح

116
00:43:36.050 --> 00:43:58.700
لان المحرم اللي هو مسألة البيع على بيع اخيه والشراء لان المحرم هو عرض سلعته على المشتري اه والرواية الثانية هذه هي قول الشافعي انه يصح لكن هو مع التحريم لا هم يقولون بالتحريم لكن هل يصح

117
00:43:58.850 --> 00:44:19.250
او لا يصح الوجه الاخر يصح عن البيع الذي حصل في بيع على بيع اخيه لانه حق لادم حق لاجله لانه يعني وهذا الحق ذكر بعض اهل العلم في بعض المسائل

118
00:44:19.350 --> 00:44:42.500
انه مثل ما تقدم في مسألته اه تلقي الركبان تلقي الركبان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا جاء سيد السوق فهو بالخيار هو بالخيار هذي مسألة تتعلق بحق المشتري الاول

119
00:44:42.700 --> 00:45:03.700
او البائع الاول في السورة في سور البيع على بيع اخيه الوجه الثاني قالوا يصح اذا كان تنازل المشتري الاول الذي اشترى على شرائه اخر او البائع الاول الذي باع على بيعه بائع

120
00:45:03.850 --> 00:45:20.750
اخر فاذا تنازل عن حقه في هذه الحالة حقه واسقطه كيف يصح البيع مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام فسيده بالخيار مع انه ورد النهي فهذا وجه في

121
00:45:20.750 --> 00:45:41.950
مذهب كما تقدم قال رحمه الله  قصر وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على صوم اخيه

122
00:45:42.500 --> 00:46:01.150
هذا في السوق السور الاولى في البيع والشراء الصورة الاولى في البيع والشراء. هذا يكون بعد عقد البيع وقد يكون عقد البيع قائم خيار المجلس قد يكون على الصحيح بعد انتهاء المجلس اذا كان في خيار شرط

123
00:46:01.200 --> 00:46:25.300
مثلا وربما ايضا كما وسع بعضهم حتى ولو لم يكن في خيار شرط لانه قد يدعو مثلا المشتري آآ الى مثلا ان يدعي في السلعة كذا وكذا وان في عيب وربما يفتعل بعض الاشياء وربما

124
00:46:25.300 --> 00:46:47.650
تكون سبب مثلا لمثل هذه الامور التي توغر النفوس والصدور فيحرم حتى بعد ذلك. لوجود المعنى لكن الكلام في اذا كان البيع لا زال في وقت الخيام. لا زال في وقت الخيار. اما هذه الصورة ما تنبيع مجرد مساومة

125
00:46:47.900 --> 00:47:09.500
هذا انسان يعرف سلعته او نفس الباء مشتري يساوم قلت كم تبيعها؟ بكذا فيساومه واشتريها بكذا فيقول ويرد عليه لا لا ابيع ويقول اشتريها بكذا ثم يأتي اخر حال المساومة بين هذا البائع والمشتري. يأتي اخر

126
00:47:09.650 --> 00:47:28.200
هذه لها صور وذكر الشارح كذلك صاحب المغني رحمه الله لينقل عن الشارع انها اربعة انها اربعة اقسام يعني ذكر يعني انه حين حال يكون تصريح بالرضا والبيع رضي مثلا الصوم رضيه

127
00:47:28.300 --> 00:47:46.400
ما تم ما تم لكن صرح بها قال الشعر مناسب يعني ولكن ما تم في هذه الحالة يحرم يحرم الصوم على غيره من ذاك مشتري. لانه في هذه الحالة صوم على سوء اخيه

128
00:47:46.700 --> 00:48:07.800
ما تم لكنه رضي ما بقي الا ان يقول اشتريتها مثلا اه يقابله اذا كان ظهر منه عدم الرضا ظهر من المشتري عدم الرضا تبين عدم الرضاء قال هذا مثلا السعر هذا

129
00:48:08.150 --> 00:48:22.900
ليس مناسبا لهذه السلعة والسلعة لا تسوى هذا الشيء هذا يظهر منه عدم الرظا وان لم يكن ولم وان لم يصرح ما قال انا لا اريدها لكن ظهر منه عدم الرضا

