﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم  من شهر جمادى الاخرة الموافق ليوم الخميس

2
00:00:32.200 --> 00:00:52.200
من شاهي جماد الاخر نعم الف اربع مئة وثلاث واربعين للهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درسنا ندرس في هذا اليوم في تعليق على الشرح الكبير للامام   ابن ابي عمر رحمه الله

3
00:00:52.750 --> 00:01:23.600
الامام ابن ابي عمر رحمه الله تعالى الرحمن ابني محمد ابن احمد قدامى المقدسي والده  شقيق ابن قدامة رحمه الله كان الدرس الذي قبل هذا انتهى للتعليق عند قوله مسألة

4
00:01:23.950 --> 00:01:44.650
ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الذرع والمسك في الفأر والنوى في التمر الى قول فاصل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه وهذه العبارة قد يستخدمونها احيانا وقد تقع في عبارات الحفاظ كلمة روي

5
00:01:45.100 --> 00:02:06.500
ولكن هذا ينجلي بذكر ان الحديث متفق عليه فليس جانع الاصطلاح انه على صيغة التمريظ له قال ومعناه نتاج النتاج. قال هو ابو عبيد قاله ابو عبيد وابو عبيد هو القاسم ابن سلام

6
00:02:06.900 --> 00:02:27.450
رحمه الله وهذا يعني في كتابه غريب الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبل وحبل حبله ان تنتج الناقة ثم تحمي التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والحديث

7
00:02:27.550 --> 00:02:49.800
متفق عليه كما تقدم وقوله ان تنتج هذا جاي الصيغة جاء على صيغة المبني المجهول والمراد المبني المعلوم هذه الكلمة جاءت لفظا على صيغة المبني المجهول. وهي في الحقيقة والمعنى مبنية للمعلوم

8
00:02:50.350 --> 00:03:11.900
ولهذا لا يعرب الاسم بعدها نائب فاعل بل يعرب فاعل. تنتج الناقة الناقة فاعل هذا جاء في كلمات معدودة حشر هم بعض ائمة اللغة في كلمات منها تنتج هذه وكذلك عني

9
00:03:12.400 --> 00:03:31.950
وزهي ومنها ايضا في الحديث حتى تزهى يعني حتى تصلح الثمرة حتى تصلح الثمرة قال رحمه الله وكلا البيعين فاسد اما الاول فلانه بيع معدوم. واذا لم يجز بيع الحمل فبيع حمله

10
00:03:31.950 --> 00:03:56.300
او لا واما الثاني فلانه بيع الى اجل مجهول. يعني هو تبايع لحم الجزور الى حبل الحبلة. هذا آآ بيع الى اجل مجهول والبيع الاول على التفسير الاول انه آآ بيع معدوم لانه حبل حبلة

11
00:03:56.700 --> 00:04:20.000
وذلك ان حبل الحبلة  حال عقده غير موجود قال رحمه الله فلانه بيع معدوم. وعلى هذا اخذ الجمهور ان بيع المعدوم لا يجوز واجراه بعضهم كقاعدة سلحناه وغيرهم وهو الجاري على قواعد

12
00:04:20.200 --> 00:04:41.500
كثير من اهل العلم كما ذكر في المذهب ان بيع المعدوم قالوا لا يجوز وهذا كالقاعدة المتكررة عندهم قاعدة فقهية في هذا لكن صحيح ان اجراء هذه القاعدة على الاطلاق

13
00:04:41.550 --> 00:05:03.950
لا يصح وفصل هذا ابن القيم رحمه الله واشار الى هذا المعنى في اعلام قبله شيخ الاسلام رحمه الله بينه بيانا جليا وانه ليس مناب فساد البيع الوجود والعدم. ليس المناط

14
00:05:04.050 --> 00:05:39.750
العدم فقد يمتنع بيع الشيء وان كان موجودا ويجوز بيعه وان كان معدوما وهذا في مسائل بالاتفاق مثل الثمرة اذا طابت اذا طابت جاج بيعها وعن الثمرة تتلاحق هناك ثمار لم تخلق لكنها تابعة للمولود. فهي معدومة تابعة للمولود. فالمعدوم التابع للموجود هذا جائز بلا خلاف. وكذلك منه المنافع

15
00:05:39.750 --> 00:06:02.650
فان المنافع يعقد عليها اصلا وهي غير تابعة بل هي معدومة فيشتري مثلا منفعة البيت بالايجارة ومنفعة الدابة بالايجارة ومنفعة السيارة بنجارة وهي غير موجودة حال العقد. انما تحصل شيئا فشيئا. هذا في باب المنافع اظهر كذلك في باب البياعات فليس

16
00:06:02.650 --> 00:06:30.450
مدار النهي او مناط النهي هو الوجود والعدم بل المناط هو الغرر والقمار ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام  كلمة قاعدة محكمة في هذا الباب وهي اصل في كثير من البياعات المحرمة

17
00:06:30.500 --> 00:06:57.150
الباطلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام او ان نهى عن بيع الغرر والغرر يدخل فيه القمار والمخاطرة والمجهول على توصيف مسألة الجهالة فهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله

18
00:06:57.600 --> 00:07:16.900
مسألة اخرى ولا يجوز بيع اللبن في الضرر. وبه قال الشافعي واسحاق واصحاب الرأي ونهى عنه ابن عباس وابو هريرة وكره الطاووس وحكي عن ما لك انه يجوز اياما معلومة اذا عرف حلى

19
00:07:16.900 --> 00:07:38.250
اذا عرف حلابها الى اخر كلامه وثم قال  ولنا ما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ظهر رواه الخلال

20
00:07:38.300 --> 00:08:05.200
وابن  وهو الحديث ليس في ابن ماجة. لكن الحديث ذكر صاحب العلوم والحديث سند ضعيف آآ ولو صح  يعني هو محمول على حالة تتفق معه. يعني موافقة النهي الذي يقع لوصف الغرض

21
00:08:05.450 --> 00:08:42.800
ولانه مجهول الصفة والمقدار فاشبه الحمل فاشبه الحمل. يعني الحق بيع اللبن في الضرع الحمل وقاسه عليه ولا شك انه الاذاعة اذا اشبهه واتفق معه وشاواه بالمعنى والعلة كان بيعا باطنا على هذا لان البيع الحمل استقلالا منفردا هذا لا يجوز بلا خلاف

22
00:08:44.300 --> 00:09:07.900
لم تخلق فلم يصح هذا كما تقدم التعليل بهذا فيه نظر لكن كونه يشبه الحمل هذا فيه نظر الحاقه بالحمل وقياسه بالحمل هذا يصح على صورة وهو ما اذا باعه لبنا معينا

23
00:09:08.300 --> 00:09:40.700
لبنا معينا  هذا اللبن المعين في الظرع الذي لا يشاهد ولا يعلم قدره ولا يعلم قدره هذا هذا قريب الشبه من الحمل لانه مجهود ثم هو يفضي الى الغرض وذلك ان

24
00:09:40.900 --> 00:10:11.950
البيع اللبن في الضرع لا يعلم مقداره. واذا حلب فانه يستخلف فيختلط اللبن المبيع باللبن الذي ينزل من الشاة وهو غير مبيع اصلا ولهذا يمنع على هذا الوجه لكن لو انه باعه على احدى صورتين

25
00:10:12.100 --> 00:10:34.700
وهي التي اشار اليها في الناقل عن مالك رحمه الله. وهو اذا باعه اصعا معلومة من اللبن معلومة ليس لبن في ظرع لا يعلم قدره ومقداره هل يختلط بغيره بل بقدر معلوم. بقدر معلوم

26
00:10:36.550 --> 00:11:00.150
فهذا يجوز عند مالك رحمه الله يجوز عند مالك رحمه الله لكن مالك رحمه الله على اصله وقاعدته انه يقول ان كان باعه لمدة شهر شهرين فيكون اللبن المبيع كثير. يأخذ كل يوم صاع مثلا

27
00:11:00.950 --> 00:11:19.000
فهذا لا يصلح في شاة ولا شاتين ولا ثلاثة بل يكون في غنمه في سائر غنمه. حتى لو فات هذا اللبن من هذه الشاة يوجد في تلك الشاة يشبه المبيع الموصوف في الذمة

28
00:11:19.800 --> 00:11:46.200
وان كان اللبن المبيع بي يوم يومين شيء يسير يمكن ان يوفى من شاتين او ثلاث شياه فانه يجوز وهذا من مالك رحمه الله مراعاة لتحصيل القاعدة او لتحقيق قاعدة في ان الاصل صحة البياعات

29
00:11:47.300 --> 00:12:13.050
مع تحرير المقام وتخليصه من الغرر والجهالة واذا خلص من الغرر والجهالة بكون هذا اللبن يعلم او يغلب على ظنه وجوده لكثرة هذه الشياه ولان لها لبن. ولان العادة عدم انقطاع لبنها

30
00:12:13.600 --> 00:12:35.000
يعني عرف صاحبها ان لبنها لا ينقطع الا نادرا في هذه الحالة ينتفي الغرر وما حصل من شيء عارض فهذا يعفى عنه وان كان الاصع اه المشترات في قدرها قليل

31
00:12:35.100 --> 00:12:54.000
او في ايام قليلة فلا بأس ان يكون في شاتين او ثلاث شياه لانه في الغالب يؤمن عدم فوات اللبن لقلة المبيع وهنا صورة اخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله

32
00:12:54.600 --> 00:13:23.050
وهي قد تكون  اقرب من جهة الحاقها بالسلم بان يشتري منه لبنا في الذمة  في الذمة مثلا هي الاصل في الذمة. لكن للمشتري ان يشترط على البائع ان يحلب له من هذه الشاة

33
00:13:23.550 --> 00:13:44.800
يعني فان كان موجودا يكون من هذه الشاة وهو الاصل في الذمة فلو فات شيء من هذه الشاة رجع الى ذمته فامن الغرر والمخاطرة وامن الغرر والمخاطرة. وعلى هذا في نفس الحديث بن باز او لبن في ظرع

34
00:13:45.550 --> 00:14:05.900
لبن في ضرع فلو صح الخبر فهو النهي مثل ما عن اللبن الذي في الضرع واللبن الذي في الضرع لا يعلم قدره ويختلط الجديد القديم بالحادث قديم الموجود في الظرع في الحادث لانه كلما حلب منه يستخلف

35
00:14:06.850 --> 00:14:28.500
سيكون قد استوفى اكثر من اللبن الذي في الضرع فلهذا اجراه مالك رحمه الله على وجه يؤمن من الغرر انا هذا الوجه او على الوجه اللي اشاره القيم رحمه الله كما تقدم

36
00:14:30.600 --> 00:14:55.650
قال رحمه الله تعالى  فصل ولا يجوز بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج للجهل بهما لا نعلم في هذا اختلافنا. فاما بيع الصوف على الظهر فالمشهور انه لا يجوز بيعه

37
00:14:56.200 --> 00:15:27.400
لما ذكرنا من الحديث. حديث ابن عباس المتقدم ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه كما انه ما يجوز ان يبيع رجل الشاة وحدها  ان يبيع مثلا يدها وحدها لا يجوز لانه لا يمكن انفصالها الا مع الظرر والايذاء والالم

38
00:15:27.400 --> 00:15:56.000
فلا يجوز افراده بالعام كاعضائه. يعني الحق الصوف باعضاء الحيوان لكونه متصل بالحيوان فالعلة هو الاتصال وعنه يجوز بشرط جزه في الحال لانه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه جاز بيعه

39
00:15:57.300 --> 00:16:18.900
وهذه الرواية اظهر وهذا البحث يشير الى قاعدة ذكرها اهل العلم من ذكرها ابن رجب رحمه الله في اول القواعد وهو ان شعر الحيوان هل له حكم متصل؟ او حكم المنفصل

40
00:16:19.250 --> 00:16:49.100
الحيوان هل له حكم المتصل؟ او حكم المنفصل وقال رحمه الله شعر الحيوان في حكم متصل المتصل لا في حكم الحكم المنفصل في حكم المنفصل لا في حكم منفصل عنه شعار الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المنفصل لان

41
00:16:49.100 --> 00:17:20.900
انه ينفصل في حال السلامة. يمكن قصه او جزه ما عدا مبالغة في الجز المؤذي للحيوان. ولا اذى الحيوان ولهذا كان حكمه حكم المنفصل   وعلى هذا يجوز يجوز بيعه والعلماء ذكروا فروع على هذه المسألة فيما يتعلق جزه بالشعر

42
00:17:20.900 --> 00:17:50.400
اه في الشعر شعر الحيوان وكذلك يعني الادمي وانه في حكم المنفصل وذكروا مسائل تتعلق مثلا بمس الرجل شعر زوجته وانه على المذهب في في مشأة المشي في شهوة وانه ينقض الوضوء وانه اذا كان في حكم وصل فانه لا ينقض الوضوء ولو كان المس بشهوة لاجل هذه القاعدة

43
00:17:50.800 --> 00:18:24.200
قال رحمه الله  بعد بحث لما ذكر رحمه الله بيع الملامسة والمنابذة والخلاف في تعريفها في تعريف هذين البيعين وهذان البيعان  لا يصحان عند اهل العلم باتفاق من حيث الجملة لكن فيه خلاف التفسير قد يفسر بتفسير احيانا

44
00:18:24.550 --> 00:18:57.250
لا يوافق اه معنى الغرر لكن ومن حيث الاصل من البيوع المنهي عنها قال رحمه الله  في العلة النهي عن بيه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الرجل قبل ان يقلبه او يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وروى

45
00:18:57.250 --> 00:19:19.750
عن ابي هريرة ذكر التفسير له في تفسيرهما لمس كل واحد منهما ثوبه ثوب صاحب غير تأمل والمناوبة ايام بذاك كل واحد من ثوبه ولم ينظر كل واحد من والى ثوب صاحبه. وعلى التفسير الاول على التفسير الاول وهو انه يعني

46
00:19:19.750 --> 00:19:45.700
يقول هذا الثوب اذا نبذته اليك تم البيع بيننا جعل النبذ سببا للعقد فعلق البيعة على نبذه او علق البيع على لمسه هذا وهذا اه الذي اشار اليه قالوا في المانع والثانية

47
00:19:46.200 --> 00:20:08.600
آآ كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب اذا نبذته اليك تم البيع او لمسه له يعني ما تم البيع قبل ذلك كان اللمش والنبذ هو شرط البيع فعلقه عليه

48
00:20:08.850 --> 00:20:32.150
فقال ان تعليق البيع على شرط لا يصح وهذا كقاعدة عند الجمهور وهي ان تعليق العقود على الشروط لا يصح فيه لا يصح تعليق البيع على شرط وهذا هو قول الائمة الاربعة من حيث الجملة

49
00:20:32.700 --> 00:21:00.650
وقالوا ان العقد يقتضي انتقال الملك هذي السلعة من البائع الى المشتري والتعليق ينافي هذا الاقتضاء ينافيه واذا كان ينافي مقتضى العقد فلا يصح العقد بهذا الشرط والمسألة مبسوطة في كلام اهل العلم

50
00:21:00.700 --> 00:21:33.000
والذين جوزوه قالوا استفسروا ما تريدون بانه يقتضي الانتقال هل تريدون مطلق العقد او العقد المطلق فانكم انتم سلمتم بصحتي عقود هي اشبه بالتعليق  البيع  يعني حين في الخيار خيار الشر هذا نوع عقد

51
00:21:33.300 --> 00:21:51.400
كذلك كثير من العقود التي صححها في البيع هي نوع من التعليق. هي نوع من التعليق. الخلاف في العبارة فاذا مثلا علق البيع على شرط مثلا بصرف النظر عن هذه المسألة

52
00:21:51.700 --> 00:22:09.450
لكن اذا علقه مثلا على رضا والده مثلا او ما اشبه ذلك او على رأس الشهر ونحو ذلك وهو ترى له مصلحة ما الذي يمنع وهم جوزوا تعليق الفسوق لا تعليق

53
00:22:09.850 --> 00:22:37.850
البيع وذكروا فروقا لا تصح بل من لازم يصح التعليق الفسخ كذلك تعليق البيع تعليق البيع  هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور هذي القاعدة التي ذكروها لا تستند يعني الى دليل صحيح والى ولا الى معنى

54
00:22:38.700 --> 00:23:00.450
مستقر وثابت. بل ان المعنى الذي منعوه بل معنى الذي منعوا لاجله تعليق العقود يوجد في صور هم اجازوها رحمة الله عليه كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله قبله شيخ الاسلام رحمه الله وكثير من اهل العلم ممن

55
00:23:00.600 --> 00:23:30.400
يرى تعليق صحة تعليق العقد على هذا فانه يسلم بهذا المعنى ولهذا من هذه المسائل متعلقة بتعليق العقود وقف العقود وقف العقود نوع من تعليق العقود وفي مصلحة عظيمة مع انها وقع فيها خلاف فبيع الفضول مثلا

56
00:23:30.750 --> 00:23:49.350
حين يبيع مال غيره بغير اذنه رأى ان فيه مصلحة له وربما هو يعلم انه يريد بيعه لكن لم يتيسر له استئذانه او ان يوكله فبادر الى بيعه بادر الى بيعه

57
00:23:49.800 --> 00:24:09.000
فهذا بيع هل يصح او لا يصح كما هو مذهب الشافعي المتأخرين او يا او يصح كما هو مذهب مالك وابي حنيفة اه وهذا هو الاظهر اذا امضاه من باعه له

58
00:24:09.400 --> 00:24:31.350
وعليه يدل حديث عروة ابن الجعد البارقي وتعليق العقود نوع من وقف العقود. ودلت السنة على ذلك ودل المعنى على ذلك. وهذا يرجع الى قاعدة صحيحة في هذا وهي ان الاصل صحة العقول. صحة البيوع. ما دام انه

59
00:24:32.500 --> 00:24:57.150
سائل من الغرر والجهالة في العصر السلامة فلا يضيق في البيوع في هذا الباب. وخاصة آآ مع اتساعها وكثرتها والناس حين يعني تضيق عليهم بعض العقود كلامي مثلا اذا التزم بكلام مثلا من منع هذا الشيء

60
00:24:57.200 --> 00:25:21.850
واخذ بهذا القول دون النظر في الاقوال الاخرى مثلا وهذا بما ظهر له ومن اجتهد فهو على خير. لكن قد يرتكبون امورا  ظاهرها صحيح وهي في الباطن لا تصح مع ان السعة بصحة العقود ما دامت تساليه من الغرر والمخاطرة

61
00:25:22.150 --> 00:25:43.800
قال رحمه الله ولا يجوز ان يبيع عبدا غير معين ولا عبدا من العبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد الا واحدا غير معين ولا هذا القطيع الا شاة غير معينة وان استثنى معينا من ذلك جاز

62
00:25:45.000 --> 00:26:10.500
استثنى معينا من ذلك جاز. يقول لا يجوز ان يبيع شاة من قطيع يعني ولا شجرة من بستان وعللوا لانه مجهود ولانه غرر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الغرر فلو ان انسان يعني جعلوه

63
00:26:10.500 --> 00:26:32.100
في حد بيع الغرر. حد بيع الغرر هذه المسألة تبين بالنظر الى الاقوال الاخرى اه ما عليه اهل العلم الكبار رحمة الله عليهم ائمة المذاهب ابو حنيفة ومالك والشافعي و

64
00:26:32.450 --> 00:26:58.400
رحمة الله عليهم في النظر الى العلل والمعاني وانهم متفقون على اصل وهو ان الغرر لا يجوز. لكن هل يتحقق الغرر في هذه الصورة؟ او لا يتحقق كل نقح في هذا على وجه ينتفع عنده الغرب. ومنهم من قال الغرر ثابت على كل حال. فلو كان عند انسان

65
00:26:59.500 --> 00:27:32.450
مثلا قطيع من الغنم او عنده اجهزة مرئية وهي ظاهرة ومتقاربة مثلا او عنده سيارات وهذي السيارات مرئية وظاهرة وواضحة للبائع والمشتري وهي متقاربة في الصورة مثلا والبائع يريد ان ينظر ويتأمل. لا يمكن الجزم بالبيع

66
00:27:34.200 --> 00:27:54.100
فهل يجوز ان يبيعه مثلا شاة واحدة من هذا القطيع المرئي المشاهد. المشاهد الذي ليس هناك ما يحول التمييز بين شاة وشاة. وصاحب الغنم يعرف غنمه. لا يدخله في ذلك غرر ولا مخاطرة

67
00:27:54.400 --> 00:28:23.650
وكذلك كل ما يباع على هذا الوجه مما مرئي ومشاهد  يعرف اه هذه السلع ويعرفوا قيمها فرغب المشتري ان يشتري مثلا منه قطعة من هذا المعروف او شاة من هذا القطيع او سيارة من هذه السيارات ونحو ذلك متى لو فرض انه

68
00:28:23.650 --> 00:28:54.150
فقال اريد ان اشتري شاة بالف ريال لكن انا اختارها. عنده قطيع مئة رأس المذهب يقولون لا يجوز ولا لانه مجهول لا يعلم هذه الشاة اين هي ولانه غرر  يقول رحمه الله وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة

69
00:28:54.400 --> 00:29:15.600
في هذا فصل رحمه الله فجعل اذا باعه مثلا شاة من شاتين او ثلاث شياه مثلا. ما عدد محصور ليس بكثير عدد محصور ليس بكثير يمكن الاحاطة به والتمييز البين الواضح

70
00:29:16.050 --> 00:29:42.200
يقول يجوز ان يشتري شاة من هذه الشياة الثلاث بدون تعيين المشتري يعينها والبائع راضي وهو يرى غنمه ويعرفها وقال مالك يجوز ولو كانت الغنم قطيعا كثيرا لو كان مئة او مئتين وهي مشاهدة ومرئية

71
00:29:42.200 --> 00:30:02.650
كذا سائر ما يقع عليه العدد الكثير على اصل مالك او العدد القليل على اصل اه ابي حنيفة رحمه الله  المذهب وقول الشافعي قالوا انه غرر يدخل تحت حد الغرر فلا يجوز

72
00:30:04.100 --> 00:30:30.850
لا شك ان ما كان غرا يجوز لكن مالك رحمه الله وابو حنيفة قال ان الغرر لا يثبت لو كان العدد كثيرا لو كان عدد كثير فانه يثبت الغرض اما اذا كان على القليل وهو محاط به فانه لا غرر في ذلك

73
00:30:31.600 --> 00:30:58.900
وهو يعود الى قاعدة تحقيق المناط وهو عند عند المذهب وقول الشافعي رحمة الله عليهم عندهم هذا غرر مطلقا وابو حنيفة رحمه الله يقول ان الغرر يختلف قد يكون هذا غرر في هذه في هذه الصفقة ولا يكون غررا في صفقة اخرى

74
00:30:59.000 --> 00:31:20.900
لان الغرم انطوت عاقبته وهذا لم تنطوي العاقبة يعني هو بعد اختياره سواء الامر ظاهر لانه عند البائع يظهر الامر واضح سواء اختار هذه او اختار هذه وابو مالك رحمه الله عنده ان الامر

75
00:31:21.300 --> 00:31:45.750
لا فرق في العدد القليل والكثير ما دام ان المشتري رضي بذلك وطابت نفسه والغنم مشاهدة والباء والمشتري يرى ذلك ويختار فمهما اختار فلا يحصل ضرر ولا قمار في حق احدهما

76
00:31:47.150 --> 00:32:04.650
ولهذا وجه في المذهب اختاره من ابي موسى الشريف ابو جعفر كما ذكر رحمه الله اه هو ظاهر كلام الشيخ ابو جعفر وابي الخطاب لابي الخطاب الكلوداني رحمه الله انه يصح

77
00:32:05.000 --> 00:32:31.950
ان تساوت يعني اذا تساوت القيم يصح القيم القيم يصح لانه وهذا وجه اخر في اه تنقيح هذه العلة علة الغرر وذلك انه ينتبه الغرض في هذه الحال. وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم يبين ان اهل العلم رحمة الله عليهم متفقون

78
00:32:32.150 --> 00:33:07.650
وهذا قد يكون اه فيه عبرة لمن يتعصب لقول امام الائمة دون غيره هذا الامام موافق لذاك الامام. فدليلهم واحد لكن اختلفوا في تحقيق المناط تحقيق العلة وهذا يجعل هذه الاقوال متقاربة الا حين تخفى السنة على احد منهم. ويكون الدليل على خلاف قوله هذا امر اخر. لكن حين يكون الدليل

79
00:33:07.650 --> 00:33:33.250
ظاهرا استدلوا به واحد فانه في الغالب  تكون المسألة على هذا الوجه  يكون تكون الاقوال متقاربة في هذا الباب لكن ينظر الى اقرب وارجح هذه الاقوال. ممن يتيسر له ذلك

80
00:33:34.050 --> 00:34:17.450
ثم ذكر مسائل اخرى ايضا متفرعة عن هذا  رحمه الله قال رحمه الله    وهذه مسائل كلها متفرعة في هذه المسألة  اخرى تعلق بالاستثناء من المبيع اه قال رحمه الله مسألة

81
00:34:17.500 --> 00:34:41.600
ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرة في قشرته والحب المشتد في سنبله في سنبله يقول رحمه الله يجوز بيع ما نأكل في جوفه كالرمان والبيض والجوز

82
00:34:41.650 --> 00:35:04.900
ما مأكوله في جوفه لا يرى ما في جوفه. سنشتري البيض ولا يرى ما في جوفه. يشتري كثير من الفواكه فواكه مستورة البرتقال والرمان والموج وبعضها قد تظهر بعض العلامات تبين صلاحا فسادا. لكن ما دام مستورة

83
00:35:05.300 --> 00:35:31.350
بهذا القشر ولا يتبين عيب فيها في هذه الحالة للبائع ان يبيعها ولا اتبع عليه لانه يبيع كما اشترى. وهو اشترى شيئا مستورا قال ولا نعلم في هذا خلافا. لان الحديث تدعو الى بيعه

84
00:35:31.550 --> 00:35:55.550
ندعوا الى بيعه ولان كسره وفتحه يفضي الى فساده حين يخرج من قشره. يخرج من قشره. لكن ربما بعض الاشياء يجوز ان تباع على كسرها مثل ما يتبايع الناس اليوم الحبحب مثلا

85
00:35:56.200 --> 00:36:18.100
وهذا ذكرني بالمسألة السابقة في مسألة مثلا اللي تقدمت مسألة بيع شاة من قطيعة وشاتين مسألة تقع في اشواق الخضرة وغيرها في بيع الحبحب يأتي صاحب الحبحب يعني تعود الى تلك المسألة التي سبقت

86
00:36:18.850 --> 00:36:41.250
ويعرض الحبحب مثلا ويقول آآ الحبة الواحدة بعشرة ريال عشرين ريال خمسة ريال حسب ما يبيع. ويكون حبا في الغالب مشاهد مرئي ومتقارب يعني لا يبيع بثمن واحد الا اذا كان متقارب لكنه قد يتفاوت تكون هذه متوسطة وهذه اكبر

87
00:36:41.250 --> 00:37:04.150
وهذه اصغر فلو جاء لو اراد ان يشتري عشر حبات قال اريد ان اشتري منك عشر حبات انا اختارها على المذهب اه كما قالوا لا يجوز بيع شاة من قطيع لا يجوز بيع

88
00:37:04.300 --> 00:37:30.850
حبحبة من كومة لانها مجهولة ولانه غرر وعلى قول ابو حنيفة اذا كان الاختيار من عدد محصور وعلى قول مالك يجوز مطلقا. وهذا اظهر وهذه المسألة مسألة بيع الحبحب وما اشبهه الذي يظهر حتى على اصل من منع

89
00:37:31.000 --> 00:37:49.350
حين يجري الناس على هذا البيع على هذا البيع في هذه الحالة اه يجلس على هذا البيع في هذه الحالة  لا بأس بذلك ويختار مثلا عشر حبات مثلا عشرين حبة

90
00:37:49.850 --> 00:38:13.800
هو البائع المشتري نفسه والبايع يعرف سلعته هذي ويعرف قيمتها وانها متقاربة. فلا بأس بذلك كذلك ايضا من المسائل التي هي من هذا الباب وترجع الى القاعدة الاولى المتعلقة في بيع معدوم ايضا

91
00:38:14.700 --> 00:38:31.800
حين آآ ذكر المصنف رحمه الله انه بيع معدوم وان بيع المعدوم لا يجوز كما ذكروا وان الصحيح ان ان العلة ليست الوجود ولا العدم الناس اليوم يشترون من البقالات

92
00:38:32.000 --> 00:38:50.750
كثير من الناس يتعاملون مع البقالة تجد مثلا آآ صاحب البقالة صاحب التموينات له عملا يعرفهم ويعرفونه يتعاملون معه عن طريق الكتابة والحساب اما بالشهر او بالشهرين. ويأتيه يأتي كل يوم يأخذ حاجته

93
00:38:51.200 --> 00:39:20.600
متفرقة من البان ومن فاكهة مثلا او من معلبات واخباز واجبان وما اشبه كذلك يأتي ويأخذ حاجته يحملها في كيسه وهذا يقيدها. لا يقاطعه على شعر ولا يقول اشتريت منك لانها مختلفة. قد تكون بعض الاشياء معلوم سعرها. معلوم. وقد تكون بعض الاشياء

94
00:39:20.700 --> 00:39:37.200
اشتراها وهو لا يعلم شعر سعرها اخذها ثم يأتي في اخر الشهر يأتي في اخر الشهر ويقول اشتريت كذا وكذا وكذا وتكون المحاسب واتفاق على الشعر بعدما اكلت هذه الاطعمة

95
00:39:37.300 --> 00:39:55.100
لا توجد الان يتفق على شيء معدوم هل يقال هل يقال لا يجوز ولا يصح لانه الان ما تم البيع حال الشراء. انما تم البيع بعد ذلك في نهاية الشهر

96
00:39:55.300 --> 00:40:20.050
هذه من احدى الصور بيع الاستجرام وعند الحنابلة بما ينقطع به السعر. وهم يقولون لا يصح لا يصح الصواب في هذه المسألة هو صحة هذه العقود صحة هذه العقود ان هذا العقد

97
00:40:20.500 --> 00:40:47.550
صحيح وجرى عرف الناس عليه جرى عرف الناس عليه ولا غرر ولا جهالة في ذلك اما ان يكون على هذه الصورة يشتري السلع ويحاسبه من اخر الشهر ويكون كما يقال بيع الاستجرار لانه يأخذه شيئا فشيئا يجره الي او على الخلاف فيما سماه الاحناف ببيع الاستجرام

98
00:40:47.700 --> 00:41:11.300
هو يعني اشبه بما يكون بيع بما ينقطع به الشعر. لان هذا هو يشتري بما تباع به يشتريها بما تباع به. ويقول اه بعض اهل العلم لعل شيخ الاسلام رحمه الله وهذا اطيب لنفسه لانه اذا اشترى هذه السلع

99
00:41:11.700 --> 00:41:32.950
بما يبيع الناس بما يشتري الناس به يقول انا اشتري كما يشتري الناس هذا اطيبه لنفسه ولا يكاشر في هذه ثم هو بعد ذلك يحاسبه عليها وقد يكون مثلا يعطيه في اول الشهر

100
00:41:33.400 --> 00:41:53.200
قدر من الدراهم بدر من الدراهم ويقول هذه مثلا الف ريال الفين ريال اريد ان تكون عندك كل ما اخذت شيء اخصم منها بقدر ما اخذت هذه صورة ايضا لا يظهر فيها بأس

101
00:41:53.750 --> 00:42:23.000
لا يظهر فيها بأس وان كان البيع لا يتم يعني بنفس البائع هو الذي يخصمه وبهذا وكله في الاخذ من هذا المال بقدر ما اشترى به. قدر ما اشترى به. وهذا يبين ان الاصل صحة البياعات. وان كان بعض اهل العلم

102
00:42:23.000 --> 00:42:46.200
ينازع في هذه المسائل لكن كما قال ابن القيم رحمه الله ان من يمنع مثل هذه البياعات من يمنع مثل هذه البياعات لا يكاد يعمل بها وذكر ما معناه من يأتي الى اللحام والبقال والخباز يأخذ كل يوم حاجته

103
00:42:46.250 --> 00:43:11.300
ثم يحاسبه بعد ذلك. ثم يحاسبه بعد ذلك على ما اشتراه منه شيئا فشيئا ولهذا الشيء الذي تكون حاجة الناس اليه عامة لا يكون الا جاريا على السعة في الشريعة. وذلك ان القاعدة والاصل وصحة البياعات وصحة المعاملات

104
00:43:11.750 --> 00:43:32.400
ثم الشارع جعل بعد ذلك الامر اه يعني فيما يخفى ما يظهر بعد ذلك. مثل ما ما تقدم مثلا بيع ما مأكوله في جوفه يشتريه مثلا يشتريه من يشتري الحبحب يشتري البيض

105
00:43:33.150 --> 00:44:01.200
وقد يكون البيض فاسدا مذرا  في هذه الحالة يكون عيبا يرجع به بعض اهل العلم يقول يقول لا يرجع الا ان شرط انشرط الرجوع يقول لا هذا البيع خاصة اذا كان

106
00:44:01.350 --> 00:44:20.500
اه مثلا الشيء الذي كسره لا قيمة له كالبيض لان المكسور لا قيمة له وكأن البيع وقع على شيء لا شيء هو بيع باطل ولهذا يرجع اليه ويأخذ ما له

107
00:44:20.600 --> 00:44:43.550
يأخذ ماله ولا يقول اعطني القشر انما يعطيه القشر حين يكون له ثمن مثل ما ذكروا في قشر اه الجوز مثلا مثلا هل من هذا مثلا الحبحب حين تكون فاسدة مثلا الحبحبة قد تكون مثلا

108
00:44:43.700 --> 00:45:02.050
آآ بيضاء مثلا فهذه لها قيمة من حيث الجملة ليست كالبيضة المذرة الفاسدة وقد تكون لا قيمة لها يعني تكون فاسدة. ولا يبقى منها الا القشر والقشر قد ينتفع به للبهائم

109
00:45:02.200 --> 00:45:22.050
هل يقال انه يعطيه ارش كسر الحبحبة هذي ويأخذ ما بقي. والله اعلم انه يرجع بجميع المال. لانه في الغالب لا قيمة له ولا يعتبر له قيمة لا يعتبر لكن لو جرى

110
00:45:22.350 --> 00:45:47.300
في عرف الناس انهم يجعلوا له قيمة وانهم يأخذون هذا القشر ويبيعونه مثلا لاصحاب البهائم ونحو ذلك يجرى الناس على ما جرى في لكن اذا كان على خلاف ذلك الاظهر انه يكون حكمه حكم ما لا قيمة له ويرجع بماله لبيان آآ فساد البيع كما

111
00:45:47.350 --> 00:46:01.050
تقدم شأنه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع المنه وكرمه انه جواد كريم امين. وصلى الله وسلم نبينا على نبينا محمد. وباذن الله بعد صلاة العشاء نجيب على ما تيسر من الاسئلة

112
00:46:02.000 --> 00:46:07.900
والله اعلم