﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. لا زال كلام في كتاب الشرح الكبير في كتاب البيوع كان الموقف انتهى عند قوله رحمه الله مسألة

2
00:00:28.650 --> 00:00:45.300
الا انه لا يجوز له الدخول الى الى ملك غيره بغير اذنه لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه اشبه ما لو دخل لغير ذلك وعنه يجوز بيعه وهذا مبني على انه يملك وقد ذكر هذا يتكلم

3
00:00:45.300 --> 00:01:05.500
عن الماء وبيع الماء وهل يملك؟ وهل يباع؟ وهل يجوز للانسان ان يمنع غيره ان يدخل ان يأخذ مثلا من هذه البئر ومن هذا البستان فيه خلاف في هذه المسألة

4
00:01:05.750 --> 00:01:27.100
اذا قيل انه لا يجوز له بيع نفس الماء الذي في البرد قبل ان يحوجه انه هل يجوز له ان يمنع غيره من الدخول او لا يجوز؟ فيقول لا يجوز له. لا يجوز له الدخول الى ملك غيره بغير اذنه

5
00:01:27.500 --> 00:01:56.400
ان يدخل احد الى الى مولكي فلابد من اذنه. ثم اذا اذن له فله ان يأخذ من هذا الماء ولو بلا اذن. لانه اذن له    وهذا يرجع الى قاعدة هذا يرجع الى قاعدة اه

6
00:01:56.950 --> 00:02:14.750
الا انه لا يجوز الدخول الى ملك غيره بغير اذنه لغيره ان يدخل الى غيرهما وهذا يرجع الى قاعدة انا نقلتها من كلام ابن رجب رحمه الله وهذا يرجع الى قاعدة ان وهي ان ما ان حرم عليه

7
00:02:14.750 --> 00:02:40.100
قناع بذل شيء ما سئله هل يقف على اذنه او يسقط اذنه يعني اذا قيل انه يجب بذل الماء هذا يجب بذل الماء لانه لا يملكه  اذا امتنع من بذله لامتنع من بذله ولم

8
00:02:40.500 --> 00:03:06.250
امتنع من بذل هذا الماء فهل يجوز لغيره ان يأخذ من هذا الماء بغير اذنه هذا يقف على هذه القاعدة  معنى انه ان قيل انه لا يقف اذا امتنع من بذله فلغيره ان يستنقي الى هذا الحق

9
00:03:06.800 --> 00:03:30.750
لانه حق له فيستنقذه بغير اذنه والاظهر والله اعلم يعني انه اذا كان الملك محوطا مثل بستان محوط ونحو ذلك فانه بيده ليس له الدخول اليه. اذا كان في الارض هذه قال ذكر مصنف رحمه الله

10
00:03:30.800 --> 00:03:48.150
اه ذكر الفرق ان يكون ان تكون الارض محوطة فالاستئذان من اجل الدخول اما اذا لم يكن محوطا مثلا بجدار ونحو ذلك فلو امتنع سقط يعني لو كان مثلا بئر

11
00:03:48.450 --> 00:04:16.950
هو الذي حفرها ومنع غيره وهذه البئر ليس لها يعني وهذا المكان ليس له يعني حرم بمعنى يمنع الدخول بجدار ومحاط به نحو ذلك ففي هذه الحالة لغيره  يأخذ منه لانه ليس فيه انتهاك لحرمة

12
00:04:18.650 --> 00:04:43.700
اما اذا كان محوط فالاستئذان لاجل الدخول. فلو امتنع على هذا سقط اذنه ودخل والجمهور يقولون فانه يملك ولا يجوز الدخول اليه بغير اذنه ثم ذكر فصلا اخر قال فصل الخلاف في بيع ذلك انما هو قبل حيازته. فاما ما يحوزه من الماء في اناءه

13
00:04:43.750 --> 00:05:02.300
او يأخذه من الكلف حبله او يحوز في رحله او يأخذه من الميعاد فانه يملكه بذلك بغير خلاف بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب

14
00:05:02.450 --> 00:05:19.200
فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من يسأل الناس اعطي او منع وهذا الخبر جاء من حديث ابي هريرة في الصحيحين وجاء عن ابي الزبير عوام في صحيح البخاري والحديث ورد في الاحتطاب

15
00:05:19.750 --> 00:05:42.400
والمصنف ذكر الماء ذكر الماء فهو استدل بهذا الحديث على انه يجوز له ان يبيع الماء كما يجوز له ان يبيع ما يأخذه ويحوزه من الحطب. لان ان ما يحوزه في اناءه او يأخذه من