130
00:48:23.200 --> 00:48:40.200
فهذا لا يحرم السوء يقول مثلا الثانية انا اشتريها بهذا الشيء ونحو ذلك ثم ذكر ثالث الا يوجد منه ما يدعو على الرضا ولا عدمه يعني ما يوجد شاومة ثم

131
00:48:40.250 --> 00:49:01.800
سكت ما يدل على الرضا ولا عدم الرضا فليس عندنا ظاهر ليس عندنا صريح بالرضا ولا صريح بعدم الرضا انما وسكت سكت فالاصل هو جواز المساواة في هذه نعمل بالعصر

132
00:49:02.050 --> 00:49:22.600
والمصنف رحمه الله اشار الى هذا انه نرجع الى الاصل وهو الاصل حل المساومة الصوم ولا نمنعه من ان يشوم ما دام ان المشتأن الذي يشوم ما ظهر منه فلا يتعطل البائع مثلا يقال لا ربما يطيل

133
00:49:22.650 --> 00:49:47.500
يطول مثلا المقام فلا بأس ان يسوم في هذه الحالة فلا يحرم الصوم في السورة الثانية والثالثة ويحرم في السورة الاولى الرابعة ان يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح

134
00:49:48.350 --> 00:50:13.300
من غير تصريح يقول مثلا هذا سعرها يعني يعني مناسب ونحو ذلك لكن لا يظهر منه الرضا بشرائها او يقول مثلا انها مناسبة لي ونحو ذلك انما مجرد اه امر يظهر يدل على رضاه مثلا

135
00:50:13.700 --> 00:50:33.750
يدل على رضاه به ولم يصرح بعدم الرضا ولم يصرح بالرضا وليس الامر ليس في هذا ولا هذا انما قرائن قرائن هذه تظهر الحقيقة لا يمكن ضبطها قرائن تظهر بين البائع والمشتري هذه المسألة

136
00:50:33.750 --> 00:51:01.350
الشارع حشار الى انه يظهر منه ثم قال اه فقال القاضي لا تحرم مساومة وذكر وذكر ان احمد نص عليه في الخطبة بحديث فاطمة ولان الاصل اباحة الصوم والخطبة فحرموا منه ما وجد في التصريح بالرضا وما عداه يبقى على الاصل. اذا

137
00:51:01.500 --> 00:51:24.700
كانه بنى هذه المسألة على ما اذا تعارض الاصل والظاهر قاعدة عظيمة وهي اذا تعارض الاصل والظاهر. فالظاهر منه دلوا على الرضا. هذا مو غير ظاهر لكن الاصل الصوت هذا هو الاصل الاصل جواز ان يصوم السلعة

138
00:51:25.050 --> 00:51:53.850
اذا لم يكن صريح رضاه في في هذه السلعة انما ظهر منه كما تقدمت ارجع الى هذه القاعدة يتعارض الاصل والظهر. وفي الغالب ان عند تعارض الاصل والظاهر يكون فيها روايتان في المذهب او وجهان والحافظ ابن رجب ذكر هذه القاعدة فر عليه فروع كثيرة وهي قاعدة عظيمة في باب

139
00:51:53.850 --> 00:52:15.100
وفي باب النجاسات وفي مسائل اخرى ايضا ذكرها رحمه الله في قواعده رحمه الله وتارة يترجح هذا وتارة. ترجح هذا وتارة يخرج فيها وجهان وذكرها. هذه رحمه الله على عادته رحمه الله

140
00:52:15.350 --> 00:52:42.350
ولهذا قال هنا وما عدا يبقى على الاصل وعلى هذا  يعني انه يجوز انه يجوز  تكون الصور ثلاثة. اذا قيل بجوازها اسئلة الجوز ان يصرح بعدم الثمن الا يظهر هذا ولا هذا ان يظهر لكن بلا صريح ففيها الخلاف

141
00:52:43.400 --> 00:53:04.450
والقول الثاني الاختيار الذي مال اليه صاحب المغني ونقله صاحب الشيخ قال قال شيخنا ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا وقيل بالتحريم في هذه الصورة يعني عند المساومة يظهر منه

142
00:53:04.550 --> 00:53:25.900
الرضا قرائن يتبين منه انه رضي بها لكن ما صرح ولم يقل اشتريتها هو قدم وذكر الوجه الاول ان الاصل حل المساومة لانه لم يحصل صريح ولا قال شيخنا او الموفق رحمه الله يعني في المؤمنين ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان

143
00:53:25.900 --> 00:53:52.500
وجها حسنا فان النهي عام النهي عنه خرجت منه الصورة المخصوصة بادلتها وهي الصورة التي يصرح فيها بعدم الايضاح يعني  في هذه لا يعني بعدم الرضا او لا يدلها هذا ولا هذا

144
00:53:52.650 --> 00:54:18.000
ليس عندنا ظاهر ولا عندنا صريح في هذه الحالة يقول وتبقى هذه الصورة على مقتضى النهي عموم النهي ثم ذكر قاعد شيء يكون كالقاعدة امنع وجوه الدلالة تختلف لا يلزم ان يكون مثلا وجه الدلالة وصراحته

145
00:54:18.150 --> 00:54:39.950
في هذه الصورة ان يكون مثل الدليل في السورة الاولى التي يصرح فيها بالرضا هذا الدليل صريح وواضح انه رضيها فلا يجوز السوم عليه لكن الصورة الثانية التي يظهر منها الرضا بلا صراحة

146
00:54:40.100 --> 00:55:01.450
هل يدخل في الدليل؟ يقول يدخل في عموم الدليل يدخل وان لم يكن صريحا. يقول رحمه الله ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة الدلالة على النهي في هذا في عدم الصوم

147
00:55:01.550 --> 00:55:28.000
واضحة انه حين يصرح بالرضا هذا واضح حين يظهر منه الرضا حين حين يظهر منه الرضا لكن لا يصرح الدلالة ظاهرة وكون الدلالة اقوى بالتصريح لا ينفي عموم هذه الدلالة عند ظهور التصريح

148
00:55:28.250 --> 00:55:50.950
بدون صراحة ولهذا الموفق رحمه الله يقول ولو قيل بالتحريم هنا كان وجها حسنا رحمه الله. ولا شك ان هذا هو الاوفق من جهة المعنى ولان المشتري ظهر منه الميل وان لم يكن صريحا ظهر منه الميل

149
00:55:51.100 --> 00:56:15.850
وربما مع ميله يريد يتأنى وينظر فلا يستعجل عليه اخوه ويشوم في هذه الحال والامر لا شك هو بين البائع والمشتري والبائع يستطيع ان يكون لا اريد ان ابيع فيبيع الى غيره لو رأى من مثلا تأخر او نحو ذلك

150
00:56:16.500 --> 00:56:40.950
قال رحمه الله بعدما ذكر في مسألة بيع الحاضر للبادي قال في نفس المقنع وفي بيع الحاضر البادر وايتان احداهما يصح والاخرى لا يصح بخمسة شروط ان يحضر البادي لبيع

151
00:56:41.400 --> 00:57:01.400
سلعته شعر يومها جاهلا بشعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة اليه اختل شرط منها صح البيع البادئ هنا عند كما يقولون الذي يقدم من خارج البلد ولا يلزم ان يكون من اهل البادية. قد يكون جاء من قرية الى قرية من مدينة الى مدينة

152
00:57:01.550 --> 00:57:25.800
لكن النبي عليه اطلق هذا لان هذا هو الغالب مخرج الغالب في هذه الحالة لا لا مفهوم لها في هذه الحالة لانهم كان يأتي آآ بادئة فيعرضون ما معهم من آآ الاغنام ومن

153
00:57:25.800 --> 00:57:45.900
ومن السمن وربما غير ذلك مما يباع فالمقصود كل من ورد الى السوق من خارج البلد فهو في حكمه ثم ذكر الشروط الكلام فيما يتعلق في هذه الشروط هذه حصل نزاع وخلاف كثير منها كثير

154
00:57:46.350 --> 00:58:03.400
وفي خلاف جعلها ثلاثة ومنهم من جعلها خمسة الخراقي جعلها ثلاثة والمذهب جعلها خمسة الشافعي جعلوها اربعة وخلاف كثير بين العلماء. وكل هذا نظر الى المعنى في الحديث. منهم من

155
00:58:04.650 --> 00:58:35.200
بالغ في النظر  جعل بعض المعاني التي ربما يحصل منها اه ظرر وظيق على اهل البلد فجعله شرطا جعله شرطا وبندقق العيد رحمه الله في احكام الاحكام جعل هذه الشروط التي ذكروها ترجع الى قاعدة

156
00:58:35.750 --> 00:58:56.450
ان يستنبط من النص معنى يخصصه معنى او يعود عليه بالتخصيص. اذا استنبط من النص معنى ان يعود عليه بالتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تلقي الركبان وان يبيع حاضر الايباد

157
00:58:57.100 --> 00:59:14.900
دعوا الناس يرزقوا الله يرزق الله بعضهم من بعض لا شك ان في الحديث اشارة الى معنى عظيم او التوسعة على الناس وعدم التضييق فكثير من بعظ اهل العلم ذكر شروط اخرى هل تدخل في هذا الحديث او لا تدخل

158
00:59:15.050 --> 00:59:42.050
بعضها يصير بعيد القول به فيه حرج وبعضها يكون ظاهر الدلالة يقال به لانه داخل في عموم المعنى في النص. لكن مما ذكر رحمه الله اه في هذا قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع

159
00:59:42.750 --> 01:00:08.450
حاضر لباد هنا قال لا يبيع على اننا ناهية واحيان قد لا يحذف يعني ما يجزم به الياء وهذا يقع في لغة العرب كما انه قد يحذف الجازم معنى الناهية معنى الناهية الناهية

160
01:00:09.000 --> 01:00:27.050
مع ان الاصل انه لا من قول لا لا تدخلوا الجنة حتى  تؤمنوا ولا تؤمنوا تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. هذا ليست عند مسلم لكن عند غيره لعله عند ابي داوود او غيره

161
01:00:27.050 --> 01:00:49.000
في عند مسلم لا تدخلون لا تدخلون الجنة على انها ليست جازمة  بقيت علامة الاعراب لان لها موجبة لحذفها وهو فعل مضارع بثبوت النون والواو فاعل لانه من الافعال من الامثلة الخمسة

162
01:00:49.600 --> 01:01:14.200
قال لا يبيع او لا يبي حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم. والمعنى في ذلك انه متى ترك البدوية يبيع سلعته اشتراها الناس برخص برخص. ويوسع عليهم السعر. واذا تولى الحاضر بيعها وامتنع

163
01:01:14.200 --> 01:01:33.200
دعى من بيعها الا بسعر البلد ضاق على اهل البلد. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله الى هذا هذا الذي ذكر رحمه الله من هذا التعليم يضعف ما ذكره قبل وما ذكروه من قولهم

164
01:01:33.700 --> 01:01:54.800
ان  في قولهم ويقصده الحاضر يقصده الحاضر يعني يكون يكون فرق بينه ويقصد الحاضر او يقصد الحاضر او يقصد فاذا كان الذي هو الذي قصده منع وان كان البادية الذي قصده فلا

165
01:01:54.950 --> 01:02:13.350
لكن اذا نظرنا الى المعنى في الذي اشاء اللي ذكره المصنف رحمه الله هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دل على ان المعنى التوسعة على الناس

166
01:02:13.350 --> 01:02:33.350
ولانه في الغالب صاحب السلعة الذي يأتي من خارج البلد يكون مهموما بهذا يعني السلعة يريد ان يبيعها فلا يتشدد مثل ما يتشدد من يشتريها منه ويبيعها له نحو ذلك او هو يشتريها فيتلقاه ثم بعد ذلك يبيع فهذا شيء لانه قد يتلقاه

167
01:02:33.350 --> 01:02:52.650
الركبان وقد يبيع له يكون له سمسار فلا يكون له سمسار اللي ما فيه من الضرر من الضرر على اهل البلد ولا يتوسعون بهذا لانه آآ لانه هو في هذه الحالة يدخل السوق ويرى ويعرف وينظر في

168
01:02:52.650 --> 01:03:16.800
فيريد ان يبيع ما تيسر هذا المعنى يضعف مثل هذا فالقصد ان ان استنباط معنى من النص على نوعين اما ان يعود عليه بالتعميم هذا واضح ولا اشكال فيه وان يعود عليه بالتخصيص

169
01:03:17.000 --> 01:03:37.200
وهذا يحتاج اذا نظر وتأمل في في مثل هذا فلابد ان يكون الدليل بينا واضحا في تخصيص والا فالاصل عموم الالفاظ وانه يكون النص يعود عليه بالعموم لا يعود عليه بالخصوص هذا الا بدليل

170
01:03:37.200 --> 01:04:02.750
وان ليكن تركا لعموم لفظه او لعموم لفظه ومعناه او بكليهما جميعا  ثم ايضا مما ذكر رحمه الله ايضا في هذه المسألة اه قال رحمه الله وذكر القاضي شرطين اخرين احدهما ان يكون مريدا لبيعها بسعر يومها

171
01:04:02.800 --> 01:04:22.800
فاما ان كان احضرها وفي نفسه الا يبيعها رخيصة فليس في بيعه تضييق يعني الذي هو سمسار الثاني ان يكون بالناس حاجة اليها ان يكون بالناس حاجة اليها وضرر في تأخير بيعها كالاقوات ونحوها

172
01:04:23.200 --> 01:04:41.000
هم قالوا ان تكون هذه السلعة التي اه تباع ان تكون من الاقوات. ونحو الاقوات اما اذا كانت ليست من الاقوات ولا نحول وليس بمعنى القوت في هذه الحالة لا تدخلوا

173
01:04:41.300 --> 01:05:15.000
هذا المعنى ويجوز ان يبيعها له وان يكون له سمسارا هذا ذكروه وفي هذا نظر تخصيص السلع بالاقوات اول شيء انه تخصيص لعموم الناس وليس هناك معنى صريح يمكن ان يعلق بخصوص الاقوات. النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ليس المعنى خاص بالاقوى. دعوا الناس وقد يكون

174
01:05:15.000 --> 01:05:35.900
توسعة على الناس في ان يرزق الله بعظهم بعظ في غير الاقوات اكثر من اقوات في بعظ البلاد وخاصة في  كثيرا مما لا يكون من الاقوات هي الاوسع وهي الاوسع في باب السعة وهي الاكثر في باب الربح

175
01:05:35.950 --> 01:05:55.500
الاظهر هو عدم التخصيص وهذا وان كان خلاف الجمهور فهو قول لبعض اهل العلم يعني قالوها في هذا وعمموا النص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

176
01:05:56.650 --> 01:06:21.700
لا شك ان هذا المعنى والاقرب وهو الاظهر وهو المتفق مع عموم المعنى وعمامه ومع ما اشار اليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب كما اشار اليه بالدقيق العيد في مثل هذه المعاني وانه ينظر في هذا المعنى ان كان يتفق مع ما

177
01:06:21.700 --> 01:06:39.000
جاء في العلة التي اشار اليها النبي عليه الصلاة والسلام. بما يحصل مثلا من ضرر على اه اهل البلد من اهل البلد وتضييق ونحو ذلك. فهذا لا شك يكون معنا مقصودا

178
01:06:39.050 --> 01:07:04.050
معنى مقصودا واما ان يخص عمومه عمومه بهذه الاستنباطات التي ليس فيها دلالة بين  الاظهر والله اعلم البقاء على الاطلاق في عموم النصر او البقاء على عمومه واطلاقه في جميع انواع السلع هذا هو الاظهر في هذه المسألة اسأله سبحانه وتعالى

179
01:07:04.050 --> 01:07:16.150
والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد