السؤال الثاني لنفس الاخت السائلة تقول انا اقتطع جزءا من اخرجه حالا اولا باول وجزء اخر اعمله تجميعة من اكثر من شهر لكي استعمله في صدقة جارية جت لحزة احتجت لمبلغ من النقود فاخزت النقود المجتمعة المخصصة لكي تكون صدقة جارية اخزتها سلفة. اخزتها لكي اردها لا لكي استهلكها في شؤوني الخاصة بصورة نهائية. فهل علي في ذلك من حرج نقول لها يا امة الله ما دام اخذك لما جنب للصدقة على سبيل القرض وعلانية الارجاع فلا حرج في هذا. بل لا حرج كذلك بالرجوع عن الصدقة بعد افرازها وقبل قبضها من الفقير. طب انا معي مبلغ من المال افرزته قلت هذا المبلغ ان شاء الله ساخرجه صدقة. جنبته افرزته ينبغي ان ان احافز على امضاء هذه النية والا اسمح لنفسي الامارة بالسوء او للشيطان الذي يقعد لي كل مرصد لكي يصدني عن عن امضاء هذه الصدقة. لكن ان رجعت عنها فلم ارتكب اثما. لم اتجانس لاثم. الله جل وعلا يقول ان تبدوا الصدقات اما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق على هذا فيقول ومن فوائد الاية ان الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها الى الفقيه لقوله تعالى وتؤتوها الفقراء في الباب حديث اخرجه الامام احمد رحمه الله عن ام كلثوم بنت ابي سلمة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة قال لها اني كنت قد اهديت الى النجاشي حلة واواقي من مسك ولا ارى الا الا ان النجاشي قد مات ولا ارى الا هديتي مردودة علي شوية باع اتنين وهنية حلة ومصر وانا ازن ان هو مات. واذا صح ذلك فسوف ترجع اليه هدية مرة اخرى. فان ردت علي فهي لك هو كان قد اخرجها لكن اذا ردت لان المهدى اليه مات ولا يعني ولم يقبضها فعادت اليه فله ان يتصرف فيها كما شاء يعطيها لنسائه آآ من ميز شيئا للصدقة به او وكل فيه احدا من الناس. ثم بدا له الا يتصدق به سن له امضاءه مخالفة للنفس وللشياطين. لكن لا يجب عليه امضاءه لانها لا تملك الا قبض فقهاء يقولون ان الهبة تبدأ بالعقد وتتم بالقبض لو انا وهبت الى انسان يعني هبة ولم يقبضها الهبة الهبة لم تتم ابو بكر الصديق كان قد اهدى لابنتي عائشة جادة عشرين وصقا اه من ثماره فلما حضرته الوفاة قال يا بنيتي لقد كنت اهديتك كذا وكذا لو كنت حزتيه لكان لك لكنه اليوم ميراث. انت لم تأخزيه لا تتم الهبة الا بالقبض. لا تتم الهبة الا بالقبض. فقبل ان تقبض يجوز للشخص ان يرجع جاء فيما نواه من هبة. فيما نواه من صدقة. لكن خير له ان يخالف نفسه وهواها وان يخالف الشيطان الذي يعده بالفقر ويأمره بالفحشاء وان يمضي صدقته اسبتا لله