16
00:05:42.600 --> 00:05:56.700
آآ فانه يملكه بغير خلافة هذا دليل في المسألة سبق الاشارة الى ان مثل هذه المسائل التي يقع فيها الاجماع لابد ان يكون لها دليل قد يكون نص وقد يكون

17
00:05:56.700 --> 00:06:18.150
قد يكون استنباط مثلا واضح بين وهذا دليل في هذه المسألة في دلالته على الاحتطاب هذا بالنص لان يأخذ احدكم احبله فيحتطب فيكف بها وجهه خير من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

18
00:06:18.450 --> 00:06:36.500
اعطوه او منعوه. في دلالة صريحة. اما الماء اما الماء اما من جهة المعنى العام. وان هذا الحطب الذي يكون مثلا ان كما في حديث الناس يركعه في ثلاثة الماء والكلى والنار

19
00:06:36.650 --> 00:06:49.350
لما كانوا شركاء في هذا الماء وكان الذي يحاز من الحطب يجوز له بيعه كذلك الذي يحاز من الماء بنزول بيعه فهو من جهة عموم المعنى لا فرق بين الحطب

20
00:06:50.150 --> 00:07:11.950
وبين الماء لانها مين ما هو مشترك بين عموم الناس الفاء لا يختص احد به الا اذا حازه وهناك عاد طرق اخرى تتعلق مثلا مثلا بالبئر وحفر البئر هذه مسائل اخرى. فاذا حاز لكن حين يحوزه يعني هناك مسائل فيها خلاف

21
00:07:12.400 --> 00:07:30.350
والماء في البئر ومسائل ليس فيها خلاف والماء المحاز الذي يخرجه ويحوزه في صهريج في بركة في شيء يخصه في انية هذا لا خلاف فيه ولكن يمكن ايضا ان يكونوا هناك دلالة اخرى

22
00:07:30.550 --> 00:07:51.650
في جواز بيع الماء المحاز من هذا الدليل من جهة عموم معنا كما تقدم  من جهة القياس القياس بان يقاس على ما ورد فيه النص الذي هو اصل في هذا الباب وهو الحطب

23
00:07:51.950 --> 00:08:20.600
وان يجعل هذا كفرع وهو الماء يعني عندنا اصل وفرع وعلة وحكم وعلة وحكم فيلحق هذا الفرع في هذا الاصل في هذا العصر وهو الحاق الماء بالحطب. العلة انه محاسب مثل ما الحطب محال. الحكم الجواز

24
00:08:20.650 --> 00:08:46.200
واكتملت اركان القياس فيه والحاق الفرع بالاصل يشترط الا يكون الاصل شاملا لدليل الفرع ما لو كان الاصل شامل فلا حاجة الى ان نقيس الفرع بهذا الاصل لاننا نستغني عن هذا القياس

25
00:08:46.350 --> 00:09:19.000
بالعموم. مثل لو قال انسان الربا يجري الرز الحاقا قياسا على الذرة مثلا. على البر مثلا لان هذا حب وهذا حب  الرز فرع والذرة مثلا   مثلا هذا  يعني البر حب وهذا حب

26
00:09:19.250 --> 00:09:37.300
فهذا فرع يلحق بذاك الاصل والعلة ان هذا حب وهذا حب. والحكم هو تحريم الربا. هذا فرع وهذا اصل يقال لا نحتاج ان نقيس الحب الرز على البر ما يحتاج

27
00:09:37.800 --> 00:10:00.150
لان النص شامل له شامل له وهو ان الجميع حب الجميع حب من جهة المعنى مع ان بعض الادلة ربما تكون اصلح في هذا في ذكر الحب واخذ الزكاة مثلا

28
00:10:00.500 --> 00:10:28.250
ما يدل على ان المعنى المراد ان كون هذا حب وهذا حب. فيدخل في عموم المعنى ثم ذكر ثم ذكر رحمه الله فصل واشار الى قاعدة وقاعدة طويلة ابن القيم رحمه الله في اعلام في بدائع الفوائد

29
00:10:28.650 --> 00:10:45.900
قال والمشكوك فيه على ثلاثة فصل والمشكوك فيه على ثلاثة اضرب ما اصل الحظر كالذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبلة اوتان يذبحون فلا يجوز فلا يجوز شراؤها وان جاز ان تكون ذبيحة

30
00:10:45.900 --> 00:11:15.550
مسلم لان الاصل التحريم هذه قاعدة مسألة المشكوك فيه اه ذكر ما اصله الحظر وما اصله الاباحة ما اصل الحظر يبقى على الحظر معاصر الحظر على وان كان هذا قد يقال مشكوك فيه لكن في الحقيقة هو ليس المعنى العلة كونه مشكوكي لا العلة في الحقيقة انه يرجع الى اصل

31
00:11:15.550 --> 00:11:37.550
والتحريم البلدة الذين فيها مشركون من عامرة الاوثان او مجوس مثلا تعاملات حلو ذبيح لو كان فيه مثلا قد يوجد فيها يعني بعض المسلمين الذين يذبحون مثلا لكن هذا شيء

32
00:11:37.900 --> 00:12:05.550
يا عليش ظاهرا وليس غالبا بل الغالب والظاهر هو ذبائح هؤلاء المشركين ولهذا نجري الاصل وهو تحريم الذبائح وما اصل الاباحة وهذا اصل عظيم سباحة مثلا لو انسان وجد ماء متغيرا

33
00:12:05.700 --> 00:12:24.950
اصل الطهارة بشعب او هراش مثلا وجد عليه شيء يحتمل نجاسة نقول اصل الطهارة حتى تظهر النجاسة بلونها او طعمها او ريحها  وهذا الاصل يجري في بعض العبادات والمعاملات وغيرها

34
00:12:25.150 --> 00:12:44.400
مما آآ يقع في شك فلا يلتفت اليه ثم ذكر اصل اصل اخر وهو مسألة طويلة ما لا يعرف له اصل كرجل في ماله حلال وحرام فهذا هو الشبهة التي الاولى تركها على ما ذكرناه

35
00:12:44.700 --> 00:13:04.700
وعمل مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد تمرة ساقبة قال لولا اني اخشى انها تكون من الصدقة لاكلتها وهذا الحديث في الصحيحين وهذا يبين احكام الشريعة في هذا الباب وانها ميزت هذه الامور حتى يكون المؤمن

36
00:13:04.700 --> 00:13:18.800
على اطمئنان صراحة في هذا الباب ولله الحمد مع ان هذه هذا الاصل اه فصله ابن القيم تفصيلا عظيما في كتاب بدائع الفوائد وذكر فوائد وذكر قواعد في هذا رحمه الله

37
00:13:19.600 --> 00:13:40.150
ثم ذكر في فصل قال احمد في من معه ثلاثة ثلاثة دراهم فيها درهم حرام يتصدق بالثلاثة وان كان معه مائتا درهم فيها عشرة دراهم حرام تصدق دي العشرة يعني

38
00:13:40.200 --> 00:14:05.900
اذا كان ثلاثة دراهم حرام لما كان نسبة الدرهم الواحد الى الثلاثة نسبة كثيرة ثلث. فيقول يتصدق بالثلاثة وان كان معه مئتا درهم فيها عشرة حرام  يقال يتصدق بالنيتين يتصدق بالعشرة يعني يخرجها بنية التخلص التصدق هنا

39
00:14:05.950 --> 00:14:27.450
اخراجها بنية التخلص منها. قال لان هذا كثير وذاك قليل. الى قوله رحمه الله  يقول لكن لما شق ذلك في الكثير ترك لاجل المشقة فيه لاجل مشقة فيه. وهذا يعود

40
00:14:27.700 --> 00:14:49.000
الى مسألة وقاعدة وهي ان المشقة تجلب التيسير وقد يكون التعبير بقاعدة الضرر يزال اقرب منه هو ذكر رحمه الله مشقة. وقد يكون الظرر لانها اشار الى الظرر رحمه الله

41
00:14:49.050 --> 00:15:10.800
ولهذا يعني قال هذا واشار اليه رحمه الله في بعض كلامه وانه يتغرغر بذلك اذا عمل بهذه القاعدة. ولهذا الواجب العمل بما يحصل به اليقين بزوال شبهة وجود من الحرام في مال لكن هذا اليقين

42
00:15:10.800 --> 00:15:37.300
ان ترتب عليه ضرر لاجل آآ ترك لاجل الظرر نعم وعبر الشرح بقوله ترك لاجل المشقة وقد يكون التعبيد بالظرر اقرب لما يحصل على يحصل من الضرر عليه من الضرر من اخراج جميع المال الذي فيه شيء يسير من الحرام

43
00:15:38.150 --> 00:16:05.500
هذه القاعدة تشير ايضا او هذا يشير ايضا الى مسألة احيانا انه قد لا يمكن العمل باليقين. الاصل العمل باليقين. الواجب العمل بما يحصل به زوال الشبهة لكن لو كان العمل باليقين فيها يترتب عليه ضرر. انسان عنده مثلا مال كثير وفيه

44
00:16:05.700 --> 00:16:26.150
دراهم يسيرة حرام لو قيل انه لا تتحقق  جوال الحرام الا باخراج هذا ما ترتب عليه ضرر ولهذا جاء في ادلة كثيرة ما يشير الى ان غلبة الظن يعمل بها. وقد نص العلماء على هذا

45
00:16:26.800 --> 00:16:42.500
لانه يتعسر او قد يتعذر العمل باليقين في كثير من الاحكام ولهذا اجري الظن مجرى اليقين في كثير من الاحكام مثلا دخول وقت الصلاة الان يكون مثلا بالتقاوي ونحو ذلك

46
00:16:42.650 --> 00:17:05.500
وهذا مبني على الظن في دخول وقت الصلاة. مثلا الفطر في رمضان وكذلك ايضا مسائل كثيرة  يتعسر او يتعذر العمل باليقين من باب التيسير والساعة نزل غلبة الظن في هذا منزلة اليقين

47
00:17:07.950 --> 00:17:32.300
فاقيم مقام اليقين كما تقدم  والمصنف رحمه الله كثيرا ما يعبر في هذه خلافا في المسائل وهذا يقع صاحب المغني رحمه الله هو عبارة تكون مشابهة وتؤمن قولها كثيرا من كلام عمها ابي محمد

48
00:17:32.450 --> 00:17:56.200
رحمه الله الامام محمد  المقدشي رحمه الله فيطلق ولا نعلم في هذا خلافا وهذه العبارة هي التي اختارها الامام احمد رحمه الله وانه قال لا تقول اجمع لا تدري عن الناس اختلفوا قل لكن لا اعلم فيه خلافا. ولهذا لما ذكر مسألة آآ بيع الطير

49
00:17:56.200 --> 00:18:20.000
في الهوا والسمك في الماء قال ولعنه في هذا خلافا الى غير ذلك. وهذا لياقة يقع له في كثير من العبارات رحمه الله ثم ذكر رحمه الله مسألة يتعلق  بيع الغرر

50
00:18:20.550 --> 00:18:50.700
في بعض السور وبيع الغرر هذا مجمع عليه على منعه. وانه غرر وثمار ولهذا فلهذا بيع الغرر في هذا اه يعني يجتنب يجتنب بيع الغرر قدر الامكان والمصنف رحمه الله بل هو الواجب اجتناب

51
00:18:50.800 --> 00:19:15.000
الغرر والعلماء يذكرون صورا لانه ورد فيها بعض الادلة مثل بيع السمك في الماء لهذا قال  يقول رحمه الله وان اختل شاطئ ما ذكره لم يجز بيعه لفوات الشرط بما يتعلق

52
00:19:15.050 --> 00:19:28.250
لبيع السمك في الماء وروي عن عمر عديز وابن ابي ليلى فيمن له اجمه آآ يحبس السمك فيها يجوز بيعه لانه يقدر على تسليمه ظاهرا. اشبه ما يحتاج الى مؤونة

53
00:19:28.450 --> 00:19:48.550
في الكيد او الوزن والنقل ولنا قول مسعود وابن عمر لا تشتروا السمك في الماء لانه غرر ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا منه ولانه لا يقدر على تسليمه الا بعد اصطياده اشبه الطير في الهواء

54
00:19:48.900 --> 00:20:08.900
ولانه مجهول اشبه اللبن في الذرع. وهذي مسألة فيها تفصيل تتعلق بمسألة آآ بيع السمك في الماء. ذكر تفصيل فيما لا يمكن اصطياد ما شقه ويرى ولا يختفي مثلا. ويمكن اخذه بيسر وسهولة بان تكون البركة يسيرة واخذه يسير متيسر

55
00:20:08.900 --> 00:20:30.450
مين هذا؟ قوله باس حديث لا تشترط السمك في الماء هذا نص على السمك في الماء فهو لو ثبت لو ثبت هذا الحديث دل نصا على هذا ويكون داخلا في معنى الغرر الوارد في حديث هريرة انه نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام

56
00:20:30.500 --> 00:20:52.400
لكن الاظهر انه من قول مسعود رضي الله عنه  ولهذا  ولهذا يعني قولها لا نهى عن بيع السمك في الماء ان ثبت هذا الخبر وكان شاملا لكل ما شاملا لكل ما

57
00:20:53.350 --> 00:21:16.050
فانه يكون تخصيص بعض السور في بيع السمك والماء بشروط من باب تخصيص العموم بالمعنى خصوصا في قوله علي زمان انها نهى عن بيع الغرر واذا كان هذا الغرر بتقييده بشروط يزول

58
00:21:16.300 --> 00:21:41.250
يجون يكون من باب تخصيص العام بالمعنى الصحيح. بالمعنى الصحيح ويكون هذا هو المعنى المراد في الحديث وهو ما يترتب عليه غر مع ان الحديث فيه خلاف ورفعه ضعيف. ولهذا حكم بعض العلماء بانه الوقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

59
00:21:41.750 --> 00:21:51.300
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد